قانون رقم (39) لسنة 2011

بالتصديق على الاتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

فيما يتعلق بالضرائب المفروضةعلى الدخل والبروتوكول المرفق بها

نحن سلمان بن حمد آل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها ، الموقعين في واشنطن بتاريخ 10 أكتوبر 2010.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضةعلى الدخل والبروتوكول المرفق بها ، الموقعين في واشنطن بتاريخ 10 أكتوبر 2010 والمرافقين لها القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 16 محرم 1432 هـ

الموافق: 11ديسمبر2011 م

 


 

 

 

 

اتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة الولايات المتحدة المكسيكية

بشأن تجنب الازدواج الضريبي

و

منع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب

المفروضة على الدخل

 


 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية

رغبة منها في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ،

فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)
الضرائب التي تشملهم الاتفاقية

1.     تسري هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل لمصلحة البحرين ولمصلحة المكسيك ، بصرف النظر عن طريقة جبايتهم.

2.     تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل ، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة من التصرف في ملكية الأموال المنقولة أو الغير منقولة.

3.     الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

                                  أ‌-          في البحرين ضريبة الدخل المستحقة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 (ضريبة النفط).

(يشار إليها فيما بعد ب"ضريبة البحرين")

                               ب‌-       في المكسيك:

1)    ضريبة الدخل الفيدرالية.

2)    السعر الموحد لضريبة الأعمال التجارية.

(يشار إليها فيما بعد ب"الضريبة المكسيكية").

 

4.     تسري هذه الإتفاقية أيضاً على ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً عنها. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات هامة يتم إدخالها على القوانين الضريبية لكل منهما.

 

المادة (3)

تعريفات عامة

1.     لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

                                  أ‌-          يعني مصطلح "البحرين" إقليم البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس عليه البحرين ، وفقا للقانون الدولي ، حقوق السيادة والولاية  القضائية.

                               ب‌-       يعني مصطلح "المكسيك" الولايات المتحدة المكسيكية ،وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي فإنه يشمل إقليم الولايات المتحدة المكسيكية ، فضلاً عن الأجزاء التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد والجزر ، بما في ذلك الشعاب المرجانية والجزر المنخفضة في المنطقة المتاخمة المياه ، وجزر غوادالوبي وجزر ريفيلاغيغيدو (island of Guadalupe and Revillagigedo) ، والجرف القاري وقاع البحر وباطن أرض الجزر ،والجزر المنخفضة والشعاب المرجانية ،ومياه البحر الإقليمية والمياه الداخلية والمناطق التي ورائها ، مما تمارس عليه المكسيك ، وفقا للقانون الدولي ، حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن الأرض والمياه التي تقع أعلاها مباشرة والمجال الجوي للإقليم الوطني إلى المدى وبالشروط التي يحددها القانون الدولي.

                               ت‌-       يعني مصطلحي "دولة متعاقدة" و "الدول المتعاقدة الأخرى" البحرين أو المكسيك ، كما يقتضي السياق.

                               ث‌-       يشمل مصطلح "شخص" الأفراد والشركات وأي كيان آخر من الأشخاص.

                                ج‌-        يشمل مصطلح "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبية أو أي كيان آخر يشكل او يعترف به كهيئات ذات شخصية اعتبارية وفقاً لقوانين واحدة أو أخرى من الدولتين المتعاقدتين.

                                ح‌-        ينطبق مصطلح "مشروع" على مزاولة أي من الأعمال التجارية.

                                خ‌-        تعني عبارتا "مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يقوم به شخص مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

                                 د‌-         تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتم تشغيلها من قبل مقيم في دولة متعاقدة ، باستثناء السفينة أو الطائرة التي يتم تشغيلها بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

                                 ذ‌-         يشمل مصطلح "الأعمال التجارية" اداء الخدمات المهنية وغيرها من الأنشطة وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل.

                                 ر‌-        تعني عبارة "السلطة المختصة":

1)    في البحرين ، وزير المالية أو من يفوضه.

2)    في المكسيك ، وزارة المالية والائتمان العام.

