قانون رقم (44) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

 

نحن حمد بن عيسى أل خليفة                   ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ 27 يونيو 2005م

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و اصدرناه :

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على  الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ 27 يونيو 2005م ، والمرافقة لهذا القانون

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 23 رجب 1430هـ

الموافق : 16يوليو2009م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة

للضرائب على الدخل

 

رغبة من حكومتي مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في الدخول في اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ، وفي تشجيع وتقوية العلاقات الاقتصادية بينهما .

قد اتفقنا على النحو التالي :

 

المادة الأولى

نطاق تطبيق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على أي مواطن من مواطني الدولتين المتعاقدتين المقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى .

 

المادة الثانية

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

1)    تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين لصالح الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي من إداراتها السياسية بصرف النظر عن كيفية جباية تلك الضريبة.

2)    لأغراض هذه الاتفاقية ، تعتبر ضريبة دخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على أي من عناصر ذلك الدخل .

3)    تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة حاليا وهي :

(أ‌)    في مملكة البحرين :

أي ضريبة مفروضة على إجمالي الدخل أو على أي من عناصر ذلك الدخل ويشمل ذلك العائد من التصرف في الأموال المنقولة وكافة الضرائب المماثلة لتلك التي تفرضها هذه الاتفاقية على جمهورية باكستان الإسلامية .

( ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة " ضرائب البحرين " )

 

(ب‌)    في جمهورية باكستان :

(أ‌)             ضريبة الدخل.

(ب‌)                       الضرائب الممتازة .

(ت‌)                       الرسوم الإضافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة " ضرائب الباكستان " )

 

4)    4 ) تطبيق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو شبيهة يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع  على هذه الاتفاقية بالاضافة إلى أو بدلاً عن الضرائب المفروضة حاليا .

وعلى الجهات المختصة في كل من البلدين إخطار الجهات المختصة في البلد الآخر بالتعديلات الأساسية التي يتم إدخالها على قوانينها المحلية ذات العلاقة بهذه الاتفاقية.

 

المادة الثالثة

تعريفات عامة

1.     لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

‌أ.        يقصد بعبارة " البحرين " مملكة البحرين :

     تعني أراضي مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر والأرض التي

     تحته التي تمارس عليها البحرين حقوق السيادة والسلطان القضائي طبقا للقانون

     الدولي .

‌ب.   يقصد بعبارة " باكستان الإسلامية " عند استخدامها من حيث المعنى الجغرافي

      جاء تعريفها بدستور جمهورية باكستان الإسلامية ويشمل ذلك أي منطقة خارج

      المياه الاقليمية لباكستان تعتبر وفق القانون الباكستاني والقانون الدولي منطقة

      تمارس عليها دولة الباكستان حقوق السيادة والولاية القضائية الشاملة فيما يتعلق

      بالثروات الطبيعية بقاع البحار والتربة تحت سطح الأرض والمياه المجاورة .

‌ج.    يقصد بعبارة " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " البحرين أو باكستان

      الإسلامية حسبما يقتضيه مدلول النص .

‌د.       يقصد بعبارة " شركة " أي هيئة أو أي شخصية إعتبارية تم تأسيسها أو الإعتراف

     بها بموجب قوانين إحدى الدولتين المتعاقدتين او كليهما أو اعتبرت شركة أو هيئة

     لأغراض الضرائب .

‌ه.       (يقصد بعبارة " سلطة مختصة ":

(1)   بالنسبة لمملكة البحرين ، وزير المالية أو ممثله المعتمد.

(2)   بالنسبة لباكستان ، مجلس المالية المركزي أو ممثلوه المعتمدون.

‌و.      يقصد بعبارة " مشروع تابع لدولة متعاقدة "و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة  

     الأخرى " على التوالي مشروع يستغله مقيم لدولة متعاقدة ومشروع يستغله

     مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ز.     يقصد بعبارة " خط النقل الدولي " :

أي نقل بواسطة سفينة او طائرة يشغله مشروع تابع للدولة المتعاقدة ، ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة .

 

 

‌ح.    يقصد بعبارة " مواطن " :

1)   بالنسبة للبحرين :

‌أ.    أي شخص يحمل الجنسية البحرينية بموجب قوانين مملكة البحرين.

‌ب.   أي شركة ، او مجموعة أشخاص أو أي شخصية اعتبارية أخرى يكون وجودها أو وجودهم قانونيا بموجب قوانين مملكة البحرين .

 

2)   بالنسبة لباكستان :

(أ) أي شخص اعتباري ، او شركة أو مؤسسة تستمد شخصيتها تلك من القوانين

    السارية بالباكستان .

 

‌ط.    عبارة " شخصي ":

              تشمل الشخص الطبيعي أو الشركة أو أي شخصية إعتبارية أخرى مكونة من عدة

              أشخاص التي تعتبر كذلك لأغراض الضرائب.

