قانون رقم (30) لسنة 2012
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومملكة أسبانيا
لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، والموقعة في مدريد بتاريخ 22 مايو 2008،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات والموقعة في مدريد بتاريخ 22 مايو 2008، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بقصر الرفاع:
بتاريخ: 4 شعبان 1433 هـ
الموافق: 24 يونيو 2012م
اتفاقية
بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا
لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
إن حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"،
رغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي من أجل المصلحة المتبادلة للدولتين،
وعزماً على توفير أفضل الظروف لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
واعترافاً بأن تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات وفقاً لهذه الاتفاقية سيحفز المبادرات في هذا المجال،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية،
1- يعني مصطلح "استثمار" كل أنواع الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد الأخير وتشمل بوجه خاص وليس على سبيل الحصر:
أ- الأموال المادية وغير المادية والمنقولة وغير المنقولة وأي من حقوق الملكية الأخرى مثل الرهونات والامتيازات والضمانات وحقوق الانتفاع والحقوق المشابهة.
ب- حصص وأسهم وسندات الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة أو مشروع اقتصادي.
ج- المطالبات المادية أو أي أداء بموجب عقد تكون له قيمة مالية ويرتبط باستثمار.
د- حقوق الملكية الفكرية والصناعية والعمليات التقنية والأسرار والشهرة التجارية.
ه- حقوق مباشرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تمنح بقانون أو بموجب عقد، بما في ذلك امتيازات البحث عن المصادر الطبيعية أو التنقيب عنها أو استخراجها أو استغلالها.
الاستثمارات التي تنشأ في إقليم طرف متعاقد من قبل أية شركة تابعة لهذا الطرف المتعاقد نفسه والتي تكون مملوكة فعلاً أو تدار من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يجب أن تحترم بذات الطريقة كاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا كانت منشأة وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأول.
أي تغيير في شكل الأصول المستثمرة أو المعاد استثمارها يجب أن لا يؤثر في وصفها كاستثمارات.
2- عني مصطلح "مستثمر" أي مواطن أو أية شركة تابعة لأي طرف متعاقد تقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر:
أ- يعني مصطلح "مواطن" الأشخاص الطبيعيين الذين يستمدون مراكزهم كمواطنين في أي طرف متعاقد وفقاً للقانون الساري.
ب- يعني مصطلح "شركة" فيما يتعلق بأي طرف متعاقد شركات المساهمة والشركات التجارية والاتحادات التجارية التي تؤسس أو تشكل وفقاً للقانون الساري في هذا الطرف المتعاقد ويكون لها مكتب مسجل في إقليم هذا الطرف المتعاقد نفسه.
3- يعني مصطلح "عائدات" المبالغ التي يحققها الاستثمار وتشمل، على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر، الأرباح والإيرادات والدخل من مطالبات الديون وعائدات رأس المال والإتاوات والرسوم.
4- يعني مصطلح "الدخل من مطالبات الديون" الدخل من مطالبات الديون من كل الأنواع، سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكن تحمل الحق في المشاركة في فوائد المدين، وعلى وجه الخصوص، تشمل الدخل من ضمانات الحكومة والدخل من صكوك التأمين أو السندات، بما في ذلك المكافآت والجوائز المرتبطة بهذه الضمانات أو صكوك التأمين أو السندات.
5- يعني مصطلح "إقليم":
أ- بالنسبة لمملكة البحرين، إقليم مملكة البحرين، بما في ذلك البحر الإقليمي بالإضافة إلى المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس عليه مملكة البحرين أو قد تمارس عليه مستقبلاً حقوق السيادة وسلطاتها وفقاً للقانون الدولي.
ب- بالنسبة لمملكة أسبانيا، إقليم مملكة أسبانيا بالإضافة إلى أية منطقة خارج بحرها الإقليمي ممارس تمارس عليها مملكة أسبانيا أو قد تمارس عليها مستقبلاً سلطاتها وحقوق السيادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض والمياه السطحية والموارد الطبيعية وذلك وفقاً للقانون الدولي وتشريعاتها المحلية.
