قانون رقم (43) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة

مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن

تشجيع وحماية الاستثمار

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22 مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427هـ.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          صُودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22 مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427هـ، والموافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رجب 1430هـ

الموافق: 16 يوليو 2009م


 

إتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان

بشأن تشجيع وحماية الإستثمار

          إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الإستثماري لمواطني كل من الدولتين وشركاتهما في أراضي الدولة الأخرى.

 

          وإدراكاً منهما بشأن تشجيع تلك الإستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية دولية من شأنها حفز النشاط التجاري الفردي والعمل على تدعيم وزيادة الإزدهار في الدولتين، قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

تعاريف

          فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الإتفاقية وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة على النحو التالي:

(أ‌)                "الإستثمار":

يعني كل أنواع الأصول التي تكونت أو المعترف بها في إقليم الدولة المضيفة وفقاً لقوانينها (تشريعاتها) والتي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر على:

الأملاك المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية، مثل رهون الحيازة العقارية أو الإمتيازات أو الرهون الأخرى.

حصص وأسهم وسندات دين الشركات وأي شكل آخر من أشكال المساهمة في الشركات.

الحقوق (الديون) المطلوبة في الأموال أو أية أعمال تعاقدية ذات قيمة مالية.

حقوق الملكية الفكرية والصناعية والعناصر المادية المتعلقة بأصول تجارية مثل (العلامة التجارية، البراءات، الشهرة) والمستخدمة في مشروع استثماري مرخص له.

حقوق الإمتياز الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية، أو تطويرها أو استخراجها أو استغلالها.

ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الأصول على صفتها كاستثمارات شريطة أن لا يكون هذا التغيير مخالفاً لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجزت الاستثمارات على إقليمه، وأن كلمة "إستثمار" تشمل كل الاستثمارات، سواء تم الدخول فيها قبل أو بعد بدء سريان مفعوم هذه الاتفاقية.

 

(ب‌)           "العائدات":

تعني المبالغ العائدة من أي استثمار وتشمل دون تحديد الأرباح، ومكاسب رأس المال، وأرباح الأسهم، والإتاوات والرسوم.

 

(ج‌)             "المستثمر":

كل شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أحد طرفي الاتفاقية بموجب قوانينه ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف الآخر:-

1-    فيما يتعلق بمملكة البحرين: المواطنون هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يكتسبون سمتهم كمواطنين في مملكة البحرين وفقاً للقوانين السارية المفعول في مملكة البحرين.

2-    وفيما يتعلق بجمهورية السودان: المواطنون هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يحملون الجنسية السودانية وفقاً للقوانين السارية المفعول في جمهورية السودان.

 

(د‌)               "الشركات":

1-    فيما يتعلق بمملكة البحرين: الشركات تعني البيوتات التجارية والمؤسسات والجمعيات المؤسسة أو المشكّلة بموجب القوانين السارية المفعول في مملكة البحرين.

2-    وفيما يتعلق بجمهورية السودان: الشركات تعني المشروعات المسجلة وفقاً لإحكام قانون الشركات السوداني لعام 1925م وأي تعديل لاحق له.

 

(ه‌)                "الإقليم":

1-    فيما يتعلق بمملكة البحرين: يعني إقليم مملكة البحرين، أراضي مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض التي تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطان القضائي وفقاً لأحكام القانون الدولي.

2-    وفيما يتعلق بجمهورية السودان: يعني إقليم جمهورية السودان الذي يقع تحت سيادته، بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة أو الولاية عليها وفقاً للقانون الدولي.

 

المادة (2)

تشجيع وحماية الاستثمارات

1-    يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة للمواطنين أو الشركات التابعة للطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه، ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول إلى إقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه المحلية.

2-    ينبغي أن تمنح استثمارات المواطنين أو الشركات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات وأن توفر لهم الحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويمتنع كلا الطرفين المتعاقدين عن التسبب بأية حال من الأحوال في إعاقة الإدارة، أو الصيانة، أو الاستخدامات أو التمتع أو التصرف في الاستثمارات الخاصة بمواطني الطرف المتعاقد الآخر وشركاته في إقليمه بأية إجراءات تفضيلية أو إجراءات غير عادلة.

3-    تستفيد عائدات الاستثمارات التي يعاد استثمارها طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصلية.

ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر.