‌ي.    عبارة " ضريبة " يقصد بها ضرائب باكستان أو ضرائب البحرين بحسب

               المقصود من النص :

 

(2) عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة في أي وقت فيما يتعلق بالضرائب المعنية بهذه الاتفاقية على أن يسود المعنى الوارد بقوانين الضرائب لتلك الدولة على المعنى الوارد لذلك اللفظ في القوانين الأخرى لها .

 

المادة الرابعة

المقيم

(1)   – لأغراض هذه الاتفاقية عبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " يقصد به :

 

‌أ.        بالنسبة للبحرين ، مملكة البحرين أو أي من سلطاتها المحلية ، أو أي هيئة قانونية أخرى بها أو أي شخص يكون بموجب قوانين مملكة البحرين مواطناً أو مقيماً أو يكون مقر إداراته أو مؤسسته بمملكة البحرين .

‌ب.   بالنسبة لباكستان ، الشخص الخاضع لقانون الضريبة في الباكستان بحكم مواطنه محل إقامته أو مركز إدارته و أي معيار آخر مماثل ، ولا تشمل تلك العبارة أي شخص يكون خاضعاً للضريبة بالباكستان فيما يتعلق بدخله الذي تكون مصادرة فقط من الباكستان .

 

(2)   في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي :

‌أ.        يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له به علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

‌ب.   في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدول المتعاقدة التي فيها محل اقامته المعتاد.

‌ج.    إذا كان له محل إقامه معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامه معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها .

‌د.       إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لايحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما .

(3)   إذا كان الشخص بخلاف الشخص الطبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعالة .

 

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

 

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي تزاول فيه

تلك المنشأة كل أو بعض نشاطها .

2-    تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص :

‌أ.        مقر الإدارة

‌ب.   الفرع

‌ج.    المكتب

‌د.       المصنع

‌ه.       الورشة

‌و.      المستودع

‌ز.     موقع البيع

‌ح.    المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر او أي موقع آخر لإستخراج

‌ط.    أو استغلال الثروات الطبيعية .

‌ي.    المصفاة

 

3-    عبارة " منشأة دائمة " تشمل موقع المبنى أو الانشاء أو أي مشروع للتجميع أو التركيب أو أي نشاطات رقابية ذات علاقة بذلك المشروع أو الموقع ولكن فقط إذا كان ذلك الموقع أو المشروع أو النشاط مستمراً لمدة تزيد عن ستة أشهر.

4-    على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة " المنشأة الدائمة" لا تشمل مايلي:

‌أ.       المرافق المستخدمة فقط لغرض تخزين السلع أو عرض المشروع لتلك البضائع والسلع التجارية .

‌ب.  الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض .

‌ج.   مستودعات بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع فقط

‌د.      بغرض التصرف فيها بواسطة مشروع آخر.

‌ه.      أي موقع محدد خاص بالمشروع مخصص لشراء البضائع التجارية أو لجمع المعلومات التجارية بغرض تسيير أعمال المشروع فقط .

‌و.     الاحتفاظ بمكان عمل ثابت يباشر فقط القيام بأي نشاط ذي صفة تحضيرية أو مساعدة للمشروع

‌ز.    الاحتفاظ بمكان عمل ثابت يزاول به فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار

‌ح.   المشار إليها في الفقرات من " أ" إلى "هـ" بشرط أن يكون النشاط الكلي

‌ط.   للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الانشطة ذا صفة تحضيرية او مساعدة .

5-    على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) الواردة اعلاه إذا كان الشخص ( خلاف الوكيل المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) أدناه ) الذي يعمل نيابة عن مشروع قام أو اعتاد أن يقوم بالدولة المتعاقدة بمباشرة سلطات إبرام العقود باسم ذلك المشروع يعتبر المشروع صاحب منشأة دائمة .

في تلك الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لذلك المشروع ما لم تكن تلك الأنشطة قاصرة على ماذكر بالفقرة (4) من هذه المادة التي لا تجعل من المكان ثابتا لعمل منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة .

6-    لا يعتبر المشروع صاحب منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة لمجرد أنه يقوم بمباشرة عمله في  تلك الدولة من خلال سمسار أو وكالة عامة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة على أن يباشر أولئك الاشخاص الأعمال المذكورة من خلال النشاط العادي لأعمالهم.

7-    لا تجعل حقيقة قيام أي شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين بإدارة أي شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو قيام تلك الشركة بإدارتها لهذه الشركة أو كون أي منهما مباشرة لأي عمل بتلك الدولة الأخرى ( سواء عن طريق منشأة أو خلافها) لا تجعل تلك الحقيقة أيا منهما منشأة دائمة للأخرى.

 

المادة السادسة

الدخل من الأموال غير المنقولة

1.     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     يكون لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد له بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال الغير منقولة . وتشمل العبارة ، في كل الأحوال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات. وحقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في الأموال المحددة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، على أن لا تعتبر السفن والمراكب والطائرات أموالا غير منقولة.

