قانون رقم (37) لسنة 2012

بإصدار قانون الطفل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،

وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،

وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2006،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،

وعلى قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005،

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسوّل والتشرد،

وعلى قانون الإتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون الطفل المرافق.

المادة الثانية

تصدر الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية المشار إليها خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 19رمضان 1433هـ

الموافق: 7 أغسطس 2012م


 

قانون الطفل

الباب الأول

أحكامٌ عامّة

مادة (1)

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي.

مادة (2)

تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني.

مادة (3)

تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

مادة (4)

يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن.

ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر.

وفي حال عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة (5)

لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ويحظر التبني.

مادة (6)

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية.

مادة (7)

يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في المملكة.

مادة (8)

يكون للطفل الأولوية في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان أو الحروب.

مادة (9)

تلتزم الدولة بضمان حق الطفل في بيئة خالية من أخطار التلوث، وإعداد برامج التوعية والتربية البيئية، وإصدار القرارات التي تقوم من خلالها الأجهزة المعنية بنشر الوعي وتنمية الحس البيئي.

مادة (10)

تكون تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضاً وتاريخاً وشعوراً بالانتماء الحضاري للقيم والثوابت الوطنية والعربية والإسلامية، وغرس ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر.

مادة (11)

تشكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة البحرين، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة.

مادة (12)

تختص اللجنة الوطنية للطفولة بما يلي:

1)    اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل.

2)    رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين.

3)    التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة.

4)    التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها.

5)    العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية.

6)    إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

الباب الثاني

صحة الطفل

الفصل الأول

الرعاية الصحية

مادة (13)

تكفل الدولة توفير خدمات الفحص الدوري للأم الحامل قبل الولادة وكذلك خدمات الفحص الدوري للطفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة، كما تلتزم بتوفير خدمات الفحوصات الدورية للتأكد من النمو الصحي والسليم للطفل.

ويصدر وزير الصحة قراراً يتضمن قائمة بتلك الأمراض.

ويجب تطعيم الطفل وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، وفقاً للنظم والأماكن التي تحددها وزارة الصحة.

ويقع واجب تطعيم وتحصين الطفل على عاتق الوالدين أو المتولي رعايته.

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالتطعيمات الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى الجهات الصحية الرسمية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

مادة (14)

في حال رفض الوالدين أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه، ومن الممكن الشفاء منه، للطبيب الاستشاري عرضه حالاً على لجنة طبية متخصصة، لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج، وإذا رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه، جاز لوزارة الصحة التدخل لحماية الطفل وتوفير العلاج اللازم له.

الفصل الثاني

السجل الصحي للطفل

مادة (15)

‌أ-       يكون للطفل سجل صحي للفحص الدوري، تسجل فيه الحالة الصحية للطفل والفحوصات الدورية والتطعيمات ويبقى السجل في المركز الصحي وعند دخول الطفل للمدرسة ينتقل السجل للصحة المدرسية وتسجل به نتيجة المتابعة الدورية لحالة الطفل الصحية طوال مراحل التعليم المدرسي.

‌ب-  يكون لكل طفل بطاقة صحية يسجل فيها البيانات الشخصية وفصيلة الدم والأمراض المزمنة التي يعاني منها ونوع الإعاقة إن وجدت، وتسلم لوالديه أو المتولي رعايته.

وتحدد بقرار من وزير الصحة القواعد التي تنظم كلاً من السجل والبطاقة وبياناتهما.

الفصل الثالث

غذاء الطفل

مادة (16)

يحظر تصنيع أو استيراد الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال المضاف لها مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلا إذا كانت مطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية أو الخليجية التي تصدر بقرار من وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزير الصحة.

ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة (17)

يحظر تداول أغذية ومستحضرات الأطفال أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة.

الباب الثالث

الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

دور الحضانة

مادة (18)

يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة. وترخص هذه الدور من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بالرقابة والإشراف عليها.

ويصدر وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بذلك.

