قانون رقم (25) لسنة 2009

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155)

لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                             ملك مملكة البحرين

وبعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ، المرافقة لهذا القانون .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                            ملك مملكة البحرين

                                                                                        حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ :28 جمادى الآخرة 1430 هـ

الموافق :21 يونيو 2009 م

 


 

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين

وبيئة العمل[1]

 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدلي إلى الإجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران / يونية 1981 .

وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة وبيئة العمل ، وهو موضع البند السادس من جدول أعمال الدورة.

وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات الشكل إتفاقية دولية .

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران /يونية عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية التي تسمى إتفاقية السلامة والصحة المهنيتين ، 1981 .

 

الجزء الأول – النطاق والتعاريف

المادة 1

1.     تنطبق هذه الإتفاقية على جميع فروع النشاط الإقتصادي .

 

2.     يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية ، بعد التشاور بأسرع مايمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية ، أن تستثني من تطبيقها ، جزئيا أو كلياً ، فروعا معينة من النشاط الإقتصادي تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع هام ، مثل الشحن البحري أو صيد الأسماك .

 

3.     تبين كل دولة عضو تصرق هذه الإتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الإتفاقية ، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ، الفروع التي استثنتها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، مع بيان أسباب هذه الإستثناء ، وتوضح التدابير المتخذة لتوفير حماية كافية لعمال الفرع المستثناة ، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق .

 

المادة 2

1.    تطبيق هذه الإتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط الإقتصادي التي تدخل في نطاقها.

 

2.    يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الإتفاقية بعد التشاور بأسرع مايمكن من المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين ،أن تستثنى من تطبيقها ، جزئيا أو كليا ،  فئات عمال محدودة تنشا بشأنها صعوبات معينة .

 

3.    تبين كل دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الإتفاقية ، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ، أي فئات محدودة من العمال قد تكون مستثناة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، مع بيان أسباب هذه الإستثناء ، وتبين في التقارير الاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق .

 

 

المادة 3

 

في مفهوم هذه الإتفاقية :

 

(أ) تشمل عبارة " فروع النشاط الإقتصادي " جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال ، بما فيها الخدمة العامة .

 

(ب) يعني تعبير " العمال" جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة .

 

(ج) يعني تعبير "مكان العمل " جميع الأماكن التي يجب على العمال أن يكونوا فيها أو أن يذهبوا إليها لداعي عملهم ، وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

 

(د) يشمل تعبير " اللوائح" جميع النصوص التي تضفي عليها السلطة أو السلطات المختصة قوة القانون .

 

(هـ) لا يعني التعبير " الصحة " في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجر ، وهو يشمل أيضا العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل .

 

الجزء الثاني – مبادئ السياسة الوطنية

 

المادة 4

 

1.                   تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة


 

دورية ، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية ، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال .

 

2.     يكون هدف هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءة ، وبالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول .

المادة 5

توضع عند صياغة السياسة المشار إليها في المداة 4 من هذه الإتفاقية في الإعتبار مجالات العمل الرئيسية التالية ، بمقدار مساسها بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل :

 

(أ) تصميم العناصر المادية للعمل ( أماكن العمل ، بيئة العمل ،الأدوات ، اللآت والمعدات ، المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية ، طرائق العمل ) ، واختبارها واختيارها واستبدالهاو تركيبها ، وترتيبها واستعمالها وصيانتها .

 

(ب) العلاقات بين عناصر العمل المادية والأشخاص الذين ينفذون العمل أو يشرفون عليه ، وتكييف اللآلات والمعدات وأوقات العمل ، وتنظيم العمل وطرائق العمل وفقا لقدرات العمال البدنية والعقلية .

 

(ج) التدريب ، بما في ذلك التدريب التكميلي الازم ، وكفاءات وحوافز الأشخاص الذين يشتركون بصفة أو اخرى في تحقيق مستويات مناسبة من السلامة والصحة .

 

(د) الإتصالات والتعاون على مستويات فرق العمل والمنشأة ، وعلى جميع المستويات الأخرى الملائمة حتى المستوى الوطني ، وبما في ذلك المستوى .

 

(هـ) حماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية بسبب أفعال


 

قاموا بها كما ينبغي وبما يتعلق مع السياسة المشار اليها في المادة 4 من هذه الإتفاقية .

 

المادة 6

 

توضح في صيغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الإتفاقية والوظائف والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لكل من السلطات العامة ، وأصحاب العمل ، والعمال وغيرهم مع مراعاة طابع التكامل بين هذه المسؤوليات والأوضاع والممارسات الوطنية.