 

المادة (3)

أحكام المعاملة الوطنية والدولة الأكثر رعاية

1-    لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخضع استثمارات أو عائدات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه لمعاملة تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات أو عائدات مواطنيه أو شركاته أو الممنوحة لاستثمارات أو عائدات مواطني أو شركات أية دولة أخرى.

2-    لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يخضع مواطني أو شركات الطرف الآخر فيما يتعلق بإدارة، أو استثمار في، أو استخدام أو التمتع باستثماراتهم أو التصرف فيها لمعاملة أقل رعاية من المعاملة الممنوحة لمواطنيه أو شركاته أو المعاملة الممنوحة لمواطني وشركات أية دولة أخرى.

 

المادة (4)

تعويض الخسائر

1-    ينتفع مواطنو أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أخرى، أو ثورة، أو حالة طوارئ قومية، أو انتفاضة أو عصيان أو اضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمواطنيه أو شركاته أو تلك الممنوحة لمواطني أو شركات أية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو ضمان عوض عن خسارة محتملة أو التعويض أو أية تسويات أخرى، مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات.

2-    دون الإخلال بأحكام الفقرة (1) أعلاه في هذه المادة، يتم رد حقوق المواطنين أو الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، أو تعويضها تعويضاً كافياً مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حال تعرضها لأي خسائر في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف الآخر، وتكون ناتجة عن:

أ‌-       مصادرة أموالهم بواسطة قوات أو سلطات الطرف الآخر.

ب‌-     تدمير ممتلكاتهم بواسطة قوات الطرف الآخر أو سلطاته إذا لم يكن ذلك التدمير قد تم في معركة قتالية أو تطلبته ضرورة الأحوال، وسترد إليهم تلك الحقوق أو تمنح لهم تعويضات كافية مع كفالة حرية تحويل المبالغ الناجمة عن تلك التعويضات.

 

المادة (5)

التأميم ونزع الملكية

1-    لا يجوز تأميم استثمارات المواطنين أو الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات معادلة للتأمين أو نزع  الملكية (يشار إليها فيما يلي بـ "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتم نزع الملكية لغرض عام وعلى أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل وفعال يدفع فوراً، على أن يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة، أو قبل ذيوع خبر نزع الملكية أيهما أسبق ويشتمل ذلك التعويض على فوائد تم احتسابها بسعر الفائدة التجاري الاعتيادي حتى تاريخ الدفع، كما يتم دفع ذلك التعويض دون تأخير مع إتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويله، ويحق للمواطن أو الشركة المتضررة من نزع الملكية إجراء مراجعة فورية، وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية من قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة تابعة لذلك الطرف، لموضوع نزع الملكية وتقييم الاستثمارات المتأثرة به وفقاً للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة.

2-    حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع الملكية على أصول شركة مؤسسة أو مشكّلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من أجزاء إقليمه، ويكون لمواطني أو لشركات الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة، يلتزم الطرف الذي يقوم بنزع الملكية بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لاستثمارات المواطنين أو الشركات التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون حصص الأسهم المذكورة.

 

المادة (6)

تحويل الاستثمار وعائدات الاستثمار

1-    يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل:

أ‌)       رأس الماس المستثمر.

ب‌)  الأرباح والفوائد.

ج‌)    جميع أنواع العائدات.

د‌)      حصيلة تصفية الاستثمارات كلياً أو جزئياً.

ه‌)       مدفوعات القروض الأجنبية المتعلقة بالاستثمار دون قيد أو شرط بأية عملة حرة وبالسعر الساري في تاريخ التحويل.

 

2-    يكفل الطرف المضيف للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال سواء بالبيع كلياً أو جزئياً أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة من وسائل انتقال الملكية الأخرى.

 

المادة (7)

الاستثناءات

       الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لمواطني أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين أو مواطني أو شركات أية دولة أخرى، لا يجوز أن تفسر على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مواطني أو شركات الطرف الآخر مزايا أية معاملة أو امتياز ناتج عن:-

أ‌)         أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، أو منطقة تجارية حرة، أو مجلس تعاون إقليمي، أو سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي يكون أو يمكن أن يصبح أي من الطرفين المتعاقدين مستقبلاً طرفاً فيه.

ب‌)    أي اتفاق أو ترتيب دولي أو تشريع داخلي يتعلق كلياً أو أساساً بفرض الضرائب.