مادة (19)

تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1)    رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

2)    تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة، بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

3)    نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

4)    تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

5)    ويصدر بتحديد الوسائل والأساليب التي تكفل تحقيق الأغراض السابقة، قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

مادة (20)

يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيّين أو الاعتباريّين بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

ويجب أن يصدر القرار بمنح الترخيص أو رفضه خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم البت في الطلب خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبه صراحة أو حكماً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ إعلانه بقرار الرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت بالطلب.

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويصدر بتحديد القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

مادة (21)

تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما تتولى الوزارة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها.

مادة (22)

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بالاتفاق مع وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتخويل بعض موظفي الأجهزة المختصة المشار إليها بالمادة (21) من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي.

مادة (23)

يجوز لوزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إغلاق الدار مؤقتاً لحين تصحيح الوضع خلال عشرة أيام عمل، ويكون قرار الإغلاق نافذاً إذا لم تزل الأسباب.

ويجوز لصاحب الدار أن يطعن في القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه.

الفصل الثاني

الرعاية البديلة

مادة (24)

تنظم الحضانة الأسرية للأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000م بشأن الحضانة الأسرية.

مادة (25)

تنشئ وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية نظاماً للرعاية البديلة، يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون استمرارهم في أسرهم الطبيعية، ويصدر قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة.

مادة (26)

يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كل دار لإيواء الأطفال، وتشمل المحرومين من الرعاية الأسرية أو مجهولي الأب أو الأبوين أو اليتامى أو من في حكمهم.

ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.

ويصدر قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتحديد اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات والبيانات التي تتضمنها.

الفصل الثالث

تنفيذ أحكام الزيارة

مادة (27)

في حال عدم الاتفاق على مكان الزيارة يتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المحضون الصادر من المحكمة المختصة في المراكز الاجتماعية المخصصة لأجل هذا الغرض بما يضمن الأمان النفسي والاجتماعي للطفل.

مادة (28)

تلتزم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتخصيص أماكن في المراكز الاجتماعية بكافة محافظات المملكة لتنفيذ حكم الزيارة يعمل في فترات صباحية ومسائية طوال الأسبوع وبتوفير طاقم عمل مختص.

الباب الرابع

الحماية من أخطار المرور

مادة (29)

تراعى الضوابط الخاصة بتراخيص القيادة أو غيرها من الحقوق والالتزامات وكافة الضوابط الخاصة بالمرور واستخدام الطرق بالقواعد المنصوص عليها في قانون المرور.

مادة (30)

يراعى في ضمان حماية الطفل من أخطار المرور، أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

الباب الخامس

رعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله

مادة (31)

للطفل المعاق حق التمتع بنفس الحقوق المقرّرة لجميع الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه.

وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل المعاق الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع.

وتكفل الدولة للطفل المعاق الحق في التأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقته.

مادة (32)

تلتزم الدولة بتقديم الدعم والمساندة لأسر الأطفال المعاقين لتمكينها من توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال في جميع النواحي المنصوص عليها في المادة السابقة. وكذلك كل طفل لأم بحرينية متزوجة من أجنبي.

وتكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حقوقاً متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وتعمل على منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو إهمالهم أو عزلهم.

مادة (33)

لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقته أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما إلا إذا كان هذا الفصل ضرورياً لمصلحة الطفل الفضلى.

وينبغي في هذه الحالة توفير رعاية بديلة له داخل أسرته الممتدة، وإذا تعذّر ذلك ففي أسرة تكفل له الرعاية الأسرية الضرورية.

الباب السادس

تعليم الطفل وتثقيفه

الفصل الأول

الأهداف العامة

مادة (34)

يهدف تعليم الطفل إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها.

الفصل الثاني

رياض الأطفال

مادة (35)

تعمل الدولة على جعل التعليم في رياض الأطفال متاحاً للأطفال في الفئة العمرية من (ثلاث إلى ست سنوات) وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية.