                                 ز‌-        يعني مصطلح "مواطن":

1)    أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة.

2)    أي شخص قانوني أو شراكة أو شركة تستمد وضعها هذا من القوانين السارية في دولة متعاقدة.

                               س‌-       عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، يكون لأي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، ما لم يقتضي السياق خله ذلك ، المعنى المحدد له في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تسري عليها الاتفاقية ، ويرجح أي معنى في ظل القوانين الضريبية السارية في تلك الدولة على أي معنى آخر في القوانين الأخرى لتلك الدولة.

 

المادة (4)

المقيم

1.     لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

                                  أ‌-          بالنسبة للبحرين ، الفرد الذي يعد مواطناً في مملكة البحرين والذي يكون موجوداً في البحرين لمدة أو لمدد يبلغ مجموعها ما لا يقل عن 183 يوماً في  السنة المالي المعنية ، والشركة أو الكيان القانوني الآخر المؤسس في البحرين أو الذي يكون مكان إدارته فيها.

                               ب‌-       بالنسبة للمكيسيك ، أي شخص يكون خاضعاً للضريبة فيها ، وفقاً لقوانين المكسيك ، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

وتعني العبارة أيضاً تلك الدولة ، وأي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. ومع ذلك لا تشمل هذه العبارة ، أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

2.     غذاما اعتبر شخص ما ، وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، مقيماً في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تحدد على النحو التالي:

                                  أ‌-          يعتبر مقيماً في الدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

                               ب‌-       إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيماً فقط بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد.

                               ت‌-       إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين أو إذا لم يكن لح محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها.

                               ث‌-       إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3.     إذا ادت احكام الفقرتين (1) و(2) إلى اعتبار أي شخص آخر من غير الافراد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية هذه المسألة وتحديد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1.     لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للأعمال التجارية الذي يزاول من خلالها أو بعض أنشطة المشروع.

2.     وتشمل عبارة "المنشأةالدائمة" بوجه خاص:

                                  أ‌-          مكان الإدارة

                               ب‌-       الفرع

                               ت‌-       المكتب

                               ث‌-       المصنع

                                ج‌-        ورشة العمل

                                ح‌-        المنجم ، أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر أو أي مكان آخر لاتخراج الموارد الطبيعية

                                خ‌-        المصفاة

                                 د‌-         منفذ المبيعات

                                 ذ‌-         المتودع فيما يتعلق بشخص يوفر منشآت للتخزين للىخرين

3.     وتشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

                                  أ‌-          موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو التركيب او الأنشطة الإشرافية المتصلة بها ، ولكن فقط حين يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر.

                               ب‌-       تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو الأفراد الآخرين المعينين من قبل المؤسسة لهذا الغرض ، ولكن فقط حين تستمر الأنشطة من تلك الطبيعة (من اجل نفس المشروع أو مشروع مرتبط به) داخل الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تتجاوز في مجموعها 183 يوما في أية فترة تبلغ اثني عشر شهراً.

                               ت‌-       أداء خدمات مهنية أو انشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة من قبل فرد ، ولكن فقط عندما تستمر تلك الخدمات أو الانشطة داخل دولة متعاقدة لتفرة أو فترات تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أية فترة تبلغ اثني عشر شهراً.

4.     يجب أن يعتبر بأن للمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة وبأنه يزاول أعمالاً تجارية من خلال تلك المنشأة الدائمة إذا زاول في تلك الدولة أي نشاط يرتبط مباشرة بإنتاج النفط الخام أو غيره من المواد الهيدروكربونية الطبيعية في أرض تلك الدولة أو التنقيب عنها  ، سواء لحسابه الخاص أو لتكرير النفط الخام المملوك له أو للآخرين في منشأته في تلك الدولة أينما تم استخراجه.

5.     على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

                                  أ‌-          استخدام المرافق فقط لأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع العائدة للمشروع.

