قانون
رقم (32) لسنة 2021
بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (18) لسنة 2013،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، النص الآتي:
"لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعة وسبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وإثنين وثلاثين ديناراً للأسرة المكوََّنة من فردين، وثمانية وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: 18 ديسمبر 2021م