قانون رقم ( 43 ) لسنة 2011
بشأن انضمام مملكة البحرين
الى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية

 

نحن حمد بن عيسى ال خليفة         ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( 64 ) لسنة 2006،
وعلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية التي وافق عليها مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء التعمير في الاول من اكتوبر سنة 1959.
قر مجلس الشورة ومجلس النواب القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

 

المادة الاولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية التي وافق عليها مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير في الاول من اكتوبر سنة 1959، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

يفوض وزير المالية في ان يكتب باسم مملكة البحرين في رأس مال المؤسسة طبقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية المؤسسة.

المادة الثالثة

ويباشر مصرف البحرين المركزي جميع المعاملات والاعمال المبينة في مختلف نصوص اتفاقية المؤسسة.
كما يخصص المصرف كمكان لابداع اموال المؤسسة في مملكة البحرين.

المادة الرابعة

يصدر وزير المالية والقرارات والانظمة والقواعد اللازمة لتنفيذ التزامات مملكة البحرين بموجب اتفاقية المؤسسة.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ تشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 27 محرم 1433 هـ.
الموافق : 22ديسمبر2011م

 

اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية للتنمية

بالنظر الى :

ان التعاون المتبادل للاغراض الاقتصادية البناءة والتنمية السليمة للاقتصاد العالمي، والنمو المتوفرن للتجارة العالمية يعزز العلاقات الدولية المساعدة على ( المؤدية الى ) المحافظة على السلام والازدهار العالمي.
وان اسراع خطي التنمية الاقتصادية التي تشجع على رفع مستويات المعيشة وتنظم الاقتصادي والاجتماعي في البلدان الاقل نموا امر مرغوب فيه ليس فحسب لمصلحة تلك البلدان وانما ايضا لمصلحة المجتمع الدولي ككل.

وانه مما بيشر تحقيق هذه الاهداف زيادة تدفقات رأس المال الدولية. العامة والخاصة ، للمساعدة في تنمية موارد البلدان الاقل نموا، فإنها تتفق بموجب هذا على ما يلي :

مادة افتتاحية

تنشأ المؤسسة الدولية للتنمية ( التي تسمى فيما يلي "  المؤسسة " ) وتعمل وفقا للاحكام التالية:

( ساري بتاريخ 24 سبتمبر 1990 )

                                                المادة الاولى : الاغراض

اغراض المؤسسة هي تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاجية وبالتالي رفع مستويات المعيشة في مناطق العالم الاقل نموا الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة، ولا سيما عن طريق توفير التمويل لتلبية احتياجاتها الانسانية العامة بشروط اكثر مرونة واقل تأثيرا على ميزان المدفوعات من تلك الخاصة بالقورض التقليدية، وبالتالي تعزيز الاهداف الانسانية للبنك الدولي للانشاء والتعمير ( الذي يسمى فيما يلي " البنك" ) وتكملة انشطته.
وتسترشد المؤسسة في جميع قراراتها باحكام هذه المادة.

 

المادة الثانية : العضوية، الاكتتابات المبدئية

البند 1 : العضوية

‌أ.        أعضاء المؤسسة الاصليون هم اعضاء البنك المدرجون في الملحق ( انف) لهذه الاتفاقية، الذين يقبلون عضوية المؤسسة في التاريخ المحدد في المادة 11، البند 2 ( ج ) او قبله.

‌ب.   يظل باب العضوية مفتوحا لاعضاء البنك الاخرين في الاوقات ووفقا للشروط التي تحددها المؤسسة.

البند 2: الاكتتابات المبدئية

‌أ.        عند قبول العضوية، يكتتب كل عضو بالمبالغ المخصصة له، ويشار الى هذه الاكتتابات في هذه الاتفاقية بالاكتتابات المبدئية.

‌ب.   يكون الاكتتاب المبدئي المخصص لكل عضو اصلي بالمبلغ المبين قرين اسمه في الملحق ( انف)، مقوما بالدولارات الامريكية ( بدولارات الولايات المتحدة ) بالوزن والعيار الساريبن في 1 يناير 1960.

‌ج.    تكون نسبة عشرة في المائة من الاكتتاب المبدئي لكل عضو اصلي واجبه الدفع بالذهب او بعملة قابلة للتحويل الحر على النحو التالي : خمسون في المائة في غضون ثلاثين يوما بعد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها بمقتضى المادة 11 البند 4 أو في التاريخ الذي يصبح فيه العضو الاصلي عضوا ايهما ابعد واثنتا عشرة ونصف الواحد في المائة بعد سنة من بدء عمليات المؤسسة واثنتا عشرة ونصف الواحد في المائة كل سنة بعد ذلك على فترات سنوية الى ان تدفع بالكامل نسبة العشرة في المائة من الاكتتاب المبدئي.

‌د.       تكون نسبة التسعين في المائة الباقية من الاكتتاب المبدئي لكل عضو اصلي واجبة الدفع بالذهب او بعملة قابلة للتحويل الحر في حالة الاعضاء المدرجين في الجزء الاول من الملحق ( انف ) وبعملة العضو المكتتب في حالة الاعضاء المدرجين في الحزء الثاني من الملحق( الف) ويكون هذا الجزء البالغ تسعين في المائة من الاكتتابات المبدئية للاعضاء الاصلين واجب الدفع على خمسة اقساط سنوية متساوية على النحو التالي : القسط الاول منها في غضون ثلاثين يوما بعد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها بمقتضى المادة 11، البند 4 او في التاريخ الذي يصبح فيه العضو الاصلي عضوا ايهما ابعد، والقسط الثاني بعد سنة من بدء عمليات المؤسسة، والاقساط التالية على فترات سنوية الى ان تدفع بالكامل نسبة تسعين في المائة من الاكتتاب المبدئي.

‌ه.       تقبل المؤسسة من اي عضو بدلا عن اي جزء من عملة العضو مدفوع او واجب الدفع من جانب العضو بموجب البند  الفرعي السابق (د) او بموجب البند 2 من المادة 4 ولا تحتاج الية المؤسسة في عملياتها، اذنا او التزامات ( اوراقا مالية ) اخرى صادرة عن حكومة العضو او مكان الايداع الذي يعينه ذلك العضو، تكون غير قابلة للتداول وبدون فوائد وواجبة الدفع بقيمتها الاسمية عند الطلب لحساب المؤسسة لدى مكان الايداع المعين.

‌و.      لاغراض هذه الاتفاقية تعتبر المؤسسة ما بلي " عملة قابلة للتحويل الحر" :

1.     عملة عضو تقرر المؤسسة بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي انها قابلة للتحويل بدرجة كافية الى عملات الاعضاء الاخرين لاغراض عمليات المؤسسة او

2.     عملة عضو لتقرر المؤسسة، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، انها قابله للتحويل بدرجة كافية الى عملات الاعضاء الاخرين لاغراض عمليات المؤسسة.

‌ز.     بحاافظ كل عضو مدرج في الجزء الاول من الملحق ( الف ) بالنسبة لعملته التي يدفعها كعملة قابلة للتحويل الحر بمقتضى البند الفرعي ( د ) من هذا البند، ينفس قابلية التحويل التي كانت موجودة وقت الدفع، إلا اذا وافقت المؤسسة على غير ذلك.

‌ح.    تحدد المؤسسة الشروط التي يمكن ان تتم بها الاكتتابات المبدئية لاعضاء غير الاعضاء الاصليين ومبالغها وشروط دفعها بمقتضى البند 1 ( ب  ) من هذه المادة.

 

البند 3 تحديد المسؤولية

لا يكون اي عضو مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة.

