قانون رقم (44) لسنة 2014
بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُستبدل كلمة "مركبة" بكلمة "بسيطة" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم(24) لسنة 1976.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 ذي القعدة 1435هـ
الموافق: 3 سـبـتـمـبـر 2014م