3.     تسري احكام الفقرة(1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر أو تأجير او استخدام أي شكل من أشكال الأموال غير المنقولة.

4.     تسري أحكام الفقرات (1) و(3) ايضا على الدخل الناجم عن اموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 

المادة السابعة

الأرباح التجارية

1.     تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها ، فإذا مارس أعمالا على النحو السالف الذكر ، فإن دخله وأرباحه تكون خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يكون ناتجا عن تلك المنشأة الدائمة :

2.     مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة إذا قام مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة أي نشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة في تلك الدولة الأخرى فتحسب الأرباح العائدة لتلك المنشأة الدائمة على اساس ذات الارباح التي يتوقع حصولها عليها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة ومستقلة بذاتها في ذات النشاط أو الانشطة المشابهه له تحت ذات الظروف أو الظروف المشابهة وتعتبر أنها تقوم بصورة مستقلة تماما بذلك النشاط الذي اعتبرت بموجبه مؤسسة دائمة.

3.     عند تحديد أرباح منشأة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها تلك المنشأة الدائمة في سبيل تحقيق عملها ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة التي تكون فيها تلك المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر . ومع ذلك لايسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، إن وجدت، التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المدفوعة لاسترداد المصروفات الفعلية ) من قبل المنشأة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمشروع الخاص بها أو إلى أي من مكاتبه في شكل عوائد او رسوم أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى ، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم انجازها أو مقابل نشاط للادارة ، او فيما عدا حالة كون ذلك المشروع مؤسسة مصرفية ، في شكل فائدة عن أموال سبق اقراضها الى تلك المؤسسة الدائة وبذات الطريقة لايجوز الأخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح تلك المؤسسة الدائمة للمبالغ التي تم قرضها ( بخلاف ما تم قرضه في مقابل استرداد المصاريف الفعلية ) بواسطة المؤسسة الدائمة للمكتب الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه كعوائد أو رسوم أو أي مدفوعات أخرى مشابهه في مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى أو في شكل عوائد لخدمات معينة تم اداؤها أو في مقابل الإدارة أو في ماعدا حالة أن يكون المشروع مصرفيا في شكل أرباح على قروض منحت للمكتب الرئيسي للمشروع او أي من مكاتبه الأخرى.

 

4.     إذا كان العرف يجري في إحدي الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بالمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لاتمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس ذلك التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبية يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة

5.     لا تعتبر أي منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن تلك المنشأة الدائمة قد إشترت سلعاً أو بضائع للمشروع الخاص بها.

6.     لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب معقول وكاف للعمل خلاف ذلك.

7.     إذا تضمنت الأرباح عناصر الدخل التي وردت بمواد أخرى من هذه الاتفاقية بصورة منفصلة فلا يجوز أن تؤثر تلك المواد على أحكام هذه المادة.

8.     لاتؤثر هذه الاتفاقية على حقوق حكومة مملكة البحرين في فرض ضريبة دخل في البحرين على الدخل المكتسب من استخراج أو انتاج النفط الخام أو الهيدروكربونات الأخرى الطبيعية من أراضي مملكة البحرين أو من تكرير النفط الخام طبقا للمرسوم الأميري بقانون رقم 22/1979.

 

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

1.      الأرباح التي يحصل عليها أي مشروع مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من عملياته في مجال النقل الجوي الدولي ( بما في ذلك أي دخل ناتج عن الاستئجار العارض لأي طائرة أو أي نشاط آخر ذي علاقة بتلك العمليات) أو من عمليات النقل البحري تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

2.     مع عدم الإخلال بالفقرة(1) من هذه المادة فإن ذلك الجزء من الأرباح المحصلة من مصادر في دولة متعاقدة لمشروع خاص بالدولة المتعاقدة الأخرى من عمليات النقل الدولي البحري أو الجوي في مقابل مساهمة أي من الدولتين المتعاقدتين في مشروع عامل في تشغيل الطائرات أو السفن في مجال النقل الدولي تعفى من الضرائب المذكورة بالفقرة(3) من المادة (2) من هذه الاتفاقية.

3.     إذا كان مقر الإدارة الفعلية على ظهر سفينة فإنه يعتبر داخل الدولة التي يقع فيها ميناء مقر السفينة إذا لم يكن هنالك ميناء مقر لها في الدولة التي تكون مشغل تلك السفينة مقيما فيها .

 

4.      تطبق احكام الفقرات السابقة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في تجمع أو عمل تضامني او من وكالة تشغيل دولي .

 


المادة التاسعة

المؤسسات المشتركة

1.     تعتبر أي مشروعات مؤسسة مشتركة في أي من الحالتين الآتيتين:

(أ‌)    إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غيرمباشر في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارته أو الرقابة عليه.

