قانون
رقم (25) لسنة 2018
بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن مباشرة الحقوق السياسية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النص الآتي:
"ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن:
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره.
2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمْدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها.
4- كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترْك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 25 رمضان 1439هـ
الموافق: 10 يونيو 2018م