قانون رقم (39) لسنة 2018

بالتصديق على النظام الأساسي

للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر المعقود بمدينة جدة بتاريخ 31 مايو 2016.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة الأولى

صُدق على النظام الأساسي للهيئة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر المعقود بمدينة جدة بتاريخ 31 مايو 2016، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:17 ذي القعدة 1439ه

الموافق: 30 يوليو 2018م


 

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

تنفيذاً لما جاء في المادة (37) من الاتفاقية بين دول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) وصادقت عليها الدول الأعضاء، والتي تقضي بتشكيل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

وفي ضوء الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس: وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م وإعلان السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م، واتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008م وتقريب لسياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.

ونظراً لأهمية تسوية الدعاوى الاقتصادية وأثرها على حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بينها وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.

قرر،

الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يلي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1

مجلس التعاون:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2

الدول الأعضاء:

الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

3

المجلس الأعلى:

السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء

الدول الأعضاء.

4

لجنة التعاون المالي والاقتصادي:

اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس اتعاون.

5

الأمانة العامة:

الأمانة العامة لمجلس التعاون.

6

الأمين العام:

الأمين العام لمجلس التعاون.

7

الهيئة:

الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون.

8

الدائرة:

دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها الهيئة للنظر في دعاوى معينة.

9

النظام:

النظام الأساسي للهيئة.

10

النظام الداخلي:

النظام الداخلي للهيئة.

11

الاتفاقية الاقتصادية:

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون (ديسمبر 2001م).

 

المادة (2)

1-تشكل بمقتضى هذا النظام هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها واحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.

2- تتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء.

المادة (3)

يكون للهيئة امانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة.

المادة (4)

1-                تتكون الهيئة من إثني عشر قاضياً بحيث ترشح كل دولة قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتمديد.

2-                تعقد الهيئة أولى جلساتها خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس بالاقتراع السري المباشر، ويترأس أولى الجلسات أكبر القضاة سناً إلى حين اختيار الرئيس ونائبة، ويكون لكل قاض صوت واحد.

3-                يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضائها وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.

4-                يكون انعقاد الهيئة في الأمانة العامة، بحضور ثلثي أعضائها على الأقل أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء.

المادة (5)

 يشترط في من يولى القضاء في الهيئة ما يأتي:

1-أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون.

2- أن يكون قاضياً في دولته.

3- أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.

المادة (6)

1-                يؤدي القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية:

((أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق)).

2-                يثبت أداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدى الأمانة العامة.

المادة (7)

1-ترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها إلى الأمانة العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية.

2-على الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية.

3- لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.

المادة (8)

مع مراعاة المادة (7) من هذا النظام تختص الهيئة دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والتي يكون كامل أطرافها من الجهات الرسمية.

وفي غير الحال المبنية في الفقرة الأولى يجوز لطرفي النزاع اللجوء للقضاء الوطني في حال عدم نظر النزاع وفقاً للإجراءات المبينة بالمادة (7).

الفصل الثاني

واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم

المادة (9)

لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته:

1-تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية، أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبة.

2- نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلاً أو مستشاراً أو محامياً أو خبيراً لدى أحد أطرافها، أو سبق عرضها عليه بصفته محكماً أو عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأياً فيها بأي شكل من الأشكال.

المادة (10)

في غير حالتي الاستقالة أو الإعفاء يستمر القضاة الذين تنتهي مدة ولا يتهم في الدعاوي التي اختتمت فيها المرافقة وحجزت لإصدار الحكم.

المادة (11)

قضاة الهيئة غير قابلين للعزل، ويعتبر منصب القاضي شاغراً في إحدى الحالات الآتية:

1-الوافاة.

2- الاستقالة.

3- الإعفاء.

المادة (12)

1-إذا رغب أحد قضاه الهيئة في الاستقالة، قدمها، كتابية إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام ويتعبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ.

ويبلغ رئيس الهيئة استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من نائب الرئيس لاختيار الرئيس.

2-إذا فقد أحد قضاه الهيئة شرطاً من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبة في دولته أو بسبب عجزة أو عدم قدرته على القيام بأعباء المنصب، يعفى من منصبة بقرار من المجلس الأعلى بتوصية مسببة من الهيئة.

3- إذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء مدة ولايته يتم تعيين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة (13)

لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى. وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين.

الفصل الثالث

اختصاصات الهيئة

المادة (14)

مع مراعاة نص المادة (7) من هذا النظام، تنظر الهيئة في الدعاوي الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

المادة (15)

تفصل الهيئة في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن:

1-النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.

2- القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية.

3- الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها أطراف الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

الفصل الرابع

إجراءات التقاضي أمام الهيئة

المادة (16)

1-مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية، تحيل الأمانة العامة الدعاوي إلى الهيئة.