(ب‌)           إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لإحدي الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى . وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح  كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يحققها بسبب تلك الشروط ، يجوز ضمها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2.     إذا قامت أي من الدولتين المتعاقدتين بتضمين أرباح أي مشروع تابع لها أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تحصلت للضريبة عنها وقامت تلك الدولة بتحصيل الضريبة تبعا لذلك وكانت تلك الأرباح التي ضمنت على هذا النحو من الممكن أن يحققها المشروع التابع للدولة المذكورة أو لا لو كانت تلك الشروط وضعت بين المشروعين هي ذات الشروط التي كان من الممكن وضعها بين مشروعين مستقلين فعلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تبعا لذلك أن تقوم باجراء التعديل المناسب على قيمة الضريبة التي تم تحصيلها على تلك الأرباح . وعند القيام بذلك التعديل المناسب يجب الأخذ في الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أجراء المشاورات اللازمة فيما بينهما لإجراء ذلك التعديل وإذا اقتضت الضرورة ذلك .

 

المادة العاشرة

حصص أرباح الأسهم

1.     حصص أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

 

2.     ومع ذلك فأن حصص أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لتلك الحصص طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد من حصص أرباح الأسهم ومقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على 10 % من اجمالي حصص الأرباح تلك ولايؤثر الحكم الوراد بهذه الفقرة على ضرائب الشركة فيما يتعلق بتلك الأرباح التي دفعت عنها تلك الحصص .

3.     يقصد بعبارة " حصص أرباح الأسهم " في هذه المادة الداخلة المتحصل عليه من الأسهم او من الحقوق الأخرى المشاركة في الأرباح أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى غير الحقوق المطالب بها كديون والدخل الناتج عن الحقوق التضامنية الأخرى الخاضعة لذات المعاملة الضريبة بإعتبارها دخلاً ناتجاً عن أسهم وفق قانون الضرائب الخاصة بتلك الدولة التي تكون الشركة الموزعة لتلك الحصص مقيمة فيها.

4.     لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من حصص الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع حصص الأرباح تلك عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة او يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها حصص الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطابق أحكام (7) ( أرباح الأعمال ) أو المادة (14) ( الخدمات الشخصية المستقلة ) بحسب الحال .

5.     اذا حصلت أي شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين على أرباح أسهم أو دخل من الدولة ا لمتعاقدة الأخرى ، فإنها لايجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على حصص أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة تلك الشركة إلا أذا كانت تلك الحصص من الارباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوعة بسببها تلك الحصص من الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا أن تخضع أرباح تلك الشركة غير الموزعة للضريبة على أساس انها حصص أرباح غير مدفوعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كل أو بعض الارباح أو الدخل المتحصل عليه من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

المادة الحادية عشرة

ضريبة الدخل على الديون المستردة

 

1.     الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2.     مع ذلك ، فإن هذا الدخل من الديون المستردة يجوز أيضا ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها طبقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد للدخل هو أحد المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب إلا تزيد على (10%) من اجمالي مبلغ الدخل الناتج من الديون المستردة .

3.     بالرغم من أحكام الفقرة (2) يجب الآتي :

‌أ.        الدخل الناتج من الديون المستردة الناتج في أي دولة متعاقدة يجب عدم تحصيل الضريبة عليه إذا كان ناتجا في والمستفيد المالك له:

1)    حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو احد اقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو حسب اتفاق الجهات المختصة لدى الدولتين أي وكالة او جهة تابعة لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية .

2)    مؤسسة نقد البحرين أو بنك الدولة الباكستاني .

‌ب.   الدخل الناتج من الديون المستردة في أي دولة متعاقدة يجب عدم تحصيل الضريبة عنه في تلك الدولة إذا كان المالك المستفيد له مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى وأنه نتج عن علاقة بقرض أو تمديد فترة سداد قرض أو كانت حكومة الدولة الأولى ضامنة له أو موافقة عليه.

4.     قصد بعبارة " الدخل الناتج من الديون المستردة " كما ورد في نص هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات استرداد الديون أيا كان نوعها                             سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن سواء منحت أو لم تمنح أو لا                             تمنح حق المساهمة في أرباح الدائن وعلى وجه الخصوص الدخل من                             الضمانات الحكومية او الصكوك أو المستندات المدينه الأخرى بما في ذلك الاقساط والفوائد المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو المستندات . على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولا ناتجة من ديون مستردة لأغراض هذه المادة .

                        5. لا تطابق احكام الفقرات (1) و(2) و(3) إذا كان المستفيد من الدخل الناتج عن الديون المستردة ، شخصا مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من الديون المستردة من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن

                            بها وإن تكون الديون المستردة التي ينشأ منها الدخل

                           

 

 

 

 

 

                       مرتبطة ارتباطا فعليا بكل من تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . وفي

                      مثل هذه الحالة تطابق احكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال .

