قانون
رقم (30) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بتعريف (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة) الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، التعريف الآتي:
(الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة):
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الغرض منها تحقيق رعاية الشباب من النواحي الثقافية والاجتماعية والبدنية أو توفير الخدمات الرياضية الوطنية وكل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على ربح مادي للأعضاء، ويدخل في هذه الهيئات الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية.
المادة الثانية
تُستبدل عبارة (الأندية والمُجمعات الرياضية) بكلمة (الأندية) في عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، كما يستبدل بنصوص المواد (59) الفقرة الأولى و(60) الفقرة الثانية و(61) و(62) و(63) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (59) الفقرة الأولى:
يتولى النشاط الرياضي في المملكة مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والأندية والمجمعات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية وذلك طبقاً للقانون.
مادة (60) الفقرة الثانية:
ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية منتمياً لأي جمعية سياسية، أو ممارساً للعمل السياسي أو عضواً في أي من مجلسي الشورى أو النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية.
مادة (61):
يجوز لمن بلغ الثامنة عشر سنة ميلادية، ولم يقم به مانع قانوني، أن يكون من بين مؤسسي الأندية أو المُجمعات أو الهيئات الرياضية أو مراكز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية، وأن يتولى رئاسة أو عضوية مجالس إدارتها.
ويتولى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات أعمالهم مقابل مكافأة تُحدد وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة الإدارية المختصة.
مادة (62):
النادي هو هيئة تدير فريقاً رياضياً أو أكثر بهدف خوض المنافسات والعروض الجماهيرية وتحقيق الإنجازات، ويتخذ مقراً له إحدى المُجمعات الرياضية، ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للنادي عن عشرين شخصاً إذا كان المؤسسون أشخاصاً طبيعيين.
والمُجمع الرياضي هو هيئة تهدف إلى نشر الرياضة والتربية الاجتماعية والترابط الاجتماعي بين أعضائها، وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغهم مما يعود عليهم بالفوائد الصحية أو الاجتماعية أو الروحية أو البدنية، ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للمُجمع الرياضي عن عشرين شخصاً إذا كان المؤسسون أشخاصاً طبيعيين، ويُدير المُجمع الرياضي مجلس إدارة منتخب وفقاً لأحكام هذا القانون تكون مدته أربع سنوات.
ويجوز للأندية أن تُنشئ أو تتملك مجمعاً رياضياً أو أن يعهد لها بإدارته.
مادة (63):
يحظر على الأندية والمُجمعات الرياضية ممارسة الآتي:
أ- الاشتغال بالسياسة أو الدين.
ب- الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية دون موافقة الهيئة الإدارية المختصة.
المادة الثالثة
يُضاف إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، مواد جديدة بأرقام (60 مكرراً) و(61 مكرراً) و (61 مكرراً 1) و (61 مكرراً 2) و(61 مكرراً 3) و(61 مكرراً 4)، نصوصها كالآتي:
مادة (60 مكرراً):
تتكون الجمعيات العمومية للأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، دون اشتراط مضي مدة معينة على عضويتهم.
مادة (61 مكرراً):
يُعد في الهيئة الإدارية المختصة سجل إلكتروني تُقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية.
وتلتزم تلك الهيئات بقيد العقد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامه.
مادة (61 مكرراً 1):
يصدر بتحديد فئات الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة الإدارية المختصة، وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (61 مكرراً 2):
فيما عدا اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية واتحادات اللعبات الرياضية، للهيئة الإدارية المختصة عند ثبوت ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تُنذر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وفي حال عدم امتثاله يكون لها أن تُصدر قراراً مسبباً بأحد الجزاءات الآتية:
أ- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز مائة دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يومياً في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار.
ب- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز خمسين ألف دينار.
ج- الغلق لحين زوال أسباب المخالفة.
ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي ترتب على ذلك، ويكون تحصيل الغرامات بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بإحدى هذه الجزاءات الإدارية الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.
مادة (61 مكرراً 3):
للهيئة الإدارية المختصة عند ثبوت ارتكاب رئيس أو أي من أعضاء مجالس إدارات الأندية أو المُجمعات أو الهيئات الرياضية أو مراكز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تُصدر قراراً مسبباً بإحدى الجزاءات الآتية:
1- الإنذار الكتابي.
2- الإيقاف لمدة أقصاها 6 أشهر.
3- توقيع غرامة إدارية لا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
4- العزل من رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة طبيعة المخالفة ومدى جسامتها، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي ترتب على ذلك.
ويكون تحصيل الغرامات بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بإحدى هذه الجزاءات أن يتظلم لدى الهيئة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويُبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التَّظلُّم خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفْضٍ ضمني له، ولصاحب الشأن أن يطعن على القرار الصادر برفْض التَّظلُّم صراحةً أو ضِمْناً أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفْض التَّظَلُّم أو اعتباره مرفوضاً ضِمْنياً أيهما أقل.
مادة (61 مكرراً 4):
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة، يجوز للأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية واتحادات اللعبات الرياضية تأسيس شركات تجارية لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تقوم عليها وذلك بعد موافقة الوزير المختص.
المادة الرابعة
يُضاف إلى الباب الثالث من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، فصلان جديدان هما الفصل الثالث بعنوان (مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية) ويشمل المادتين (65مكرراً) و(65 مكرراً 1)، والفصل السادس بعنوان (اللجنة البارالمبية) ويشمل المادتين (73 مكرراً 1) و (73 مكرراً 2)، ويعاد ترتيب باقي الفصول تبعاً لذلك:
الفصل الثالث
مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية
مادة (65 مكرراً):
أ- مركز تمكين الشباب هو هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام، يتألف وفقاً لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما معاً، ويُسهم في التنمية الشاملة للنشء والشباب، وتأهيلهم روحياً أو خلقياً أو ثقافياً أو بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والشبابية الوطنية، واستكشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وغرس التكاتف والترابط الاجتماعي في نفوس الشباب، ويسعى لاكتسابهم المهارات التي تكفل لهم تحمُّل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للمملكة.
ب- الهيئة الشبابية هي هيئة تربوية ذات نفع عام، تتألف وفقاً لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً، تهدف إلى رعاية النشء والشباب، وتسهم في التنمية الشاملة لهم، وتأهيلهم روحياً أو خلقياً أو ثقافياً أو بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والشبابية الوطنية، وغرس التكاتف والترابط الاجتماعي في نفوس الشباب، وتسعى لإكسابهم المهارات التي تكفل تحمل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للمملكة.
ج- الهيئة الرياضية مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما معاً، تُشكل بغرض توفير خدمات رياضية أو ترفيهية رياضية أو تنظيم فعاليات أو دروس رياضية وما يتصل بها من خدمات.
مادة (65 مكرراً 1):
تكون مدة مجالس إدارة مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والهيئات الرياضية أربع سنوات، كما تسري على هذه المراكز والهيئات أحكام المواد من (63) إلى (65) من هذا القانون.
الفصل السادس
اللجنة البارالمبية
مادة (73 مكرراً 1):
اللجنة البارالمبية البحرينية هي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني، تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي، ويكون مقرها مدينة المنامة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة.
مادة (73 مكرراً 2):
تسري على اللجنة البارالمبية أحكام المواد من (72) إلى (73 مكرراً) من هذا القانون بما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة الخامسة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 16 ذي القعدة 1443هـ
الموافق: 15 يونيو 2022م