قانون
رقم (31) لسنة 2018
بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُعمل في شأن تشجيع وحماية المنافسة بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
لا تُخِل أحكام القانون المرافق بأيٍّ مما يلي:
أ) أية سلطة مقرَّرة بموجب أحكام أيِّ قانون آخر لصالح أيٍّ من أجهزة الدولة في شأن تحديد الأسعار ومنْع الاحتكار أو اتخاذ أية تدابير تكفل توافُر المنتجات.
ب) أيُّ حق مقرَّر لصالح شخص محدَّد بموجب قانون خاص.
ج) ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى إعاقة المنافسة مكفول للجميع، وذلك كله وِفْق أحكام القانون.
المادة الثالثة
يستمر العمل بالأحكام التي تحمي وتشجِّع المنافسة في الأنشطة الاقتصادية وتحظر الترتيبات المعيقة لها الواردة في القوانين المعمول بها وقت العمل بهذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يصدر مرسوم بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقرَّرة للهيئة بموجب أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين رصْد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة. ويحدِّد ذلك المرسوم مَن يتولى بالجهة الإدارية المشار إليها المهام والصلاحيات المقرَّرة بموجب القانون المرافق لكل من مجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
المادة الخامسة
يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه اعتباراً من أول الشهر التالي لمُضِي ستة أشهر على تاريخ نشْره، وذلك باستثناء مواد الباب الثاني والتي يُعمل بأحكامها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ هذا النشر.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 82 شوال 1439هـ
الموافق: 12 يوليو 2018م
قانون تشجيع وحماية المنافسة
مسمَّيات أبواب وفصول القانون
الباب الأول: أحكام تشجيع وحماية المنافسة.
الفصل الأول: أحكام تمهيدية.
الفصل الثاني: الترتيبات المعيقة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها.
الفصل الثالث: إساءة استغلال الوضع المهيمن والاستثناءات الواردة عليه.
الفصل الرابع: التركيز الاقتصادي والاستثناءات الواردة عليه.
الفصل الخامس: أحكام مشتركة.
الباب الثاني: هيئة تشجيع وحماية المنافسة.
الفصل الأول: أحكام عامة.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة.
الفصل الثالث: الرئيس التنفيذي.
الباب الثالث: المساءلة.
الفصل الأول: المساءلة من قِبَل الهيئة.
الفصل الثاني: المسئولية المدنية.
الفصل الثالث: المسئولية الجنائية.
الباب الرابع: أحكام عامة.
مواد القانون
الباب الأول
أحكام تشجيع وحماية المنافسة
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
تعاريف
1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
أ) الوزير: الوزير المعنِي بشئون التجارة أو أيِّ وزير يصدر بتسميته مرسوم.
ب) الهيئة: هيئة تشجيع وحماية المنافسة المنشَأة بموجب نص المادة (17) من هذا القانون.
ج) المجلس أو مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة المشكَّل وفقاً لنص المادة (32) من هذا القانون.
د) الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة المعيَّن وِفْقاً لنص المادة (36) من هذا القانون.
ه) منشأة: أيُّ كيان يباشر من خلاله شخص نشاطَه بغضِّ النظر عن شكله القانوني.
و) رابطة منشآت: أيُّ تجمع بين منشأتين أو أكثر، تم إنشاؤه لتعزيز المصالح الاقتصادية لأعضائه أو لأشخاص يمثلهم هؤلاء الأعضاء.
ز) الترتيب: أيُّ اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين منشأتين أو أكثر، أو أيُّ تعاون بين المنشآت، أو قرار صادر عن رابطة منشآت سواءً كان كتابياً أو شفهياً، صريحاً أو ضِمْنياً، علنياً أو سرياً.
ح) الترتيبات المعيقة للمنافسة: الترتيبات المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون.
ط) المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادية وِفْقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يُلحِق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية.
ي) إعاقة المنافسة: منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
ك) الوضع المهيمن: الوضع الذي يمَكِّن أية منشأة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من المنشآت الأخرى من التَّحَكُّم أو التأثير على سوق المنتجات المعنية.
ل) التركيز الاقتصادي: كل تصرُّف ينشأ عنه نقْل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لمِلْكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أنْ يمَكِّن منشأة أو رابطة منشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو رابطة منشآت أخرى.
م) سوق المنتجات المعنية: ما تشكَّل من عنصرين هما المنتَجات والنطاق الجغرافي، ويقْصَد بالمنتَجات كل المنتَجات التي تُعد كل منها بديلة عن الأخرى أو يمكن أن تحل محلها في تلبية احتياجات متلقِّي الخدمة أو السلعة، ويُقصَد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لمملكة البحرين.
ن) النشر: إتاحة المعلومات للجمهور دون مقابل أو قيد من خلال أية وسيلة تكفل ذلك وِفْقاً لِما يقرِّره مجلس الإدارة، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أنْ يكون النشر في الجريدة الرسمية.
س) الهيئات النَّظِيرة: الجهات التابعة لدول أجنبية والتي تضطلع بمهام تنظيمية ورقابية تقابل المهام المنوطة بالهيئة.
2) في تطبيق هذا القانون فإن مصطلح:
أ) شخص: يشمل أيَّ شخص طبيعي أو اعتباري أو أيَّ كيان قانوني آخر أياً كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطاً اقتصادياً.
ب) الأنشطة الاقتصادية: تشمل الأعمال التجارية والمهن الحرفية، وكل ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات، وإنْ لم يُستهدَف من مباشرتها الربح كأنشطة الجمعيات التعاونية والتنظيمات المهنية، كما تشمل حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر.
ج) المنتَجات: تشمل السلع والخدمات المحلية والمستوردة.
د) السعر: يشمل أية تكلفة أو خصم أو هامش ربح أو غير ذلك من عناصر السعر.
ه) مستند: يشمل أية معلومات مدوَّنة في صورة ورقية أو إلكترونية.
مادة (2)
نطاق التطبيق
1) تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في المملكة، وعلى أيِّ سلوك أو ترتيب يكون القصْد منه أو يترتب عليه إعاقة المنافسة في المملكة – أو أيِّ جزء منها –حتى وإنْ كان واحداً أو أكثر من أطرافه غير مؤسَّس في المملكة. كما تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تمارَس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة فيها.
2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
أ) الترتيبات التي تقرُّها الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة.
ب) المرافق والمشروعات التي تمتلكها أو تديرها الدولة.
ج) الترتيبات التي يقتضيها استخدام أو استغلال أو نقْل أو الترخيص باستغلال الحقوق الواردة على المِلْكية الفكرية المقرَّرة قانوناً، على ألا تؤدي هذه الترتيبات على نحو غير سائغ إلى إعاقة نقْل التقنية أو انتشارها أو إعاقة المنافسة.
الفصل الثاني
الترتيبات المعيقة للمنافسة والاستثناءات الواردة عليها
مادة (3)
حظر إعاقة المنافسة
1) مع مراعاة أحكام المواد (4) و(5) و(7) من هذا القانون، تُحظَر كافة الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافسة في المملكة أو أيِّ جزء منها. وعلى الأخص، يسري الحظْر المشار إليه بشأن الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها أيٌّ مما يلي:
أ) التأثير في أسعار المنتَجات محل التعامل بالرَّفع أو الخفْض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصُّوَرية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى.
ب) الحَدُّ من الإنتاج أو التسويق أو التطور التقني أو الاستثمار، أو التحكم في أيٍّ من ذلك.