 

المادة الثالثة : الاضافات الى الموارد                                                                        

البند 1 : الاكتتابات الاضافية

‌أ.        تستعرض المؤسسة في الوقت الذي تراه مناسبا في ضوء جدول استكمال مدفوعات ( اقساط ) الاكتتابات المبدئية للاعضاء الاصليين وعلى فترات مدتها خمس سنوات تقريبا بعد ذلك مدى كفاية مواردها وترخص بزيادة عامة في الاكتتابات اذا اعتبرت ذلك امرا مرغوبا فيه، وبغض النظر عما تقدم، يجوز الترخيص بزيادات عامة او فردية في الاكتتابات في اي وقت، شريطة انه لا ينظر في الترخيص بزيادة فردية الا بناء على طلب العضو المعني، ويشار الى الاكتتابات ( التي تتم ) بمقتضى هذا البند في هذه الاتفاقية بالاكتتابات الاضافية.

‌ب.    مع مراعاة احكام الفقرة ( ج ) ادناه، حين يرخص باكتتابات اضافية تكون المبالغ المرخص بالاكتتاب بها والشروط والاحكام ذات الصلة به حسبما تحددها المؤسسة.

‌ج.    عند الترخيص باي اكتتابات اضافية تتاح لكل عضو فرصة للاكتتاب، بموجب الشروط التي تحددها المؤسسة في حدود المعقول، بمبلغ يمكنه من المحاقظة على المجموع النسبي لاصواته ( قوته التصويتيه النسبية ) ولكن لا يلزم اي عضو بالاكتتاب.

‌د.      تتخذ جميع القرارات بموجب هذا البند باغلبية ثلثي المجموع الكلي للاصوات ( مجموع قوة التصويت).

البند 2 : الموارد التكميلية التي يقدمها عضو بعملة عضو اخر.

‌أ.        يجوز للمؤسسة ان تدخل في ترتيبات بشروط واحكام تنسق مع احكام هذه الاتفاقية وفقا لما يتفق عليه، لكي تسلم من اي عضو، بالاضافة الى المبالغ الواجبة الدفع من جانب ذلك العضو على حساب اكتتابه المبدئي او اي اكتتاب اضافي، موارد تكميلية بعملة عضو اخر، شريطة ان لا تدخل المؤسسة في اي ترتيب من هذا النوع الا اذا اقتنعت بان العضو الذي تستخدم عملته بوافق على استخدام تلك العملة كموارد تكميلية وعلى الشروط والاحكام التي تنظم ذلك الاستخدام ويجوز ان تتضمن الترتيبات التي تتسلم بها المؤسسة اية موارد من هذا النوع احكاما يشان التصرف في ارباح الموارد وبشان التصرف في الموارد في حالة توقف العضو الذي يقدمها عن ان يكون عضوا او في حالة ايقاف المؤسسة عملياتها بصفة دائمة.

‌ب.    تسلم المؤسسة للعضو المساهم شهادة تنمية خاصة تبين مبلغ ونوع عملة الموارد التي يتم الاسهام بها على النحو وشروط واحكام الترتيب ذي الصلة بتلك الموارد، ولا تكون لشهادة التنمية الخاصة اي حقوق تقويتية ولا تكون قابلة للتحويل الا للمؤسسة.

‌ج.    ليس في هذا البند ما يمنع المؤسسة من قبول موارد من عضو بعملته الخاصة بالشروط التي قد يتعلق عليها.

المادة الرابعة : العملات                                                                                         

البند 1 : استخدام العملات

‌أ.        عملة اي عضو مدرج في الجزء الثاني من الجدول ( الف )، سواء اكانت قابلة للتحويل الحرام او لا، والتي تتسلمها المؤسسة طبقا للمادة 6، البند 2 ( د ) سدادا لتسمية التسعين في المائة الواجبة الدفع بموجبها بعملة ذلك العضو، وعملته المستمدة منها سواء كأصل او فائدة او تكاليف اخرى، ويجوز للمؤسسة ان تستخدمها للمصاريف الادارية التي تتحملها في اراضي ذلك العضو، وبالقدر الذي ينسق مع السياسات النقدية السليمة، لدفع قيمة البضائع والخدمات المنتجة في اراضي ذلك العضو والمطلوبة للمشروعات التي تمولها المؤسسة والتي تقع في تلك الاراضي، وبالاضافة الى ذلك فإنه في الوقت والى الحد الذي يبرره الوضع الاقتصادي والمالي للعضو المعني، تكون تلك العملة قابلة للتحويل الحر او خلافا لذلك قابلة للاستخدام في المشروعات التي تمولها المؤسسة وتقع خارج اراضي العضو، وذلك حسبما يتحدد باتفاق بينه وبين المؤسسة.

‌ب.    قابلة استخدام العملات التي تتسلمها المؤسسة سدادا لاكتتابات غير الاكتتابات المبدئية للاعضاء الاصلين، والعملات المستمدة منها كأصل او فائدة او تكاليف اخرى، تخضع للشروط والاحكام التي يرخص بموجبها بتلك الاكتتابات.

‌ج.    قابلية استخدام العملات التي تتسلمها المؤسسة كموارد تكميلية غير الاكتتابات، والعملات المستمدة منها كأصل او فائدة او تكاليف اخرى، تخضع للترتيبات التي تستلم بمقتضاها تلك العملات.

‌د.      للمؤسسة استخدام جميع العملات الاخرى التي تتسلمها بلا قيود او مبادلتها ولا تكون خاضعة لاية قيود من العضو الذي تستخدم عملته او تستبدل على ان ما تقدم لا يمنع المؤسسة من ان تدخل في اي ترتيبات مع العضو الذي يقع في اراضيه اي مشروع تموله المؤسسة لتقييد استخدام المؤسسة لعملة ذلك العضو التي تسلمتها كأصل او فائدة او تكاليف اخرى فيما يتعلق بذلك التمويل.

‌ه.      تتخذ المؤسسة الخطوات المناسبة لكي تضمن على مدى فترات زمنية معقولة امكانية استخدامها للاجزاء المدفوعة من اكتتابات الاعضاء المدرجين في الجزء الاول من الجدول (أ ) بموجب المادة 2، البند 2 ( د )، على اساس نسبي تقريبا، على ان تلك الاجزاء التي تدفع من تلك الاكتتابات التي اي رسالة غير عملة عضو المكتتب يجوز استخدامها على نحو اسرع.

البند 2 : المحافظة على قيمة الحيازات من العملات

‌أ.        في اي وقت تخفض فيه القيمة الاسمية لعملة عضو او ينخفض فيه سعر الصرف الاجنبي لعملة عضو بدرجة ملموسة، في راس المؤسسة، داخل اراضي ذلك العضو، يدفع العضو للمؤسسة خلال فترة معقولة مبلغا اضافيا من عملته الخاصة بكفي للمحافظة على القيمة، كما كانت في وقت الاكتتاب، لمبلغ عملة ذلك العضوالمدفوعة للمؤسسة، بموجب المادة 2، البند 2 ( د )، والعملة المقدمة بموجب احكام هذه الفقرة سواء اكانت حيازة تلك العملة في صورة اذون مقبولة بمقتضى المادة 2، البند 2 ( هـ ) ام لا، على ان ما تقدم لا ينطبق الا وبالقدر الذي لا تكون معه تلك العملة فقد صرفت او استبدل بها عملة عضو اخر من قبل.

‌ب.    في اي وقت ترفع فيه القيمة الاسمية لعملة عضو، او يرتفع فيه سعر الصرف الاجنبي لعملة عضو بدرجة ملموسة في رأي المؤسسة داخل اراضي ذلك العضو، تعيد المؤسسة الى ذلك العضو خلال فترة معقولة مبلغا من عملته يساوي الزيادة في قيمة مبلغ تلك العملة التي تنطبق عليه احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند.

