قانون رقم (25) لسنة 2010
بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف إلى نص المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة أخيرة نصها الآتي:
"وتُحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من 1/1/2011.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رجب 1431هـ
الموافق: 17 يونيو 2010م