قانون رقم (39) لسنة 2017
بشأن التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (87) منه،
وعلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحررة بتاريخ 27 نوفمبر 2016،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صَّدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
صُودق على الاتفاقية الموحَّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحررة بتاريخ 27 نوفمبر 2016، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 19 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 7 ديسمبر 2017م
الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
الإمارات العربية المتحدة،
مملكة البحرين،
المملكة العربية السعودية،
سلطنة عمان،
دولة قطر،
دولة الكويت،
انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها قي مختلف المجالات.
وتماشيا مع أهداف بالاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م، التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها،
واستنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، 9-10 ديسمبر 2015م) المتضمن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليھا.
فقد اتفقت على ما يأتي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المجلس: |
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
الاتفاقية: |
الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس. |
الضريبة: |
الضريبة الانتقائية لدول المجلس. |
الدولة العضو: |
أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظامه الأساسي. |
إقليم دول المجلس: |
جميع أقاليم الدول الأعضاء. |
اللجنة الوزارية: |
لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس. |
القانون المحلي: |
قانون الضريبة الانتقائية والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو. |
الشخص: |
أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة. |
نظام (قانون) الجمارك الموحد: |
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس. |
الجهة الضريبية: |
الجهة أو الإدارة الحكومية المختصة في الدولة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة. |
السلع الانتقائية: |
السلع الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. |
السلع الانتقائية المنتجة محليا: |
السلع الانتقائية المنتجة في الدولة العضو. |
استيراد السلع الانتقائية: |
دخول السلع الانتقائية من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. |
الوضع المعلق للضريبة: |
الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة وفقا لأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية. |
المستودع الضريبي: |
المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أو تحويل أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة تحت وضع معلق للضريبة. |
المرخص له: |
الشخص الموافق له من قبل الجهة الضريبية على القيام، خلال ممارسة عمله، بإنتاج السلع، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع ضريبي. |
الضريبية المستحقة: |
الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها إلى الجهة الضريبية. |
الشخص الملزم بسداد الضريبة: |
الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن احتساب الضريبة المستحقة والتصريح عنها وسدادها. |
قيمة السلع الانتقائية: |
القيمة التي تحسب على أساسها الضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. |
أغراض الأعمال: |
قيمة أو كمية التوريدات التي تتجاوز ما نص عليه قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. |
المستورد: |
الشخص الذي يقوم باستيراد السلع الانتقائية. |
مادة (2)
سريان الاتفاقية
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في دول المجلس التي تحظر استيراد، أو تصدير أو إنتاج بعض السلع، وأي قوانين ضرائب غير مباشرة أخرى، تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
1. إنتاج السلع الانتقائية داخل إقليم الدولة العضو.
2. استيراد السلع الانتقائية إلى إقليم دول المجلس.
الباب الثاني
فرض الضريبة
مادة (3)
السلع الانتقائية ونسبة الضريبة
1. تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها التي تحددها اللجنة الوزارية.
2. للجنة الوزارية تعديل تلك القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها.
مادة (4)
استحقاق الضريبة
1. دون الإخلال بأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية، تستحق الضريبة في تاريخ طرح السلع الانتقائية للاستهلاك.
2. تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك في الحالات الآتية:
أ- إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ب- إفراج السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
ج- حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها.
د- استيراد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
ه- فقدان السلع الانتقائية أو تلفها في وضع معلق للضريبة في الدولة التي كانت فيها، ولم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرته، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المحددة من الدولة العضو التي فقدت أو تلفت فيها السلعة.
مادة (5)
تعليق الضريبة
1- تعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:
أ- إنتاج السلع الانتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليا من قبل المرخص له.
ب- نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة في أي من الحالات الآتية:
1) من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي في الدولة العضو ذاتها.
2) من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي في دولة عضو أخرى.
3) من مستودع ضريبي إلى مكان خروج السلع من إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
4) عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في دولة عضو.
2- تحدد اللجنة الوزارية قواعد تطبيق هذه المادة وآلية تنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة بين الدول الأعضاء.
مادة (6)
قيمة السلع الانتقائية
1- تحدد القيمة التي تفرض عليها الضريبة على التبغ وفقا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ (26) أو أي قرارات لاحقة للمجلس الأعلى بهذا الخصوص.
2- تحدد القيمة التي تفرض عليها الضريبة على بقية السلع الانتقائية على أساس سعر بيع التجزئة لهذه السلع، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى.
الباب الثالث
سداد الضريبة
مادة (7)
الشخص الملزم بسداد الضريبة
الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة هو:
1- الشخص الذي ينتج سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
2- الشخص الذي يحوز سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها خارج وضع معلق للضريبة وفقا لما تحدده الجهة الضريبية.
3- المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.
4- المرخص له عند طرح السلع الانتقائية للاستهلاك بسبب فقدانها أو تلفها في وضع معلق للضريبة وفقا لأحكام البند (2 - هـ) من المادة (4) من هذه الاتفاقية.
5- مستورد السلع الانتقائية.
6- المرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافا لشروط التعليق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
7- أي شخص آخر يطرح سلعا انتقائية للاستهلاك.
مادة (8)
مكان فرض الضريبة وآلية التحصيل
1- لغايات أحكام هذه المادة، يقصد بمنفذ الدخول الأول: أول نقطة جمركية لدخول السلع الانتقائية إلى إقليم دول المجلس وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد.
2- تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا في الدولة العضو التي طرحت فيها للاستهلاك كما هو محدد في المادة (4) من هذه الاتفاقية.
3- تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة في دولة منفذ الدخول الأول للسلع ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
4- بالنسبة للسلع الانتقائية التي سبق أن طرحت للاستهلاك، وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت لاحقا إلى دولة عضو أخرى، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية في منفذ دخول الدولة العضو الأخرى.
الباب الرابع
استرداد الضريبة
مادة (9)
المبدأ العام
1- دون الإخلال بأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية، يحق استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التي تم طرحها للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.
2- يحق استرداد الضريبية المسددة على السلع الانتقائية في حال استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.
3- لأغراض البند (4) من المادة الثامنة، يجوز طلب استرداد الضريبة الانتقائية المسددة من الجهة الضريبية في الدولة العضو الأولى.
4- تحدد اللجنة الوزارية حالات الاسترداد الإضافية في حال عدم استهلاك السلع الانتقائية داخل الدولة العضو.
5- تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد.
الباب الخامس
الإعفاءات
مادة (10)
1. تعفى من الضريبة السلع الانتقائية بشرط المعاملة بالمثل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى أي دولة عضو.
2. تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى أي دولة عضو على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
الباب السادس
متطلبات الامتثال
مادة (11)
الامتثال عند الاستيراد والتصدير
1. على المستورد التصريح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد وفقا لما هو منصوص عليه في نظام (قانون) الجمارك الموحد، وتحدد الدولة العضو إجراءات السداد.
2. تطبق إجراءات وآلية الاستيراد والتصدير المحددة في نظام (قانون) الجمارك الموحد على معاملات استيراد وتصدير السلع الانتقائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (12)
الترخيص
للجهة الضريبية أن ترخص لأي شخص بتخصيص مستودع ضريبي وفقا للشروط والقواعد المحددة من قبل الدولة العضو.
مادة (13)
التسجيل
لغايات الضريبة يلتزم بالتسجيل كل من تحدده الجهة الضريبية من الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة وفقا لأحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.
مادة (14)
مسك وحفظ السجلات والدفاتر المحاسبية
1. يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل مسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة ومراجعتها لتسجيل حركة السلع الانتقائية، والمستندات المؤيدة لها وحفظها بطريقة منظمة ومنطقية بما يسمح للجهة الضريبية بمراقبة صحة حساب وسداد الضريبة له.
2. يجب حفظ السجلات والدفاتر والمستندات المؤيدة لها، لمدة (5) خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي حدثت فيها تلك العملية، ما لم يتوجب حفظها لمدة أطول بموجب أي من التشريعات النافذة في كل دولة عضو.
مادة (15)
الإقرار الضريبي
1. يجب على الشخص الملزم بالتسجيل، تقديم إقرارات ضريبية، وتحدد كل دولة عضو الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها على ألا تقل أي فترة ضريبية عن شهر ولا تزيد على سنة.
2. يحق لكل دولة عضو استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي.
مادة (16)
سداد الضريبة
مع مراعاة أحكام المادتين (14 و15) من هذه الاتفاقية، يجب على الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي، سداد الضريبة المستحقة عن كل شهر من السنة الميلادية خلال (15) خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر.
مادة (17)
الرقابة والتفتيش
تحدد كل دولة عضو التدابير اللازمة للتحقق من صحة تطبيق الضريبة.
مادة (18)
وضع علامة مميزة على السلع الانتقائية
تحدد اللجنة الوزارية السلع الانتقائية التي يتم وضع علامة مميزة عليھا، والقواعد اللازمة لذلك في إقليم دول المجلس.
الباب السابع
تبادل المعلومات والتعاون بين الدول
مادة (19)
تبادل المعلومات
1. تتبادل الجهات الضريبية في الدول الأعضاء المعلومات ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو بإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضريبة الانتقائية.
2. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفا فيها، تعامل المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية على أنها معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الجهة ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضريبة الانتقائية أو بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها أو بالإشراف على ما سبق. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. وبصرف النظر عما ذکر سابقا، يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية لأغراض أخرى عندما تجيز قوانين کلتا الدولتين استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى، وتسمح الجهة الضريبية في الدولة المزودة للمعلومات بمثل هذا الاستعمال.
3. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البندين (1) و(2) بما يؤدي إلى إلزام أي دولة عضو بما يأتي:
أ- تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى.
ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى.
ج- تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).
4. إذا طلبت دولة عضو معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدولة العضو الأخرى أن تستخدم إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات المطلوبة حتى وإن لم تكن تلك الدولة الأخرى في حاجة إليها لأغراضها الضريبية الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود الواردة في الفقرة (3) غير أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه القيود على أنه يسمح لدولة عضو بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد انتقاء مصلحتها المحلية فيها.
5. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص مفوض أو شخص يعمل بوكالة أو بصفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بالملكية في شخص ما.
مادة (20)
نظام الخدمة الالكتروني
1. على كل دولة عضو استحداث نظام خدمة الكتروني لغايات الامتثال بالمتطلبات المتعلقة بالضريبة وعلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع أو نظام الكتروني مركزي لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل هذه المعلومات بين الجھات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء على أن يتضمن الموقع أو النظام الالكتروني التابع لمركز المعلومات الضريبي على الأقل على المعلومات الآتية:
أ- رقم التعريف الضريبي لكل من المورد والعميل،
ب- رقم الفاتورة الضريبية وتاريخها،
ج- وصف المعاملة،
د- مقابل المعاملة.
2. في حال تطابق المعلومات المسجلة من قبل كل من المورد والعميل يمنح كل منهما رقم تأكيد يجب الاحتفاظ به لغايات التدقيق من قبل الجهة الضريبية المختصة والتأكد من تطابق هذه المعلومات مع تلك المقدمة في الإقرارات الضريبية وغيرها من المعلومات ذات الصلة المقدمة عملا بأحكام هذه الاتفاقية.
3. يجب أن يكون النظام موثوق وآمن ولا يسمح للمورد أو العميل الوصول إلى أي بيانات غير تلك المتاح له الاطلاع عليها.
4. يحق للجهة الضريبية المختصة في كل دولة عضو الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البيئية.
5. 5-يتيح النظام متابعة إثبات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي.
مادة (21)
التعاون بين الدول الأعضاء
1. للدول الأعضاء باقتراح ترفعه الأمانة العامة لدول المجلس إلى اللجنة الوزارية، اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتعاون الإداري بينها، وخصوصا في المجالات الآتية:
أ- تبادل المعلومات اللازمة لغايات تحديد صحة الضريبة بناء على طلب كل دولة عضو.
ب- الاتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاركة في عمليات تدقيق تقوم بها أي دولة عضو بناء على موافقة الدول المعنية.
ج- المساعدة في تحصيل الضريبة واتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بالتحصيل.
2. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفا فيها، يجب على كل دولة عضو أن تلزم موظفيها بعدم الإفشاء أو استعمال المعلومات التي حصلوا عليها في سياق عملهم من دولة عضو أخرى لغايات أخرى غير مرتبطة بتنفيذ مهامهم ولكل دولة عضو وتحديد العقوبات المطبقة في حال المخالفة.
الباب الثامن
الغرامات والتهرب الضريبي
مادة (22)
الغرامات
تفرض كل دولة عضو غرامات إدارية عند مخالفة أحكام قانونها المحلي.
مادة (23)
التهرب الضريبي
1. يقصد بالتهرب الضريبي لغايات أحكام هذه المادة:
أ- إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة العضو أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئيا أو بالكامل أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في قوانين الدولة العضو النافذة.
ب- إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بصورة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد الواردة في قوانين الدولة العضو النافذة.
ج- تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهريب من تأدية الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
2. يحق لكل دولة عضو تحديد حالات أخرى من حالات التهرب الضريبي.
3. تحدد الدولة العضو عقوبات التهرب الضريبي.
مادة (24)
الاعتراضات والطعون
تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو.
الباب التاسع
الأحكام الختامية
مادة (25)
القواعد والشروط التنفيذية
تختص اللجنة الوزارية بوضع القواعد والشروط اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها.
مادة (26)
الملاحق
تعتبر أي ملاحق يتفق عليها طبقا لهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة (27)
حل النزاعات
تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
مادة (28)
التعديلات
يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (29) من هذه الاتفاقية.
مادة (29)
النفاذ
تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية.
1. تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
3. تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إلى حين تاريخ نفاذ قانونھا المحلي.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ 27/2/1438 هـ الموافق 27/11/2016م، من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة عضو طرف في هذه الاتفاقية.
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت