قانون رقم (28) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر

بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982, وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة2010, ولائحته التنفيذية,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (65) بند ج و (68) و (69) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 النصوص الآتية:

مادة (65) بند ج:

تعامل المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

مادة (68):

تمنح المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية.

مادة (69):

تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 رجب 1433هـ

الموافق: 14 يونيو 2012م