قانون رقم (25) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 14إلى 17 أبريل 2003 والموقع عليه من حكومة مملكة البحرين بتاريخ 17 أبريل 2003،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 14إلى 17 أبريل 2003 والموقع عليه من حكومة مملكة البحرين بتاريخ 17 أبريل 2003، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1426هـ                               

الموافق :  20 يوليو 2005م

اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي

 

إن الأطراف الداخلة في الاتفاق، إذ تدرك الخصائص المتميزة للسكك الحديدية من حيث

 

 تكاليف الإنشاء والتشغيل والسرعة والسلامة والانتظام والراحة النفسية والمحافظة على البيئة، وإذ تؤكد أهمية وضرورة الربط السككي بين دول المنطقة حسب خطة مدروسة لإنشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الدولية التي تفي بحاجات النقل المستقبلية وتراعي شؤون البيئة، من أجل تسهيل حركة نقل البضائع والركاب، وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق العربي، ما سيكون له أكبر الأثر على تحقيق التكامل الإقليمي العربي، اتفقت على ما يلي:

 

المادة 1

تبني شبكة السكك الحديدية الدولية

 

         وفقاً للنهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.

 

المادة 2

اتجاهات محاور شبكة السكك الحديدية الدولية

 

         تتكون “شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي”، الوارد وصفها في الملحق الأول من الاتفاق، من محاور رئيسية في اتجاه شمال/جنوب وشرق/غرب، ويمكن أن تتضمن محاورا وخطوطا أخرى تضاف مستقبلاً عملا بمواد هذا الاتفاق.

 

المادة 3

المواصفات الفنية

 

         في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة مستقبلا، يجري إخضاع جميع السكك الحديدية الحالية، الوارد وصفها في الملحق الأول، للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الحالية في الملحق الثاني للاتفاق. وتُصمّم السكك الحديدية الجديدة التي ستُنفّذ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، طبقا للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الجديدة في الملحق الثاني للاتفاق.

 

المادة 4

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

 

1-      يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لأعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت خلال الفترة من 14 إلى 17 نيسان/أبريل 2003، وبعد ذلك في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004.

2-      يصبح الأعضاء المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة أطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق:

‌أ-            التوقيع الذي لا يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة (التوقيع النهائي)؛ أو

‌ب-       التوقيع الذي يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة يعقبه التصديق أو القبول أو الموافقة؛ أو

‌ج-        الانضمام.

3-      يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ساري المفعول بعد إيداع الأداة المطلوبة لدى جهة الإيداع.

4-      للدول غير الأعضاء في الإسكوا أن تنضم إلى الاتفاق عن طريق إيداع أداة الانضمام لدى جهة الإيداع بعد حصولها على موافقة جميع أعضاء الإسكوا الأطراف في الاتفاق. تقوم سكرتارية لجنة النقل في الإسكوا (“السكرتارية”) بتوزيع طلبات انضمام الدول غير الأعضاء في الإسكوا إلى أعضاء الإسكوا الأطراف في الاتفاق للحصول على موافقتها. ويصبح طلب الانضمام موافقا عليه بعد استلام إشعارات الموافقة على هذا الطلب من جميع أعضاء الإسكوا الأطراف في الاتفاق.

 

المادة 5

الدخول حيِّز التنفيذ

 

1-      يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد (90) تسعين يوما من تاريخ قيام (4) أربعة أعضاء في الإسكوا، إما بالتوقيع النهائي عليه، أو بإيداع أداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2-      بالنسبة إلى كل عضو في الإسكوا مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 4 يقوم بالتوقيع النهائي على الاتفاق أو بإيداع أداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد التاريخ الذي قام فيه (4) أربع دول أعضاء في الإسكوا بالتوقيع النهائي عليه أو إيداع أداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه أو تاريخ إيداع أداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. بالنسبة إلى كل دولة غير عضو في الإسكوا، تقوم بإيداع أداة الانضمام، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوماً على تاريخ إيداعها هذه الأداة.

 

المادة 6

التعديلات

 

1-      بعد دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ، يجوز لأي طرف داخل في الاتفاق أن يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه.