‌ج.    يجوز للمؤسسة ان تتنازل عن حقها في تطبيق احكام الفقرات السابقة اذا اجرى صندوق النقد الدولي تغييرا نسبيا موحدا في القيمة الاسمية لعملات جميع اعضائه.

‌د.      المبالغ المقدمة بموجب احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند للمحافظة على قيمة اي عملة تكون قابلة للتحويل والاستخدام تمام كتلك العملة.

المادة الخامسة : العمليات                                                                                       

البند 1 : استخدام الموارد وشروط التمويل

‌أ.        تقدم المؤسسة التمويل لتعزيز التنمية في مناطق العالم الاقل نموا الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة.

‌ب.   يكون التمويل الذي تقدمه المؤسسة للاغراض التي لها في رأي المؤسسة اولوية انمائية عالية في ضوء احتياجات المنطقة او المناطق المعنية، ويقدم لمشروعات محددة، الا في احوال خاصة.

‌ج.     لا تقدم المؤسسة التمويل، اذا كان ذلك التمويل في رأي المؤسسة متاحا من مصادر خاصة بشروط

معقولة بالنسبة لمن يتلقاه او يمكن ان يتوافر بغرض من النوع الذي يقدمة البنك

‌د.        لا تقدم المؤسسة التمويل الا بناء على توصية تقدمها لجنة مختصة، بعد دراسة حقائق الاقتراح بعناية وتعين المؤسسة كلا من تلك اللجان وتضم كل منها مندوبا عن المحافظ او المحافظين الذي يمثلون العضو او الاعضاء الذين يقع المشروع محل النظر في اراضيهم، وعضوا او اكثر من جهاز الموظفين الفنيين بالمؤسسة ولا ينطبق اشتراط ان تضم اللجنة مندوبا عن المحافظ او المحافظين في حالة التمويل المقدم لمنظمة عاملة دولية او اقليمية.

‌ه.       لا تقدم المؤسسة تمويلا لاي مشروع الا اذا كان العضو الذي يقع المشروع في اراضيه يعترض على ذلك التمويل، غير انه لن يكون ضروريا للمؤسسة ان تتأكد من انه لا اعتراض للاعضاء بصفتهم الفردية في حالة التمويل المقدم عامة دولية او اقليمية.

‌و.       لا تفرض المؤسسة اي شروط توجب انفاق حصيلة تمويلها في الاراضي الخاصة بعضو معين او اعضاء معينين على ان ما تقدم لا يمنع المؤسسة من ان تلتزم باي قيود مفروضة على استخدام الاموال وفقا لاحكام مواد هذه الاتفاقية بما في ذلك القيود المرتبطة بالموارد التكميلية التي قد تفرض بمقتضى اتفاق بين المؤسسة وبين المساهم.

‌ز.     تتخذ المؤسسة ترتيبات لضمان الا تستخدم حصيلة اي تمويل الا للاغراض التي يقدم للتمويل من اجلها مع الاهتمام الواجب باعتبارات الاقتصاد والكفاءة والمنافسة في التجارة الدولية وبغض النظر عن المؤثرات او الاعتبارات السياسية او غير الاقتصادية الاخرى.

‌ح.    لا توضع الاموال التي تقدم بموجب اي عملية تمويل تحت تصرف المتلقي الا لمواجهة المصاريف المتصلة بالمشروع حسب تحملها بالفعل.

( 6 ) ممارسة ما هو ضروري او مرغوب فيه من صلاحيات اخرى متعلقة بعملياتها المساعدة على تحقيق اغراضها.

البند 6 : حظر النشاط السياسي

لا تتدخل المؤسسة او ( كبار ) موظفيها في الشؤون السياسية لاي عضوا ولا يتأثرون في قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو او الاعضاء المعنيين وتكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها ذات صلة بقراراتهم وتوزن هذه الاعتبارات بلا تحيز حتى يتسنى تحقيق الاغراض المبينة في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة : التنظيم والادارة                                                                        

اليند 1 : هيكل المؤسسة

يكون للمؤسسة مجلس محافظين، ومديرون تنفيذيون، ورئيس، وغير ذلك من ( كبار ) الموظفين والعاملين للقيام بما تحدده المؤسسة من واجبات

البند 2 : مجلس المحافظين

‌أ.        تخول لمجلس المحافظين جميع صلاحيات المؤسسة.

‌ب.    كل محافظ ومحافظ مناوب للبنك معين من جانب عضو بالبنك يكون ايضا في المؤسسة يكون بحكم منصبه ( وظيفته ) محافظا ومحافظا مناوبا على التوالي للمؤسسة ولا يجوز لاي محافظ مناوب ان يصوت الا في غياب المحافظ الاصيل، ويكون رئيس مجلس محافظي البنك بحكم منصبه ( وظيفته ) رئيسا لمجلس محافظي المؤسسة، الا اذا كان رئيس مجلي محافظي البنك يمثل دولة ليست عضوا الى المؤسسة، فعندئذ يختار مجلس المحافظين احد المحافظين رئيسا لمجلس المحافظين، ويتوقف شغل اي محافظ او محافظ مناول لمنصبه اذا توقف العضو الذي عينه عن ان يكون عضوا في المؤسسة.

‌ج.    يجوز لمجلس المحافظين ان يفوض للمديروين التنفيذين سلطة ممارسة اي من صلاحياته، ما عدا صلاحية :

1.    قبول اعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.

2.    الترخيص باكتتابات اضافية وتحديد الشروط والاحكام المتعلقة بها.

3.    ايقاف عضو.

4.    الفصل في الاستنافات الناجمة عن التفسيرات التي يقدمها المديرون التنفيذيون لهذه الاتفاقية.

5.    اتخاذ ترتيبات بمقتضى البند 7 من هذه المادة للتعاون مع منظمات دولية اخرى ( بخلاف الترتيبات غير الرسمية التي لها صلة مؤقتة وادارية ).

6.    اتخاذ قرار بإيقاف عمليات المؤسسة بصفة دائمة وتوزيع اصولها.

7.    تحديد توزيع صافي دخل المؤسسة بمقتضى البند 12 من هذه المادة

8.    اقرار التعديلات المقترحة لهذا الاتفاقية.

‌د.      عقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا وما يتقرر من اجتماعات اخرى من جانب مجلس المحافظين او بدعوة من المديرين التنفيذين.

‌ه.      يعقد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين مع الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك.

‌و.     يجوز للمؤسسة بموجب لائحة تنظيمية وضع اجراءات يمكن بموجبها للمديرين التنفيذين الحصول على تصويت المحافظين على مسألة محددة دون الدعوة الى اجتماع لمجلس المحافظين.

‌ز.       يجوز لمجلس المحافظين وللمديرين التنفيذين بالقدر المرخص لهم به، ان يقروا من القواعد واللوائح التنظيمية ما قد يكون ضروريا لتسيير اعمال المؤسسة.

‌ح.    يشغل المحافظون والمحافظون المناوبون مناصبهم بدون مقابل من المؤسسة.

البند 3 : التصويت

‌أ.        يكون لكل عضو اصلي، بالنسبة لاكتتابه المبدئي 500 صوت واحد اضافي لكل 5.000 دولار من اكتتابه المبدئي، ويكون للاكتتابات الاخرى غير الاكتتابات المبدئية للاعضاء الاصليين من الحقوق التصويتية ما يقرره مجلس المحافظين بمقتضى احكام المادة 2، البند 1 ( ب ) و ( ج ) حسب الحالة، ولا تكون للاضافات الى الموارد من غير الاكتتابات بموجب المادة 2، البند 1 ( ب ) والاكتتابات الاضافية بموجب المادة 3 البند 1، اي حقوق تصويتيه.

‌ب.    تقرر جميع الامور المعروضة على المؤسسة باغلبية الاصوات التي يتم الادلاء بها ما لم ينص على غير ذلك بالتحديد.

