قانون رقم (29) لسنة 2005
بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية، والموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 11/5/2004،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
صُودق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية، والموقعة في مدينة بيروت بتاريخ 11/5/،2004 والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 10 رجب 1426 هـ
الموافق : 15 أغسطس 2005م