2-      تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاق إلى لجنة النقل التابعة (للإسكوا).

3-      تُقَرّ التعديلات إذا حصلت على موافقة ثلثي الأطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في اجتماع يُعقد لهذا الغرض. وتقر تعديلات الملحق الأول للاتفاق إذا حصلت على موافقة ثلثي الأطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في الاجتماع، متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح.

4-      تقوم لجنة النقل في الإسكوا، بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المُقَرَّة عملا بالبند 3 من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما.

5-      تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الأطراف الداخلة في الاتفاق، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول على كل الأطراف بعد (3) ثلاثة أشهر من إبلاغها، إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الأطراف الداخلة في الاتفاق خلال (3) ثلاثة أشهر تلي تاريخ الإبلاغ.

6-      في حالة انسحاب أحد الأطراف بحيث يصبح عدد الأطراف الداخلة في الاتفاق أقل من (4) أربعة بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في المادة 7 من الاتفاق، لا يجوز إجراء أي تعديلات على الاتفاق خلال تلك الفترة.

 

المادة 7

الانسحاب

 

         يجوز لأي من الأطراف الداخلة في الاتفاق الانسحاب من هذا الاتفاق بموجب إشعار مكتوب يوجه إلى جهة الإيداع. ويسري هذا الانسحاب بعد (12) اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع الإشعار، ما لم يَعْدل الطرف الداخل في الاتفاق عنه قبل انقضاء تلك الفترة.

المادة 8

الانتهاء

 

         ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق إذا أصبح عدد الأطراف الداخلة فيه أقل من (4) أربعة خلال أي فترة مدتها (12) اثني عشر شهرا متتالية.

 

المادة 9

حلّ الخلافات

 

1-      أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في الاتفاق ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك، ويقدم هذا الخلاف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم أعضاء لجنة التحكيم بالاتفاق فيما بينهم لتعيين رئيساً للجنة التحكيم من خارج اللجنة. وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس لجنة التحكيم خلال (3) ثلاثة أشهر بعد طلب اللجوء إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أو ممن يفوضه، تعيين رئيس للجنة، ويحال عليها الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه.

2-      يلتزم أطراف الخلاف بقرار تشكيل لجنة التحكيم، عملا بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، وبالقرارات الصادرة عنها وكذلك الالتزام بتسديد نفقات التحكيم.

 

 

 

المادة 10

حدود تطبيق الاتفاق

 

         لا يمنع أي نص ورد في هذا الاتفاق أي طرف داخل في الاتفاق من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لأمنه الداخلي أو الخارجي ومصالحه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

 

المادة 11

جهة الإيداع

 

الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع الاتفاق.

 

المادة 12

الملاحق

 

قائمة المصطلحات الفنية المستخدمة وملاحق الاتفاق هي جزء لا يتجزأ منه.

إثباتا لما تقدم، وقّع المذكورون أدناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك.

حرر هذا الاتفاق في مدينة بيروت في اليوم الرابع عشر من نيسان/أبريل 2003 على النسخ الأصلية للاتفاق باللغة العربية والانكليزية والفرنسية.

 


المصطلحات الفنية المستخدمة باللغة العربية والفرنسية والانكليزية

(مرتبة أبجديا حسب اللغة العربية)

 

 