 

المادة (8)

حسم النزاعات بين المستثمر

وبين الدولة المضيفة

       النزاعات التي تنشأ بين مواطن أو شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالتزام للطرف الآخر بموجب أحكام هذه الاتفاقية يخص استثمار المواطن المذكور أو الشركة المذكورة ولم يتم حسمها بالطرق الودية، يجب أن تحال إلى التحكيم الدولي أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية (بموجب أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية)، إذا ما رغب أي من الطرفين المتنازعين في ذلك، وبموجب قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاتها النافذة أو أية قواعد تحكيم تضعها اللجنة بدلاً من قواعد عام 1976 وتعديلاتها، ويجوز للطرفين المتنازعين أن يتفقا كتابياً على تعديل هذه القواعد.

 

المادة (9)

النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

1-    ينبغ، إن أمكن، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.

2-    إذا تعذر تسوية نزاع الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، يجوز أن يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم.

3-    تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يلي:

أ‌)       في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً في هيئة التحكيم. ويقوم هذا العضوان باختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيساً للجنة بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك، ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين.

ب‌)  إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق آخر بين الطرفين، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة. وإذا كان الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية، والذي يجب أن لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.

ج‌)    تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعيّن من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم. وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين. إلا إنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف، ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين. وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.

 

المادة (10)

قيام الطرفين المتعاقدين مقام مواطنيهما

1-    إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعيّن من قبل بعمل أية مدفوعات بموجب تعويض تم منحه فيما يتعلق باستثمار في إقليم الطرف الآخر، وجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالحقوق المخوّلة للطرف المتعاقد الأول أو لجهازه المعيّن قانوناً أو بوثيقة قانونية تنفذ من قبله، وتشتمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه، ويعترف بحق الطرف الأول أو الجهات المعيّن من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حق القيام مقام مواطنيه لذات المدى والحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه أو تعويضه.

2-    يحق للطرف المتعاقد الأول أو الجهاز المعيّن من قبله التمتع في كل الحالات بنفس المعاملة التي يتمتع بها الطرف الذي تم تعويضه بمقتضى هذه الاتفاقية وبالنسبة للاستثمار المعني وعائداته المترتبة وذلك فيما يتعلق بالحقوق والديون المكتسبة بموجب الحقوق المخولة له وبالنسبة لأية دفعات تم استلامها بموجب تلك الحقوق والديون.

3-    أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الأول أو الجهاز المعيّن من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي أن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأول لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (11)

التعويض الناتج عن عدم الإلتزام بالضمانات الممنوحة للمستثمر

1-    يستحق المستثمر تعويضاً عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يلي:

أ‌)       المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية.

ب‌)  الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عدم القيام بما يلزم تنفيذه سواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال.

2-    الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ له صلة مباشرة بالاستثمار.

3-    تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره.

4-    يكون التعويض نقدياً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر.

5-    يشترط أن يكون تقدير التعويض النقدي خلال ثلاثة أشهر من يوم وقوع الضرر وأن يدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض.

 

المادة (12)

تطبيق الأحكام الأخرى

(أحكام تفصيلية)

       إذا كانت أحكام القانون المطبّق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين، أو كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر، أو تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أحكام الاتفاقية الحالية وتتضمن أحكام عامة كانت أم محددة تخوّل منح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلاً من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية، تعتبر تلك الأحكام غالبة على أحكام الاتفاقية الحالية إلى مدى معاملتها الأكثر تفضيلاً.

 

المادة (13)

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

       تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر الإخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

 

المادة (14)

مدة الاتفاقية وإنهاؤها

       تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بالاتفاقية قبل سنة واحدة من تاريخ الإنتهاء، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سريان الاتفاقية، يشترط أن تستمر أحكام الاتفاقية المتعلقة بتلك الاستثمارات لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إنهاء الاتفاقية، دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبيق أحكام القانون الدولي العام.

       وإقراراً بما ورد أعلاه، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما المعنيتين بتوقيع هذه الاتفاقية.

       حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الخرطوم في يوم الأربعاء 22 مارس 2006 ميلادية، الموافق 22 صفر 1427 هجرية، من أصلين لكل منهما نفس القوة القانونية.

 

 

عن حكومة                                            عن حكومة

مملكة البحرين                                   جمهورية السودان

 

 

أحمد بن محمد آل خليفة                                   الزبير أحمد الحسن

وزير المالية                                  وزير المالية والإقتصاد الوطني