البند 4 : المدبرون التنفيذيون

‌أ.        يكون المديرون التنفيذيون مسؤولين عن تسيير العمليات العامة للمؤسسة، ولهذا الغرض يمارسوم جميع الصلاحيات التي تخولهم اياها هذه الاتفاقية او التي يفوضها لهم مجلس المحافظين.

‌ب.    يتكون المديرون التنفيذيون للمؤسسة بحكم المنصب ( الوظيفة ) من كل مدبر تنفيذي للبنك يكون قد ( 1 ) عينه عضو بالبنك هو ايضا عضو بالمؤسسة، او ( 2 ) انتخب في انتخاب احتسبت في نتيجته اصوات عضو واحد على الاقل بالبنك هو ايضا عضو بالمؤسسة، ويكون المدير المناوب لكل مدير تنفيذي بالبنك على هذا النحو بحكم منصبه ( وظيفته ) مديرا مناوبا بالمؤسسة ويتوقف اي مدير من شغل منصبه اذا توقف العضو الذي عليه او جميع الاعضاء الذين احتسبت اصواتهم في نتيجة انتخابه عن عضوية المؤسسة.

‌ج.    يكون من حق كل مدير هو مدير تنفيذي معين للبنك ان يدلي بعدد الاصوات الذي يكون من حق العضو الذي عينه الادلاء به في المؤسسة، ويكون من حق كل مدير هو مدير تنفيذي منتخب للبنك ان يدلي بعدد الاصوات الذي يكون من حق عضو او اعضاء المؤسسة الذين احتسبت اصواتهم في نتيجة انتخابه في البنك الادلاء به في المؤسسة، ويدلي بجميع الاصوات التي يكون من حق اي مدير الادلاء بها كوحدة ( واحدة ) .

‌د.      تكون للمدير المناوب الصلاحية الكاملة للتصرف في حالة غياب المدير الذي يكون قد عينه، وفي حالة حضور المدير، يجوز للمدير المناوب ان يشترك في الاجتماع ولكنه لا يصوت.

‌ه.      يتوفر النصاب القانوني لاي اجتماع للمديرين التنفيذين بحضور اغلبية من المديرين تمارس (صلاحية الادلاء ب) نصف المجموع الكلي للاصوات (مجموع الفترة التصويتية) على الاقل.

‌و.     يجتمع المديرون التنفيذيون كلما تطلبت ذلك اعمال المؤسسة.

‌ز.      يقر مجلس المحافظين اللوائح التنظيمية التي يجوز بموجبها لعضو بالمؤسسة ليس من حقه تعيين مدير تنفيذي ابقاء ممثل ( عنه ) لحضور اي اجتماع المديرين التنفيذين للمؤسسة عندما يكون طلب قدمه ذلك العضو او امر بصفة خاصة موضع النظر.

البند 5 : الرئيس وجهاز الموظفين

‌أ.        يكون رئيس البنك بحكم منصبه ( وظيفته ) رئيسا للمؤسسة، ويكون رئيسا ( الاجتماعات مجلس) المديرين التنفيذين للمؤسسة ولكن له اي صووت الا صوت يرجح في حالة انقسام الاصوات بالتساوي ويجوز له الاشتراك في اجتماعات مجلس المحافظين ولكنه لا يصوت في تلك الاجتماعات.

‌ب.    ويكون الرئيس كبير الموظفين العاملين بالمؤسسة ويسير الاعمال العادية للمؤسسة بتوجيه من المديرين التنفيذين ويكون مسؤولا تحت اشرافهم العام عن تنظيم وتعيين وفصل ( كبار ) الموظفين والعاملين والى الحد الممكن عمليا، يعين ( كبار ) الموظفين في البنك للعمل في نفس الوقت بمثابة ( كبار ) موظفين وعاملين في المؤسسة.

‌ج.    يدين الرئيس و ( كبار ) الموظفين العاملين بالمؤسسة، في اداء وظائفهم بواجبهم ( بولائهم ) التام للمؤسسة وليس لاي سلطة اخرى، ويحترم كل عضو في المؤسسة الصفة الدولية لهذا الواجب ويمتنع عن اي محاولات للتأثير على اي منهم في اداء واجباتهم.

‌د.      يولى الرئيس، عند تعيين ( كبار ) الموظفين والعاملين، العناية الواجبة لاهمية تعيين موظفين على اوسع اساس جغرافي ممكن، مع مراعاة الاهمية القصوى لضمان لرفع مستويات الكفاءة والقدرة الفنية.

 

البند 6 : العلاقة مع البنك

‌أ.        تكون المؤسسة هيئة ( كياتا ) منفصلة ومتميزة عن البنك وتحفظ اموال المؤسسة منفصلة وبعيدة عن تلك الخاصة بالبنك، ولا تفترض المؤسسة من البنك او تفرضه، الا ان هذا لا يمنع المؤسسة من استثمار الاموال التي لا احتياج لها في عملياتها التمويلية في الاوراق المالية الخاصة بالبنك.

‌ب.    يجوز للمؤسسة اجراء ترتيبات مع البنك بخصوص التسهيلات والموظفين والخدمات وترتيبات لاسترداد المصاريف الادارية التي تدفعها اولا احدى المنظمتين نيابة عن الاخرى ( الحساب الاخرى ).

‌ج.    ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات او التزامات البنك، او يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات او التزامات المؤسسة.

 

البند 7 : صلات المؤسسة بالمنظمات الدولية الاخرى

تدخل المؤسسة في ترتيبات رسمية مع الامم المتحدة ويجوز ان تدخل في مثل هذه الترتيبات مع منظمات عامة دولية اخرى ذات مسؤوليات متخصصة في ميادين العمل ذات الصلة بها.

 

البند 8 : موقع المكاتب

يكون المكتب الرئيسي هو المكتب الرئيسي للبنك، ويجوز للمؤسسة ان تنشئ مكاتب اخرى في اراضي اي عضو.

 

البند 9 : امكنة الابداع

يعين كل عضو بفكة المركزي ابداع يمكن للمؤسسة ان تحفظ ايه حيازاتها من عملة ذلك العضو او اصولها الاخرى او اذا لم يكن للعضو بنك مركظي يعين لذلك الغرض منشأة اخرة تكون مقبولة لدى المؤسسة وفي حالة عدم وجود ما يفيد غير ذلك التعيين يكون مكان الايداع المعين للبنك هو مكان الايداع ( المعين ) للمؤسسة.

البند 10 : قناة الاتصال

يعين كل عضو سلطة مناسبة يجوز للمؤسسة الاتصال بها فيما يتعلق باي امر ينشأ بموجب هذه الاتفاقية وفي حالة عدم وجود ما يفيد غير ذلك التعيين تكون قناة الاتصال المعينة للبنك هي قناة الاتصال (المعينة) للمؤسسة.

 

البند 11 : نشر التقارير وتقديم المعلومات

‌أ.        تنشر المؤسسة تقريرا سنويا يحتوي على كشف حساباتها بعد مراجعته، ونوزع على الاعضاء على فترات مناسبة بيانا ملخصا عن مركزها المالي ونتائج عملياتها.

‌ب.    يجوز للمؤسسة ان تنشر من التقارير الاخرى ما تراه مستحسنا لتحقيق اغراضها.

‌ج.    توزع على الاعضاء نسخ جميع التقارير والبيانات والمطبوعات التي تصدر بموجب هذا البند.

 

البند 12 : التصرف في صافي الدخل

يقرر مجلس المحافظين من وقت لاخر للتصرف في صافي دخل المؤسسة مع المراعاة الواجبة لرصد مخصصات للاحتياطيات والطوارئ.

