قانون رقم (32) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973

بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و (3) و (4) الفقرة الثانية و (5) الفقرة الثانية  و(8) و (9) و(11) و (13) و (15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، النصوص الآتية:

 

مادة (2):

‌أ)       يجب على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

‌ب)  إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية. 

أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار.

ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين.

 

مادة (3):

‌أ)       يجب أن يبين  في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة.

‌ب)  يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص.

‌ج)    يشترط في من يوقع على الإخطار:

1-    أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع.

2-    أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية ، أو أن يكون معروفاً بين أهلها بحسن السمعة.

3-    أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

4-    ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته.

فإذا لم يستوف الإخطار أيا من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن.

لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعاً.

 

مادة (4) الفقرة الثانية:

ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة.

 

مادة (5) الفقرة الثانية:

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحاً أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

 

مادة (8):

يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية ، ويعتبر الاجتماع عاماً ، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه ، أو عدد الدعوات إليه ، أو طريقة توزيعها ، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعاً خاصاً ،  وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا القانون.

ولا يعتبر اجتماعاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1-    الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة.

2-    الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

3-    الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية ، واتحادات هذه الهيئات الخاصة ، والشركات التجارية ، بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها طبقاً لأنظمتها الأساسية.

4-    الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها العرف ، أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد.

 

مادة (9):

تسري أحكام المواد أرقام (1) و (2) و (3) و (4) و (6) ، (7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسياً.

ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.

فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.

 

مادة (11):

لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.

كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

‌أ)       يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها.
كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً.

‌ب)  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص  يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق.

‌ج)    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

‌د)      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معاً كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون.

‌ه)       يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أياً من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (15):

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثانية

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكرراً ، نصاهما الأتيان:

 

مادة (6) الفقرتان الثالثة والرابعة:

كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله.

ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية 

 

مادة (11) مكرراً:

مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الإجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عدداً من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الإجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها.

 

المادة الثالثة

تستبدل كلمة " المسيرات " بكلمة "المواكب " الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ، كما تستبدل عبارة " رئيس الأمن العام " بعبارة "المدير العام للشرطة " ، وعبارة " الأمن العام " بكلمة " الشرطة " ، أينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه.

 

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1427هـ

الموافق: 20 يوليو 2006م