ج) اقتسام الأسواق أو مصادر التوريد.
د) نشر معلومات غير صحيحة عن المنتَجات وأسعارها مع العلم بذلك.
ه) التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات أو المناقصات أو الممارسات، والتأثير في سعر عروض بيع وشراء المنتَجات.
و) افتعال وفرة مفاجئة للمنتَجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على باقي المنافسين.
ز) التواطؤ على رفْض الشراء أو البيع أو التوريد من منشأة أو منشآت معيَّنة لمنْع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
2) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل ترتيب يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3) لا يسري الحظْر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على أيِّ ترتيب تكون جميع أطرافه مسيطَراً عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من منشأة واحدة، ويجوز أنْ تكون هذه المنشأة المسيطِرة أحد أطراف الترتيب.
مادة (4)
استثناء ترتيبات محدَّدة
1) يُستثنَى من أحكام المادة (3) من هذا القانون بموجب قرار تُصدِره الهيئة، أيُّ ترتيب من المشار إليها في تلك المادة، إذا ما كان هذا الترتيب مستوفياً لِما يلي:
أ) يؤدي إلى تحسُّن ملموس في إنتاج أو توزيع المنتَجات.
ب) يؤدي إلى تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي في مجال إنتاج أو توزيع المنتَجات.
ج) يمنح حصة منصفة لمستهلكي المنتَجات من أيِّ منافع تَنتُج عنه.
د) لا يمَكِّن المنشآت المعنية من القضاء على المنافسة في جزء كبير من سوق المنتَجات.
ه) لا يفرض قيوداً على المنافسة بالنسبة للمنشآت المعنية
غير ما تستلزمه الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة.
وتحدد الهيئة في قرارها نطاق الاستثناء وشروطه ومدته، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى.
2) يجوز بقرار مسبَّب تُصدِره الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوً، تعديل أو إلغاء قرار الاستثناء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا قامت لديها دلائل جدية على أنَّ تغييراً جوهرياً وملموساً طرأ على الظروف والأوضاع التي حدت بالهيئة إلى منْح الاستثناء.
مادة (5)
استثناء فئات معيَّنة من الترتيبات والمنشآت الصغيرة
1) تُستثنَى من أحكام المادة (3) من هذا القانون بموجب
قرار تُصدِره الهيئة فئات الترتيبات التي تقدِّر الهيئة أنها تستوفي الاشتراطات المشار
إليها في البنود من (أ) إلى (هـ) من الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك
لمدة محدَّدة قابلة للتجديد لمدد أخرى، والترتيبات التي تكون جميع أطرافها من المنشآت
الصغيرة، وذلك لمدة محدَّدة قابلة للتجديد لمدد أخرى. ولا يسري الاستثناء المشار إليه
إلا بشأن الترتيب الذي تكون جميع أطرافه من المنشآت الصغيرة.
ويحدِّد القرار المشار إليه ما يلي:
أ) مدة سريان الاستثناء.
ب) الشروط والأوضاع التي تتعيَّن مراعاتها لسريان الاستثناء.
ج) إجراءات إلغائه في الحالات المشار إليها في الفقرة
(2) من هذه المادة.
ويجب أنْ يتضمن القرار المشار إليه المعايير اللازم توافُرها في المنشأة حتى تُعتبَر
منشأة صغيرة. ويجوز أن يكون من بين هذه المعايير الدَّخل السنوي للمنشأة وحصتها في
السوق وعدد العاملين بها، كما يجوز أنْ يتضمن القرار أحكاماً خاصة بأنواع معيَّنة من
الترتيبات أو من المنشآت الصغيرة أو الأنشطة الاقتصادية.
2) يجوز بقرار مسبَّب تُصدِره الهيئة من تلقاء نفسها، أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوٍ، حرمان أية منشأة أو منشأة صغيرة من التَّمتُّع بالاستثناء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت إخلالها بأيٍّ من الأحكام التي تتعيَّن مراعاتها لسريان الاستثناء.
مادة (6)
تُنشَر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة وِفْقاً لأحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون.
مادة (7)
استثناءً لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة
1) استثناءً من أحكام المادة (3) من هذا القانون، يجوز بقرار مسبَّب من الوزير، بعد أخْذ رأي الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، الموافقة على أيِّ ترتيب من المشار إليهم في تلك المادة لاعتبارات استثنائية تقتضيها المصلحة العامة. ويجوز أنْ يكون قرار الموافقة المشار إليه مقروناً بشروط ولمدة محدَّدة قابلة للتجديد.
2) يصدر قرار الموافقة، المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتجديد مدته بناءً على طلب كتابي يقدَّم من شخص أو أكثر من الراغبين في مباشرة الترتيب قبل الشروع فيه.
3) يجوز بقرار مسبَّب من الوزير، بعد أخْذ رأي الهيئة، إلغاء الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء مدتها إذا انحرف ذوو الشأن عن الغاية منها أو زال سببها.
4) يُصدِر الوزير قراراً يحدِّد بموجبه إجراءات تقديم طلب الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والبتِّ فيه.
5) تُنشَر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة وِفْقاً لأحكام هذه المادة، ويُنشَر مع قرار الموافقة رأي الهيئة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مسبَّباً، إذا ما تقرَّر عدم الأخْذ به مع بيان أسباب ذلك.
الفصل الثالث
إساءة استغلال الوضع المهيمن والاستثناءات الواردة عليه
مادة (8)
الوضع المهيمن
1) تُعتبَر المنشأة في وضع مهيمن إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمَكِّنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق، وذلك بما يعطي هذه المنشأة القدرة على التصرُّف باستقلال – بقدر ملموس - عن منافسيها وعملائها، وبالتالي عن مستهلكي منتَجاتها.
2) ما لم يثبت خلاف ذلك، تعد المنشأة الواحدة في وضع مهيمن إذا زادت حصتها في سوق المنتَجات المعنية على 40%، وتعد مجموعة منشآت، تتألف من اثنتين أو أكثر، في وضع مهيمن إذا زادت حصة المجموعة في سوق المنتَجات المعنية على 60%. ومع ذلك يجوز للمنشأة أنْ تكون متمتعة بوضع مهيمن في سوق المنتَجات المعنية وإنْ لم تكن حصتها فيها تستوفي النِّسَب المشار إليها.
وللهيئة أنْ تُصدِر قراراً تحدِّد بموجبه معايير إضافية لتقرير تمتُّع المنشأة منفردة أو بالاشتراك مع منشأة أخرى أو أكثر بوضع مهيمن، كما للهيئة أنْ تُصدِر قرارات تحدِّد بموجبها تمتُّع منشآت معينة منفردة أو بالاشتراك مع أخريات بوضع مهيمن. وتُنشَر كافة القرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية.
مادة (9)
حظْر إساءة استغلال الوضع المهيمن
1) يُحظَر على أية منشأة تتمتع بوضع مهيمن في السوق، القيام سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع منشأة أخرى أو أكثر بأيِّ فعل أو الامتناع عن أيِّ فعل ينطوي على إساءة استغلال الوضع المشار إليه. وعلى وجه الخصوص، يعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن أيٌّ مما يلي:
أ) فرْض أسعار للبيع أو للشراء أو أية شروط اتِّجار أخرى، سواءً كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر.
ب) الحَدُّ من الإنتاج أو الأسواق أو التطور التقني، بما يُلحِق ضرراً بالمستهلكين.