 

المادة السابعة : الانسحاب ، ايقاف العضوية، ايقاف العمليات                  

 

البند 1 : الانسحاب من جانب الاعضاء

يجوز لاي عضو ان ينسحب من عضوية المؤسسة في اي وقت بإرسال اخطار كتابي الى المؤسسة في مكتبها الرئيسي، ويصبح الانسحاب نافذا في تاريخ استلام ذلك الاخطار.

 

البند 2 : ايقاف العضوية

‌أ.        اذا لم ينفذ احد الاعضاء اي التزام من التزاماته للمؤسسة يجوز للمؤسسة ان توقف عضويته بقرار بأغلبية المحافظين الذي يمارسون اغلبية من المجموع الكلي للاصوات ( مجموع قوة التصويت ) والعضو الذي يوقف على هذا النحو تنقطع عضويته تلقائيا بعد سنة واحدة من تاريخ ايقافة الا اذا اتخذ قرار بنفس الاغلبية بإعادة عضويته.

‌ب.    لا يحق لاي عضو، خلال ايقافه، ان يمارس ايه حقوق بموجب هذه الاتفاقية الا حق الانسحاب ولكنه يقل خاضعا لجميع الالتزامات.

 

البند 3 : وقف العضوية في البنك او التوقف عن العضوية فيه

اي عضو يوقف عن العضوية في البنك او تتوقف عضويته في البنك يوقف تلقائيا عن العضوية في المؤسسة او تتوقف عضويته فيها حسب الحالة.

 

البند 4 : حقوق وواجبات الحكومات التي تتوقف عن ان تكون اعضاء

‌أ.        عندما تتوقف احدى الحكومات عن ان تكون عضوا، لا يكون لها من الحقوق الا ما ينص عليه في هذا البمد وفي المادة 10 ( ج ) ولكنها تظل فيما عدا ما نص عليه خلافا لذلك في هذا البند مسؤوله عن كل الالتزامات المالية التي تحملتها قبل المؤسسة سواؤ كعضو او مقترض، او ضامن او غير ذلك.

‌ب.    عندما تتوقف احدى الحكومات عن ان تكون عضوا تشرع المؤسسة والحكومة في تسوية الحسابات ويجوز ان تتفق المؤسسة والحكومة، كجزء من تلك التسوية للحسابات، على المبالغ التي يجب دفعها للحكومة على حساب اكتتابها وعلى وقت الدفع وعملاته، وعبارة الاكتتاب عندما تستخدم بالنسبة لاي حكومة عضو تعتبر لاغراض هذه المادة متضمنة للاكتتاب المبدئي واي اكتتاب اضافي لتلك الحكومة العضو.

‌ج.    اذا لم يتم التوصيل الى ذلك الاتفاق في ظرف ستة اشهر من التاريخ الذي توقفت فيه الحكومة عن ان تكون عضوا او اي تاريخ اخر قد تتفق عليه المؤسسة والحكومة، تنطبق الاحكام التالية:

1)    تفعي الحكومة من اي مسؤولية لاحقة قبل المؤسسة لحساب اكتتابها الا ان الحكومة تدفع للمؤسسة فورا المبالغ المستحقة وغير المدفوعة في تاريخ توقف الحكومة عن ان تكون عضوا والتي نرى المؤسسة انها تحتاج اليها لمواجهة التزاماتها القائمة في ذلك التاريخ بموجب عملياتها التعريفية.

2)    تعهد المؤسسة للحكومة المبالغ التي دفعتها على حساب اكتتابها او المستمدة منه كتسديدات للاصل، والتي تحتفظ بها المؤسسة في التاريخ الذي توقفت فيه الحكومة عن ان تكون عضوا، الا بقدر ما ترى المؤسسة انها ستحتاج الى تلك المبالغ لمواجهة التزاماتها لقائمة في ذلك التاريخ بموجب عمليات تمويلها.

3)    تدفع ( تعهد ) المؤسسة للحكومة حصة نسبية من جميع تسديدات الاصل التي تسلمتها المؤسسة بعد التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة عن ان تكون عضوا، ولذلك بالنسبة للقروض التي عقدت قبل ذلك ( التاريخ ) باستثناء تلك ( القروض) التي قدمت من موارد تكميلية توفرت للمؤسسة بموجب ترتيبات تحدد حقوق نصابه خاصة.
وتكون تلك الحصة هي النسبة من مجموع مبلغ اصل تلك القروض المعدلة لتتسمية مجموع المبلغ الذي دفعته الحكومة على حساب اكتتاباتهم والذي لم يرد اليها طبقا للفقرة الفرعية ( 2 ) اعلاه الى مجموع المبلغ الذي دفعه جميع الاعضاء على حساب اكتتاباتهم والذي يكون قد تم استخدامه او ترى المؤسسة انها ستحتاج اليه لمواجهة التزاماتها بموجب عملياتها التمويلية في التاريخ الذي تتوقف ايه الحكومة عن ان تكون عضوا ويتم ذلك الدفع من المؤسسة على اقساط اولا باول كلما تسلمت المؤسسة تسديدات ذلك الاصل، على ان يكون ذلك سنويا على الاقل، وتدفع هذه الاقساط بالعملة التي تتسلكها المؤسسة الا ان المؤسسة حسب تقديرها ان تقوم بالدفع بعملة الحكومة المعنية.

4)    يجوز احتجار اي مبلغ مستحق للحكومة على حساب اكتتابها طالما ان تلك الحكومة، او حكومة اي اراض داخلة ( اقليم داخل ) ضمن عضويتها، او اي تقسيم سياسي او اي هيئة تابعة لمن تقدم ذكرهم لا تزال ملتزمة ( مسؤوله ) تجاه المؤسسة كمقترضة او كمتضامنة ويجوز للمؤسسة حسب اختيارها ان تستخدم تلك المبلغ مقابل اي التزام من هذا القبيل عندما يصبح مستحق الاداء.

5)    لا تتسلم الحكومة باي حال من الاحوال بموجب هذا البند الفرعي ( ج ) مبلغا يزيد في مجموعه عن الاقل من المبلغين الاتيين :

‌أ.        المبلغ الذي دفعته الحكومة على حساب اكتتابها او

‌ب.    النسبة من صافي اصول المؤسسة كما تظهرها دفاتر المؤسسة في التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة عن ان تكون عضوا، المعادلة لنسبة مبلغ اكتتابها الى مجموع مبلغ اكتتابات جميع الاعضاء.

‌ج.    تجري جميع الحسابات المطلوبة بموجب هذا النص على الاساس الذي تحدده المؤسسة في حدود المعقول.

‌د.      لا يدفع اي مبلغ مستحق لاي حكومة بموجب هذا البند الا بعد ستة اشهر من التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة عن ان تكون عضوا، واذا اوقفت المؤسسة عملياتها بموجب البند 5 من هذه المادة، في خلال ستة اشهر من التاريخ التي تتوقف فيه اي حكومة عن ان تكون عضوا في المؤسسة تتحدد جميع حقوق تلك الحكومة بموجب احكام تلك البند 5 وتعتبر تلك الحكومة عضوا في المؤسسة لاغراض ذلك البند 5 الا انه لا يكون لها حق التصويت.

 

البند 5 : ايقاف العمليات وتسوية الالتزامات

‌أ.        يجوز للمؤسسة ان توقف عملياتها بصفة دائمة، بتصويت اغلبية من المحافظين يمارسون اغلبية من المجموع الكلي للاصوات ( مجموع قوة التصويت ) وبعد ذلك الايقاف للعمليات، تتوقف المؤسسة فورا عن ( مزاولة ) جميع انشطتها، الا تلك المتعلقة بتحقيق اصولها ( تحويلها الى نقد ) وصيانتها وحفظها وتسوية التزاماتها على نحو منظم، والى حين التسوية النهائية لتلك الالتزامات وتوزيع تلك الاصول، تظل المؤسسة قائمة وتستمر جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المؤسسة واعضائها بموجب هذه الاتفاقية غير منقوصة، الا انه لا يوقف اي عضو او ينسحب ولا يجري اي توزيع على الاعضاء الا حسبما بنص عليه هذا البند.

