قانون رقم (30) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين رقمي (34) و(136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصان الآتيان:

مادة (34):

(يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات الآتية:

1-    انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 180 شهراً على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقاً للجدول رقم (1) المرافق. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ الخدمة أيهما الحق.
ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

2-    انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر والمؤمن عليها ببلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها أو أكثر؛ متى كانت مدة اشتراك أيهما في التأمين 120 شهراً على الأقل.

3-    انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره والمؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها دون أن تتوافر لأيهما مدد الاشتراك المطلوبة في البند (1) من هذا النص: يجوز لأيهما طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ السن المذكورة، بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون؛ متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو المؤمن عليها قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحقين معاش شيخوخة، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل ما لم يكونوا مستحقين للمعاش طبقاً للمادة (37) من هذا القانون.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، أو من اليوم التالي للوفاة.
ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل).

مادة (136):

(مع مراعاة أحكام المواد (39 و 40 و 41 و 42) من هذا القانون إذا عاد صاحب معاش شيخوخة أو عجز غير مهني طبقاً لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجراً فإنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وأجره الفعلي من ذلك العمل؛ بشرط عدم تجاوز مجموعهما متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش؛ فإذا زاد المجموع عن ذلك خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها.

وإذا ترتب على عودة صاحب المعاش للعمل بعد تقاعده توقف صرف معاشه سواء بشكل كامل أو جزئي بما يعادل أو يزيد على معاش خمس سنوات وانتهت خدمته لأي سبب غير إصابة العمل؛ وكان متوسط أجره عن الفترة اللاحقة أكبر من متوسط أجره عن الفترة الأولى؛ فيعاد تسوية معاشه عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة مع تطبيق نسبة التخفيض المقررة على المعاش عند تقاعده قبل عودته إلى العمل. ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقاً للمادة (39) من هذا القانون ويصرف له مجموع المعاشين مع مراعاة الحكم الوارد في نص المادة (41) من هذا القانون عند حساب المعاش عن الفترة الأخيرة.

وإذا قلت فترة توقف المعاش عما يعادل معاش خمس سنوات؛ فيسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة وفقاً للمادة (39) من هذا القانون ويضاف إلى المعاش السابق، ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة غير المهنيين وكان حساب المعاش عن الفترة الأخيرة وفقاً للمادة (41) من هذا القانون أفضل للمؤمن عليه أو المستحقين عنه. ويجوز للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بشرائها وفقاً للجدول رقم (4) المرافق، وإلا صرف له عنها تعويض من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراكه الأخيرة أقل من سنة.

أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش عن عمله اللاحق لتقاعده بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بهذا العمل، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية؛ فيعامل طبقاً لأحكام إصابات العمل الواردة في هذا القانون.

ويشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر حسب أي من الحالات السابقة).

المادة الثانية

من تاريخ العمل بهذا القانون؛ تعدل جميع المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976؛ وذلك مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون. ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1431هـ

الموافق: 30 يونيو 2010م