قانون رقم (24) لسنة 2012
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة أيسلندا بشأن تبادل
المعلومات في المسائل الضريبية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 14 أكتوبر 2011،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية الموقعة في باريس بتاريخ 14 أكتوبر 2011، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق: 2 مـــــــــايــــــــــو 2012م
اتفاقية
بين
حكومة مملكة البحرين
و
حكومة آيسلندا
بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات في المسائل الضريبية،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1)
هدف ونطاق هذه الاتفاقية
تقوم السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية.
على أن تتضمن هذه المعلومات معلومات تكون ذات صلة بتحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، استرداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق أو الاتهام في المسائل الضريبية، ويجب أن يتم تبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة وفقاً لما تنص عليه المادة (8) من ذات الاتفاقية.
تبقى الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص وفقاً للقوانين أو الإجراءات الإدارية للطرف المطلوب منه المعلومات سارية بحيث لا تعيق أو تؤخر التبادل الفعلي للمعلومات.
المادة (2)
الولاية القضائية
لا يلتزم الطرف المطلوب منه المعلومات بتوفير المعلومات في حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها في حوزة أو تحت سيطرة الأشخاص الموجودين في نطاق اختصاصه الإقليمي.
المادة (3)
الضرائب المعنية
1- الضرائب المعنية في هذه الاتفاقية هي الضرائب من كل نوع ووصف والتي تفرض في الطرفين المتعاقدين.
2- كذلك، تسري هذه الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في الجوهر وتفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وعلى السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين إخطار كلاً منهما الآخر عن أية تغيرات جوهرية للضرائب وللمعلومات المشمولة في هذه الاتفاقية.
المادة (4)
التعاريف
1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك:
(أ) مصطلح "طرف متعاقد" يقصد به البحرين أو آيسلندا حسب ما يقتضى سياق النص.
(ب) مصطلح "البحرين" يعني إقليم مملكة البحرين ومناطقها البحرية وقاع البحر وباطن الأرض التي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية وفقاً للقانون الدولي.
(ج) مصطلح "آيسلندا" يقصد به ايسلندا وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، يعني إقليم آيسلندا بما في ذلك مياهها الإقليمية، وأية منطقة خارج البحر الإقليمي ضمن ايسلندا، وفقاً للقانون الدولي، وتمارس عليه الولاية القضائية أو حقوق السيادة فيما يتعلق بقاع البحر، وباطن الأرض، ومياهها السطحية، ومواردها الطبيعية.
(د) مصطلح "سلطة مختصة" يقصد به:
أ- بالنسبة للبحري وزير المالية أو الوزير المفوض.
ب- بالنسبة لآيسلندا وزير المالية أو الوزير المفوض.
(ه) مصطلح "شخص" يقصد به فرد، شركة، وأي مجموعة أشخاص.
(و) مصطلح "شركة" يقصد به أي مجموعة أشخاص أو كيان يعامل كمجموعة أشخاص لأغراض الضريبة أو أي كيان آخر يؤسس أو يعترف به وفقاً لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين.
(ز) مصطلح "شركة تجارية عامة" يقصد به أي شركة يكون الصنف الأول من أسهمها مدمج في قائمة سوق مال "بورصة" معترف به، شريط أن يكون بمقدور الجمهور بيع وشراء أسهمها. ويمكن شراء أو بيع الأسهم من "قبل الجمهور" ما لم يقتصر بيعها أو شرائها بشكل صريح أو ضمني على مجموعة معينة من المستثمرين.
(ح) مصطلح "صنف أول من الأسهم" يقصد به أي سوق مال تتفق عليها السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.
(ط) مصطلح "سوق مال معترف" يقصد به أي سوق مال تتفق عليها السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.
(ي) مصطلح "نظام أو صندوق تحصيل الاستثمار" يقصد به أي آلية اتحاد استثمار بصرف النظر عن شكلها القانوني.
ومصطلح "نظام أو صندوق عام لتحصيل الاستثمار" يقصد به أي نظام أو صندوق لتحصيل الاستثمار يوفر وحدات أو أسهم أو منافع أخرى في الصندوق أو النظام تكون متاحة للبيع والشراء (أو المصادرة) من قبل الجمهور.
