قانون رقم (24) لسنة 2018
بتعديل الفقرة الثانية من المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص الفقرة الثانية من المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، النص الآتي:

"الفقرة الثانية من المادة (24):

ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قِبَل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصَّصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم، وذلك وِفْقاً لِما تقرِّره اللائحة التنفيذية."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 25 رمضان 1439هـ

الموافق: 10 يونيو 2018م