2- يبين النظام الداخلي للهيئة الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعاوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها، ويحدد الإجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق إعلان صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء وبيان مقابل أتعابهم وغير ذلك من إجراءات التقاضي اللازمة.

المادة (17)

1-تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة.

2-يجوز للدائرة عند الاقتضاء أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات بلغة أجنبية على أن ترفق ترجمة عربية معتمدة لها. وتعتبر الترجمة العربية هي المعول عليها.

المادة (18)

1-تكون جالسات الدائرة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك ولم يتعرض الأطراف الآخرون.

2-للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على علانية الجلسة أو سريتها اتخاذ ما تراه مناسباً ويكون قرارها نافذاً وملزماً للأطراف.

المادة (19)

1-يمثل كل طرف أمام الدائرة بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز له أو لوكيله الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين، مع الأخذ في الاعتبار قوانين المحاماة في الدول الأعضاء.

2-يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.

المادة (20)

1-للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً، ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها.

2- للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري، أو أية جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر.

3-للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقاً للنظام الداخلي.

4-يبين النظام الداخلي للهيئة آليه إجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء بذلك.

المادة (21)

للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي:

1-تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوي.

2-إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة.

3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.

المادة (22)

1-يجوز للمدعي عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.

2-يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية الهيئة.

المادة (23)

لأطراف الدعوى التقدم باتفاق بالصلح في الدعوى في أي مرحلة كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الدائرة الاتفاق بمحضر الجلسة ويكون اتفاق الصلح بمثابة حكم بإنهاء الدعوى.

المادة (24)

للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، على أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم مالم يعترض أحد أطراف الدعوى على ذلك.

المادة (25)

إذا رأت إحدى الدول الأعضاء أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر فيها حكم الدائرة في قضية معروضة عليها، جاز للدولة أن تقدم إلى الدائرة طلباً بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب.

الفصل الخامس

إصدار الأحكام وتنفيذها

المادة (26)

تكون مداولات الدائرة سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.

المادة (27)

1-يصدر الحكم في جلسة علنية في موعد تحدده الدائرة.

2-تصدر الدائرة أحكامها وقراراتها بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى.

3- يتعين أن يشتمل الحكم على يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوى واطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم وأسماء القضاة الذين شاركوا فيه وتواقيعهم، والأسباب التي بني الحكم عليها.

4-تودع مسودة الحكم الموقعة، من الدائرة بملف الدعوى عند النطق به، وتوقع النسخة الأصلية للحكم من الرئيس وكاتب الجلسة وتسلم صور لأطراف الدعوى وتعمم على الدول الأعضاء.

المادة (28)

تختص الدائرة وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من الهيئة تفسير ما وقع في منطوق الحكم أو أسبابه، المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الأصلي.

المادة (29)

إذا أغفلت الدائرة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناءً على طلب من ذي مصلحة أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويعتبر الحكم الصادر به متمماً للحكم الأصلي.

المادة (30)

تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة او الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.

المادة (31)

تكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عم المحاكم الوطنية.

المادة (32)

يجب على الدائرة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم على حسب ما تقدره الهيئة.

المادة (33)

إذا لم تنفذ إحدى الدول الأعضاء الحكم الصادر ضدها، يرفع الأمر للمجلس الأعلى بتوصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسباً.

الفصل السادس

التماس إعادة النظر في الأحكام

المادة (34)

يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية:

1-إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي.

2-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

3-إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم.

4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5-إذا كان الحكم مناقضاً بعضه البعض في منطوقة أو فيما بين أسبابه ومنطوقة، تناقضاً يخل بجوهرة.

المادة (35)

يُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفة تشتمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وذلك خلال ستة أشهر من:

- تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، و (5) من المادة (34) من هذا النظام.

- ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، و(4) من المادة (34) من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم.

المادة (36)

تفصل الهيئة او الدائرة بحسب الأحوال أولاً جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى.

ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيع إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة (37)

1-تتمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة عام (1984م)، على أن يتمتع رئيس الهيئة ونائبه وبقية القضاة بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين.

2-تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء وظيفة قضاة الهيئة بالنسبة للأعمال التي باشروها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم.

3-تلتزم الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وبعدم التأثير على أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها أثناءها.

المادة (38)

يجوز تعديل هذا النظام بناء على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام، وبناء على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.

المادة (39)

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.

المادة (40)

تقترح الهيئة مشروع النظام الداخلي خلال ستة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، وتحيله إلى الأمانة العامة لرفعة إلى المجلس الوزاري لإقراره.

المادة (41)

يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من مصادقة جميع الدول الأعضاء عليه.