ويمكن للجمهور شراء أو بيع وحدات أو أسهم أو منافع أخرى في الصندوق، إذ لم يقتصر بيعها أو شرائها أو مصادرتها بشكل صريح أو ضمني على مجموعة معينة من المستثمرين.
(ك) مصطلح "ضريبة" يقصد به أي ضريبة تسري عليها هذه الاتفاقية.
(ل) مصطلح "طرف مقدم الطلب" يقصد به الطرف المتعاقد الطالب للمعلومات.
(م) مصطلح "طرف مطلوب منه" يقصد به الطرف المتعاقد المطلوب منه توفير المعلومات.
(ن) مصطلح "إجراءات الحصول على المعلومة" يقصد به الإجراءات القانونية والإدارية أو القضائية التي من خلالها يتمكن الطرف المتعاقد من الحصول على المعلومات المطلوبة أو توفيرها.
(س) مصطلح "معلومات" يقصد به أي حقيقة أو بيان أو سجل في أي شكل كان.
(ع) يعني مصطلح "المسائل الضريبية الجنائية" المسائل الضريبية التي تنطوي على السلوك المتعمد الذي يكون محل للاتهام بموجب القوانين الجنائية للطرف مقدم الطلب.
(ف) يعني مصطلح "القوانين الجنائية" القوانين الجنائية المعينة بموجب القانون الداخلي سواء في تلك الواردة في القوانين الضريبية، قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
2- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل كل من الطرفين المتعاقدين، فإن أي مصطلح لم يتم تعريفه كما ورد في هذه الاتفاقية ما لم يتطلب النص خلاف ذلك، فإنه يكون له المعنى المقدر له بموجب قانون ذلك الطرف في ذلك الوقت، وأي معنى يكون مقدراً بموجب قوانين الضرائب المطبقة لدى ذلك الطرف يسود على المعنى الوارد في القوانين الأخرى لذلك الطرف.
المادة (5)
تبادل المعلومات عند الطلب
1- يجب على السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات توفيرها عند طلبها للأغراض المشار إليها في المادة (1)، على أن يتم تبادل هذه المعلومات بصرف النظر عن كون طريقة التحري قد تعتبر جريمة وفقاً لقوانين الطرف المطلوب منه المعلومات.
2- إذا كانت المعلومات التي في حوزة السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات غير كافية لتمكنه من تلبية الطلب، فإن على ذلك الطرف الاستفادة من كافة إجراءات الحصول على المعلومات المعنية لتوفيرها إلى الطرف الطالب للمعلومات، بالرغم من عدم حاجة الطرف المطلوب منه المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة به.
3- إذا ما قامت السلطة المختصة بالطرف المقدم الطلب بتقديم طلب محدد، فإن على السلطة المختصة بالطرف المطلوب منه المعلومات تقديم المعلومات بموجب هذه المادة بالمدى المسموح به وفقاً لقوانينه الوطنية المتعلقة بتقديم شهادة الشهود والنسخ الموثقة للسجلات الأصلية.
4- يضمن كل طرف متعاقد بأن السلطة المختصة التابعة له للأغراض المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، لها صلاحية الحصول على وتقديم المعلومات عند تقديم الطلب وفقاً للآتي:
أ) معلومات لدى بنوك، مؤسسات مالية أخرى، وأي شخص بصفته وكيل أو مؤتمن بما في ذلك المعينين المؤتمنين.
ب) معلومات تتعلق بملكية شركات، شراكة، صناديق ائتمان، أو أشخاص آخرين وذلك في ظل القيود المبينة في المادة (2)، معلومات تتعلق بملكية هذه الأشخاص لسلسة التملك، بالنسبة لصناديق الائتمان معلومات حول الموصين على المال والمنتفعين، وبالنسبة للمؤسسة معلومات عن مؤسسي وأعضاء مجلس الأمناء والمنتفعين، علاوة على ذلك، لا تنشأ هذه الاتفاقية أي التزام على الطرفين المتعاقدين بالحصول على معلومات أو توفيرها حول ملكية الشركات التي تتعامل تجارياً أو أنظمة أو صناديق عامة لتحصيل الاستثمار ما لم يتم الحصول على هذه المعلومات بدون أي صعوبات.