المادة الثانية
تشجيع الاستثمارات والإذن لها
1- يجب على كل طرف متعاقد أن يشجع في إقليمه، قدر المستطاع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويسمح كل طرف متعاقد بهذه الاستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته.
2- حين يلتزم طرف متعاقد بأن يأذن بقيام استثمار ما فيه إقليمه، فإنه يلتزم، وفقاً لقوانينه وأنظمته، بأن يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بهذا الاستثمار وبتنفيذ اتفاقيات الترخيص وعقود المساعدة التقنية أو التجارية أو الإدارية. ويجب أن يسعى كل طرف متعاقد إلى إصدار التراخيص الضرورية الخاصة بأنشطة الخبراء وغيرهم من الأشخاص ذوي الكفاءة بصرف النظر عن جنسيتهم.
المادة الثالثة
الحماية
1- يجب أن تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة، ويجب أن تتمتع بكامل الحماية والأمن وفقاً للقانون الدولي.
2- يجب ألا يضعف أي طرف متعاقد من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية من إدارة هذه الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها. ويتقيد كل طرف متعاقد بأي التزام قد يدخله كتابة ويكون متعلقاً باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الرابعة
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1- يمنح كل طرف متعاقد، في إقليمه، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية للمستثمر المعني.
2- يمنح كل طرف متعاقد، في إقليمه، مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة استثماراتهم أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية للمستثمر المعني.
3- لا تفسر المعاملة الممنوحة وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز تنتج عن:
أ- عضويته في أو اتحاده مع أية منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي أو مالي أو غير ذلك من الاتفاقات الدولية المشابهة بما في ذلك الأشكال الأخرى من المنظمات الإقليمية الاقتصادية الموجودة أو المستقبلية.
ب- أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كلياً أو بشكل رئيسي بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو بشكل رئيسي بالضرائب.
4- ولزيادة التأكيد، فإن الطرفين المتعاقدين يحترمان أحكام هذه المادة دون إخلال بحق أي طرف متعاقد في أن يطبق معاملة ضريبية مختلفة على دافعي الضريبة المختلفين فيما يتعلق بمقرهم الضريبي.
المادة الخامسة
نزع الملكية
1- لا يجوز تأميم أو نزع ملكية استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو إخضاعها لأية إجراءات معادلة للتأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما بعد بـ "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن ذلك للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة وعلى أسس غير تمييزية ومقابل دفع تعويض فوري وعادل.
2- ويجب أن يكون هذا التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمارات المنزوع ملكيتها قبل نزع الملكية مباشرة أو قبل علم العامة بقرب نزع الملكية أيهما أسبق (يشار إليه فيما يلي بـ "تاريخ التقييم").
3- ترسل هذه القيمة السوقية بعملة قابلة للتحويل بحرية بسعر السوق للصرف السائد لهذه العملة في تاريخ التقييم ويجب أن يشمل التعويض العائدات وفقاً للسعر التجاري السائد في السوق بالنسبة لعملة التقييم من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ الدفع ويجب أن يدفع التعويض دون تأخير وأن يكون فعال ونقدي وقابل للتحويل بحرية.
4- يحق للمستثمر المتضرر، وفقاً لقانون الطرف الذي يقوم بنزع الملكية، أن يطلب إعادة النظر في حالته من قبل سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة تابعة لهذا الطرف المتعاقد ويشمل ذلك تقييم استثماره ومبلغ التعويض وفقاً للقواعد المحددة في هذه المادة.
5- متى قام طرف متعاقد بنزع ملكية أصول شركة شكلت أو أسست وفقاً للقانون الساري في أي جزء من إقليمه، والتي يمتلك فيها مستثمرو الظرف المتعاقد الآخر أسهم، فعليه أن يتأكد أن أحكام هذه المادة مطبقة فيما يتعلق بمنح تعويض فوري وكاف وفعال بالنسبة لاستثمارات هؤلاء المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون تلك الأسهم.