ج) التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أياً كان نوعها، التي تُبرَم مع المورِّدين أو مع العملاء متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواءً كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتَجات أو في شروط التعامل الأخرى.
د) تعليق إبرام عقد اتفاق خاص بمنتَج على شرط قبول التزامات أو منتَجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتَج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
ه) الامتناع بغير مبرِّر مشروع عن إبرام صفقات بيع أو شراء أحد المنتَجات مع أية منشأة، أو بيع المنتَجات محل تعامله بأقل من تكلفتها الفعلية، أو بوقف التعامل كلياً بما يؤدي إلى إقصاء المنشآت المنافسة من السوق أو تعرُّضها لخسائر يصعب معها الاستمرار في أنشطتها.
2) لا يسري الحظْر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان السلوك سائغاً وِفْقاً للمعيار الموضوعي للمنشآت المشار إليها ومتناسباً مع مسوِّغه. وللهيئة أنْ تُصدِر قراراً تحدِّد بموجبه شروط وقواعد توافُر المسوِّغ المشار إليه.
مادة (10)
استثناء لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة
1) يجوز للوزير، بعد أخْذ رأي الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، أنْ يُصدِر قراراً يُخرِج بموجبه سلوكاً معيَّناً من الحظْر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون لاعتبارات استثنائية تقتضيها المصلحة العامة. ويجوز أنْ يكون قرار الموافقة المشار إليه مقروناً بشروط ولمدة محدَّدة قابلة للتجديد لمدد أخرى.
2) يصدر القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتجديد مدة سريانه، بناءً على طلب كتابي يقدَّم من شخص أو أكثر من الراغبين في ممارسة ذلك السلوك قبل الشروع فيه.
3) يجوز بقرار مسبَّب من الوزير، بعد أخْذ رأي الهيئة، إلغاء القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء مدة سريانه إذا انحرف ذوو الشأن عن الغاية منه أو زال سببه.
4) يُصدِر الوزير قراراً يحدد بموجبه إجراءات تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة والبتِّ فيه.
5) تُنشَر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة وِفْقاً لأحكام هذه المادة، ويُنشَر مع القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة رأي الهيئة المشار إليه في تلك الفقرة مسبَّباً إذا ما تقرر عدم الأخْذ به مع بيان أسباب ذلك.
الفصل الرابع
التركيز الاقتصادي والاستثناءات الواردة عليه
مادة (11)
التركيز الاقتصادي
لأغراض هذا القانون، ينشأ التركيز الاقتصادي إذا حدث تغيير في السيطرة نتج عن أيٍّ مما يلي:
أ) اندماج منشأتين أو أكثر، بكاملهما أو أجزاء منهما، إذا ما كانت هذه المنشآت مستقلة عن بعضها قبل الاندماج.
ب) اكتساب سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة، أو جزء منها، من قِبَل أيٍّ مما يلي:
1) شخص طبيعي أو أكثر، لديه سيطرة على منشأة أو أكثر.
2) منشأة أخرى أو أكثر.
ج) تأسيس مشروع مشترك تباشر جميع وظائف منشأة لها استقلال ذاتي.
ويحدِّد قرار يصدر عن الهيئة شروط وأوضاع تحَقُّق السيطرة المشار إليها.
مادة (12)
اشتراط الموافقة على أنواع معيَّنة من التركيز الاقتصادي
1) يُحظَر إتمام عمليات التركيز الاقتصادي –التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد أخْذ رأي الهيئة - دون الحصول على موافقة الهيئة.
2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون، تُحظَر العمليات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان من شأنها الحَدُّ من المنافسة بدرجة كبيرة في السوق.
مادة (13)
طلب الحصول على الموافقة على التركيز الاقتصادي
يقدَّم طلب الحصول على موافقة الهيئة على التركيز الاقتصادي المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون من صاحب الشأن أو مَن ينيبه وِفْقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
مادة (14)
البتُّ في الطلب
1) تُصدِر الهيئة، خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الحصول على موافقتها على التركيز الاقتصادي قراراً مسبَّباً بشأن هذا الطلب بالقبول أو بالرفض. ويجوز للهيئة في حالة الموافقة على التركيز الاقتصادي أنْ تفرض ما تراه لازماً من شروط أو قيود تلتزم بها المنشآت الدَّاخلة فيه أو المنشأة التي تم تأسيسها نتيجة له.
2) يجوز للهيئة رفْض طلب الموافقة على التركيز الاقتصادي إذا تبيَّن لها أن هذا التركيز الاقتصادي سوف يحُدُّ من المنافسة بدرجة كبيرة، أو إذا لم يقم ذوو الشأن بتزويدها بالبيانات أو المعلومات أو المستندات التي تطلبها في الميعاد المحدَّد لذلك.
3) للهيئة إلغاء قراراتها الصادرة بالقبول وِفْقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا ما تبيَّن لها أن المعلومات التي قُدِّمت إليها من قِبَل الأشخاص المعنية غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس.
مادة (15)
استثناء لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة
1) استثناءً من أحكام المادة (12) من هذا القانون، يجوز بقرار مسبَّب من الوزير، وبعد أخْذ رأي الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، الموافقة على عملية تركيز مقترحة لاعتبارات استثنائية تقتضيها المصلحة العامة. ويجوز أنْ يكون قرار الموافقة المشار إليه مقروناً بشروط.
2) يصدر القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على طلب كتابي يقدِّمه شخص أو أكثر من الراغبين في الدخول في التركيز الاقتصادي المقترَح وقبل الشروع فيه.
3) يُصدِر الوزير قراراً يحدِّد بموجبه إجراءات تقديم الطلب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة والبتِّ فيه.
4) يُنشَر في الجريدة الرسمية القرار الصادر وِفْقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويُنشَر مع القرار رأي الهيئة المشار إليه في تلك الفقرة مسبَّباً إذا ما تقرر عدم الأخْذ به مع بيان أسباب ذلك.
الفصل الخامس
أحكام مشتركة
مادة (16)
الرسوم المقرَّرة
يؤدَّى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن والمقرَّرة في المواد أرقام (15،10،7) من هذا القانون رسماً قدره 00.1% (واحد من الألف) من رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
الباب الثاني
هيئة تشجيع وحماية المنافسة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (17)
إنشاء الهيئة وشعارها
1) تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة تشجيع وحماية المنافسة)، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير.
2) يكون للهيئة شعار يصدر بتحديد شكله وبيان أوجه استعمالاته قرار من مجلس الإدارة. وللهيئة حق استئثاري في استعمال شعارها ومنْع الغير من استعماله أو استعمال أيِّ رمز أو شارة مماثلة أو مشابهة له.
مادة (18)
رقابة الوزير على أعمال الهيئة
1) على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها تتضمن بوجه خاص ما تم إنجازه، وتحدد معوقات الأداء - إنْ وُجِدت - وأسبابها، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها. وللوزير أنْ يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو مستندات أو محاضر أو سجلات أو تقارير بغرض تمكينه من القيام بالرقابة على أعمال الهيئة.
2) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها وِفْقاً لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وسياسة الدولة في مجال عمل الهيئة، ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لها.
3) إذا تبيَّن للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو سياسة الدولة في مجال عمل الهيئة، أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصرَّ المجلس على رأيه عُرِض الأمر على مجلس الوزراء لحسْم الخلاف بقرار يُصدِره خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رفْع الأمر إليه.
مادة (19)
ميزانية الهيئة ومواردها المالية
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة المعمول بها في هذا التاريخ.
وتخضع الهيئة في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة.