5- يجب على السلطة المختصة للطرف مقدم الطلب توفير المعلومات التالية إلى السلطة المختصة بالطرف المطلوب منه المعلومات عندما يتقدم بطلبه معلومات بموجب هذه الاتفاقية وذلك لإثبات أهميتها على النحو الآتي:
أ) هوية الشخص الخاضع للتحري أو التدقيق.
ب) بيان المعلومات المطلوبة بما في ذلك تحديد طبيعتها والطريقة التي يرغب الطرف الطالب باستلامها من الطرف المطلوب منه المعلومات.
ج) الغرض الضريبي للمعلومات المطلوبة.
د) أسباب وجود تلك المعلومات في إقليم الطرف المطلوب منه المعلومات أو في حوزة أو إدارة شخص موجود ضمن ولايته القضائية للطرف المطلوب منه المعلومات.
ه) الاطلاع على اسم وعنوان أي شخص يعتقد في حوزته المعلومات المطلوبة.
و) بيان بأن طلب الحصول على معلومات يتماشى مع القوانين والممارسات الإدارية للطرف مقدم الطلب، وفي حال ذلك فإن السلطة المختصة للطرف مقدم الطلب تستطيع الحصول على المعلومات وفقاً لقوانين الطرف مقدم الطلب في حالات الإجراءات الإدارية العادية وإنها تتماشى مع هذه الاتفاقية.
ز) بيان بأن الطرف مقدم الطلب اتخذ كل الوسائل المتاحة في إقليمه للحصول على المعلومات، عدا تلك التي تترتب عنها صعوبات.
6- يتعين على السلطة المختصة للطرف المتعاقد طلب إحالة المعلومات المطلوبة في أسرع وقت ممكن للطرف المتعاقد. لضمان الاستجابة السريعة، ويجب على السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات:
(أ) ضمان استلام الطلب كتابة إلى السلطات المختصة للطرف مقدم الطلب ويجب إخطار السلطات المختصة للطرف مقدم الطلب من أوجه القصور في الطلب، إن وجدت، خلال (60) يوماً من استلام الطلب.
(ب) إذا كانت السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومة ليس في استطاعتها توفير وتقديم المعلومات في غضون (90) يوماً من استلام الطلب، بما في ذلك في حال واجهته مشاكل تمنعه من توفيرها أو رفض توفيرها، فإن عليها إخطار الطرف مقدم الطلب في الحال، تشرح فيه أسباب الرفض.
المادة (6)
التدقيق الضريبي الخارجي
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بدخول إقليم الطرف المذكور أولاً لمقابلة الأشخاص ومراجعة السجلات بعد موافقة الأشخاص المعنيين كتابة، وتقوم السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد المذكور ثانياً بإخطار السلطة المختصة التابعة للطرف المذكور أولاً بوقت ومكان الاجتماع بالأشخاص المعنيين.
2- يجوز في حال طلب السلطة المختصة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، السماح لممثلي السلطة المختصة للطرف المذكور أولاً بالحضور عند تدقيق الضريبة في إقليم الطرف المذكور ثانياً.
3- في حالة حصول الطلب المشار إليه في الفقرة (2) على موافقة السلطة المختصة التي تتولى التدقيق في الطرفين المتعاقدين للقيام بدراسته، فإنه يتم إخطار السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بذلك في الحال عن الوقت والمكان الذي سوف يتم فيه التدقيق وعن السلطة أو الموظفين المعنيين للقيام بالتدقيق والإجراءات والشروط المطلوبة من قبل الطرف المذكور أولاً للقيام بالتدقيق. ويجب أن تتخذ جميع القرارات التي يتم اتخاذها بشأن الضريبة من قبل الطرف الذي يقوم بعملية التدقيق.
المادة (7)
احتمالية رفض الطلب
1- لا يلتزم الطرف المطلوب منه المعلومات بأن يحصل على أو يوفر معلومات ليس بمقدور الطرف مقدم الطلب تقديمها بحكم قوانينه لأغراض إدارية أو تنفيذ قوانينه المتعلقة بالضرائب.
وللسلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات الامتناع عن تقديم المساعدة عندما لا يتماشى هذا الطلب مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية على أياً من الطرفين المتعاقدين تقديم معلومات قد تفشى عن أي أسرار تجارية، وصناعية أو مهنية أو معاملات تجارية، ومع الرغم من ذلك، ويجب أن لا تعامل المعلومات التي من النوع المشار إليه في المادة (5) الفقرة (4) على أنها أسرار أو عملية تجارية لمجرد فقط إنها تستوفي ما نصت عليه تلك الفترة.
3- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية على أي من الطرفين المتعاقدين أن يحصل على أو يوفر معلومات ذات طابع سري بين زبون وموكله أو محامي أو ممثل قانوني آخر تسمح بها العلاقة القانونية التي يكون تقديمها للأغراض التالية:
أ) الناتجة لأغراض الحصول على أو تقديم استشارة قانونية.
ب) الناتجة لأجل دعاوى قضائية قائمة أو يتم رفعها مستقبلاً.
4- يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه المعلومات رفض تقديم معلومات إذا ما كان الإفشاء بها يتعارض مع السياسة العامة (الأمن العام).
5- يجب أن لا يرفض طلب تقديم المعلومات تأسيساً على أن المطالبة بالضريبة قد ينجم عنها منازعة.
6- يجوز للطرف المطلوب منه المعلومات رفض الطلب إذا ما كانت المعلومات المطلوبة من قبل الطرف مقدم الطلب من أجل إدارة أو تنفيذ حكم من قانون الضريبة للطرف مقدم الطلب أو أي مطلب له صلة به ينتج عنه تمييز ضد مواطني الطرف المطلوب منه المعلومات بالمقارنة مع مواطني الطرف مقدم الطلب في نفس الحالات.
المادة (8)
السرية
يجب أن تعامل أية معلومات يستلمها طرف متعاقد وفق هذه الاتفاقية بسرية، ولا يجوز إفشائها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) الخاضعة للطرف المتعاقد المعني والمتعلقة بتقييم أو جباية أو تنفيذ أو مقاضاة أو تحديد مطالب ذات صلة بالضرائب.
وعلى هذه الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ويجوز لهم الإفشاء بالمعلومات عند اتخاذ الإجراءات القضائية أو عند اتخاذ قرارات قضائية.
لا يجوز الإفشاء بالمعلومات إلى أي شخص آخر أو كيان أو سلطة أو أي سلطة قضائية أخرى دون موافقة كتابية من السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه المعلومات.
المادة (9)
المصاريف
تتفق السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين حول أي مصاريف يتكبدها عند تقديم المساعدة.
المادة (10)
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- في حال نشوء صعوبات أو شكوك بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تنفيذ أو تفسير الاتفاقية فإنه يجب على السلطات المختصة السعي لتسوية الموضوع باتفاق مشترك.
2- بالإضافة للاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجوز للسلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينهم على الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للمادتين (5، 6) من هذه الاتفاقية.
3- يجوز للسلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهم مباشرة لأجل الوصول إلى اتفاق وفقاً لهذه المادة.
المادة (11)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
1- يجب أن يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخرى كتابةً بإنهاء الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المعنية لكل منهما، لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تسلم آخر الإخطارين، وتصبح نافذة:
أ) بالنسبة للمسائل الضريبية الجنائية، بذلك التاريخ.
ب) بالنسبة لجميع المسائل الأخرى المعنية في المادة (1) لفترات الضريبية التي تبدأ بذلك التاريخ أو بعد يوم من يناير من السنة التي تلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ أو التي لا يوجد فيها فترة ضريبية، وكافة ما تفرض من ضرائب ناشئة في ذلك الوقت أو بعد ذلك التاريخ.
المادة (12)
إنهاء هذه الاتفاقية
1- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لحين إنهائها من قبل إحدى الطرفين المتعاقدين. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية، عن طريق إشعار الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء الاتفاقية، ويكون ذلك خطياً. وفي هذه الحالة يتم وقف العمل بهذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر التالي لنهاية فترة الستة أشهر من تاريخ استلام إخطار الإنهاء من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2- في حال إنهاء هذه الاتفاقية يبقى الطرفان ملتزمان بأحكام المادة (8) بخصوص أية معلومات يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين أصليتين في باريس بتاريخ 14 أكتوبر 2011 باللغات الآيسلندية والعربية والإنجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.
عن عن
حكومة مملكة البحرين حكومة آيسلندا