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

اللغة العربية

Loading Gauge

Gabarit de chargement

أبعاد تحميل

Exit Signal

Signal de sortie

إشارة خروج

Tail Signal

Signal de queue

إشارة مؤخرة القطار

Distance between Centers of Tracks

Entraxe des voies

تباعد السكك

Level Crossing

Passage à niveau

تقاطع سطحي

Authorized Mass per Linear Metre

Masse authorisée par mètre linéaire

الحمل المحوري المسموح لكل متر طولي

Authorized Mass per Axle

Masse authorisée par essieu

الحمل المسموح لكل جزع محوري

Mountain Railway

Ligne de montagne

خط جبلي

Level Line

Ligne de plaine

خط سهلي

Platform

Quai

رصيف

Nominal Minimum Speed

Vitesse minimale de définition

السرعة النظرية الأدنى

Approach Track

Voie d’accès

سكة اقتراب

Passing Siding

Voie de dépassement

سكة تجاوز

Allocation Track

Voie d’affection

سكة تخصيص

Secondary Track

Voie secondaire

سكة ثانوية

Narrow Gauge Line

Voie étroite

سكة ضيقة

Curved Track

Voie en courbe

سكة في منحنى

Standard Gauge Line

Voie normale

سكة قياسية

Double Track

Voie double

سكة مزدوجة

Downgrade Track

Voie décline

سكة منحدرة

Inbound Track

Voie d’arrivée

سكة وصول

Reversible Track

Voie banalisée

سكة مستعملة في الاتجاهين

Minimal Platform Length in Principal Stations

Longueur minimale des quais des gares principales

الطول الأدنى للرصيف في المحطات الرئيسية

Track Mileage

Longueur de voie dévelopée

طول السكك الممتدة

Minimal Useful Siding Length

Longueur utile minimale des voies d’évitement

الطول الفعال الأدنى لسكة الاجتناب

Sleeper

Traverse

عارضة

Concrete Sleeper

Traverse en béton

عارضة خرسانية

Wooden Sleeper

Traverse en bois

عارضة خشبية

Intermediate Sleeper

Traverse intermédiaire

عارضة وسطية

Wagon

Wagon

عربة بضائع

Silo Wagon

Wagon- Silo

عربة بضائع صومعية

Standard Wagon

Wagon Standard

عربة بضائع قياسية

Gantry Wagon

Wagon portique

عربة بضائع رافعة

Tank Wagon

Wagon reservoir

عربة صهريج

Carriage/Coach

Voiture à Voyageurs

عربة مسافرين

Locomotive

Locomotive

قاطرة

Test Train for Bridge Testing

Train-type pour le calcul des ponts

قطار نموذجي لاختبار الجسور

Speed Restriction Board

Tableau de délimitation de vitesse

لوحة تحديد السرعة

Station

Gare

محطة

Trailer

Remorque

مقطورة

Maximum Gradient

Déclivité maximale

الميل الأقصى

Cant of Track

Variation de dévers

الميل الجانبي للسكة

Cant of Rail

Variation du rail

الميل الجانبي للقضيب

 

 

         وبالنسبة إلى تعريف هذه المصطلحات وتلك الواردة في مواد الاتفاق وملحقاته، يرجع فيها إلى الاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

 


الملحق الأول

محاور السكك الحديدية

1 - المحاور المتجهة شمال-جنوب

 

(أ)      س 5: محور العراق - شرق الجزيرة العربية

منفذ اليعروبية (سوريا/العراق) - منفذ ربيعية (العراق/سوريا) - الموصل - بغداد - السماوه - الناصرية - البصرة - أم قصر - الكويت - منفذ النويصيب (الكويت/السعودية) - منفذ الخفجي (السعودية/الكويت) أبو حدرية - الدمام - سلوى - منفذ البطحاء (السعودية/الإمارات) - منفذ الغويفات (الإمارات/السعودية) أبو ظبي - دبي - الشارقة - الفجيرة - منفذ كلبا (الإمارات/عمان) - منفذ خطمة ملاحة (عمان/الإمارات) - صحار - مسقط - مريت - صلالة.

(ب)    س 15: محور وسط الجزيرة العربية

         الزرقاء - الأزرق - منفذ العمري (الأردن/السعودية) - منفذ الحديثة (السعودية/الأردن) - القريات - دومة الجندل - حائل - بريدة - الرياض - الخرج - حرض - البطحاء.

(ج)    س 25: محور سوريا - الأردن السعودية - اليمن

ميدان إكبس - حلب - حمص - مهين - دمشق - منفذ درعا (سوريا/الأردن) - منفذ جابر (الأردن/سوريا) - عمان - معان - منفذ المدورة (الأردن/السعودية) - منفذ حالة عمار (السعودية/الأردن) - تبوك - المدينة المنورة - ينبع - رابغ - جدة - الدرب - منفذ الطوال (السعودية/اليمن) - منفذ حرض (اليمن/السعودية) - الحديدة - المخاء - باب المندب.