‌ب.    لا يجري اي توزيع على الاعضاء على حساب اكتتاباتهم الا بعد سداد جميع الالتزامات (الحقوق) المستحقة للدائنين او تخصيص احتياطي لها والا بعد ان يقرر مجلس المحافظين بتصويت اغلبية من المحافظين يمارسون اغلبية من المجموع الكلي للاصوات (مجموع قوة التصويت) اجراء ذلك التوزيع.

‌ج.    مع مراعاة ما تقدم، واية ترتيبات خاصة للتصرف في الموارد التكميلية التي يتفق عليها فيما يتعلق بتقديم تلك الموارد المؤسسة، توزع المؤسسة اصولها على الاعضاء بتسبة المبالغ التي دفعوها على حساب اكتتاباتهم واي توزيع بمقتضى الحكم المتقدم لهذا البند الفرعي ( ج ) يكون خاضعا في حالة اي عضو لتسوية جميع مطالب المؤسسة القائمة قبله او لا، ويجري ذلك التوزيع في الاوقات وبالعملات ونافذا او باصول اخرى على النحو الذي تراه المؤسسة حقا وعدلا ولا يلزم ان يكون التوزيع على الاعضاء المختلفين متماثلا من حيث نوع الاصول الموزعة او العملات التي تقوم بها.

‌د.      يتمتع اي عضو يتلقى اصولا قامت المؤسسة يتوزيعها بمقتضى هذا البند 4 بالحقوق ذاتها التي كانت للمؤسسة في تلك الاصول قبل توزيعها.

 

المادة الثامنة : الوضع ( القانوني ) والحصانات والامتيازات                     

البند 1 : الغرض من ( هذه ) المادة

لتمكين المؤسسة من اداء الوظائف المعهود بها اليها، تمنح المؤسسة الوضع ( القانوني ) والحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في الاراضي الخاصة بكل عضو.

البند 2 : الوضع ( القانوني ) للمؤسسة

يكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة، ويكون لها على الخصوص اهليه :

1)    التعاقد

2)    اكتساب ملكية الطائرات والمنقولات والتصرف فيها.

3)    اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية ( حق التقاضي ).

 

البند 3 : وضع المؤسسة القانوني ازاء الاجراءات القضائية

لا يجوز اقامة الدعاوى ضد المؤسسة الا امام محكمة مختصة في اراضي عضو يكون للمؤسسة فيها مكتب، او عينت فيها المؤسسة وكيلا لاستلام اعلان او اخطار الدعاوى، او اصدرت فيها اوراقا مالية او ضملتها، ومع ذلك لا تقام دعاوى من الاعضاء او من اشخاص يعملون نيابة عن الاعضاء او يستمدون ادعاءاتهم منهم، وتتمتع اموال واصول المؤسسة حيثما وجدت وايا كان حائزها بالحصانة ضد كافة اشكال وضع اليد او الحجز او التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.

 

البند 4 : حصانة الاصول ( الاموال ) من وضع اليد عليها

تتمتع اموال واصول المؤسسة حيثما وجدت وايا كان حائزها بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او اي من اشكال وضع اليد الاخرى باجراءات تنفيذية او تشريعية.

 

البند 5 : حصانة المحفوظات ( الارشيف )

لا يجوز المساس بحرمة ملحوظات ( ارشيف ) المؤسسة.

 

البند 6 : اعفاء الاصول من القيود

تعفى كافة اموال واصول المؤسسة الى الحد اللازم للاضطلاع بالعمليات التي تنص عليها هذه الاتفاقية ومع مراعاة احكامها من القيود واللوائح التنفيذية والضوابط وتاجيلات السداد مهما كانت طبيعتها.

 

البند 7 : امتياز المراسلات

يعامل كل عضو مراسلات المؤسسة الرسمية بالمعاملة ذاتها التي يعامل بها مراسلات الاعضاء الاخرين الرسمية.

 

البند 8 : حصانات وامتيازات ( كبار ) الموظفين والعاملين

كافة محافظي المؤسسة و المديرين التنفيذين و ( المحافظين والمديرين ) المناوبين وموظفي المؤسسة والعاملين بها :

(1) يتمتعون بالحصانة ضد الاجراءات القانونية بالنسبة لما يقومون به من اعمال بصفتهم الرسمية الا اذا تنازلت المؤسسة عن هذه الحصانة.

(2)  يتمتعون اذا لم يكونوا من الاهالي المحلين ( المواطنين ) بنفس الاعفاءات من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب وواجبات الخدمة العسكرية كما تمنح لهم نفس التسهيلات فيما يتعلق بالنقد الاجنبي التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء الاخرين ومسؤوليهم الرسمين وموظفيهم الممثلين في المراكز.

(3) يمنحون في اسفارهم نفس التسهيلات التي يمنحها الاعضاء لممثلي الاعضاء الاخرين ومسؤوليتهم الرسمين وموظفيهم الممثلين في المراكز.

 

البند 9 : الحصانات ( الاعفاء ) من الضرائب

‌أ.        (تعفى المؤسسة واصولها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها ومعاملاتها المرخص بها بمقتضى هذه الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من المسؤولية عن تحصيل او دفع اية ضرايبة او رسم.

‌ب.    لا يجوز فرض اية ضريبة على او فيما يتعلق بالمرتبات والمكافأت التي تدفعها المؤسسة للمديرين التنفيذين و ( المديرين ) المناوبين و المسؤولين الرسميين والموظفين في المؤسسة الذين ليسوا مواطنين محلين او رعايا محلين اخرين.

‌ج.    لا يجوز فرض ضرائب من اي نوع على اي سند او ورقة مالية تصدرهما المؤسسة ( بما في ذلك اية ارباح او فائدة مستحقة عليهما ) ايا كان حاملهما:

1)    تميز صك السند او الورقة المالية المعنية لمجرد انهما صدرا عن المؤسسة او

2)    اذا كان اساس الاختصاص القضائي الوحيد لتلك الضريبة هو موقع او صلة الاصدار او الاستحقاق او الدفع او مكان اي مكتب او عمل تتخذه المؤسسة.

‌د.      لا يجوز فرض اي نوع من الضرائب على اي سند او ورقة مالية تضمنها المؤسسة ( بما في تلك اية ارباح او فائدة مستحقة عليهما ) ايا كان حاملهما.

(1) تميز ضد السند او الورقة المالية المعنية فقط لان المؤسسة ضامنتهما او

(2) اذا كان اساس الاختصاص القضائي الوحيد لتلك الضريبة هو موقع اي مكتب او مكان عمل تتخذه المؤسسة.

 

البند 10 : تطبيق المادة

يتخذ كل عضو من الاجراءات ما هو ضروري في اراضيه الخاصة لغرض جعل المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة نافذة بحكم قوانينه الخاصة ويخطر المؤسسة بالاجراءات المفصلة التي اتخذها.

 

المادة التاسعة : التعديلات          

‌أ.        الى اقتارح لادخال تعديلات على هذه الاتفاقسة سواء اكان صادرا عن عضو، او محافظ او عن المديرين التنفيذين يبلغ الى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على المجلس واذا وافق المجلس على التعديل المقترح، تسأل المؤسسة جميع الاعضاء بخطاب دوري او برقية اذا كانوا يقبلون التعديل المقترح واذا قبل ثلاثة اخماس الاعضاء الذي لهم اربعة اخماس المجموع الكلي للاصوات ( مجموع القوة التصويتيه ) التعديلات المقترحة تصدق المؤسسة على ذلك بابلاغ رسمي توجهه الى كافة الاعضاء.

