قانون رقم (33) لسنة 2006
بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الأشغال والإسكان.
- الوزير: وزير الأشغال الإسكان.
- السلطة المنفذة: الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية بالوزارة، أو أية جهة عامة يناط بها أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
- مرافق الصرف الصحي: المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف مياه الصرف الصحي وما يصاحبها من مواد عالقة، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة.
- المياه السطحية: مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية.
- مرافق صرف المياه السطحية: المنشآت والأعمال المتعلقة بتصريف المياه السطحية، بما في ذلك شبكات الأنابيب والأجهزة والتركيبات المساعدة.
- مرافق الصرف العامة: مرافق الصرف الصحي ومرافق صرف المياه السطحية.
- لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
- الإخطار: إعلان صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
نطاق تطبيق القانون
أ- تسري أحكام هذا القانون في شأن تصريف مياه الصرف الصحي والمياه السطحية إلى أي من مرافق الصرف العامة التي تتولى السلطة المنفذة إنشاءها أو تشغيلها أو صيانتها.
ب- تعتبر في حكم مرافق الصرف العامة وتسري عليها أحكام هذا القانون، مرافق الصرف الصحي وصرف المياه السطحية التي تنشأ بأموال خاصة في طريق عام، أو في طريق خاص مفتوح للمرور العام ومتصل بأحد مرافق الصرف العامة.
مادة (3)
الترخيص
أ- لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.
ب- يحدد الترخيص الشروط التي تسرى بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة.
مادة (4)
إجراءات الترخيص
أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوباً بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون.
ب- يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وللسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابياً ومسبباً.
مادة (5 )
تعديل شروط الترخيص
أ-
يجوز للسلطة المنفذة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي الشأن،
تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية
مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة أوالصحة العامة أو البيئة إذا
تبين أي ضرر محقق لأي منها.
ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة
المنفذة.
ب- يجوز للمرخص
له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع
المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها، وذلك بما يتناسب
مع التعديلات التي تجرى على العقار محل الترخيص. ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوباً
بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص
عليه في المادة (17) من هذا القانون.
وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر
بشأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (6)
إلغاء الترخيص
للسلطة المنفذة إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
1- مخالفة المرخص له لأي من شروط الترخيص.
2- صدور الترخيص بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو بيانات ثبت للسلطة المنفذة عدم صحتها.
3- قيام المرخص له بالتصريف على نحو يلحق الضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة.
مادة (7)
منع حدوث الأضرار
يجب على المرخص له أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أية أضرار للمرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة من جراء التصريف.
ومع مراعاة أحكام المادتين (15) فقرة (د) و(16) من هذا القانون، يجوز للسلطة المنفذة عند الاقتضاء أن تطلب من الجهة المختصة قطع المياه عن العقار محل المخالفة ولا يسمح بإعادتها إليه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة.
مادة (8 )
التظلمات وطلبات التعويض
أ-
تتولى لجنة التظلمات النظر في التظلمات من قرارات السلطة
المنفذة وبحث طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في مرافق الصرف
العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.
ب- يجوز لمالك
العقار أو شاغله أن يتظلم كتابة إلى لجنة التظلمات من أي قرار تصدره السلطة المنفذة
طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
وعلى هذه اللجنة بحث التظلم وتقديم تقرير بشأنه إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديم التظلم مستوفياً كافة المستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة.
ويصدر الوزير قراراً بشأن التظلم ويخطر به المتظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم
التظلم.
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة فيما تصدره السلطة المنفذة من قرارات إلا بعد
التظلم منها إلى لجنة التظلمات.
ج-
لصاحب الشأن أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بطلب بشأن صرف التعويض
عن الأضرار الناشئة عن خلل أو عطل في أي من مرافق الصرف العامة وذلك خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ حدوث الضرر، وتقدم اللجنة تقريراً بشأن الطلب إلى الوزير خلال ستين
يوماً من تاريخ تقديمه.
ويصدر الوزير قراراً بشأن طلب التعويض ويخطر به الطالب خلال تسعين يوماً من تاريخ
تقديم الطلب.
مادة (9)
أثر تقديم التظلم
أ) لا يترتب على تقديم التظلم من قرار رفض طلب الترخيص، طبقاً لحكم المادة (4) فقرة (ج) من هذا القانون، وقف تنفيذ هذا القرار.
ب) يترتب على تقديم التظلم من القرارات الآتية وقف تنفيذها بصفة مؤقتة إلى أن يتم البت في التظلم:
1- القرار الصادر بتعديل شروط الترخيص طبقاً لحكم المادة (5) من هذا القانون.