(د)     س 27: محور حمص - رياق

         حمص - القصير - رياق.

(هـ)    س 35: محور شرق البحر المتوسط

         اللاذقية - طرطوس - عكاري - منفذ الدبوسية (سوريا/لبنان) - منفذ العبودية (لبنان/سوريا) - طرابلس - بيروت - صور.

(و)     س 45: محور وادي النيل

         طنطا - القاهرة - قنا - أسوان - وادي حلفا.

 

 


 

2 - المحاور المتجهة غرب - شرق

 

(أ)      س 10: محور العراق - شرق البحر المتوسط

         خانقين - بغداد - الحقلانية - منفذ القائم (العراق/سوريا) - منفذ البوكمال (سوريا/العراق) - دير الزور حلب اللاذقية.

(ب)    س 20: محور وسط سوريا

         منفذ اليعروبية (سوريا/العراق) - القامشلي - الحسكة - دير الزور -تدمر مهين حمص - عكاري.

(ج)    س 30: محور دمشق - بيروت

         دمشق - بيروت.

(د)     س 40: محور غرب العراق - الأردن

         الحقلانية - منفذ طربيل (العراق/الأردن) - منفذ الكرامة (الأردن/العراق) - الصفاوي - الزرقاء - عمان.

(هـ)    س 50: محور الساحل الجنوبي للبحر المتوسط دلتا النيل

         غزة منفذ رفح (الأراضي الفلسطينية المحتلة/مصر) - العريش - كوبري الفردان - الإسماعيلية - طنطا - الإسكندرية - السلوم.

(و)     س 60: محور معان - الفردان

         معان - العقبة - نويبع - نخل - كوبري الفردان.

(ز)     س 70: محور سفاجا - الخارجة

         سفاجا - قنا - الخارجة.

(ح)    س 80: محور الجبيل - جدة

         الجبيل - الدمام الرياض مكة جدة.

(ط)    س 82: محور الدوحة

         الدوحة - سلوى.

(ي)    س 90: محور جنوب الجزيرة العربية

         ثمريت - منفذ المزيونة (عُمان/اليمن - منفذ شحن (اليمن/عمان) الغيظة المكلا عدن باب المندب.

الملحق الثاني
الجدول - الخصائص الفنية لشبكة السكك الحديدية

 

 

الخطوط المستقبلية

الخطوط الحالية

الخصائص الفنية

رقم
مسلسل

للركاب والبضائع

للركاب فقط

قياسي (1435 مم)

قياسي (1435 مم)

قياسي (1435 مم)

عرض السكة

1

UIC/B*

UIC/B*

UIC/B*

أبعاد التحميل

2

4 م

4 م

4 م

تباعد السكك

3

120 كلم/ساعة

120 كلم/ساعة

120 كلم/ساعة

السرعة النظرية الأدنى

4

22.5 طن

-

22.5 طن

الحمل المسموح لكل جزع محوري

(£ 200 كلم/ساعة)

5

 

 

 

لعربات البضائع

 

20 طن

-

20 طن

(£ 120 كلم/ساعة)

 

18 طن

-

18 طن

(£ 140 كلم/ساعة)

 

8 طن

-

8 طن

الحمل المحوري المسموح لكل

متر طولي

6

UIC 71

-

UIC 71

قطار نموذجي لاختبار الجسور

7

250 م

250 م

250 م

الطول الأدنى للرصيف في المحطات الرئيسية

8

500 م

-

500 م

الطول الأدنى الفعّال لسكة الاجتناب

9

وفق مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومواصفات الشبكة الأوروبية الموحدة.

-

شدة التيار الكهربائي

10

 

 

      * مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لأبعاد التحميل (موضحة في الشكل 1 المرفق).

 

 

         ملاحظات حول المواصفات الواردة في الجدول مرتبة حسب الرقم المسلسل في الجدول:

 

1 -    عرض السكة

         أخذ بعرض السكة المعياري وهو 1435 مم وهو متحقق في غالبية أجزاء الشبكة الحالية في المنطقة.