‌ب.    على الرغم من الفرة (أ ) اعلاه تلزم موافقة كافة الاعضاء في حالة اي تعديل يغير من :

1)    الحق في الانسحاب من المؤسسة وفقا للمادة 7 ، البند 9،

2)    الحق الذي تضمنه المادة 3، البند (ج)،

3)    حدود المسؤولية التي تنص عليها المادة 2، البند 3

4)    (ج ) تصبح التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لكافة الاعضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الابلاغ الرسمي ما لم يحدد الخطاب الدوري او البرقية مدة اقصر منها، المادة 9

 

المادة العاشرة : التفسير والتحكيم

‌أ.        اي مسألة تفسير لاحكام هذه الاتفاقية تتأثر بين اي عضو وبين المؤسسة او بين اي اعضاء المؤسسة تعرض على المديرين التنفيذين لاتخاذ قرار، واذا كانت المسألة تمس بصفة خاصة اي عضو في المؤسسة ليس له حق تعيين مدير تنفيذي للبند يكون للعضو حق التمثيل وفقا للمادة 6، البند 4 (ز)

‌ب.    في اي حالة يصدر فيها المديرين التنفيذين قرارا بموجب الفقرة (أ) اعلاه يجوز لاي عضو ان يطلب ان تحال المسألة الى مجلس المحافظين الذي يكون قراراه نهائيا ولحين ظهور نتيجة الاحالة الى مجلس المحافظين يجوز للمؤسسة الى الحد الذي تراه ضروريا ان تتصرف على اساس فرار المديرين التنفيذين.

‌ج.    كلما ثار خلاف بين المؤسسة وبين بلد لم يعد عضوا او بين المؤسسة واي عضو اثناء ايقاف المؤسسة اعمالها نهائيا يعرض مثل هذا الخلاف للتحكيم بواسطة هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين، احدهم تعينه المؤسسة والثاني بعينه البلد المعني بالموضوع ويرجح بعين – ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك – بواسطة رئيس محكمة العدل الدولية او اي سلطة اخرى تكون قد حددت بموجب لائحة تنظيمية اقرتها المؤسسة ويكون للمرجح كامل السلطة للفصل في كافة المسائل الاجرائية في اي حالة قد يختلف فيها الطرفان عليها.

 

المادة الحادية عشر : احكام ختامية

 

اليند 1 : سريان المفعول ( النفاذ)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ ( يسري مفعول هذه الاتفاقية ) عندما يوقع عليها ممثلو حكومات لا تقل اكتتاباتها عن خمسة وستين في المائة من مجموع الاكتتابات المبينة في الملحق " الف " وكذلك عندما تودع باسمها الوثائق المشار اليها في البند 3 (أ ) من هذه المادة، ولكن لا يجوز باي حال من الاحوال ان تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ قبل 15 سبتمبر 1960.

 

البند 2 : التوقيع

‌أ.        تودع كل حكومة يتم التوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عنها لدى البنك وثيقة تبين فيها انها قبلت هذه الاتفاقية وفقا لقانونها وانها اتخذت كافة الخطوات الضرورية لكي تمكنها من تنفيذ كافة التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

‌ب.    تصبح كل حكومة عضوا في المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي تودع فيه باسمها الوثيقة المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه ولكن لا تصبح اي حكومة عضوا قبل نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للبند 1 من هذه المادة.

‌ج.    يبقى باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى انتهاء مواعيد العمل يوم 31 ديسمبر 1960، في المركز الرئيسي للبمك، نيابة حكومات الدول المبينة اسماؤها في الملحق الف على انه اذا لم تكن هذه الاتفاقية قد اصبحت سارية المفعول حتى ذلك التاريخ يجوز لمديري البنك التنفيذين ان يمدوا الفترة التي يبقى فيها باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.

‌د.      بعد ان تكون هذه الاتفاقية قد اصبحت سارية المفعول، يفتح باب التوقيع عليها نيابة عن حكومة اي دولة يكون قد ووفق على عضويتها المادة 2، البند 1(ب).

 

البند 3: التطبيق الاقليمي

كل حكومة بتوقيعها على هذه الاتفاقية تقبلها بالاصالة عن ناسها وبالنسبة لجميع الاراضي التي تكون تلك الحكومة مسؤولة عن علاقاتها الدولية فيما عدا تلك التي تستثيها تلك الحكومة بموجب اخطار كتابي الى المؤسسة.

 

البند 4 : افتتاح اعمال المؤسسة

‌أ.        حالما تتخذ هذه الاتفاقية بموجب البند 1 من هذه المادة يدعو الرئيس الى عقد اجتماع للمديرين التنفيذين.

‌ب.    تبدأ المؤسسة عملياتها في التاريخ الذي يعقد فيه ذلك الاجتماع.

‌ج.    لحين انعقاد الاجتماع الاول لمجلس المحافظين، يجوز للمديرين التنفيذين ان يمارسوا جميع صلاحيات المحافظين فيما عدا تلك المقصورة على مجلس المحافظين بموجب هذه الاتفاقية.

 

البند 5 : التسجيل

يرخص للبنك بان يسجل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الامم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة واللوائح التنظيمية التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجبه.

تم وضع هذه الاتفاقية في واشنطن من نسخة واحدة تبقى مودعة في محفوظات البنك الدولي للانشاء والتعمير الذي يوافق بتوقيعه ادناه على ان يكون مكان ايداع هذه الاتفاقية، وان يسجلها لدى سكرتارية الامم المتحدة ان يخطر جميع الحكومات المبينة اسماؤها في الملحق الف بالتاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة بموجب المادة ذذ البند 1 منها.

 

 

الملحق الف
الاكتتابات المبدئية
الجزء الاول ( المجموعة الاولى )

 

استراليا   20.18                                     اليابان                                       33.59

النمسا                             5.04               لكسبرغ                                     1.01

بلجيكا                             22.70              هولندا                                       27.74

كندا                              37.83             النرويج                                        6.72

الداتمارك                        8.74              السويد                                         10.09

فنلندا                            3.83             اتحاد جنوب افريقيا                            10.09

فرنسا                            52.96          المملكة المتحدة                                 131.14

المانيا                           52.96          الولايات المتحددة                                320.29
ايطاليا                         18.16

مجموع الجزء الاول ( المجموعة الاولى )                     07,763

الجزء الثاني ( المجموعة الثانية )

افغانستان                             1.01              اسرائيل                                    1.68

الارجنتين                             18.83            الاردن                                     0.30

بوليفيا                                  1.06               كوريا                                      1.26

البرازيل                              18.83            لبنان                                         0.45

بورما                                 2.02              ليبيا                                           1.01

سيلان                                  3.03             الملايو                                     2.52

شيلي                                   3.53              المكسيك                                    8.74

الصين                                   30.26          المغرب                                      3.53

كولومبيا                                 3.53            نيكاراغو                                    0.30

كوستاريكا                                0.20        باكستان                                     10.09

كوبا                                       4.71       بنما                                            0.02

الجمهورية الدومينكية                   0.40       باراغوي                                      0.30

اكوادور                                   0.65        ميرو                                         1.77

السفادور                                 0.30        الفلبين                                         5.04

اثيوبيا                                    0.50        المملكة العربية السعودية                   3.70

غانا                                      2.36         اسبانيا                                        10.09

اليونان                                   2.52        السودان                                       1.01

غواتيمالا                                0.40         تايلند                                          3.03

هايتي                                    0.76        تونس                                          1.51

هندوراس                                0.30       تركيا                                            5.80

ايسلندا                                   0.10       الجمهورية العربية المتحدة                   6.03

الهند                                      40.35     اورغواي                                       1.06

اندونيسيا                                11.10    فنزويلا                                            7.06

ايران                                     4.54       فيتنام                                            1.51

العراق                                    0.76      يوغسلافيا                                        4.04

ايرلندا                                    3.03

مجموع الجزء الثاني ( المجموعة الثانية )                                                       93.236

المجموع الكلي               000.00.1

·        على اساس الدولارات الامريكية بالوزن والعيار الساريين في 1 يناير 1960

تقرير المديرين التنفيذين عن اتفاقية انشاء المؤسسة الدولية للتنمية

1-    ينص القرار رقم 136 الذي اقره مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير ( الذي يسمى فيما يلي " البنك " ) بتاريخ ذ اكتوبر 1959، على ما يأتي :

تقرر : بالنسبة لمسالة انشاء مؤسسة دولية للتنمية كمؤسسة منتسبة للبنك، ان يطلب من المديرين التنفيذين صياغة مواد اتفاقية انشاء تلك المؤسسة مع مراعاة وجهات النظر التي ابداها المحافظون ومع تقدير المبادئ العامة التي يجب ان تنشأ عليها مثل هذه المؤسسة وجميع جوانب الموضوع الاخرى، وذلك لعرضها على الحكومات الاعضاء في البنك.