 

المادة7

 

يستعرض وضع السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل على فترات ملائمة ، أما بصورة كلية أو لقطاعات مفردة ، من أجل تحديد المشاكل الرئيسية واستنباط طرائق فعالة لمعالجتها ، وتعيين أولويات العمل ، وتقييم النتائج .

 

الجزء الثالث – العمل على المستوى الوطني

 

المادة 8

 

تتخذ كل دولة عضو ، عن طريق القوانين أو اللوائح أو اية طريفقة أخرى تتعلف تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية ، وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين ، ماقد يلزم من خطوات لتنفيذ المادة 4 من خذه الإتفاقية .


 

المادة 9

يؤمن إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل بنظام للتفتيش كاف ومتخص .

 

المادة 10

تتخذ تدابير لتقديم إرشادات لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على إنجاز التزاماتهم القانونية .

 

المادة 11

 

تكفل السلطة المختصة ، انفاذا للسياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الإتفاقية ، التقدم في الإضطلاع بالوظائف التالية :

 

(أ) تحديد الشروط التي تنظم أعمال تصميم وبناء ، وتخطيط المنشآت ، وبدء عملياتها ، وإدخال تغييرات رئيسية تؤثر فيها وتغييرات في الأغراض المحددة لها ، وأمان المعدات التقنية المستعملة في العمل وكذلك تطبيق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة ، وذلك عندما تقتضي طبيعة درجة المخاطر ذلك .

 

(ب) تحديد طرائق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها ، أو تقييدها ، أو إخضاعها لتصريح من السلطة أو السلطات المختصة أو لمراقبتها ، وتؤخذ في الاعتبار الأخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد أو لعدة عوامل في آن واحد .

 

(ج) وضع وتطبيق إجراءات بشأن قيام أصحاب العمل ، وعند الإقتضاء بمؤسسات التأمين وغيرها من المعنيين مباشرة ، بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية ، وإعداد إحصاءات للحوادث والأمراض المهنية .  


 

(د) إجراء تحقيقات ، عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية ، أو الأمراض المهنية ، أو أضرار صحية أخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به ، تعكس وجود أوضاع خطرة .

 

(هـ) نشر معلومات ، سنوية ، عن تدابير متخذة وفقاً للسياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الإنفاقية وعن الحوادث المهنية ، والأمراض المهنية ، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به .

 

(و) إدخال أ توسيع نظم فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية من حيث خطورتها على صحة العمال ، مع مراعاة الأوضاع والإمكانات الوطنية .

 

المادة 12

 

تتخذ تدابير ، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية ، للتأكد من أو أولئك الذين يصممون اللآلات أو المعدات أو المواد للإستعمال المهني ، أو يصنعونها ، أو يستوردونها ، أو يجهزونها ، أو ينقلونها -

(أ) يتحققون بأنفسهم ، إلى الحد الممكن والمعقول ، من أن الآلات أو المعدات أو المواد  لاترتب  أخطاراً على سلامة وصحة أولئك الذين يستعملونها الاستعمال الصحيح .

 

(ب) يوفرون معلومات بشأن الطريقة الصحيحة لتركيب واستعمال الآلات والمعدات والاستخدام السليم للمواد ، ومعلومات عن إخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل أ، المنتدات الفيزيائية والحيوية ، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الأخطار .

 

(ج) يجرون دراسات وبحوثا ، أو يلمّون بصورة وثيقة بالمعارف العلمية والتقنية اللازمة لتلبية الالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة .


 

المادة 13

 

تكفل الحماية للعامل ، الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول انه يشكل تهديدا وشيكا  وخطيرا لحياته أو صحته ، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب ، وفقا للأوضاع والممارسات الوطنية.

المادة 14

 

تتخذ تدابير من أجل إدخال مسائل السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ، بطريقة تتفق مع الأوضاع والممارسات الوطنية ، على جميع مستويات التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم العالي التقني والطبي والمهني ، بصورة تغطي احتياجات تدريب جميع العمال .

 

المادة 15

 

1- تتخد كل دولة عضو ، ضمانا لاتساق السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الإتفاقية والتدابير التي تتخذ لتطبيقها ، وبعد التشاور بأسرع ما يمكن مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع هيئات أخرى عند الإقتضاء ، ترتيبات مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذ الحزأين الأول والثاني من هذه الإتفاقية .

 

2- تشمل هذه الترتيبات اقامة هيئة مركزية ، كلما اقتضت الظروف ذلك وسمحت به الأوضاع والممارسات الوطنية .

