قانون
رقم (33) لسنة 2017
بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن مجلسي الشورى والنواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف أيَّ حكمٍ من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضِعف الغرامة المقرَّرة للجريمة إذا اُرتُكِبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.
ويعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 26 أغسطس 2017م