2-    عملا بمقتضى القرار المتقدم، صاغ المديرون التنفيذيون للبنك مواد اتفاقية انشاء مؤسسة تنمية دولية ( تسمى فيما يلي " المؤسسة " ) وبتاريخ 26 يناير 1960 اقروا نص تلك المواد المرافقة بهذا ( التقرير ) وذلك لعرضها على الحكومات الاعضاء في البنك وان اقرار المديرين التنفيذين للاتفاقية لعرضها على الحكومات لا يعني بطبيعة الحال ان الحكومات ملزمة باتخاذ اجراء بشأن الاتفاقية.

3-    يوجه المديرون التنفيذيون لنظر الى احكام المادة 11، البند 1، التي بمقتضاها تصبح الاتفاقية المرفقة سارية المفعول في اي وقت في 15 سبتمبر 1960 او في اي تاريخ لاحق وذلك بعد ان يوقع عليها نيابة عن حكومات يبلغ مجموع اكتتاباتها ما لا يقل عن 650 مليون دولار امريكي، وكذا الى احكام المادة 11 البند 2 ( ج ) التي تنص على انه ما لم يسمح بعد المهلة، لا يبقى باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا امام الاعضاء الاصليين الا لغاية انتهاء مواعيد العمل يوم 31 ديسمبر 1960.

4-    مع ان معظم احكام النص المرفق واضحة من تلقاء نفسها ( تفسر نفسها بنفسها ) فإن المديرون التنفيذيون يعتقدون ان تعليقا موجزا على بعض السمات ( النقاط ) الرئيسية قد يكون مفيدا للحكوموات الاعضاء عند نظرها في الاتفاقية.


الاكتتابات المبدئية

5-    تنص الاتفاقية على اكتتابات مبدئية يبلغ مجموعها 1 بليون دولار امريكي اذا اصبح جميع الاعضاء الحالين في البنك اعضاء اصلين في المؤسسة، والاكتتاب المبدئي الذي يقدمه كل عضو اصلي ورد اسمه في الملحق الف من الاتفاقية يقصد به ان يكن متناسبا مع اكتتاب ذلك العضو في اسهم راس مال البنك، ولاغراض احتساب الحسب، اتخذ راس مال البنك واكتتاب كل عضو فيه اساسا على فرض ان الزيادات في راس المال التي تم الترخيص بها في الاونه الاخيره قد اصبحت بالفعل سارية المفعول على النحو التالي : (أ) جميع اعضاء البنك قد ضاعفوا اكتتاباتهم في راس المال بمقتضى قرار  مجلس المحافظين رقم 128 فيما عدا الصين التي احتفظت بوضعها، (ب) الزيادات الخاصة الفردية في الاكتتابات التي اعتمدت بقراري مجلس المحافظين رقم 130 ورقم 132 قد نفذت، (ج) زيادات الحصص الصغيرة في الاكتتابات التي اعتمدت بقرار مجلس المحافظين رقم 130 قد نفذتها فقظ في بوليفيا وبورما واصيربيا وغواتيمالا والعراق وليبيا وتونس وفيتنام وهم الاعضاء الوحيدون الذي اظهروا في 31 ديسمبر 1959 عزمهم على تنفيذ هذه الزيادات.

6-    تقسم المادة 2، البند 2 اكتتاب الاعضاء الاصليين المبدئي الى جزء يبلغ 10 في المائة يتعين على جميع الاعضاء دفعه ذهبا او بعملة قابلة للتحويل الحر ( طبقا لتعريف المادة 2، البند 2 او ) وجزء يبلغ 90 في المائة، والجزء الذي يبلغ 90 في المائة واجب الدفع ذهبا او بعملة قابلة للنحويل الحر من جانب الاعضاء المدرجين في الجزء الاول من الملحق الف، وبالعملة الوطنية من جانب الاعضاء المدرجين في الجزء الثاني وبمقتضى المادة 4 البند 1 لا يمكن للمؤسسة تحويل العملة الوطنية التي يدفعها احد الاعضاء المدرجين في الجزء الثاني من الملحق الف، او استخدامها لتمويل صادرات من اراضي العضو الا بموافقته ولا يدرج الجزء الاول الا الاعضاء الذين يبرر وضعهم الاقتصادي والمالي في رأي المديرين التنفيذين اتاحة كامل اكتتاباتهم على اساس التحويل الحر ومع ان الاعضاء المدرجين في الجزء الثاني ليس عليهم التزام قانوني بان يتيحوا للمؤسسة اكثر من 10 في المائة من قيمة اكتتابهم المبدئي على اساس قابلة للتحويل الحر، فإنه من المأمول فيه ان الاكثر تقدما من بين هذه البلدان عند قبولها عضوية المؤسسة او عقب ذلك بفترة زمنية معقول، ستكون في وضع يمكنها من ان تفرج على الاقل عن قدر من الجزء البالغ 90 في من اكتتاباتها.

7-    تنص المادة 2 البند 2 ايضا على ان الجزء البالغ 90 في المائة من الاكتتاب المبدئي للاعضاء  الاصلين يكون واجب الدفع على خمسة اقساط سنوية متساوية يبلغ كل منها 18 في المائة وعلى انه يمكن للاعضاء فيما يتعلق بكل دفعة من تلك الدفعات ان يحلوا محل عملاتهم الخاصة اذونا ( سندات ) تحت الطلب غير قابلة للتداول وبدون فوائد وذلك الى ان تحتاج المؤسسة الى تلك المبالغ اما الجزء الباقي البالغ 10 في المائة من الاكتتاب المبدئي للاعضاء الاصليين والذي يتعين دفعه كما تقدم ذكره اما ذهبا او بعملة قابلة للتحويل الجزء فيكون واجب الدفع ايضا على خمسة افساط سنوية : 5 في المائة في السنة الاولى و 1.35 في المائة في  كل سنة بعد ذلك وهكذا يبلغ القسط الاول من الاكتتاب المبدئي لكل عضو 73 في المائة من المجموع ( 18 في المائة زائد 5 في المائة ) ويبلغ كل قسط من الاقساط الاربعة الاخرى 19.35 في المائة ( 18 في المائة زائد 1.35 في المائة ).

 

الموقع:
الاتفاقية باللغة العربية :

http:// web.worldbank.org\website\externalchome\exaboutusarabic \ eetidaa rabic\0.contentmdk.20466177.menupk3446915 page pk51236175 pipk 437394 thesitep; 1774633.00.htm

الاتفاقية باللغة الانجليزية:

 

http:// web.worldbank.org\website\external\exaboutus\ida\ \ \0.contentmdk.20052323.menupk115747 page pk51236175 pipk 437394 thesitep; 73164.00.htm