قانون رقم (26) لسنة 2014
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها أو صادقت عليها مملكة البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012،
وأخذاً في الاعتبار مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) الصادر في 20 ديسمبر 1993م،
أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
أ) المؤسسة: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ب) مجلس المفوضين: مجلس المفوضين بالمؤسسة.
ج) الرئيس: رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة.
د) نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة.
ه) العضو: عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة.
و) الأعضاء: أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة.
ز) اللجان: اللجان النوعية الدائمة والمؤقتة بالمؤسسة.
ح) الأمين العام: أمين عام المؤسسة.
مادة (2)
تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويكون مقرها مدينة المنامة.
وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.
مادة (3)
يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.
مادة (4)
يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس المفوضين ما يأتي:
أ) أن يكون بحريني الجنسية.
ب) ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج) أن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان.
د) أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.
ه) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُدَّ إليه اعتباره.
مادة (5)
أ) يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمجموعات المتنوعة الأخرى، ويمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية.
ب) يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، لينتخب من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، لمثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجري الاختيار بينهم بالقرعة، وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشَّحيَن بالتزكية.
ج) الرئيس هو الذي يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من الأعضاء في بعض اختصاصاته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة (6)
أ) يجتمع مجلس المفوضين مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من الرئيس. ويجوز للرئيس أو بناءً على طلب أغلبية الأعضاء دعوة مجلس المفوضين إلى اجتماع استثنائي في أي وقت.
ب) يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ج) لمجلس المفوضين أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، من دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
أ) يشكل مجلس المفوضين لجاناً نوعية دائمة من أعضائه لممارسة اختصاصات المؤسسة، ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ب) تجتمع اللجان النوعية الدائمة مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء مجلس المفوضين، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبرته عند بحث أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها من دون أن يكون له حق التصويت.
ج) تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، كما يجوز للرئيس دعوة أي لجنة من اللجان إلى الانعقاد لبحث موضوع يرى أهميته، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجان التي يحضرها، كما يجوز له تكليف أحد الأعضاء بالبحث أو التحقق من موضوع معين.
مادة (8)
يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان، وتحديد اختصاصاتها، وغير ذلك من شؤون الأعضاء، وتصدر اللائحة بقرار من الرئيس بناءً على موافقة أغلبية الأعضاء.
مادة (9)
لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن مجلس المفوضين.
ولا يجوز تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش.
وفي جميع الأحوال يعتبر باطلاً كل إجراء يخالف ذلك.
مادة (10)
أولاً: تنتهي العضوية في مجلس المفوضين في أي من الحالات الآتية:
أ) الوفاة أو العجز الذي يحول دون أداء مهام العضوية.
ب) الاستقالة.
ج) إذا فقد العضو أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (أ)، (هـ) من المادة (4) من هذا القانون.
ثانياً: يجوز إنهاء العضوية في مجلس المفوضين قبل انتهاء مدتها بموجب أمر ملكي بناءً على توصية من المجلس تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه في أي من الحالات الآتية:
أ) إذا خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب) إذا اتخذ عملاً يتعارض مع أهداف المؤسسة، أو كان من شأنه تعطيل أدائها لمهامها واختصاصاتها.
ج) إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات لمجلس المفوضين أو اللجان من دون عذر يقبله الرئيس رغم إنذاره بذلك كتابة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
د) إذا فقد العضو الشرط المنصوص عليه في البند (د) من المادة (4) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس المفوضين لأيٍّ من الحالات السابقة، يحل محله عضوٌ آخر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (11)
تحدد مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء بموجب أمر ملكي.
مادة (12)
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان، بما تراه مناسباً، وتختص بالآتي:
أ) المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة.
ب) دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان.
ج) بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
د) تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياًّ وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام.
ه) رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.
و) تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.
ز) القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.
ح) المبادرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون الثقافة والإعلام والتعليم، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان.
ط) التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ي) عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن.
ك) المشاركة في المحافل المحلية والدولية، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.
ل) إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ولها مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي من وسائل الإعلام.
مادة (13)
للملك ولأي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إلى المؤسسة من موضوعات تتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأي فيها.
مادة (14)
أ) للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات.
ب) يجوز للمؤسسة إخطار السلطات المختصة، في حالة عدم تعاون تلك الوزارات والأجهزة في تزويد المؤسسة بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوبة أو منعها من الاطلاع عليها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون.
مادة (15)
يتكون الجهاز الإداري للمؤسسة من أمانة عامة تكون بمثابة الجهاز التنفيذي لها، وتتكون من عدد كاف من المستشارين والخبراء والباحثين وغيرهم من العاملين في الأمانة العامة، ويتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناءً على توصية من الأمين العام.
مادة (16)
يصدر بتعيين الأمين العام قرار من الرئيس بناءً على موافقة أغلبية الأعضاء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ويشترط في المرشح لشغل منصب الأمين العام أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ذات الشروط المطلوبة في الأعضاء الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (17)
يتولى الأمين العام إدارة شؤون الأمانة العامة والإشراف على أعمالها، ويكون مسئولاً مباشرة أمام الرئيس في أدائه واجبات وظيفته، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
أ) الإشراف العام على الأمانة العامة وشؤون العاملين والشؤون الإدارية والمالية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب) حضور اجتماعات مجلس المفوضين وتنفيذ قراراته من دون أن يكون له حق التصويت، وإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر متضمنة نشاط المؤسسة وسير العمل في الأمانة العامة، وما تم إنجازه من أعمال، وفق الخطط والبرامج الموضوعة.
ج) حضور اجتماعات اللجان ومتابعة أعمالها، وتوفير ما يلزم لممارسة اختصاصاتها، من دون أن يكون له حق التصويت.
وللأمين العام أن يفوض كتابةً من يراه من العاملين في الأمانة العامة لمباشرة بعض مهامه واختصاصاته.
مادة (18)
يكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بقرار من الرئيس بناءً على موافقة أغلبية الأعضاء، وتشمل بوجه خاص الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتنظيم شئون العاملين فيها، وذلك بالاسترشاد بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.
ويكون للمؤسسة لائحة لتنظيم شؤونها المالية والمحاسبية.
مادة (19)
يحظر على أعضاء مجلس المفوضين والعاملين في الأمانة العامة إفشاء سرية أية معلومات أو بيانات يكونوا قد حصلوا أو اطلعوا عليها بحكم عملهم إلا بناءً على أمر صادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة.
مادة (20)
يكون للمؤسسة الموارد المالية الكافية التي تمكنها من النهوض بأعبائها والمهام المسندة إليها على أفضل وجه، وتتكون هذه الموارد من:
أ) الاعتمادات المالية التي تخصص للمؤسسة في بند مستقل من الميزانية العامة للدولة.
ب) التبرعات والمعونات غير المشروطة والمنسجمة وأهداف المؤسسة التي يقر مجلس المفوضين قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتتولى المؤسسة إدارة مواردها المالية والتحكم فيها باستقلالية تامة، وتخضع حساباتها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
مادة (21)
يضع مجلس المفوضين تقريراً سنوياً عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها بشأن حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي.
مادة (22)
يُلغى الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (23)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 رمضان 1435هـ
الموافق: 24 يوليو 2014م