المادة السادسة
تعويض الخسائر
1- مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين ممن يستثمرون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ويتعرضون لخسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو عصيان مسلح أو شغب مدني أو أي حادث مشابه، يجب أن يمنحوا من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يتعلق بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتأمين والتعويض وغيرها من التسويات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية للمستثمر المعني. ويجب أن تكون المبالغ الناتجة قابلة للتحويل بحرية.
2- استثناء من الفقرة (1)، فإن مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين الذين يكون في أي من المواقف المذكورة في تلك الفقرة، ويتعرض لخسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تنتج عن:
أ- مصادرة استثماره، أو جزء منه من قبل قوات الأخير أو سلطاته.
ب- إهلاك استثماره أو جزء منه من قبل قوات الأخير أو سلطاته، والذي لم تتطلبه ضرورة الموقف.
يجب أن يمنح من قبل الطرف المتعاقد الأخير تعويض بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو تعويض يكون في أي من الحالتين فوري وكافٍ وفعال. ويجب أن تدفع المبالغ الناتجة دون تأخير وأن تكون قابلة للتحويل بحرية.
المادة السابعة
التحويلات
1- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لكل المبالغ المتعلقة باستثماراتهم، وتشمل هذه التحويلات، على وجه الخصوص، وليس على سبيل الحصر:
أ- رأس المال الابتدائي وأية مبالغ للمحافظة على الاستثمار وتنميته.
ب- عائدات الاستثمار، كما هي معرفة في المادة (1).
ج- الاعتمادات المالية للوفاء بالقروض المتعلقة بالاستثمار.
د- التعويضات التي تقدم وفقاً للمادتين (5) و(6).
ه- عائدات البيع الكلي أو الجزئي للاستثمار أو تصفيته.
و- الدخول وغيرها من مكافآت الأشخاص المشغلة خارجاً في الاستثمار.
ز- المبالغ التي تنشأ من تسوية نزاع.
2- يجب أن تتم التحويلات بموجب هذه الاتفاقية دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل بحرية وفقاً لسعر السوق للصرف الساري في تاريخ التحويل.
المادة الثامنة
تطبيق الأحكام الأخرى
1- إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين إضافة لهذه الاتفاقية تحتوي على تنظيم، سواء كان عاماً أو خاصاً، ويؤهل استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أكثر رعاية عن تلك المقررة في هذه الاتفاقية، فيرجح هذا التنظيم على هذه الاتفاقية إلى المدى الذي يكون فيه أكثر رعاية.
2- لا تتأثر الاتفاقات الأكثر رعاية من هذه الاتفاقية والتي يتم الاتفاق عليها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بهذه الاتفاقية.
3- لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الأحكام المقررة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية السارية في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
الإحلال في الحقوق
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله بسداد مبالغ بموجب تأمين أو ضمان أو عقد تأمين ضد الأخطار غير التجارية يُمنح فيما يتعلق باستثمار يقوم به مستثمرون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بالتنازل عن أي حق أو إدعاء لهذا المستثمر للطرف المتعاقد الأول أو للوكالة المعينة من قبله، استناداً إلى الإحلال في الحقوق، لممارسة هذا الحق والإدعاء بذات المدى الذي يتمتع به سلفه. وسيجعل الإحلال في الحقوق من الممكن أن يصبح الطرف المتعاقد الأول أو الوكالة المعينة من قبله المستفيد المباشر من مبالغ التعويض أو المكافآت الأخرى التي قد يكون المستثمر مستحقاً لها.
المادة العاشرة
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1- يسوى أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية قدر المستطاع.
2- إذا تعذر حل النزاع بهذه الطريقة خلال ستة أشهر من بدء المفاوضات، فيجب أن يحال، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، إلى هيئة التحكيم.
3- تشكل هيئة التحكيم بالطريقة التالية: يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد، ويختار هذان المحكمان مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم. ويجب أن يعين المحكمان خلال ثلاثة أشهر وأن يعين الرئيس خلال خمسة أشهر من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بعزمه على إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم.