 

2 -    أبعاد التحميل

         هذا هو الحد الأدنى لمقاس تحميل القطارات على الخطوط الدولية (انظر الشكل 1 للمواصفات UIC/B)، ذلك أن تطوير الخطوط الحالية من مواصفات UIC/B إلى UIC/C1 سيتطلب استثمارات كبيرة. وعلى أي حال، المواصفات المعتمدة في الاتفاق يمكنها نقل الحاويات القياسية (2.9 متر × 2.44 متر) على عربات مسطحة للحاويات بمستوى تحميل 1.18 متر فوق سطح السكة، ونقل أحمال ذات عرض 2.5 متر وارتفاع 2.6 متر على العربات المسطحة العادية (ذات مستوى تحميل 1.246 متر) وكذلك نقل المقطورات على العربات المنخفضة (Recess Wagons).

 

3 -    تباعد السكك

         وهي المسافة بين محوري الخطوط المزدوجة على الخط الطولي خارج المحطات. ولا شك في أن زيادة هذه المسافة تحقق فوائد متعددة منها التقليل من الضغط الهوائي الدينامي عند مرور قطارين جنبا إلى جنب وحسب سرعتهما، التخفيف من قيود نقل الأحمال غير المعتادة، وزيادة إمكانية استخدام معدات الصيانة ذات الطاقة العالية.

 

4 -    السرعة النظرية الدنيا

         تحدد هذه السرعة خصائص التصميم الهندسي للوصلات (مثل أقطار المنحنيات)، وخصائص الأمان للقطارات (مثل مسافات الوقوف) ومعاملات الوقوف للمعدات المتحركة.

 

5 -    الحمل المسموح لكل جزع محوري

         وهو أقصى حمل على المحاور يمكن أن تسمح به الخطوط الدولية. ويلاحظ أن أقصى حمل محوري للقاطرات (22.5 طن) أكبر بقليل منه للعربات (20 طنا) وهذا لأن نسبة عدد محاور القاطرات إلى إجمالي عدد المحاور عادة ما تكون صغيرة جدا، كما أن مساعدات القاطرة تسبب تآكلاً أقل من مساعدات العربات.

         وبالنسبة إلى العربات، طُبقت قرارات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بشأن السكة المعيارية على الخطوط الجديدة، بافتراض أن قطر العجلات لا يقل عن 840 مم حسب تعليمات الاتحاد الدولي.

 

6 -    الحمل المحوري المسموح لكل متر طولي

         وضع 8 طن لكل متر طولي حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية([1]).

 

7 -    قطار نموذجي لاختبار الجسور

         هذا هو أقل نموذج للقطار عند تصميم الكباري على الخطوط الدولية حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية([2]).

8 -    الطول الأدنى للرصيف في المحطات الرئيسية

         أخذ بالطول 250 مترا وهو أقل من الطول الذي اعتمده الاتحاد الدولي للسكك الحديدية UIC (وهو 400 متر والذي يسمح بقاطرة وعدد 13 – 14 عربة طول كل منها 27.5 – 26.4 مترا).

 

9 -    الطول الأدنى الفعّال لسكة الاجتناب

         أخذ بطول 500 متر أقل من الذي اعتمده الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (وهو 750 مترا بحيث يسمح بحركة قطار وزنه الإجمالي 000 5 طن).

 

10 -  شدة التيار الكهربائي

         بالنسبة للخصائص الفنية للخطوط التي ستعمل عليها قاطرات كهربائية مستقبلاً يراعى أن تكون طبقا لمواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومواصفات الشبكة الأوروبية الموحدة.

 


الشكل - أبعاد التحميل حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية UIC/B

 

 

 

 



          ([1]) المواصفة رقم UIC Code 700 (0)، الطبعة التاسعة، 1/7/87، بعنوان “تصنيف الخطوط والأوزان المسموحة للعربات”.

  ([2]) المواصفة رقم UIC Code 702 (0)، الطبعة الثانية، 1/1/74، بعنوان “شكل التحميل المطلوب أخذه في الاعتبار لحساب المنشآت الحاملة للسكك على الخطوط الدولية”.