مادة (20)
مهام الهيئة وصلاحياتها
تتولى الهيئة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتشجيع وحماية المنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية، وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها؛ بهدف تنمية الاقتصاد الوطني. ولها في سبيل ذلك القيام، بوجه خاص، بما يلي:
أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بأحكام هذا القانون.
ب) النظر في الطلبات التي تشترط أحكام هذا القانون بموجبها الحصول على موافقة الهيئة.
ج) مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون.
د) تقديم الإرشاد وِفْقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون.
ه) إبداء الرأي وتقديم المشورة للوزير بشأن الأمور المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
و) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتشجيع وحماية المنافسة.
ز) دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها؛ للنظر فيما إذا كانت تتضمن أية أحكام تعوق المنافسة من عدمه، واقتراح تعديلها بما يتفق مع المعايير المتعارَف عليها دولياً في هذا الشأن.
ح) تلَقِّي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصُها والوقوف على مدى جديتها.
ط) التحقيق في البلاغات والشكاوى الجدية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفي المخالفات التي تكتشفها بنفسها أو تحال إليها من الوزير، والتصرف في التحقيق، وذلك كله وِفْقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
ي) تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ونشر ثقافة المنافسة الشريفة، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها.
ك) تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية باعتبارها الهيئة المختصة بتشجيع وحماية المنافسة.
ل) التعاون مع الهيئات النَّظِيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
م) جمْع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وخاصة ما يتعلق منها بتشجيع وحماية المنافسة، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الهيئة في كافة المجالات المرتبطة بتشجيع وحماية المنافسة.
ن) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والإجراءات والتدابير التي تتخذها وغير ذلك مما يتصل بشئونها.
س) إعداد الخطة العامة لتشجيع وحماية المنافسة.
ع) إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتَجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الهيئة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة المختصة.
ف) القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (21)
ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات
1) على الهيئة ممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية ودون تمييز، وعلى نحو مناسب، وبما يتسق مع السياسة العامة للدولة فيما يخص مجال عمل الهيئة.
2) في حالة عزْم الهيئة إصدار أية لوائح أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس، فإنه يتعيَّن عليها عقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أيٍّ من تلك اللوائح أو اتخاذ أيٍّ من تلك التدابير. ويُصدِر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم هذه المشاورات يكفل للكافة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤها من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة.
3) في الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أخْذ رأي الهيئة، تعلن الرأي الذي تنتهي إليه كاملاً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في حماية الأسرار التجارية المشروعة.
مادة (22)
تقديم الإرشاد
1) للمنشأة أنْ تستطلع رأي الهيئة بشأن ترتيب معيَّن تعتزم القيام به للوقوف منها على ما إذا كان يشكِّل مخالفة لأحكام أيٍّ من المادتين (3) و(9) من هذا القانون من عدمه.
2) يقدَّم طلب الحصول على إرشاد الهيئة من صاحب الشأن أو مَن ينوب عنه على الأنموذج الذي تعدُّه الهيئة لهذا الغرض، متضمِّناً البيانات والمعلومات المطلوبة، مشفوعاً بالمستندات اللازمة، مرفقاً به تعَهُّد بسداد التكاليف الفعلية التي تتكبدها الهيئة نظير تقديم الإرشاد أياً كانت النتيجة التي تنتهي إليها. ويجوز للهيئة في الحالة التي تقدِّرها أنْ تطلب سداد أمانة على ذمة هذه التكاليف قبل الشروع في نظر الطلب.
3) للهيئة أنْ تطلب من صاحب الشأن تزويدها بأية معلومات أو مستندات إضافية تكون لازمة لتقديم الإرشاد خلال الميعاد الذي تحدِّده، ولها اعتبار الطالب متنازلاً عن طلب الإرشاد حال عدم موافاتها بالمعلومات أو المستندات المشار إليها في الميعاد المحدد لذلك.
4) تقدِّم الهيئة إرشادها مسبَّباً، وعليها نشْر طلب الإرشاد مع بياناته والرأي فيه كاملاً مع مراعاة مقتضيات حماية الأسرار التجارية.
5) إذا انتهت الهيئة في إرشادها إلى أن الترتيب المقترح لموضوع طلب الرأي لا يخالف أحكام أي من المادتين (3) و (9) من هذا القانون فلا يعد ذلك بالضرورة أن الترتيب لن يشكل في المستقبل مخالفة لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
6) لا يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها، إجراء تحقيق بشأن أي ترتيب سبق أن ارتأت أنه لا يخالف أحكام أي من المادتين (3) و (9) من هذا القانون، إلا إذا قامت لديها دلائل جدية على حدوث أي مما يلي:
أ) أن تغييراً جوهرياً وملموساً طرأ على الظروف والأوضاع التي كانت سائدة وقت إبداء الإرشاد.
ب) أن بعض البيانات المؤثرة التي على أساسها منح الاستثناء كانت ناقصة أو كاذبة أو مضللة.
ج) أن الترتيب يمثل مخالفة لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
7) على الهيئة إجراء تحقيق في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة بناءً على شكوى من أيِّ شخص تضرَّر من الترتيب.
مادة (23)
التعاون مع الهيئات النَّظِيرة
1) للهيئة، بناءً على طلب أية هيئة من الهيئات النَّظِيرة، تقديم المعونة والمساعدة لها في سياق التَّحَقُّق من عدم إعاقة المنافسة في دولة أو بلد أو إقليم الهيئة النَّظِيرة. وللهيئة في سبيل ذلك القيام بما يلي:
أ) إجراء تحقيق وِفْقاً لأحكام المادة (41) من هذا القانون.
ب) طلب التزوُّد بالبيانات والمستندات وِفْقاً للصلاحيات المقرَّرة للجنة التحقيق وِفْقاً لأحكام المادة (43) من هذا القانون.
ج) طلب القيام بأيٍّ من الإجراءات المشار إليها في المادتين (44) و(45) وِفْقاً للصلاحيات المقرَّرة للجنة التحقيق.
د) طلب التزوُّد بالمعلومات التي تحوزها الهيئة سواء كانت هذه المعلومات قد حصلت عليها وِفْقاً لأحكام البنود (أ)، (ب)، (ج) من هذه الفقرة أم لغيرها.
2) لا يجوز للهيئة أنْ تستجيب إلى أيِّ طلب من هيئة نظِيرة إلا إذا اطمأنت إلى أن الهيئة النَّظِيرة تطلبه بغرض تمكينها من أداء مهامها المنوطة بها وِفْقاً لقوانين وأنظمة الدولة أو البلد أو الإقليم الذي تنتمي إليه.
3) على الهيئة عند النظر في تقديم المعونة والمساعدة لأية هيئة نظِيرة وِفْقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة مراعاة ما يلي:
أ) شرط المعاملة بالمثل.
ب) ألا يكون موضوع الحالة يتصل باحتمال الإخلال بقانون أو نظام ليس له مثيل أو شبيه في المملكة، أو أنه يتطلَّب الإقرار بسلطة قانونية غير معترف بمثيلها في المملكة.
ج) مدى جدية الحالة وأهميتها بالنسبة للمملكة.
د) ما إذا كان تقديم العون من شأنه تحقيق دواعي المصلحة العامة.
4) على الهيئة، وقبل ممارسة أيٍّ من الصلاحيات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أنْ تطلب من الهيئة النَّظِيرة التَّعَهُّد بأداء التكاليف الفعلية التي سوف تتكبدها الهيئة نظير ممارستها لهذه الصلاحيات. ويجوز للهيئة في الحالة التي تقدِّرها أنْ تطلب سداد أمانة على ذمة هذه التكاليف قبل الشروع في نظر الطلب.