6.     يعتبر الدخل الناتج عن الديون المستردة قد نشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين ، عندما يكون الدافع لها هو الشخص المقيم في الدولة ذاتها وإذا كان الشخص الدافع لذلك الناتج من الدين المسترد سواء كان مقيما في تلك الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها مالكاً لمنشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً بتلك الدولة المتعاقدة تعلق بها ذلك الدين الذي حصل على الدخل بموجبه وإن تلك الفائدة قد يحملها تلك المنشأة أو المركز الثابت فإن ذلك الدخل يعتبر قد نشأ في الدولة التي يقع فيها ذلك المركز أو المنشأة الدائمة.

7.      إذا تبين استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلاهما وشخص آخر ، إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن الدين المسترد مع الأخذ في الاعتبار المطالبة بالدين المسترد التي دفع عن طريقها ذلك الدين ، يتجاوز المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة ، تطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور آنفا ، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

 

المادة الثانية عشرة

العوائد

1-    العوائد او الرسوم عن الخدمة الفنية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    ومع ذلك تخضع تلك العوائد أو الرسوم عن الخدمات الفنية ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لتلك العوائد أو الرسوم عن الخدمات الفنية مقيماً بالدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تزيد عن (10%) من اجمالي تلك العوائد او الرسوم عن الخدمات الفنية :

3-    يقصد بلفظ " العوائد " الوارد في هذه المادة المدفوعات أو الديون التي يتم تحصيلها في مقابل :

استعمال أو الحق في استعمال أي حقوق نشر أي اعمال أدبية أو فنية أو علمية ( بما في ذلك أفلام سينمائية أو رسوم متحركة أو أشرطة أو أقراص لبث عبر الأذاعة أو التلفزيون ) .

4-    يقصد بعبارة " الرسوم عن الخدمات الفنية " كما وردت بهذه المادة أي مقابل (بما في ذلك أي مبلغ مقطوع ) عن تقديم أي خدمات إدارية او فنية او أي خدمات استشارية بواسطة مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن لايشمل ذلك المقابل الذي يدفع عن أي من الانشطة الواردة بالفقرة (3) من المادة (5) والمادتين (14) و(15) من هذه الاتفاقية .

 

5-     لا تطابق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه العوائد أو الرسوم عن الخدمات الفنية مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها تلك العوائد او الرسوم عن الخدمات الفنية نشاطاً صناعياً او تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها او يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها و أن الحقوق او الملكية الناشئة المدفوعة عنها هذه العوائد أو الرسوم عن الخدمات الفنية تكون مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة او المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطابق احكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال .

6-    تعتبر العوائد او الرسوم عن الخدمات الفنية انها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع لتلك العوائد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة . ومع ذلك سواء كان الشخص الدافع لها كان مقيماً أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابتاً يوجد به المال أو العقد الذي تعلق بها نشوء الالتزام بدفع تلك العوائد أو الرسوم عن الخدمات الفنية وإن تلك العوائد قد ترتبت على تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن تلك العوائد او الرسوم عن الخدمات الفنية تبعاً لذلك تعتبر قد نشأت في تلك الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .

7-    اذا كانت قيمة العوائد أو الرسوم عن الخدمات الفنية المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بينهما وشخص آخر بالقياس إلى الإستعمال او الحق او المعلومات التي تدقع عنها العوائد تزيد عن القيمة التي كان من الممكن أن يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن احكام هذه المادة لاتطابق إلا على القيمة الأخيرة . وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

 

المادة الثالثة عشرة

الأرباح المحققة من التصرف في الملكية

1-    الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من خلال التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) مع وجود تلك الأموال الغير منقولة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    الأرباح الناتجة من أي تصرف في اموال منقولة التي تكون جزءاً من الاموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لأحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أي تصرف في الأموال المنقولة الخاصة لمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لأحدي الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الاخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشاة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كلها ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

3-    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من تشغيل أي سفن أو طائرات في النقل الدولي او من خلال التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن او الطائرات تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

4-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و(3) يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها .

 

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1-    الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو انشطة اخرى ذات طبيعه مستقلة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن لذلك الشخص مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ولكن اذا كان له مركز ثابت يجوز ان يخضع للضريبه في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه فيما يتعلق بذلك المركز الثابت والاغراض هذه المادة إذا كان الشخص موجوداً في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال فترة ( 12) اثنا عشر شهراً تبدأ أو تنتهي خلال السنه المالية المعنية يعتبر ذلك الشخص ذا مركز ثابت ومنتظم في تلك الدولة المتعاقدة ويعتبر الدخل الناتج عن انشطته في تلك الدولة الأخرى ناتجا عن ذلك المركز الثابت .

