قانون رقم (31) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(15) لسنة 2002
بشأن مجلسي الشورى والنواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعدالإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم القانوني رقم (30) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006،
أقر مجلس الشورى وجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مادة برقم (42 مكرر) ، نصها الآتي:
مادة (42 مكرر):
يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلس الشورى والنواب، ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقماً واحداً ضمن ميزانية كل مجلس، وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها، وما يعتبر من تلك المخصصات جزءاً أساسياً من المكافأة الشهرية.
المادة الثانية
على رئيسمجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 رجب 1430 هـ
الموافق: 30يونيو2009م