5) على الهيئة ألا تكشف أية معلومات وِفْقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا اطمأنت إلى أن الهيئة النَّظِيرة سوف تُخضِعها لشروط وضوابط تضمن عدم استغلالها لأيِّ غرض يخالف الغرض الذي طلبت المعونة والمساعدة من أجله.
6) تُجرَى المراسلات المتعلقة بالتعاون المشار إليه في هذه المادة مع الهيئة مباشرة، على أن تُخطَر وزارة الخارجية بصورة من هذه المراسلات.
مادة (24)
التقارير السنوية للهيئة
1) تعد الهيئة تقريراً سنوياً يعتمده مجلس الإدارة عن نشاطها وسير العمل بها خلال السنة المالية السابقة، يتضمن بوجه خاص أهم الترتيبات المعيقة للمنافسة التي تصدَّت لها الهيئة وما تم اتخاذه من إجراءات أو تدابير للقضاء عليها أو الحد من آثارها، وما اعترض الهيئة من معوقات وما تم اعتمادها من حلول لتفاديها، وأية مقترحات تراها الهيئة كفيلة بتشجيع وحماية المنافسة في الأسواق، وأية أمور أخرى ترى الهيئة أو الوزير إدراجها في التقرير السنوي.
2) يُنشَر التقرير السنوي كاملاً مشفوعاً بنسخة من الحساب الختامي المدقَّق للهيئة عن ذات السنة المالية، خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
ويُنشَر ملخص التقرير السنوي وملخص الحساب الختامي المشار إليهما فور الموافقة عليهما من مجلس الإدارة، في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
مادة (25)
الطَّعْن في قرارات الهيئة
1) لكل ذي شأن، وبعد سداد الرسم المقرَّر، الطَّعْن في أيِّ قرار يصدر عن الهيئة استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
2) تُنشأ في الهيئة لجنة تسمى (لجنة الطعون) تختص بالفصل
في الطعون المقدَّمة استناداً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويصدر بتشكيلها قرار
من الوزير، كل ثلاث سنوات، وتتألف من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية
يندبهم المجلس الأعلى للقضاء، يتولى أقدمهم رئاسة اللجنة، وأحد المتخصصين في مجال تقنية
المعلومات.
ويحلف عضو اللجنة من غير القضاة أمام رئيس اللجنة اليمين بأنْ يؤدي مهمته بالأمانة
والصدق. ويشارك هذا العضو اللجنة في مناقشة الطَّعْن دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
ويحضر مع اللجنة في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب من بين موظفي الهيئة يتولى
تحرير المحاضر اللازمة ويقوم بالتوقيع عليها مع رئيس اللجنة. وتُحفَظ المحاضر مع باقي
الأوراق بمعرفة الكاتب.
3) للجنة الطعون كافة الصلاحيات المقرَّرة للمحكمة بموجب القانون.
4) تُصدِر لجنة الطعون قراراً مسبَّباً في الطَّعْن وذلك بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعَّبت الآراء لأكثر من رأيين وجَب ندْب قاض آخر لترجيح أحد الآراء، ويكون النَّدْب وِفْقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة. وتوضع الصيغة التنفيذية من قسم كُتَّاب محكمة الاستئناف على هذا القرار، ويُعتبَر بعد وضْع هذه الصيغة عليه بمثابة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية، ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وِفْقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز الطَّعْن في قرار لجنة الطعون، المُنْهِي للخصومة كلها، أمام محكمة التمييز.
5) يُصدِر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخْذ رأي الهيئة قراراً بنظام عمل لجنة الطعون وبتحديد إجراءات عرْض الطَّعْن أمامها ونظره من قِبَلها وكيفية إخطار ذوي الشأن بقراراتها ومكافأة العضو فيها من غير القضاة، وإلى أن يصدر هذا القرار تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتناسب وطبيعة عمل اللجنة.
6) تسري بشأن تقديم الطَّعْن ونظره والفصل فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المادة أو في القرار المشار إليه في الفقرة (5) من هذه المادة.
7) تسري بشأن الرسوم على الطعون، التي تقدَّم إلى لجنة الطعون، وقواعد تقدير هذه الرسوم والإعفاء منها وتأجيلها ذات الأحكام المقرَّرة قانوناً بشأن الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم.
مادة (26)
موظفو الهيئة
1) يعيَّن في الهيئة عدد كافٍ من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في كافة مجالات عمل الهيئة، ويُلحق بهم عدد كافٍ من الموظفين الإداريين وغيرهم من ذوي الوظائف الاعتيادية.
2) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة شئون الموظفين بالهيئة، تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
مادة (27)
تَعارُض المصالح
1) على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأيِّ موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات منصبه، أنْ يُفصِح عن ذلك كتابةً حال علمه بعزم المجلس نظر هذا الموضوع، ولا يجوز لهذا العضو حضور مناقشات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه.
2) يُحظَر أن يكون للرئيس التنفيذي أو لأيٍّ من موظفي الهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل الهيئة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وعلى كل منهم الإبلاغ كتابياً فوراً عن أية مصلحة تنشأ له في هذا الشأن خلال فترة شَغْله الوظيفة لدى الهيئة. ويكون الإبلاغ المشار إليه إلى المجلس بالنسبة للرئيس التنفيذي، أما بالنسبة لباقي موظفي الهيئة فيكون الإبلاغ إلى الرئيس التنفيذي.
3) تمسك الهيئة سجلاً يسمى (سجل المصالح المتعارضة) تقيَّد فيه أية مصلحة من المصالح المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا المادة، وذلك ببيان اسم الشخص المعنِي ومنصبه أو وظيفته، وتفاصيل تلك المصلحة، وما يكون قد صدرت عن الهيئة من قرارات أو اتُّخِذت من إجراءات بشأن موضوعها.
4) على من يرغب في الاطلاع على سجل المصالح المتعارضة أنْ يقدِّم إلى الهيئة طلباً على الأنموذج المعد لذلك بدون أيِّ مقابل.
ويجب على من يرغب في الحصول على مستخرجات من السجل المشار إليه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معيَّن فيه أن يقدِّم إلى الهيئة طلباً على الأنموذج المعد لذلك بعد دفع رسم قدره 25 ديناراً.
مادة (28)
التفتيش
1) للمفتشين الإداريين الذين يندبهم الرئيس التنفيذي من بين موظفي الهيئة أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش للتَّحَقُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون السلطات الآتية:
أ) دخول الأماكن ذات الصلة باختصاص الهيئة لمعاينتها والاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات الموجودة بها والحصول على نسخ منها.
ب) سماع أقوال كل مَن يُشتبَه أنَّ له صلة بموضوع التحقيق الإداري من العاملين في الأماكن المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
2) للمفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
3) لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في أيٍّ من الفقرتين (1) و(2) دخول الأماكن المخصَّصة للسُّكْنَى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة.
مادة (29)
حدود المسئولية الشخصية
لا يُسأل مدنياً أو جنائياً عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أيُّ موظف في الهيئة مسؤولية شخصية، عن أيِّ إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغير، إذا كان ذلك تنفيذاً لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو إهمال جسيم.
مادة (30)
الحِفاظ على سرِّية المعلومات والبيانات والمستندات
1) يُحظَر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين بها إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات أو البيانات أو المستندات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحْص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء العلاقة بالهيئة. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات أو البيانات أو المستندات ومصادرها لغير الأغراض التي قُدِّمت من أجلها.
2) لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على ما يأتي:
أ) المعلومات أو البيانات أو المستندات التي كانت متاحة للجمهور وقت الكشف عنها.
ب) الكشف عن المعلومات أو البيانات في صورة ملخَّصة أو على شكل معلومات مجمعة بما لا يسمح بربْطها بشخص معيَّن.
3) استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة الإفصاح عن المعلومات والبيانات والمستندات المشار إليها في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ) لتمكين أيِّ شخص ينوب عن الهيئة في تأدية مهامه وِفْقاً لأحكام هذا القانون، بشرط التزامه بالحفاظ على سرِّية المعلومات والبيانات التي يتسَلَّمها أو يطَّلع عليها.
ب) إلى أيِّ شخص من ذوي الخبرة والاختصاص ممن ترى الهيئة أخْذ مشورته، على أنْ يلتزم بالحفاظ على سرِّية المعلومات والبيانات التي يتسَلَّمها أو يطَّلع عليها.
ج) في إطار التعاون مع الهيئات النَّظِيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك وِفْقاً لحكم المادة (23) من هذا القانون.
د) تنفيذاً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة أو قاضي التحقيق أو النيابة العامة.
ه) تنفيذاً لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
مادة (31)
تقديم الشكوى
لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة بشكوى كتابية، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو بأنَّ شخصاً ما قد شرع بالفعل في القيام بترتيب معيَّن بالمخالفة لأحكامه.
ويُصدِر مجلس الإدارة قراراً يحدِّد بموجبه الإجراءات والقواعد الخاصة بتقديم الشكوى والبتِّ فيها.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة (32)
التشكيل
1) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكَّل بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، على النحو التالي:
أ) ثلاثة أعضاء يرشِّحهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الاقتصاد أو التجارة أو القانون.
ب) المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات.
ج) عضو يرشِّحه مصرف البحرين المركزي من بين شاغلي الوظائف العليا به.
د) عضو ترشِّحه غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ه) عضو ترشِّحه الجمعية التي يقدِّر الوزير أنها الأوسع تمثيلاً للاقتصاديين في المملكة.
2) إذا لم تبادر أيٌّ من الجهتين المشار إليهما في البندين (د) و(هـ) من الفقرة السابقة إلى ترشيح مَن يمثلها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثل عنهما، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناءً على ترشيح الوزير لعضو ينتمي إلى فئة الجهة التي لم تبادر إلى الترشيح.
3) لا يجوز الجمْع بين منصب الوزير وعضوية مجلس الإدارة.
4) يحدد مرسوم التعيين مَن يتولى منصب رئيس المجلس، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة. إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه لمدة أربع سنوات، وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات. ويحدِّد مرسوم التعيين مدة عضوية كل منهم.
5) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خُلُو منصبه. ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي مدة عضويته.
6) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأيِّ سبب، يعيَّن من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته لمرتين متتاليتين.
7) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجْزه عن القيام بها أو عدم التزامه بمقتضيات الأمانة والسلوك القويم. ويكون الإعفاء بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية أعضائه.
8) تحدَّد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.
مادة (33)
المهام والصلاحيات
1) مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى رسْم سياسة الهيئة التي تسير عليها والرقابة على أعمال الهيئة واتخاذ ما يكفل مباشرة الهيئة لمهامها وصلاحياتها، كما له على وجه الخصوص ما يأتي:
أ) إصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفي حدود اختصاصه.
ب) اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لوائح داخلية لتنظيم شئون موظفي الهيئة، تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم، دون التقيُّد بأحكام قانون الخدمة المدنية، والقواعد المسلكية التي يتعيَّن عليهم مراعاتها، وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية.
ج) مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتدابير الصادرة تنفيذاً له.
د) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.
ه) دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة وتقرير ما يلزم بشأنها.
و) مباشرة كافة المهام والصلاحيات الأخرى التي تقرِّر أحكام هذا القانون اختصاصه بها.
2) يجوز لمجلس الإدارة أنْ يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكَّل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أيٍّ من أعضائه أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محدَّدة، فيما عدا إصدار اللوائح والقرارات التي تقرِّر أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الإدارة بإصدارها.
مادة (34)
الاجتماعات
1) يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً أربع مرات سنوياً على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أيِّ وقت. وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يُعقَد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسَلُّمه طلباً كتابياً مسبَّباً من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي.
2) تكون دعوة مجلس الإدارة قبل موعد عقد الاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجب في جميع الأحوال أنْ يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، وأن يُرفَق به جدول أعمال هذا الاجتماع.
3) يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة باستثناء الحالات التي تحدِّدها اللوائح الداخلية. وللمجلس أنْ يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم. ولا يكون للرئيس التنفيذي أو لأيٍّ منهم صوت معدود.
4) يعيِّن مجلس الإدارة أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحِفْظ المستندات والسجلات الخاصة به، والقيام بما يكلِّفه بها المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.
مادة (35)
النِّصاب والتصويت
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أغلبية خاصة. وعند تَساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
الفصل الثالث
الرئيس التنفيذي
مادة (36)
التعيين وخُلُو المنصب
1) يكون للهيئة رئيس تنفيذي متفرغ يعيَّن بمرسوم لمدة ثلاث سنوات، بناءً على توصية مجلس الإدارة، ولا تجوز إعادة تعيينه لأكثر من مرتين متتاليتين، كل منهما لمدة ثلاث سنوات.
2) في حالة خُلُو منصب الرئيس التنفيذي لأيِّ سبب، يعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
3) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يحل محل الرئيس التنفيذي في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خُلُو منصبه، ويباشر نائب الرئيس التنفيذي المهام الموكولة له من قِبَل مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، ويُنشَر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
4) في حالة خُلُو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين مَن يحل محله أو نائب له، يُصدِر مجلس الإدارة قراراً بتكليف رئيس المجلس أو مَن يسمِّيه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة، ويُنشَر القرار في الجريدة الرسمية.
مادة (37)
المهام والصلاحيات
1) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سيْر أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، ويباشر كافة صلاحيات الهيئة فيما عدا الصلاحيات المقرَّرة لمجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام هذا القانون، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:
أ) إدارة الهيئة وتصريف شئونها، والإشراف على سيْر العمل بها وعلى موظفيها.
ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ج) إعداد مشروع ميزانية الهيئة وكذلك تقرير بشأنه، وعرضهما على مجلس الإدارة.
د) إعداد الحساب الختامي للهيئة وكذلك تقرير بشأنه، وعرضهما على مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة للموافقة عليهما.
ه) إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة، على النحو المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون، خلال السنة المالية السابقة وعرضه – من أجل إقراره – على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية مشفوعاً بنسخة من الحسابات المدقَّقة للهيئة عن ذات السنة المالية.
و) إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرْضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
ز) إعداد تقارير دورية وعرْضها كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسيْر العمل بها، تتضمن بوجه خاص ما تم إنجازه وِفْقاً للخطط والبرامج الموضوعة وتحدِّد معوقات الأداء إنْ وُجِدت، والحلول المقترَحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرِّر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
ح) القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها الرئيس التنفيذي وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
2) يجوز للرئيس التنفيذي أنْ يفوِّض كتابة مَن يراه مِن موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه، بما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم.
مادة (38)
الأجر
يحدِّد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى.
