قانون رقم (27)  لسنة  2005

بشأن التعليم

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الوزارة:

وزارة التربية والتعليم.

الوزير:

وزير التربية والتعليم.

المدرسة:

المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر.

التعليم الأساسي:

مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل.

التعليم الثانوي:

مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية.

سن الإلزام:

بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره.

الكبار:

جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليماً نظامياً.

 

المادة الثانية

التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعياً لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعماً لتنمية المجتمع ، وتحقيق رخائه وتقدمه.

 

المادة الثالثة

يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكويناً  وطنياً وعلمياً ومهنياً وثقافيا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص:

1-      ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر.

2-      تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي.

3-      تعزيز تعليم  اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكّن من اتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية.

4-      تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية.

5-       تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب.

6-      تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها.

7-      تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال.

8-      تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الابداع والابتكار والاسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني.

9-      تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية.

 

المادة الرابعة

الوزارة هي الجهة المسئولة عن توجيه النظام التعليمي في البلاد ، ورسم سياسته داخل الإطار الذي تحدده المملكة ، وتشرف على سيره ، وتحدد معايير جودته ، وتتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى من أجل تنميته وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع0

 

المادة الخامسة

توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي:

1-      إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه.

2-      وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية.

3-      توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره.

4-      إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها.

5-      إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها.

6-      تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة.

7-      الإهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك.

8-      تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة.

9-      تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل.

10-  تنويع الفرص التعليمية وفقاً للإحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والإهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.

11-  وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

12-  رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.

13-  توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله.

14-  دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة.

15-  تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية.

 

المادة السادسة

التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي ، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم  ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل  ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور.  ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الالزام وفقا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة السابعة

يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس المملكة.

 

المادة الثامنة

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم ، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية ، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة ، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

المادة التاسعة

محو الأمية وتعليم الكبار مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيا واجتماعيا ومهنيا ، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط اللازمة للقضاء على الأمية.

 

المادة العاشرة

التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة العربية مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهذه المواد بما يكفل تقوية شخصية المواطن واعتزازه بدينه وعروبته ووطنه.

 

المادة الحادية عشرة

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن  مائة وثمانين يوماً دراسياً بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات.

 

المادة الثانية عشرة

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون0

 

المادة الثالثة عشرة

إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في شأن التربية والتعليم بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة عشرة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون،  ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ: 10 رجب 1426 هـ

الموافق: 15 أغسطس 2005 م