قانون رقم (24) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976
في شأن الأوسمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُنشأ وسامان جديدان باسمي (الوسام الملكي للشرطة) و(وسام الخدمة الأمنية المميزة) يُضافان إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبهما على التوالي بعد (وسام العمل الوطني).

المادة الثانية

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (6) مكرراً (5) و(6) مكرراً (6)، إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، نصاهما الآتيان:

مادة (6) مكرراً (5):

"يُمنح الوسام الملكي للشرطة للضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام ممن قدموا أعمالاً أمنية استثنائية أظهروا فيها الشجاعة والبسالة.

ويتألف هذا الوسام من درجتين، تُخصص الدرجة الأولى للضباط والدرجة الثانية لضباط الصف والأفراد."

مادة (6) مكرراً (6):

"يُمنح وسام الخدمة الأمنية المميزة للضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية، ممن أمضوا في العمل خمس عشرة سنة على الأقل، وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.

ويتألف هذا الوسام من درجتين، تُخصص الدرجة الأولى للضباط ومن يُعادلهم من المدنيين، والدرجة الثانية لضباط الصف والأفراد ومن يُعادلهم من المدنيين."

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 ذي القعدة 1443هـ

الموافق: 14 يونيو 2022م