                               ب‌-       الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع العائدة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

                               ت‌-       الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع العائدة للمشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

                               ث‌-       الاحتفاظ بمقرثابت للاعمال التجارية فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات من أجل المشروع

                                ج‌-        الاحتفاظ بمقرثابت للاعمال التجارية فقط لغرض الدعاية وتوفير المعلومات والبحث العلمي أو الانشطة المماثلة للمشروع ذات الطبيعة التحضيرية أو المساعدة.

6.     على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) ، حينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (8) بالتصرف بالنيابة عن مشروع ما ويكون له الصلاحية في أن يقوم في دولة متعاقدة بإبرام العقود باسم هذا المشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد ، فإن ذلك المشروع يعتبر بأن له منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتصل بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع ، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص مقتصرة على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية فإنها لا تجعل ذلك المقر الثابت للأعمال التجارية منشأة دائمة وفقاً لأحكام تلك الفقرة.

7.     على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، يعتبر مشروع التأمين في دولة متعاقدة ، ما عدا في ما يتعلق بإعادة التأمين ، بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصل أقساط التأمين في إقليم تلك الدولة الأخرى أو يؤمن على المخاطر التي تقع فيها عن طريق شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (8).

8.     لا يعتبر أي مشروع مالكاً لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بأعمال تجارية في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار او وكيل عام العمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من خلال النشاط العادي لأعمالهم وأن لا تكون الشروط الموضوعة أو المفروضة في إطار علاقاتهم التجارية أو المالية مختلفة عن تلك التي يتفق عليها عموماص بين الوكلاء المستقلين.

9.     إن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك) فغن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (6)

الدخل من الأموال الغير منقولة

1.     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     يكون لعبارة "الأموال الغير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة على أية حال ،ملحقات الأموال الغيرمنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأموال الغير منقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل للعمل في أي الحق في العمل في الرواسب والمصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عدد الاموال الغير منقولة.

3.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال الغير منقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل آخر.

4.     تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضاً على الدخل الناتج عن الاموال الغير منقولة الخاصة بالمشروع.

المادة (7)

الأرباح التجارية

1.     تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدرما تنسب ل:

                     أ‌-          تلك المنشأة الدائمة.

                   ب‌-       المبيعات في تلك الدولة الأخرى من السلع أو البضائع من نفس نوع السلع أو البضائع التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة أو من السلع أو البضائع المشابهة لها.

ومع ذلك ، فإن الأرباح المتأتية من المبيعات المبينة في الفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ثبت المشروع أن مثل هذه المبيعات قد نفذت لأسباب أخرى غير الحصول على منفعة مقررة في هذه الاتفاقية.

2.     مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة ، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأخرى ، فإنه تحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كان من المتوقع أن تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ،كما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً تماماً عن المشروع الذي تعتبر منشأة دائمة له.

3.     عند تحديد أرباح منشأة دائمة ،يسمح بخصم المصروفات التي أنفقت لأغراض الأعمال التجارية لمنشأة دائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد يها المنِشأة الدائمة أو في مكان آخر. ومع ذلك ، لا يجب أن يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة للمبالغ ، إن وجدت ، المدفوعة (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبه الاخرى ، عن طريق الإتاوات أو الرسوم أو المدفوعات الأخرى المماثلة في مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى ، أو عن طريق اللجنة ، لأداء خدمات معينة أو من أجل الإدارة ، أو، ما عدا في حالة المؤسسات المصرفية ، على شكل دخل من مطالبات الدين المتعلق بالأموال المقرضة للمنشأة الدائمة. وبالمثل ، لا يجب أن تحتسب ، عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، المبالغ المدفوعة (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيسي للمشروع او لأي من مكاتبه الأخرى ، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو من أجل الإدارة ، ما عدا في حالة المؤسسات المصرفية ، على شكل دخل من سندات المديونية المتعلقة بالأموال المقرضة للمكتب الرئيسي للمؤسسة أو لأي من مكاتبه الأخرى.

4.     إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الإجمالية للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على اساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ويجب أن تؤدي هذه الطريقة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5.     لن تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لبضائع أو سلع للمشروع.

6.     لأغراض الفقرات السابقة ، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة عاماً بعد عام مالم يوجد سبب قوي وكافي للعمل بغير ذلك.