2-    تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الأدبي أو الفني او التربوي أو التعليمي ، وذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعمارين وجراحي الأسنان والمحاسبين .

 

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1-    مع عدم الاخلال بأحكام المواد (16) و(18) و(19) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من أي وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل الخاص بتلك الوظيفه يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن الرواتب والأجور والمكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا اذا توفرت الشروط التالية :

أ‌-       تواجد الشخص مستلم المكافئة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لاتزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال أي فترة اثني عشر شهراُ

ب‌-   أن تدفع تلك الرواتب أو الأجور أو المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل لايقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ت‌-  أن لاتتحمل تلك المكافآت منشأة دائمة او مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-    على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

 

المادة السادسة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس الأدارة

 

1-    مكافآت أعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بصفة عضوا بمجلس ادارة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    الرواتب والأجور أو المكافآت المشابهه الاخرى التي يحصل عليها مقيم من أي من الدولتين بوصفه موظفا بوظيفة ذات مستوى قيادي في أي شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

1-    على الرغم من أحكام المواد (7) ، (14) ،(15) فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح او السينما او الصور المتحركة ، او الأذاعة او التلفزيون أو الموسيقي أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-    إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن ذلك الدخل يجوز اخضاعه استثناء من احكام المواد (7) و (14) و (15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان او الرياضي انشطته .

3-    الدخل الذي يحصل عليه مقيم بأي دولة متعاقدة من أنشطته بالدولة المتعاقدة الأخرى كما هو وارد بالفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يجب عدم تحصيل الضريبة عنه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أذا كانت الزيارة لتلك الدولة معتمدة من حيث تمويل كليا او جزئيا من ميزانية الدولة المتعاقدة الأولى او أحد اقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو ضمن اتفاقية ثقافية او تدابير بين حكومة الدولة المتعاقدة .

 


المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد ومكافآت الضمانه الاجتماعي

1)    مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) تكون المعاشات والمكافآت والأجور الأخرى المشابهه التي تنشأ في أي دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المذكورة اولا .

2)    على الرغم من احكام الفقرة (1) فإن المعاشات والمدفوعات المشابهه الاخرى بموجب نظام التأمينات الاجتماعية لأي دولة متعاقدة او احد أقسامه السياسية أو سلطاتها المحلية يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .

3)    عبارة " مكافئة " يقصد بها المبلغ المحدد الذي يدفع كل فترة محددة خلال الحياة او مدة محددة من الزمن يكون هنالك التزام بالدفعيات خلالها مقابل عائد مادي نقدي أو عيني مساوي له.

 

المادة التاسعة عشرة

الوظائف الحكومية

1.      

‌أ.        الرواتب والأجور والمكافآت المشابهه خلاف المعاشات التي تدفعها الدولة المتعاقدة او احد اقسامها السياسية أو أي سلطة محلية تابعة لها ، إلى أي فرد في مقابل خدمات اداها لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد اقسامها السياسية أو لأحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط .

‌ب.   مع ذلك تخضع للضريبة تلك الأجور والرواتب والمكافآت المشابهه فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا كانت تلك الخدمات قد تم تقديمها في تلك الدولة والفرد المعني مقيما بتلك الدولة وهو :

       

(1)   مواطن لتلك الدولة.

(2)   انه لم يكن مقيما بتلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات :

 

2.      

‌أ.        أي معاشات تدفعها الدولة المتعاقدة او احد اقسامها السياسية او سلطة محلية تابعة لها او من صندوق الى أي فرد في مقابل خدمات اداها لتلك الدولة المتعاقدة او لأحد اقسامها السياسية او لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

‌ب.   مع ذلك لايخضع ذلك المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى إلى اذا كان ذلك الفرد مقيما أو مواطنا لتلك الدولة المتعاقدة .

3.     تطبق احكام المواد (15) و (16) و(17)و(18) على المكافآت والمعاشات التي تدفع في مقابل أي خدمات يتم اداؤها وتكون ذات صلة بأعمال تجارية تزاولها الدولة المتعاقدة او أحد اقسامها السياسية او أي سلطة محلية تابعه لها .

 

المادة العشرون

الطلاب والتلاميذ والمتدربون

المكافآت التي يتقاضاها أي طالب او تلميذ او متدرب مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين فقط بغرض التعليم أو التدريب والذي يكون عند اقامته او بعدها مباشرة او كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة اولا فيما يتعلق بالمرتب او المنحة الدراسية التي يتحصل عليها في تلك الدولة او أي مدفوعات تستلم من خارج الدولة المذكورة اولا لاغراض المعيشة او التعليم او التدريب لا تخضع للضريبة هي الأخرى .