4- إذا لم تتم التعيينات الضرورية خلال المدد المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود أي اتفاق آخر، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه لأي سبب آخر القيام بالمهمة المذكورة فيجب دعوة نائب رئيس محكم العدل الدولية لإجراء التعيينات الضرورية. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضاً القيام بالمهمة المذكورة، فيجب دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية والذي لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات الضرورية.
5- تصدر هيئة التحكيم قرارها على أساس أحكام هذه الاتفاقية بالإضافة إلى المبادئ العامة المقبولة في القانون الدولي.
6- تضع هيئة التحكيم إجراءاتها ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان غير ذلك.
7- تصل هيئة التحكيم لقرارها بأغلبية الأصوات، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين.
8- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف محكمه وأولئك الذين يمثلونه في إجراءات التحكيم. أما المصاريف الأخرى، بما في ذلك مصاريف رئيس هيئة التحكيم، فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين. ويجوز لهيئة التحكيم أن تأمر في قرارها بأن يتحمل الجزء الأكبر من المصاريف أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
المنازعات بني طرف متعاقد ومستثمر
تابع للطرف المتعاقد الآخر
1- المنازعات التي تنشأ بين مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر بشأن التزام هذا الأخير وفقاً لهذه الاتفاقية المتعلقة باستثمار هذا المستثمر، يجب أن يقوم المستثمر بإخطار الطرف المتعاقد الأخير بها كتابة. ويسعى الطرفان المعنيان إلى تسوية هذه المنازعات ودياً من خلال المفاوضات بقدر الإمكان.
2- إذا لم تتم تسوية هذه المنازعات ودياً خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المكتوب المشار إليه في الفقرة (1)، فيحال النزاع، وفقاً لاختيار المستثمر، إلى أي مما يلي:
- محكمة مختصة في الطرف المتعاقد الذي يقوم الاستثمار في إقليمه.
- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقاً لقواعد التحكيم للجنة الأم المتحدة لقانون التجارة الدولي (اليونسترال).
- المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار (ICSID) المشكل بموجب "معاهدة حل منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى"، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965، في حالة أصبح الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية، وإذا لم يكن الطرف المتعاقد طرف النزاع طرفاً في المعاهدة المذكورة أعلاه، فيحل هذا النزاع وفقاً لقواعد التسهيلات الإضافية لإجراءات المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المتعلقة بإدارة التوفيق والتحكيم وكشف الحقائق.
3- يؤسس التحكيم على أساس قواعد هذه الاتفاقية والقانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يقوم بالاستثمار في إقليمه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، والقواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي بقدر ما تكون قابلة للتطبيق.
4- لا يجوز لطرف متعاقد أن يدفع بأن تعويض الضرر أو غيره من التعويضات لكل الأضرار المزعومة أو لجزء منها قد تم استلامه أو قد يتم استلامه من قبل المستثمر وفقاً لضمان أو عقد تأمين.
5- تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لأطراف النزاع. ويتعهد كل طرف متعاقد بأن ينفذ القرار وفقاً لقانون الوطني.
المادة الثانية عشرة
نطاق التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المنشأة قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثالثة عشرة
دخول حيز النفاذ والسريان والإنهاء
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يخطر فيه الطرفين المتعاقدين كل منهما الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ.
2- تسري هذه الاتفاقية لمدة أولية تبلغ عشر سنوات، وبعد انتهاء مدة العشر سنوات الأولى تظل سارية لمدة غير محددة ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرفين المتعاقد الآخر كتابة بقراره إنهاء هذه الاتفاقية. ويصبح إخطار الإنهاء نافذاً بعد سنة من تاريخ الإخطار.
3- فيما يتعلق بالاستثمارات المنشأة قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد من (1) إلى (12) تظل سارية لمدة إضافية تبلغ عشر سنوات من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
إشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين في مدريد بتاريخ 22 مايو 2008 باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية، ولكل النصوص حجية متساوية. وف يحال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن مملكة البحرين عن مملكة
أسبانيا