7.     إذا اشتملت الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة (8)

النقل الدولي

1.     تخضع أرباح المقيم في دولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حلكة النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة فقط.

2.     الأرباح المشا إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لا تشمل الأرباح الناتجة عن توفير وسائل الراحة و التسلية و الإقامة والأرباح الناتجة عن استخدام أية وسيلة أخرى للنقل.

3.     لأغراض هذه المادة ، تشمل الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي من قبل مقيم في دولة متعاقدة الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرات على أساس كامل (الوقت أو الرحلة) كما أنها تشمل الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرات على أساس الاستعارة إذا كانت هذه السفن أو الطائرات التي يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل المستأجر والتي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة يعمل في تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

4.     لأغراض هذه المادة وعلى الرغم من أحكام المادة (12) ، تخضع أرباح المقيم في دولة متعاقدة من استخدام أو تأجير الحاويات (بما في ذلك القاطرات والمراكب والمعدات ذات الصلة بنقل الحاويات) المستخدمة في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة التي يكون فيها مثل هذا الاستخدام أو الإيجار عرضياً بالنسبة لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

5.     تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (9)

المشروعات المشتركة

1.     إذا ما:

‌أ.        ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو

‌ب.   ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح كان من الممكن – لولا تلك الشروط- تحقيقها لأي من المشروعين إلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها ، يجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

 

2.     إذا ضمنت دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لها –وأخضعتها للضرائب تبعاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى خضعت للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح المضمنة من الممكن تحقيقها للمشروع تابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فإنه يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعديلاً مناسباً على الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح ويراعى عند تحديد مقدار ذلك التعديل الأحكام الأخرى في هذه الإتفاقية وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

1.     أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     يعني مصطلح "أرباح الأسهم" كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل المتأتي من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى –التي لا تعد مطالبات دين- أو المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق الشركات وغيرها من الإيرادات الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها.

3.     لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة ، وكانت حيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة إذ تطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7).

4.     إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، إلا بدقر ما تدفع هذه الأرباح إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي يمكن أن تعزى فيه الأرباح إلى منشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (11)

الدخل من سندات المديونية

1.     يجوز إخضاع الدخل من سندات المديونية الناشئ في دولة متعاقدة والذي يدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     ومع ذلك ، قد يخضع هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الدخل من سندات المديونية مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:

‌أ.        4.9% في حالة الدخل من سندات المديونية المدفوع للبنوك.

‌ب.   10% في الحالات الأخرى.

3.     بصرف النظر عن أحكام الفقرة (2) يخضع الدخل من سندات المديونية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المالك المستفيد مقيماً فيها إذا كان:

‌أ.        المالك المستفيد هو دولة متعاقدة ، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، أو البنك المركزي لدولة متعاقدة.

‌ب.   الدخل قد دفع من قبل أي من الجهات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)

‌ج.    الدخل من سندات المديونية الذي ينشأ في البحرين ويدفع كقرض المضمون أو المؤمن من بنك المكسيك Banco de Mexico  أو البنك الوطني للتجارة الخارجية Banco National de Comercio Exterior  أو S.N.C  أو التمويل الوطني National Financiera  أو S.N.C أو البنك الوطني لأوبراس- الخدمات العامة Banco National de Obras y Servicios Publicos ، أو S.N.C ، أو من قبل أية مؤسسة أخرى قد يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

‌د.       الدخل الذي ينشأ في المكسيك ويدفع إلى بنك البحرين الوطني أو أية مؤسسة أخرى ، كما يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

4.     يقصد بعبارة "الدخل من سندات المديونية" أو كلمة "الدخل" كما وردتنا في نص هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات الديون أياً كان نوعها سواء كانت او لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات أو الصكوك أو سندات الدين ، فضلاً عن جميع الإيرادات الأخرى التي تعامل كدخل من الأموال المقرضة بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. ويجب ألا يتضمن مصطلحاً "الدخل من سندات المديونية" و"الدخل" أي من عناصر الدخل التي تعتبر بمثابة أرباح وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (10).