 

 

المادة الحادية والعشرون

المداخيل الأخرى

1.     أيا كان منشأها فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة ولم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2.     لاتطبق احكام الفقرة (1) على الدخل ، خلاف الدخل المتحصل عليه من أموال غير منقولة الوارد في الفقرة (2)  من المادة (6) إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة يزاول اعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة او يؤدي في الدولة المتعاقدة الاخرة خدمات شخصية مستقلة من ثابت قائم على أن يكون الحق أو الملكية المتعلقة بها الدخل ذات علافة مباشرة بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ، وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الحالة.

3.     مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

 

المادة الثانية والعشرون

تجنب الأزداوج الضريبي

1)    يجب على الدولتين المتعاقدتين تجنب الأزدواج الضريبي وفق مايلي :

في حالة حصول أي مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين على دخل يكون خاضعا للضريبة وفق أحكام هذه الاتفاقية يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى الدولة المذكورة أولاً السماح بخصم قيمة تعادل قيمة الضريبة المستقطعه من الدخل بواسطة الدولة المتعاقدة الاخرى لذلك المقيم على أن لايتجاوز ذلك الخصم الجزء من الضريبة على الدخل بحسابه قبل الخصم منه الذي يكون عائداً للدخل الذي تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى

2)    لأغراض الفقرة (1) هذه المادة تعتبر عبارة " ضريبة مدفوعة " شاملة لقيمة الضريبة التي كان من الممكن تحصيلها في أي دولة متعاقدة بحسب الحالة ولكن بسبب الخصم أو الاعفاء الممنوح بالقوانين الخاصة بتشجيع التنمية الاقتصادية لم يتم تحصيلها بتلك القيمة .

3)    التخفيض الذي يمنح للمقيم في أي دولة متعاقدة أو أي من اداراتها السياسية وفق قوانين تشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المذكورة اولا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

 

 

المادة الثالثة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

1.     لايجوز إخضاع مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب أو الألتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     لاتخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرة لضرائب تفرض عليه في تلك الدولة المتعاقدة أقل تفضيلا عن الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الاخرى التي تزاول نفس النشاط. لايجوز تفسير احكام هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الاشخاص المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى أية منحة شخصية أو اعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة على أسس وضعهما المدني او التزاماتهم العائلية التي تمنحها للمقيمين التابعين لها .

3.     لايجوز اخضاع مشروع دولة متعاقدة والذي يمتلك رأس المال كله او بعضه أو يديره بطريق مباشر أو غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضرائب او التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب او الالزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .

4.     باستثناء الحالات التي تطبق عليها احكام الفقرات (1) من المادة (9) والفقرة (7) من المادة (11) او الفقرة (7) من المادة (12) يجب لأغراض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة الخاصة بأي مشروع خصم الدخل الناتج عن الديون المستردة والعوائد والرسوم عن الخدمات الفنية و أي أعباء أخرى قام بدفعها أي مشروع تابع لأي دولة متعاقدة إلى مقيم تابع للدولة المتعاقدة الاخرى تحت ذات الظروف ، كما لو انها قد دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة اولا .

 

المادة الرابعة والعشرون

اجراءات الاتفاق المتبادل

 

1.     اذا تبين لشخص ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية يجوز له بضرف النظر عن وسائل المعالجة التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أما اذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (23) فأنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها ويجب عرض موضوعه خلال سنتين من تاريخ اول اخطار ضريبي بالاجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية .

2.     اذا تبين للسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل الى حل مناسب له فانها تسعى الى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل اليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني من القيود الزمنية التي تنص عليها القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة .

3.     تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .

4.     تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتصال فيما بينها مباشرة لغرض الوصول الى اتفاق بموجب الفقرات المذكورة اعلاه. ومن خلال المشاورات تعمل السلطات المختصة على تنطوير آليات واجراءات ووسائل وطرق فنية ملائمة وذلك لتطبيق اجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عليه في هذه المادة .

 

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

1.     تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات اللازمة والخاصة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية او القوانين المحلية المتعلقة بأي نوع من الضرائب التي تفرضها الدولتين المتعاقدتين ، طالما ان مثل هذه الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية ، والتعامل أية معلومات يتم استلامها من قبل أي دولة متعاقدة بنفس السرية عندما يتم الحصول عليها بموجب تلك الدولة المتعاقدة الاخرى ، ولا يجوز افشاؤها إلا لأشخاص او السلطات ( بما في ذلك المحاكم والمؤسسات الأدراية ) للدولة المتعاقدة المعنية بتقييم أو تحصيل أو تنفيذ أو فرض أو الدعوة فيما يختص بالطعون المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية ، ولا يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص او السلطات تلك المعلومات الا لمثل هذه الاغراض . ولا يجوز لهم افشاء المعلومات الا في المحاكم القضائية العلنية أو عند صدور الأحكام القضائية .

2.     لايجوز بأية حال تفسير احكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى الزام الدولة المتعاقدة :

 

أ‌)       بتنفيذ اجراءات ادارية مخالفة للقوانين او الممارسات الادراية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ،

ب‌)   بتقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الأنظمة الأدارية المعدة فيها او في الدولة المتعاقدة الأخرى .

