قانون رقم (27) لسنة 2006
بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري
للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج
عن علميات النقل الجوي والبحري الدولية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 نوفمبر 2004،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
صُودق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 نوفمبر 2004 ، والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصرالرفاع
بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1427 هـ
الموافق: 11 يوليو 2006 م
اتفاقية
بين
مملكة البحرين والاتحاد السويسري
للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل
ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية
رغبة من مجلس الاتحاد السويسري وحكومة مملكة البحرين في إبرام اتفاقية للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية تم الاتفاق بينهما على النحو التالي :-
المادة (1)
(1) تسري أحكام هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال نيابة عن الدولة المتعاقدة بصرف النظر عن طريقة جباية تلك الضرائب .
(2) تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وإجمالي رأس المال أو عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما في ذلك الضرائب عن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة .
(3) الضرائب موضوع هذه الاتفاقية هي :
(أ) في حالة مملكة البحرين أية ضريبة مفروضة بواسطة حكومة مملكة البحرين على الدخل ورأس المال (يشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة " ضرائب البحرين " ) .
(ب) في حالة سويسرا الضرائب الاتحادية والإقليمية والمحلية على الدخل ورأس المال (يشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة " ضرائب سويسرا" ) .
(4) تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة جوهرياً للضرائب المفروضة بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
المادة (2)
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها وهي :
1)
أ- عبارتا " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " يقصد بهما مملكة البحرين أو الاتحاد السويسري بحسب سياق النص .
ب- عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى " يقصد بها على التوالي مشروع يقوم بتشغيله مقيم بدولة متعاقدة " و " مشروع يقوم بتشغيله مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى " وتعتبر عبارة مشروع يقوم بتشغيله مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى شاملة لأي مشروع تقوم بتشغيله أي من حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو أية مؤسسة يكون لأي من الحكومتين نصيب فيها .
ج- عبارة " النقل بالطائرة " يقصد بها القيام بعمليات النقل الجوي للأشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بواسطة مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين ويشمل ذلك بيع التذاكر والوثائق المشابهة لأغراض النقل .
د- عبارة " النقل بالسفن " يقصد بها القيام بعمليات النقل البحري للأشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بواسطة مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين ويشمل ذلك بيع التذاكر والوثائق المشابهة لأغراض النقل .
ه- عبارة " الحركة الدولية " يقصد بها أية عملية للنقل بالسفينة أو الطائرة يقوم بها مشروع يكون مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ما عدا حالات تشغيل السفن أو الطائرات فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى .
2) فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة يكون لأية عبارة لم يرد لها تعريف بهذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق خلاف ذلك المعنى الوارد لها تحت قوانين تلك الدولة الخاصة بالضرائب التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية .
المادة (3)
أرباح النقل البحري والجوي
1) الأرباح التي يحصل عليها أي مشروع تابع لأي دولة من الدولتين المتعاقدتين من عمليات النقل بالسفن أو الطائرات في مجال الحركة الدولية تعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن يسري نفس الإعفاء على الضرائب التي تجبى من أية أموال منقولة (كالطائرات والسفن وقطع غيارها والمعدات الخاصة بها) ذات العلاقة بعمليات النقل المذكورة .
2) تسري أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح التي يحصل عليها أي مشروع تابع لأية دولة من الدولتين المتعاقدتين من خلال مشاركته في عمل تجاري جماعي أو تضامني أو من خلال التوكيلات التجارية الدولية .
المادة (4)
نفاذ الاتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تفيد بانهاء كل من الدولتين المتعاقدتين للإجراءات الخاصة بها الضرورية لنفاذ هذه الاتفاقية على أن تسري أحكامها على أية سنة مالية تبدأ من أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية التي دخلت خلالها هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
المادة (5)
انتهاء الاتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى على أنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها بإخطار قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أية سنة ميلادية . وفي هذه الحالة ينتهي العمل بها في نهاية السنة الميلادية التي صدر فيها الإخطار بإنهائها .
إشهاداً على ما ذكر أعلاه قام المفوضان بالتوقيع على هذه الاتفاقية أدناه .
صدرت في مدينة المنامة في اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر من سنة 2004ميلادية الموافق لليوم 26 من شهر رمضان من سنة 1425 هجرية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية ولكل النصوص الثلاثة حجية متساوية . وفي حالة الخلاف حول التفسير بين النصين الفرنسي والعربي تسود أحكام النص الإنجليزي .
عن حكومة مملكة البحرين |
|
عن مجلس الاتحاد السويسري |
|
|
|
عبدالله بن حسن سيف |
|
جان فيليب تيسيار |
وزير المالية والاقتصادية الوطني |
|
سفير سويسرا لدى مملكة البحرين |