مادة (39)
الاستقالة
للرئيس التنفيذي أنْ يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدِّمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدَّد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل. ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة.
مادة (40)
الإعفاء من المنصب
1 - يعفى الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته في حالة إخلاله بواجبات وظيفته أو عجْزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية، أو عدم التزامه بمقتضيات الأمانة والسلوك القويم. ويكون الإعفاء بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية أعضائه.
2 - على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بتعيين رئيس تنفيذي جديد، ما لم تكن التوصية بالإعفاء بسبب عدم التزامه بمقتضيات الأمانة والسلوك القويم.
الباب الثالث
المساءلة
الفصل الأول
المساءلة من قبل الهيئة
مادة (41)
مباشرة التحقيق
1) للهيئة أنْ تُجرِي تحقيقاً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوزير أو لِما تتلقاه من بلاغات أو شكاوٍ جدية، للتَّحَقُّق من أن منشأة معينة أو ترتيباً معيناً يخل بأحكام الفقرة (1) من المادة (3) أو الفقرة (1) من المادة (9) أو المادة (12) من هذا القانون. وللهيئة أن تُجرِي تحقيقاً إذا ما قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن الإخلال المشار إليه على وشْك الوقوع.
2) على الهيئة قبل البدء في إجراءات التحقيق إخطار المنشأة المعنية بالأسباب التي حدت بها إلى الاعتقاد بوقوع المخالفة أو أنها على وشْك الوقوع، ويجب أنْ يتضمن الإخطار ما لدى الهيئة من أدلة وقرائن ومعلومات بشأن المخالفة. ومع ذلك يجوز بموجب قرار يُصدِره رئيس مجلس الإدارة إجراء المراحل الأولية من التحقيق التي يحدِّدها القرار دون توجيه الإخطار إذا قامت دلائل جدية يُخشى بسببها عدم التوصل للحقيقة أو تعثُّر التحقيق، وعلى الهيئة توجيه الإخطار حال زوال الأسباب المشار إليها.
3) للمنشأة المعنية حق الرد على الإخطار خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصوله إليها، ويجب أنْ يشتمل الرد على دفاع وملاحظات المنشأة المشار إليها، مشفوعاً بما لديها من المستندات والأوراق وأية أدلة أو قرائن تؤيِّد وجهة نظرها.
4) للهيئة بعد دراسة الرد على الإخطار أنْ تأمر بحِفْظ الموضوع أو بالبدء في إجراءات التحقيق، وعليها إخطار الأطراف المعنية بالأمر الصادر منها في أيٍّ من الحالتين.
5) للهيئة أنْ تباشر التحقيق بنفسها أو تشكِّل لذلك لجنة ثلاثية من ذوي الاختصاص من داخل الهيئة أو خارجها أو تكلِّف أيَّ شخص مؤهل للقيام بذلك.
مادة (42)
إجراءات التحقيق
1) للجنة التحقيق في حالة البدء في إجراءات التحقيق أنْ تطلب من أيِّ ذي شأن موافاتها بالبيانات والمعلومات والإيضاحات الضرورية للتحقيق والمستندات المتصلة بالموضوع، وذلك خلال المدة التي تحدِّدها لذلك.
2) يتعيَّن على لجنة التحقيق أنْ تتيح فرصة عادلة للأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم خلال الفترة المحدَّدة للتحقيق، وعليها في سبيل ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم، وتمكينهم من عرْض آرائهم وتقديم حججهم ودفاعهم.
3) للأطراف المعنية التي تحضر جلسات التحقيق الحق دائماً في اصطحاب محامين في الجلسات، ويجوز للمحامي الكلام عندما تأذن له لجنة التحقيق بذلك.
4) يجوز للجنة التحقيق أنْ توجِّه إلى الأطراف المعنية التي تحضر التحقيق أية أسئلة لاستيضاح حقيقة الموضوع وتطلب منهم الإجابة شفاهة أو كتابة خلال مدة تحدِّدها لذلك.
5) تحرِّر لجنة التحقيق المحاضر اللازمة لإثبات ما تتخذه من إجراءات وجميع ما يدور في الجلسات. ولمجلس الإدارة أنْ يصدر قراراً بتحديد ضوابط وإجراءات إضافية لمباشرة التحقيق.
مادة (43)
طلب البيانات والمعلومات والمستندات من الغير
للجنة التحقيق إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأنَّ بيانات أو معلومات أو مستندات متصلة بموضوع التحقيق يحوزها الغير أو مخزَّنة في نظام حاسب آلي تحت سيطرته، أنْ تأمر ذلك الشخص بتقديم هذه البيانات أو المعلومات أو المستندات خلال المدة التي تحدِّدها، أو بتمكين لجنة التحقيق أو مَن تندبه من النفاذ إلى نظام الحاسب الآلي للكشف عن تلك البيانات أو المعلومات أو المستندات. وفي حالة عدم تنفيذ الأمر المشار إليه فإن للجنة التحقيق، من خلال الهيئة، استصدار أمر على عريضة من المحكمة الكبرى بإلزام الحائز المشار إليه بتنفيذ ذلك الأمر. ويجوز للمحكمة أنْ تصدر الأمر على وجه الاستعجال، دون استدعاء الحائز، وله أنْ يعترض على الأمر إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من صدوره، وللمحكمة أنْ تؤيِّد الأمر أو تعدِّله أو تلغيَه، وتُصدِر المحكمة قرارها في هذه الحالة مسبَّباً بعد اطِّلاعها على الأوراق وسماع أقوال الحائز إنْ أمكن.
مادة (44)
ندب المخولين صفة مأموري الضَّبْط القضائي
للجنة التحقيق في سبيل إنجاز عملها أن تندب أياً من مأموري الضَّبْط القضائي المشار إليهم في الفقرة (2) من المادة (28) من هذا القانون للقيام بأيٍّ من المهام المخولين بأدائها.
مادة (45)
سماع الشهود
1) مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (65) حتى (68) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومراعاة المادة (119) من قانون الإجراءات الجنائية، للجنة التحقيق سماع شهادة مَن ترى لزوم سماعه من الشهود. وعلى لجنة التحقيق سماع شهادة الشهود الذين تطلب الأطراف المعنية بالتحقيق سماعهم ما لم تر أنه لا فائدة من سماعهم.
2) يعامَل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين أو شهادة الزور بالأحكام المقرَّرة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وإذا رأت لجنة التحقيق أن ما وقع من الشاهد ينطوي على جريمة تعَيَّن عليها أنْ تحرِّر في ذلك مذكرة يتولى الرئيس التنفيذي إحالتها بموجب كتاب يصدره إلى النيابة العامة.
مادة (46)
إنهاء إجراءات التحقيق
على لجنة التحقيق إعداد تقرير مسبَّب بالنتائج التي توصلت إليها، وعليها تقديمه مرفقاً به ملف التحقيق كاملاً إلى الرئيس التنفيذي خلال فترة لا تجاوِز ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحقيق. ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي بناءً على طلب لجنة التحقيق تمديد هذه الفترة قبل انتهائها لمدة أو مدد إضافية لا تجاوِز في مجموعها ستة أشهر في الحالات التي يكون فيها التأخير لأسباب خارجة عن سيطرة هذه اللجنة.
وللجنة التحقيق في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة في المهلة المحدَّدة أو عدم كفايتها، استكمال التحقيق واستخلاص النتائج وِفْقاً لِما يتاح لها من بيانات ومعلومات.
