قانون
رقم (29) لسنة 2021
بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، النص الآتي:
"د- بالنسبة لمزوِّد خِدْمات الثقة غير المعتمَد، يقع على الشخص الذي لحِق به ضرر عبءُ إثبات أن الضرر الذي لحِق به قد نتج عن عمْدٍ أو إهمال من قِبل مزوِّد الخدمة".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 16 نوفمبر 2021م