2- القرار الصادر بإلغاء الترخيص طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون.
3- القرار الصادر بفرض قيود وشروط إضافية على المرخص له طبقاً للأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
مادة (10)
التصريف المحظور
أ) لا يجوز لأي شخص أن يُصِّرف أو يُلقى أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التالية إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص متصل بها:
1- أية مادة من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعها.
2- المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان.
3- المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
4- المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية.
5- أية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ب) يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية.
مادة (11)
غرف التفتيش
يحظر فتح أغطية غرف تفتيش مرافق الصرف العامة الواقعة في الطرق العامة أو الطرق الخاصة المفتوحة للمرور العام والمتصلة بأي من المرافق المذكورة، وذلك دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المنفذة. ويجب في جميع الأحوال الالتزام بالشروط المحددة في التصريح واتخاذ الاحتياطات التي تحول دون تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر أو وقوع أية أضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
مادة (12)
معالجة مياه الصرف الصحي
أ) يجب معالجة مياه الصرف الصحي طبقاً لما تقدره الوزارة ووفقاً للمعايير الصحية والبيئة.
ب) يتم الاستفادة من ناتج
مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة (حمأة) - بالقدر الممكن - في
الأغراض الزراعية وغيرها من الأغراض الأخرى المناسبة.
ويصدر الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قراراً بتحديد ضوابط ومعايير معالجة
مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالجة من مياه ومواد مترسبة
(حمأة) والتي تتفق مع المعايير الدولية
مادة (13)
السجل والخرائط
أ) تعد السلطة المنفذة سجلاً لقيد الآتي:
1- الشروط اللازمة لمنح التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- التراخيص التي منحت طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- القرارات الصادرة بشأن التظلمات وطلبات التعويض المقدمة طبقاً لأحكام هذا القانون.
4- التعديلات والإضافات التي أدخلت على التراخيص، وقرارات إلغاء التراخيص والإخطارات الموجهة بهذا الشأن إلى ملاك أو شاغلي العقارات.
5- الأحكام النهائية الصادرة بشأن القرارات وطلبات التعويض طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب) تحتفظ السلطة المنفذة
بالخرائط التفصيلية التي اعتمدتها بشأن مرافق الصرف العامة وبالسجلات التي تحدد
مواقع كل من هذه المرافق، بما في ذلك شبكات وعمليات الصرف التي آلت إلى الملكية
العامة طبقاً لحكم القانون.
ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على السجل والخرائط المشار إليها دون مقابل.
مادة (14)
الطعن في القرارات
مع مراعاة حكم المادة (8) فقرة (ب) من هذا القانون، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بها.
مادة (15)
أحكام عامة
أ) يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول الأماكن ذات الصلة، ويتولى هؤلاء القيام بما يلي:
1- أعمال التفتيش للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
2- أعمال التفتيش على تجهيزات مرافق الصرف الصحي وتوصيلاتها للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المقررة.
3- إجراء المعاينات والقياسات والاختبارات المتعلقة بتنفيذ اختصاصاتها طبقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو العقار.
ب) يصدر الوزير قراراً بتحديد ضوابط وشروط إجراء التفتيش وأخذ وفحص عينات مختلف المواد المسموح بتصريفها إلى مرافق الصرف الصحي.
ج) يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدره الوزير أو من يفوضه.
د) مع عدم
الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بوقف
أسباب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات أو الأنظمة الصادرة تنفيذاً له
وتكليف المخالف بإزالتها على نفقته وإصلاح ما نتج عنها من أضرار خلال مهلة لا
تجاوز شهراً، ويخطر المخالف بهذا القرار.
ويجوز للسلطة المنفذة إزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما نتج عنها من أضرار بالطريق
الإداري على نفقة المخالف، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو إذا لم
يقم المخالف بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة في
الإخطار الموجه إليه.
ه) يجوز للسلطة المنفذة أن تستصدر من المحكمة الكبرى المدنية أمراً بناء على عريضة بإلزام أي شخص بتقديم ما يكون تحت يده من مستندات أو بيانات محددة ولازمة لتنفيذ أي من المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
مادة (16)
العقوبات
أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون.
ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون.
ج) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون.
مادة (17)
الرسوم
يفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (18)
سلطة إصدار القرارات
يصدر الوزير القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (19)
الإلغاء
يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
مادة (20)
نفاذ أحكام القانون
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 24 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق: 20 يوليو 2006م