 

الجزء الرابع – العمل على مستوى المنشأة

 

المادة 16

 

1- يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا ، إلى الحد الممكن


 

والمعقول ، أن تكون أماكن العمل ، والآلات ، والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة لاشرافهم مأمونة ولاتشكل خطراً على الصحة .

2- يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا ، إلى الحد الممكن والمعقول ، أن تكون المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية الخاضعة لاشرافهم دون خطر على الصحة عندما تتخذ تدابير كافة للحماية .

3- يطلب من أصحاب العمل أن يوفروا ، عند الإقتضاء ، مايكفي من الملابس والمعدات الواقية لكي يمكن ، إلى الحد المملكل والمعقول ، تفادي خطر الحوادث أو الآثار الضارة بالصحة .

 

المادة 17

 

عندما تقوم منشأتان أو أكثر بأنشطة في مكان عمل واحد في آن واحد معاً ، تتعاون هذه المنشآت في تطبيق هذه الإتفاقية .

 

المادة 18

 

يطلب من أصحاب العمل أن تتخذ ، عند الإقتضاء ، ترتيبات لمواجهة الطوارئ والحوادث ، بما في ذلك ترتيبات كافية للإسعافات الأولية .

 

المادة 19

 

توضع ترتيبات على مستوى المنشأء بموجبها –

 

(أ) للعمال أن يتعاونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من إنجاز الالتزامات التي تقع على عاتقه ،

 

(ب)لممثلي العمال في منشأة أن يتعاونوا مع صاحب العمل في مجال السلامة والصحة المهنيتين،


 

(ج) لممثلي العمال في منشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنيتين وأن يستشيروا المنظمات الممثلة لهم بشأن هذه المعلومات شريطة عدم إفشائهم للأسرار التجارية .

 

(د) للعمال وممثليهم في منشأة أن يدربوا تدريباً ملائماً في مجال السلامة والصحة المهنيتين .

 

(هـ) للعمال وممثليهم في منشأة ، وعند الإقتضاء،للمنظمات الممثلة لهم ، أن يستعملوا ، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية ، عن جميع جوانب السلامة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم ، وأن يستشيرهم صاحب العمل في هذا الشأن ، ولهذا الغرض ، يجوز استدعاء مستشارين من خارج المنشأة باتفاق الطرفين .

 

(و) للعامل أن يبلغ رئيسه المباشر فورا بأية حالة يعتقد ، لسبب معقول ، أنها تشكل تهديدا وشيكاً وخطيراً لحياته أو صحته ، ولايمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة حتى يتخذ تدابير علاجية ، عند الإقتضاء .

 

المادة 20

 

يشكل التعاون بين الإدارة والعمال و / أو ممثليهم في المنشأة أحد العناصر الأساسية في التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير التي تتخذ وفقا للمواد 16 الى 19 من هذه الإتفاقية .

 

المادة 21

 

لايرتب اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين اية مصاريف يتحملها العمال .


 

الجزء الخامس – أحكام نهائية

 

المادة 22

 

لاتمثل هذه الإتفاقية مراجعة لاية اتفاقيات او توصيات عمل دولية .

 

المادة 23

 

تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

 

المادة 24

 

1- لاتلزم هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام .

2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام .

3- وبعدئذ ، تصبح هذه الإتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .

 

المادة 25

 

1- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة ، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله . ولايكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله .

 


 

 

2- كل دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية ، ولاتستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء ، فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الإتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

 

المادة26

 

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التثديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة .

 

2- يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة ، لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به ، إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ .

 

المادة 27

 

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المادة السابقة  ، لكي يسجلها الأمين العام طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

 

المادة 27

 

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريراً عن تطبيق هذه الإتفاقية ، وينظر ففيما إذا كان هناك مايدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر .

 

 


 

المادة 29

 

1-إذا اعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة تراجع هذه الإتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك –

 

(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للإتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، النقض الفوري لهذه الإتفاقية على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه ، وشريطة أن تكون الإتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ ،

 

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الإتفاقية اعتبارا من تاريخ دخول الإتفاقية الجديدة المراجع  حيز النفاذ .

 

2- تظل هذه الإتفاقية ، على أي حال ، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين ، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة ،

 

المادة 30

 

الصيغتان الانكليزية والفرنسية لهذه الإتفاقية متساويتان في الحجية .



[1] دخلت هذه الإتفاقية حيز النفاذ في 11آب /أغسطس 1983 .