قانون رقم (42) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات

والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب

والرياضة والمؤسسات الخاصة

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

 

نحن سلمان بن حمد آل خليفة                  ملك مملكة البحرية بالنيابة

          بعد الاطلاع على الدستور،

          وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002،

          أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          تضاف إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 مادة جديدة برقم (88 مكرراً)، نصها الآتي:

" يجوز للمؤسسة الخاصة التحول إلى جمعية، ويكون التحول بقرار من الوزير المختص بعد استيفاء شروط وإجراءات التحول التي يصدر بتحديدها قرار منه، بما لا يتعارض مع أحكام تأسيس وتسجيل الجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون.

          ولا يعتد بالتحول إلا بعد قيد القرار الصادر في هذا الشأن ونظام الجمعية في سجل قيد الجمعيات ونشر هذا القرار وملخص نظام الجمعية في الجريدة الرسمية.

          ويترتب على التحول احتفاظ الجمعية لما للمؤسسة الخاصة من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحّول".

 

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 رجب 1430 هـ

الموافق: 9 يوليو 2009 م