مادة (47)
إخطار ذوي الشأن
يتولى الرئيس التنفيذي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسَلُّمِه التقرير المشار إليه في المادة (46) من هذا القانون، إخطار ذوي الشأن بذلك وتسليمهم نسخة من التقرير ومرفقاته.
ولذوي الشأن في ميعاد لا يجاوِز ثلاثين يوماً من تاريخ تسَلُّمِهم التقرير ومرفقاته أنْ يودعوا لدى مكتب الرئيس التنفيذي مذكرة بالبيانات والملاحظات تعقيباً على التقرير مشفوعة بالمستندات المؤيِّدة لها. وفي الحالة التي يكون فيها التحقيق قد تم بناءً على شكوى واستعمل الشاكي حقه في التعقيب على التقرير تعَيَّن على الشاكي أنْ يسلم المشكو في حقه، قبل انقضاء الأجل المشار إليه، من خلال مكتب الرئيس التنفيذي نسخة من التعقيب والمستندات المؤيدة له، ويكون للمشكو في حقه في هذه الحالة أن يودع لدى الهيئة مذكرة بملاحظاته على هذا التعقيب خلال مدة مماثلة.
مادة (48)
التصرف في التحقيق
يتولى الرئيس التنفيذي عرض التقرير مشفوعاً برأيه، على مجلس الإدارة، في أول جلسة تالية لانقضاء الآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (47) من هذا القانون. ويُصدِر مجلس الإدارة قراراً مسبَّباً بحِفْظ التحقيق، أو بعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق بشأنها، أو باتخاذ أيٍّ من التدابير المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون عند ثبوت المخالفة، أو بإحالة الأمر مرة أخرى إلى لجنة التحقيق لإجراء مزيد من التَّقَصِّي والبحث واستيفاء التحقيق.
مادة (49)
التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة
1) مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يكلِّف مجلس الإدارة المخالفَ في حالة ثبوت مخالفته لأيٍّ من أحكام المواد (3) و(9) و(12) من هذا القانون بالتوقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً أو خلال فترة زمنية يحدِّدها المجلس.
2) إذا لم يمتثل المخالف لتكليف مجلس الإدارة بالتوقُّف عن مخالفة حكم المادة (3) أو(9) من هذا القانون، كان للمجلس إصدار قرار مسبَّب بأيٍّ مما يلي:
أ) إلزام المخالف بوقْف تصرُّف ما أو الامتناع عن سلوك معيَّن أو بتعديل سلوكه وِفْقاً لشروط معيَّنة.
ب) إلزام المخالف، عند الاقتضاء، بتقسيم المنشأة أو إعادة هيكلتها إذا كان في ذلك الحل الوحيد لإزالة المخالفة ولمنع تكرار إساءة استغلال الوضع المهيمن.
3) إذا لم يمتثل المخالف لتكليف مجلس الإدارة بإزالة أسباب أو آثار مخالفة حكم المادة (12) من هذا القانون فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي حدَّدها المجلس، كان للمجلس إصدار قرار مسبَّب بإلزامه بأيٍّ مما يلي:
أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلِّي عن التركيز الاقتصادي.
ب) إلزام المخالف بالعمل وِفْقاً لشروط وقيود معيَّنة يراها المجلس كفيلة بإعادة التوازن التنافسي.
ج) إلزام المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق المِلْكية أو بتعديل عملية التركيز الاقتصادي على نحو معيَّن من شأنه إزالة أسباب المخالفة أو آثارها.
4) للمجلس، عند الاقتضاء، إصدار قرار مسبَّب بتوقيع غرامة تهديدية لا تجاوِز 5% من القيمة اليومية لمبيعات المخالف من المنتَجات لحَمْله على التوقُّف عن المخالفة، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يومياً عند ارتكابه ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة.
5) للمجلس إصدار قرار مسبَّب بفرْض غرامة إدارية لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالي قيمة مبيعات المنتَجات عن فترة وقوع المخالفة وبحد أقصى ثلاث سنوات، ويُصدِر مجلس الوزراء، بناءً على عرْض الوزير وبعد أخْذ رأى الهيئة، قراراً بتحديد أُسُس احتساب هذه الغرامة.
6) تُحَصَّل كدين للدولة الغرامات التي توقع طبقاً لأيٍّ من الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة.
مادة (50)
إبلاغ النيابة العامة
إذا رأى مجلس الإدارة أنَّ التحقيق قد أسفر عن وجود جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة.
مادة (51)
إعلام الجمهور بالمخالفة
تَنشُر الهيئة بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وِفْقاً لأحكام هذا الفصل، وذلك بالوسيلة والكيفية التي تحدِّدها. على أنه يجب ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطَّعْن في قرار الهيئة بثبوت وقوع المخالفة أو صدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة وذلك بحسب الأحوال.
الفصل الثاني
المسئولية المدنية
مادة (52)
التعويض
1) تسري أحكام القانون المدني بشأن المسئولية المدنية التي تنشأ عن مخالفة أحكام هذا القانون.
2) يُشترَط لسماع دعوى المسئولية المدنية عن الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (3) أو الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (1) من المادة (12) أنْ يكون قد سبق صدور قرار من الهيئة في مواجهة المدعى عليه بثبوت المخالفة، أو أنْ يكون صاحب الشأن قد تقدَّم إلى الهيئة بشكوى أو تَظَلُّم ومضت سنة واحدة على تقديم الشكوى أو التَّظَلُّم دون إخطاره من قِبَل الهيئة بنتيجة البتِّ في الشكوى أو التَّظَلُّم، وأنْ يكون قد صدر قرار من لجنة الطعون إذا كان الأمر معروضاً عليها، أو أنْ يكون قد فات موعد تقديم طعْن في شأنه. وتعتد المحكمة بقرار الهيئة في ثبوت وقوع المخالفة من قِبَل المدعى عليه ما لم يتم إلغاء القرار أو تعديله من قِبَل لجنة الطعون أو من قِبَل محكمة التمييز.
الفصل الثالث
المسئولية الجنائية
مادة (53)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر:
1) يعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار مَن يخالف أياً من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (27) من هذا القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أنْ تقضي بمصادرة المبالغ المتحصَّلة من الجريمة.
2) يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يخالف أياً من أحكام المادة (43) من هذا القانون.
3) يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوِز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يخالف أياً من أحكام المادة (30) من هذا القانون، أو أتى أيَّ فعل مما يلي:
أ) قدَّم إلى الهيئة بيانات كاذبة أو مضلِّلة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.
ب) حجَب عن الهيئة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعيَّن عليه تزويد الهيئة بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقرَّرة بموجب هذا القانون.
ج) تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو أيِّ تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.
د) أتلف أية مستندات يعلم أنَّ لها علاقة بتحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.
4) يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوِز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزاً أو شارة مماثلة أو مشابهة له.
مادة (54)
مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري بما لا يجاوِز مِثْلَي الغرامة المقرَّرة للجريمة إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (53) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرُّف أو امتناع أو موافقة أو تستُّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسئول مفوَّض آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (55)
استخدام الوسائل الإلكترونية
تقدَّم الطلبات والبلاغات والشكاوى والتَّظَلُّمات وتوجيه الإخطارات وِفْقاً لأحكام هذا القانون بالطرق المعتادة أو باستخدام أيٍّ من الوسائل الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (56)
توفيق الأوضاع
على كل شخص أنْ يقوم بتوفيق أوضاعه وِفْقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، بما في ذلك إزالة كل ترتيب قائم قبل تاريخ صدوره.