5.     لا تطبق أحكام الفقرات (1)و(2)و(3) إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ من خلال منشأة دائمة تفع فيها وكانت سندات المديونية التي يسدد بشأنها الدخل مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة ، إذ تطبق في مثل هذه الحالة أحكام المادة (7).

6.     يعتبر الدخل قد نشأ في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع مقيماً في تلك الدولة ، إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل ، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة وكان ذلك الدخل قد تولد من مثل هذه المنشأة الدائمة ، فيعتبر هذا الدخل قد نشأ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.

7.     إذا تبين استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، إن مبلغ الدخل يزيد ، لأي سبب من الأسباب ، عن الدخل الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فتطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة (13)

أرباح رأس المال

1.     الأرباح التي يجنيها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     الأرباح الناتجة من التصرف في الأسهم أو غيرها من الحقوق المماثلة في شركة او في الاموال التي تتألف أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال غير منقولة موجودة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

3.     بالإضافة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأوراق المالية أو المشاركة أو غيرها من الحقوق في رأس مال شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تالك الدولة المتعاقدة الأخرى.

4.     الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة تعد مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

5.     الأرباح التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات العاملة في النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

6.     الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً فيها.

 

المادة (14)

الدخل على العمل

1.     وفقاً لأحكام المواد (15) و (17) و(18) ، فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة وتكون متعلقة بعمل تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، مالم يؤدى العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإنه يجوز أن تخضع تلك المكافآت المستمدة منه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في أي من الحالات الآتية:

‌أ.        إذا تواجد المستفيد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال أية فترة تبلغ اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعينة.

‌ب.   إذا دفعت المكافأة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

‌ج.    إذا لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3.     على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن مكافآت العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة يشغلها مقيم في دولة متعاقدة في النقل الدولي ، تخضع لضريبة تلك الدولة المتعاقدة.

 

المادة (15)

أتعاب المدراء

أتعاب المدراء والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو اي جهاز آخر من شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة (16)

الفنانون والرياضيون

1.     على الرغم من أحكام المادتين (7) و(14) ، فإن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح أو السينما أو الاذاعة او التليفزيون أو كموسيقي أو كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. والدخل الذي يستمده الفنان او الرياضي المقيم في دولة متعاقدة من انشطته الشخصية المتعلقة بسمعته كفنان او رياضي والتي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان او الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه على الرغم من أحكام المادتين (7) و(14) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3.     على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) ، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً أو رياضياً يكون معفى من الضرائب من جانب الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة الأخرى تدعمها بدرجة كبيرة الأموال العامة للدولة المذكورة أولاً أو لأحد أقسامها السياسية أو لسلطاتها المحلية.

المادة 17

المعاشات التقاعدية

وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (18) ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة ، تخضع للضريبةى في تلك الدولة فقط.

 

المادة 18

الخدمات الحكومية

1.      

‌أ.        الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة ، عدا راتب التقاعد ، المدفوعة من قبل دولة متقاعدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية إلى فرد لقاء أداها لتلك الدولة او احدى وحداتها او سلطاتها تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

‌ب.   ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الاخرى المماثلة تخضع للضريبةى فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد المقيم في تلك الدولة:

1)    من مواطني تلك الدولة ، أو

2)    لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.

2.      

‌أ.        على الرغم من أحكام الفقرة (1) ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها ، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة أو احدى وحداتها او سلطاتها تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

‌ب.   ومع ذلك فإن مثل هذه المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في تلك الدولة ومن مواطنيها.

3.     تسري أحكام المواد (14)و(15)و(16)و(17) على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية المكافآت الأخرى المماثلة ، في ما يتعلق بالخدمات المقدمة بسبب الأعمال التجارية التي تقوم بها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.

