قانون رقم (37) لسنة 2014
بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1979،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983 بشأن إلزام ملاك الاراضي بمصاريف دفن أراضيهم،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية،
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
1) يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة وأخذ رأي البلدية المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهات.
2) يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء.
3) يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم لا يقل عن عشرة آلاف
دينار ولا يزيد عن خمسين ألف دينار سنوياً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص
الاعتباري.
4) مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته، يكون استخراج الرمال البحرية وبيعها تحت الإشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
مادة (2)
1) تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه،
وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاسكان، ووزارة الاشغال، وإدارة شؤون
الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة، والادارة العامة للتخطيط العمراني،
والبلدية المختصة.
وللوزير بناءً على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة.
2) تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج
الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة
البحرية للخطر.
ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع.
3) يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير.
مادة (3)
للوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أن يصدر قراراً مسبباً برفض منح الترخيص إذا لم يكن مستوفياً للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابياً بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه.
مادة (4)
يجوز للوزير إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1) إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الترخيص.
2) إذا أخل المرخص له إخلالاً جسيماً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3) إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص.
4) إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال تسعة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
5) إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص، ولا يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به.
وللمرخص له في هذه الأحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقاً للمدد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (5)
يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة بنسبة لا تزيد عن 1% للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة.
مادة (6)
في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها، يكون للإدارة المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة، وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (7)
تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع الأضرار التي ترتبت على مخالفتها لأحكام هذا القانون.
مادة (8)
1) يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف
دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة
(1) والمادة (2) من هذا القانون.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
2) دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه.
3) يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (9)
يصدر الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (10)
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (11)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 شوال 1435هـ
الموافق: 7 أغسطس 2014م