قانون رقم (38) لسنة 2011
بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور
نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور،الموقعة في برازليا بتاريخ 2 ربيع الآخر 1426 هـــ الموافق 10 مايو 2005، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
صودق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور الموقعة في برازليا بتاريخ 2 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 10 مايو 2005،المرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ:16 محرم 1433هـ
الموافق:11 ديسمبر 2011م
اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي
بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس التعاون"
وجمهورية الأرجنتين وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية الباراغواي وجمهورية الاوروغواي ، الأعضاء في الميركوسور ، ويشار إليها فيما بعد بالميركسور
ويشار إليهما فيما بعد " بالطرفين المتعاقدين".
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ن ورغبة منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.
فقد توصلا الى الاتفاقية الاطارية التالية:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، بما في ذلك التفاوض بشأن اتفاقية تجارية بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.
المادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال :-
تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.
إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.
الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما ، وإقامة المعارض المؤقته وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ، تجتمع على أساس منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، ويحدد مستوى المشاركة في حينه ،وتكون من مهامها ما يلي:
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.
إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
-يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن ترفع اللجان الفرعية وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ن وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع الميروكسور في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطيا بإنهاء الاجراءات القانونية اللازمة ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراَ من تاريخ آخر إشعار بذلك.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة ، قبل ستة أشهر على الأقل ، برغبته في إنهائها.
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عن أنشطة أو برامج تمت وفق أحكام هذه الاتفاقية سارية وملزمة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة العاشرة
بهدف تنفيذ ماورد في المادة التاسعة، تكون جمهورية البارغواي الجهة المودعة لهذه الاتفاقية نيابة عن الميركسور، وتقوم جمهورية الباراغواي بإشعار الدول الأعضاء الأخرى في الميركوسور بالتاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفق أحكام هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في برازيليا بتاريخ 2 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 10 مايو 2005م، من أربع نسخ باللغات العربية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية، ولكل منها نفس الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الانجليزية.
عن حكومات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن "الميركوسور"
رافائيل بيلسا
وزير العلاقات الخارجية
الدولية بجمهورية الأرجنتين
محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية
في مملكة البحرين
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سلسو ملوريم
وزير الشئون الخارجية
جمهورية البرازيل الاتحادية
ليلى رشيد
وزير الشئون الخارجية
جمهورية البرازيل الاتحادية
عبد الرحمن بن حمد العطية رينالدو غاغنيو
الأمين العام لمجلس التعاون لدول وزير الشئون الخارجية
الخليج العربية جمهورية الأوروغواي