قانون رقم (31) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،
أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُستبدل عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 شوال 1435هـ
الموافق: 5 أغسطس 2014م