قانون رقم (34) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005
بشأن الجمعيات السياسية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسة،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (5) البند (2)، و(6) البند (و) من الفقرة (4)، و(8) الفقرة الأولى، و(9)، و(15) الفقرة الثانية، و(16)، و(22) الفقرة الأولى، و(23) الفقرة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسة، النصوص الآتية:
مادة (5) البند (2):
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام للجمعية بعد تأسيسها.
مادة (6) البند (و) من الفقرة (4):
و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
مادة (8) الفقرة الأولى:
لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية.
مادة (9):
إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (15) الفقرة الثانية:
ويجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية.
مادة (16):
تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
مادة (22) الفقرة الأولى:
يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (23) الفقرة الأولى:
يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (10)، وإلى المادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز)، وإلى المادة (11) فقرة جديدة، وإلى المادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة، وإلى المادة (18) فقرة ثانية، كما يُضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (23 مكرراً)، نصوصها الآتية:
مادة (4) بند (10):
10- ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها.
مادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (ز):
ز- عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.
مادة (11) فقرة جديدة:
للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسؤولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة.
مادة (17) بنداً جديداً برقم (3):
3- اللوائح الداخلية للجمعية.
مادة (18) فقرة ثانية:
كما يجب على الجمعية إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها.
مادة (23 مكرراً):
يجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر.
كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
المادة الثالثة
على الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 شوال 1435هـ
الموافق: 7 أغسطس 2014م