ت‌)   بتقديم معلومات من شأنها افشاء أي اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او المعاملات التجارية او المهنية او العلميات التجارية او معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة ( النظام العام ) .

 

المادة السادسة والعشرون

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

لايجوز أن يترتب على تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاخلال بأية مزايا ضريبية او أي امتيازات اخرى مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي او اعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقيات الخاصة .

 

المادة السابعة والعشرون

نفاذ الاتفاقية

1.     تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باشعار الدول المتعاقدة الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الاجراءات القانونية المطلوبة في قوانينها الخاصة لبدأ نفاذ هذه الاتفاقية.

2.     يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية وتسري أحكامها في كلتا الدولتين كما يلي :

(أ‌)    بالنسبة للمملكة البحرين :

(1)   بالنسبة للضرائب المستقطعة من المداخيل المتحصلة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي دخلت هذه الاتفاقية خلالها حيز التنفيذ .

(2)   بالنسبة لضرائب البحرين الاخرى على الدخل أو الارباح أو عائدات أي سنه من الدخل الذي يبدأ فيه أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنه الميلادية التالية لتلك التي دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

(ب‌)     بالنسبة لجمهورية باكستان :

(1)   بالنسبة للضرائب المستقطعة من المداخيل المدفوعة إلى اشخاص غير مقيمين يبدأ سريانها في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير التالي للسنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقيية حيز النفاذ.

(2)   بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل فيما يتعلق بالسنة الخاضعة للضرائب التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يوليو التالي لتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية تطبق أحكام المادة (8) على الدخل المتحصل من عمليات النقل الجوي الدولي وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرة طيران الخليج لعملياتها في باكستان.

(1)   بالنسبة للضرائب المستقطعة من المداخيل المتحصلة في أو بعد يوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

(2)   بالنسبة لضرائب البحرين الأخرى على الدخل أو الأرباح أو عائدات أي سنة من الدخل الذي يبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

 

المادة الثامنة والعشرون

إنهاء الاتفاقية

1)    تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى اجل غير مسمى ، ولا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا بإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية قبل يوم (30) من شهر يونيو من أي سنة ميلادية تبدأ بخمس سنوات من السنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

2)    وفي هذه الحالة ينتهي سريان الاتفاقية على النحو التالي:

 

أ‌)       في مملكة البحرين :

1)    بالنسبة للضرائب التي تم استقطاعها من المداخيل التي تحصل عليها غير المقيمين وحجزت من مصدرها ولم يتم توريدها فيما يتعلق بالدخل المتحصل في أو بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية لتلك التي منح خلالها الإنذار بإنهاء هذه الاتفاقية .

2)    بالنسبة لضرائب البحرين الأخرى على الدخل والأرباح أو عائدات أي سنة من الدخل الذي يبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

ب‌)  بالنسبة لجمهورية باكستان :

1)    بالنسبة للضرائب التي تم حجز من مصدرها ولم يتم توريدها فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة او الدائنة بعد نهاية النسة الميلادية التي تم خلالها منح الاخطار بإنهاء هذه الاتفاقية .

2)    بالنسبة للضرائب الاخرى فيما يتعلق بالسنن الخاضعة للضريبة التي تبدأ ببعد نهاية السنة الميلادية التي منح خلالها الإخطار بإنهاء هذه الاتفاقية.

 

وإشهاداً على ماذكر اعلاه قام طرفا هذه الاتفاقية بالتوقيع عليها أدناه وهما مفوضان تفويضا كاملاً بالتوقيع عليها .

حررت في مدينة إسلام أباد في يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2005 ، من نسختين طبق الأصل باللغتين العربية والانكليزية ، ولكل النصين حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الانكليزي .

 

 

عن حكومة                                    عن حكومة

                                             جمهورية باكستان الإسلامية

مملكة البحرين 

 

 

 

 

 

 

البروتوكول

 

عند التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية لتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب بشأن الضرائب عن الدخل إتفق الموقعان أدناه على الحكم التالي الذي يشكل جزأ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

 

أذا حدث بعد التوقيع على هذه الاتفاقية أن أبرمت أي معاهدة او اتفاقية بين الدولتين المتعاقدتين وأي بلد ثالث بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتضمنت تلك المعاهدة او الاتفاقية إعفاء الأجور والرواتب والحوافز التي تدفع لموظفي أي خط طيران مقيم بالدولتين المتعاقدتين أو أي منهما يسمح للطرفان بتطبيق ذات الاعفاء على خطوط طيران كل من مملكة البحرين وباكستان بحسب الحال .

 

 

 

 

 

 

عن حكومة                                                                      عن حكومة

                                                                          جمهورية باكستان الاسلامية

مملكة البحرين