مادة (36)

تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم ولإشرافها الإداري والفني، ويصدر بتحديد مواصفاتها، وكيفية إنشائها، وتنظيم العمل فيها، ومناهجها التعليمية، وشروط القبول والالتحاق بها، قرارٌ من وزير التربية والتعليم.

الفصل الثالث

تثقيف الطفل

مادة (37)

تكفل الدولة حق الطفل في تلبية حاجاته الثقافية في شتى المجالات المعرفية والفنية، وتتيح له فرص التواصل والاطلاع على التراث الإنساني والتقدم العلمي.

مادة (38)

تتكفل الدولة بإنشاء مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة ويصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم، كما تنشأ أندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ويصدر بكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (39)

يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي.

مادة (40)

يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، ويحظر على المستغلين ومديري دور السينما والمنتفعين والمشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الأفلام أو الحفلات.

مادة (41)

يجب على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة بالعرض ما يفيد بحظر مشاهدة العرض على الأطفال. ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغتين العربية والإنجليزية.

الباب السابع

حماية الطفل من سوء المعاملة

مادة (42)

تكفل الدولة حماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة أو الإهمال.

مادة (43)

ينشأ بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مركز يسمى "مركز حماية الطفل" يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والتربية والتعليم.

مادة (44)

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي.

ويقصد بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المتعمد للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، تعريض الطفل لأي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة أو الإيلاج (الفرجي أو الشرجي) أو الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل.

ويقصد بالإهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على حياة وسلامة الطفل.

مادة (45)

استثناءً من أحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية، لا يشترط لرفع الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز في جميع الأحوال التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل.

وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية من الوالدين أو ممن يتولى رعايته، تولت النيابة العامة تعيين من يمثل الطفل قانونًا.

مادة (46)

يجب على كل من وصل إلى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي من حالات سوء المعاملة أن يبادر إلى الإبلاغ عن ذلك إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة التالية، وأن يزودها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا الشأن.

مادة (47)

يكون التبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل إلى أي من الجهات التالية:

1)    مركز حماية الطفل المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون.

2)    النيابة العامة.

3)    مراكز الشرطة.

4)    الجهات المسئولة بوزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم.

وعلى الجهات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) في حالة تبليغها عن أي من حالات سوء المعاملة أن تبادر إلى إخطار مركز حماية الطفل بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها.

مادة (48)

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه قد تعرض لأي من حالات سوء المعاملة وأن خروجه من المستشفى يعرض حياته وسلامته للخطر ورفض الوالدان أو المتولي رعايته بقاءه في المستشفى، وجب على الطبيب عدم تسليمه الطفل وإبقاؤه في المستشفى والمبادرة إلى إبلاغ مركز حماية الطفل لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

مادة (49)

‌أ-       يعد مركز حماية الطفل سجلاً خاصاً تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال، ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤه أو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.

‌ب-  يحظر الكشف عن هوية الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة أو من أساء معاملته عند استخدام المعلومات لنشر التحليلات أو الإحصائيات أو التقارير الرسمية.

‌ج-    يحظر الكشف عن هوية من قام بالتبليغ عن أي من حالات سوء المعاملة إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

مادة (50)

يكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة الطفل الذي تعرّض لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم له ولعائلته من قبل الجهات المعنية، ويباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة بما في ذلك:

1)    اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة.

2)    دراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

3)    متابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى الوالدين أو المتولي رعايته.

4)    توفير رعاية بديلة خارج العائلة لمن تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من الوالدين أو المتولي رعايته.

5)    اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولي رعايته.

6)    توفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة.

مادة (51)

يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويضم أعضاء ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والداخلية، و الصحة، والتربية والتعليم، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهيئة شؤون الإعلام، والمجلس الأعلى للمرأة، وعضوين يمثلان مؤسسات المجتمع المدني.

مادة (52)

يجب إجراء الفحص الطبي الشرعي والنفسي وتقييم حالة الطفل الذي تعرّض لسوء المعاملة وإجراء التحقيق معه في مقر مركز حماية الطفل وعدم انتقاله إلى مكان آخر إلا في حالات الضرورة.

