قانون رقم (31) لسنة2010
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديله بالقانون رقم (9) لسنة 2006،
وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (12) الفقرة الثانية و(18) البندين (أ)، (ط) و(19) الفقرتين الأولى والثانية و(21) و(23) و(27) الفقرة الثانية و(36) و(48) و(51) الفقرة الأولى و(56) الفقرة الثانية و(78) الفقرة الأولى و(79) و(95) و(101) و(102) و(117) و(119) و(132) الفقرة الثانية و(140) و(217) الفقرة الثالثة، من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النصوص الآتية:
مادة (12) الفقرة الثانية
وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها، ويضبطها ويعلن انتهاءها ورفعها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، وبواسطته توجه الأسئلة، ويعلن نتائج الاقتراع، وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها.
مادة (18) البندين (أ) و (ط)
أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة الاعتيادية بما لا يقل عن يومين.
ط - بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المكتب أخذ رأيه في شأنه.
مادة (19) الفقرتين الأولى والثانية
الفقرة الأولى
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (14) يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه أو أحد نائبيه في حالة غيابه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
الفقرة الثانية
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رُجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (21)
تُشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس:
أولاً- لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
ثانياً- لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
ثالثاً- لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
رابعاً- لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
خامساً- لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
وللمجلس بناءً على طلب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة ولجاناً مؤقتة وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على خمسة، وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي، كما تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
وتزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدتها في القيام بأعمالها.
مادة (23)
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الخمس المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في اللجان الدائمة الأخرى واللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس.
ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان النوعية الدائمة أن يرأس أيًا من اللجان الدائمة الأخرى.
مادة (27) الفقرة الثانية
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها أو نائبه في حالة غيابه الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها، فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة أو نائبه عرض الأمر على رئيس المجلس.
مادة (36)
للوزير المختص أن يحضر اجتماعات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أياً منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو من ينيبه حق التصويت، على أن تثبت آراؤهم في التقرير.
ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه.
مادة (48)
تُعد الأمانة العامة برنامجاً مناسباً ينظم آلية تسجيل حضور الأعضاء لجلسات المجلس.
مادة (51) الفقرة الأولى
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب. وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت.
مادة (56) الفقرة الثانية
ولرؤساء اللجان والمقررين، خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم، الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك، ويكون لرؤساء اللجان الأخرى التي أبدت الرأي في الموضوع محل المناقشة الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مادة (78)
يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية:
أ - الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
ب - إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
ج - إذا قدم طلب من خمسة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة موافق أو غير موافق أو ممتنع بدون أي تعليق، ويجوز في الأحوال الاستثنائية وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سرياً، وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.
مادة (79)
يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه في المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة.
مادة (95)
يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو تعديله بموافقة مقدمي الاقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون.
مادة (101)
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة.
وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل نظر اللجان لكل أو بعض مشروعات القوانين لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً، لتستعد الحكومة لمناقشتها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديل أو استرداد مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداءً.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس نظرها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة.
مادة (102)
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمس عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها.
وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء، أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.
مادة (117)
تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب.
مادة (119)
تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون.
مادة (132) الفقرة الثانية
وتسقط الاقتراحات المشار إليها بزاول عضوية مقدميها، ويستمر المجلس واللجان في نظر الاقتراحات التي لم تحل إلى الحكومة في بداية دور الانعقاد التالي.
مادة (140)
لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، وللعضو بعد أن يؤذن له بالكلام أن يوجه هذه الأسئلة في الجلسة شفاهة، بشرط أن تكون متصلة بالموضوع المطروح على المجلس، وأن تتوافر فيها الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة (134) من هذه اللائحة.
مادة (217) الفقرة الثالثة
ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا ما طلب ذلك رئيس المجلس أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل أو الحكومة.
المادة الثانية
تحذف عبارتا "أو بأية طريقة أخرى" و "أو عبارة مثيرة" من المادة (65)، وتحذف عبارة "من أحد الأعضاء" من المادة (85)"، وتحذف عبارة "أو طلبت الحكومة ذلك" من نهاية المادة (116)، من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المادة الثالثة
تضاف عبارة "أو الحكومة مع مراعاة أحكام المادة (36)" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (34)، وتضاف عبارة "أو التأجيل" إلى المادة (126) بعد كلمة "الرفض" وقبل كلمة "يخطر"، من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رجب 1431هـ
الموافق: 30 يونيو 2010م