قانون رقم (42) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس

قانون رقم (42) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجويـــة ، الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المـادة الأولى

صُودق على الاتفاق المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية الموقع في مدينة مينسك بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ، والمرافق لهذا القانون .

المـادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 12 ذي القعدة  1426 هـ

الموافق : 14 ديسمبر   2005 م