 

 

المادة 22

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1.     مع مراعاة أحكام قوانين مملكة البحرين والقيود التي تفرضها هذه القوانين وأية تعديلات قد تجري عليها من وقت لآخر ودون تغيير للقواعد العامة في هذه الاتفاقية ، يتوجب على البحرين أن تسمح لمقيميها بأن يخصموا كدين من ضريبة البحرين المكسيكية على الدخل الناشئ في المكسيك ، بمبلغ لا يتجاوز مقدار الضريبة المستحقة في المكسيك على هذا الدخل.

2.     مع مراعاة أحكام قوانين المكسيك والقيود التي تفرضها هذه القوانين وأية تعديلات قد تجري عليها من وقت لآخر ودون تغيير للقواعد العامة في هذه الاتفاقية ، يتوجب على المكسيك أن تسمح لمقيميها بأن يخصموا كدين من الضريبة المكسيكية.

‌أ.        ضريبة البحرين المدفوعة على الدخل الناشئ في البحرين ، في حدود مبلغ لا يتجاوز الضريبة المستحقة في المكسيك على هذا الدخل ، و

‌ب.    في حالة الشركة التي تملك مالايقل عن 10 في المائة من رأسمال شركة مقيمة في البحرين والتي تستلم من الشركة المذكورة أولاً أرباح أسهم ، ضريبة البحرين التي تدفعها الشركة الموزعة للأرباح فيما يتعلق بأرباح الأسهم المدفوعة.

4.     إذا أعفي وفقاً لأي حكم من أحكام الاتفاقية الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة مع ذلك أن تأخذ بعين الاعتبار عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم الدخل المعفي.

المادة 23

عدم التمييز

1.     لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الإقامة التي يخضعون أو قد يخضعون لها. ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في إحدى أو كلتي الدولتين المتعاقدتين.

2.     لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة ضريبية أقل تفضيلاً من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة. ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات ضريبية تمنحها لمقيمها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية.

3.     بإستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) المادة (12) فإن الدخل الناتج من سندات المديونية والإتاوات وغيرها من المصروفات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب ، لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة ، أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً . وبالمثل، بإن أية ديون لمشروع دولة متعاقدة تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب،لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة ، أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها قد تم عقدها لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

4.     لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة ، يمتلك رأس مال كله أو بعضه او يتحكم فيه بطريق مباشر او غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية في الدولة المذكورة أولاً تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع او قد تخضع لها المشروعات المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

5.     تسري أحكام هذه المادة على الرغم من أحكام المادة (2) على الضرائب من كل نوع ووصف.

 

المادة 24

إجراءات الاتفاق المتبادل

1.     إذا تبين لشخص أن تصرفات إحدى الدولتي المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها وأما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (23) فإنه يعرض قضيته على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها. ويتم عرض القضية خلال أربع سنوات من تاريخ أول إخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2.     إذا تبين للسلطة المختصة أن للاعتراض ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في ادلولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية ، شريطة أن تكون السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى هي من أخطر عن هذه القضية خلال أربع سنوات ونصف من الموعد المحدد أو من تاريخ إيداع الإعادة في تلك الدولة الأخرى ، أيهما أبعد. في مثل هذه الحالة ، فإن أي اتفاق يتم التوصل اليه يجب ان ينفذ خلال عشر سنوات اعتباراً من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ إيداع الإعادة في تلك الدولة الأخرى ، أيهما أبعد ، أو لفترة أطول يسمح بها القانون الداخلي لتلك الدولة الأخرى.

3.     تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى حل أية صعوبات أو شكوك ناجمة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل.

4.     تجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اتصالاً مباشراً مع بعضها البعض لغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.

5.     على الرغم من أية معاهدات أخرى تكون الدولتين المتعاقدتين أطرافاً فيها أو قد تصبح كذلك ، فإن أي خلاف على أي إجراء اتخذ من قبل دولة متعاقدة يتعلق بالضرائب التي تشملها المادة (2) أو على ، في حالة عدم التمييز، إجراء ضريبي اتخذ من قبل دولة متعاقدة ، بما في ذلك الخلاف الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية ، يجب أن يسوى في إطار الاتفاقية فقط ، مالم تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على خلاف ذلك.