ويجب فحص الطفل للأمراض المنقولة جنسياً واتخاذ كافة التدابير اللازمة لعلاجه.

مادة (53)

يتولى مجلس إدارة مركز حماية الطفل المهام والصلاحيات الآتية:

1)    وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة والإشراف على تنفيذها.

2)    التنسيق مع كافة الجهات المعنية، الرسمية والأهلية، بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.

3)    الإشراف على نشاط المركز وأعماله.

4)    تقديم المشورة للجهات المعنية بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.

5)    وضع خطط للدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة سوء معاملة الأطفال والإشراف على تنفيذها.

6)    وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل المركز.

مادة (54)

‌أ-       يكون لمركز حماية الطفل رئيس يعين بموجب قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بناءً على توصية مجلس إدارة المركز.

‌ب-  يتولى إدارة مركز حماية الطفل رئيس متفرغ من أصحاب الاختصاص، ويقوم بتصريف شئونه الإدارية والفنية والإشراف على سير العمل به.

مادة (55)

يعد رئيس مركز حماية الطفل تقريراً سنوياً عن نشاط المركز خلال السنة المالية السابقة وما يواجه المركز من معوقات والحلول المقترحة في هذا الشأن، ويقوم بعرض هذا التقرير على مجلس إدارة المركز خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يقوم هذا المجلس برفع التقرير إلى وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مشفوعاً بملاحظات المجلس عليه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

مادة (56)

إذا كان الطفل في حاجة عاجلة للحماية أو كان من المرجح مغادرته الوطن، فيجوز للنيابة العامة بناءً على طلب رئيس المركز إصدار قرار مؤقت بنقل رعاية الطفل خارج العائلة على أن يعرض أمر الطفل على المحكمة المختصة في أول يوم عمل لاتخاذ القرار بشأنه أو لتحديد الشخص أو الجهة الملزمة بالإشراف على الطفل أو رعايته بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار نفقته والمكلف بها.

وتتولى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تدبير مكان آمن لرعاية الطفل خارج عائلته، بصفة مؤقتة أو دائمة، بسبب تعرض الطفل لسوء المعاملة من قبل الوالدين أو المتولي رعايته.

مادة (57)

تعتبر أعمال استدراج الأطفال واستغلالهم عبر الشبكة الإلكترونية "الإنترنت" وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم، أعمالاً مجرّمة.

مادة (58)

لا يجوز نقل حضانة الطفل إلا بحكم من المحكمة المختصة. ولمركز حماية الطفل في الحالات الطارئة، بأمر من النيابة العامة، نقل الطفل المعرض لسوء المعاملة المحدثة لضرر جسيم لا يحتمل معه بقاء الطفل داخل محيط أسرته أو من قبل متولي رعايته عن طريق الشرطة النسائية وتوفير رعاية بديلة له، على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال (24 ساعة) لإصدار قرارها بشأنه، وللمركز اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة على أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة تنقل الحضانة إلى من تراه المحكمة أهلاً لذلك.

مادة (59)

يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

مادة (60)

يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً.

الباب الثامن

العقوبات

مادة (61)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (62)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (16) و(17) بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.

مادة (63)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها.

ويجوز للنيابة العامة بناءً على طلب من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يطعن في قرار النيابة العامة أمام القاضي المختص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة (64)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.

مادة (65)

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1)    قام بمخالفة أحكام المادة (46) من هذا القانون.

2)    المبلغ الذي أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع بشأن أي من حالات سوء المعاملة، وهو يعلم بذلك.

3)    احتجز أو آوى طفلاً تعرض لسوء المعاملة بقصد حجب الحماية المقرّرة بموجب أحكام هذا القانون عن هذا الطفل.

مادة (66)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استدرج الأطفال واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية "الإنترنت" في أمور منافية للآداب العامة.

مادة (67)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرَّر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت.

مادة (68)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (59) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (69)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (60) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.