 

المادة 25

تبادل المعلومات

1.     تتبادل المعلومات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو إنفاذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من كل نوع ووصف والتي تفرض لمصلحة الدولتين المتعاقدتين. ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و(2).

2.     تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة والتي لا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعينة) المختصة بتقدير أو جمع الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو بتطبيقها أو بالإجراءات القضائية المتعلقة بها أو من أجل البت في الطعون المتعلقة بها أو الإشراف على ما سبق. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات استخدام تلك المعلومات لهذه الأغراض فقط. كما يجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في الجلسات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.

3.     ولا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) بحيث يمكن أن تفرض على دولة متعاقدة الالتزام بما يلي:

‌أ.        تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب.   تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في المجرى العادي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج.    تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أية تجارة أو أعمال تجارية أو أسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أو عمليات تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنه مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4.     إذا طلبت المعلومات من دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة ، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام تدابيرها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن الدولة الأخرى بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة للحدود المذكورة في الفقرة (3) ، وبأي حال يجب أن لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بأن تمتنع عن توفير المعلومات لمجرد أنها ليست لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

5.     وعلى أي حال لا تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو شخص معين أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو معيناً أو بسبب ارتباطها بمصالح الملكية لشخص ما.

 

المادة 26

المساعدة في التحصيل

يجب على الدولتين المتعاقدتين في حدود هياكلها الضريبية تقديم العون والمساعدة لبعضهما البعض من أجل الإخطار عن الضرائب المشار إليها في المادة (2) واستردادها ، وكذلك الرسوم الإضافية والإضافات والتعويض عن التأخر في السداد ، والتكاليف والغرامات ذات الطبيعة الغير جزائية.

 

المادة 27

أعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقية الخاصة.

 

المادة 28

بدء النفاذ

تخطر كل من دولة متعاقدة الدولة الأخرى ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، بإستيفائها الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الإخطارين وتسري أحكامها على النحو الآتي:

‌أ.        بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع ، على الدخل المدفوع أو المستحق في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية الاتفاقية حيز التنفيذ.

‌ب.   بالنسبة للضرائب الأخرى ، لأية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 29

الإنهاء

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى إنهائها من قبل دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية في أي وقت بعد خمس سنوات من التاريخ الذي تدخل فيه حيز النفاذ ، بشرط إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك كتابة قبل ستة أشهر على الأقل عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة ، يتوقف مفعول الاتفاقية:

‌أ.        بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع ، على الدخل المدفوع أو المستحق في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أعطي فيها الإخطار.

‌ب.   بالنسبة للضرائب أخرى ، لأية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي أعطي فيها الإخطار.

وإشهاداً على ذلك ، قام المواقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين في واشنطن بتاريخ 10 اكتوبر 2010 ، باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية ،وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

                   عن حكومة                                                      عن حكومة

                 مملكة البحرين                                          الولايات المتحدة المكسيكية

 

          الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة                                أرنستو كورديرو أرويو

                   وزير المالية                                        وزير المالية والإئتمان العام

 

البروتوكول

عند التوقيع على اتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة المكسيكية وحكومة مملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ، فقد اتفق الموقعان أدناه على النص التالي الذي يجب أن يشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

 

من المفهوم أنه:

بالإشارة إلى المادة (11) ، ولأغراض الضرائب المكسيكية ، فإن مصطلح "الدخل من سندات المديونية" أو "الدخل" يجب أن يشمل جميع عناصر الإيرادات أو الأرباح الواردة في المواد 9 و195 و198 و199 من قانون ضريبة الدخل المكسيكية أو في المواد التي تحيل إليها.

 

وإثباتاً لذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول.

 

حرر في واشنطن بتاريخ 10 اكتوبر 2010 ، باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية ،وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

 

عن حكومة                                                      عن حكومة

                 مملكة البحرين                                          الولايات المتحدة المكسيكية

 

          الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة                                أرنستو كورديرو أرويو

                   وزير المالية                                        وزير المالية والإئتمان العام