قانون رقم ( 45 ) لسنة 2011
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                 ملك مملكة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 12 أبريل 2010،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدنية المنامة بتاريخ 12 أبريل 2010، المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 27 محرم 1433 هـ
الموافق : 22ديسمبر2011م

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

 

بين حكومة مملكة البحرين

و

حكومة مالطا

 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

بالنسبة للضرائب على الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا

رغبة منهما في ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على ما يلي :

مادة ( 1 )
الأشخاص الذي تنطبق عليهم الاتفاقية

تسري احكام هذا الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيهما.

مادة ( 2 )
الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1-    تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او وحداتها السياسية الفرعية او سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها تلك الضرائب.

2-    تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة او الممتلكات في المنقولة والضرائب على مجموع الاجور المرتبات التي تدفعها المشاريع.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بشكل خاص هي :
أ) بالنسبة لمملكة البحرين : ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1979 ( ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين ).
ب ) بالنسبة لمالطا :
( 1) ضريبة الدخل،
( ويشار اليها فيما بعد بضريبة مالطا )

4-    تطبق هذه الاتفاقية ايضا على أية ضرائب مماثلة او مشابهة في جوهرها تفرضها احدى الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب القائمة او بدلا عنها. ويتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تخطر كل منهما الاخرى بأية تغيرات جوهرية يتم ادخالها على قوانينها الضريبية.

مادة ( 3 )
تعاريف عامة

‌أ.        لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ ) يعني مصطلح " البحرين " إقليم مملكة البحرين بالإضافة الى مياهها الاقليمية وقاع البحر وباطن الارض مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية طبقا لاحكام القانون الدولي.

‌ب.   يعني مصطلح " مالطا " جمهورية مالطا، وعندما يستخدم المعنى الجغرافي يقصد به، جزيرة مالطا وجزيرة كوزو ( cozo  ) والجزر الاخرى التي من ضمن ارخبيل مالطا بما في ذلك مياها الاقليمية وأية منطقة واقعة في قاع البحر وجوف الارض والمياه المحاذية للمياه الاقليمية التي تمارس عليه مالطا حقوق السيادة والولاية القانونية او خاضع لها وفقا للقانون الدولي والقانون الوطني بما في ذلك قوانينها المتعلقة باستكشاف الجرف القاري واستغلال مصادرها الطبيعية.

‌ج.    نعني عبارنا " دولة متعاقدة " والدولة المتعاقدة الاخرى البحرين او مالطا حسبما يقتضية سياق النص.

‌د.       يشمل مصطلح " شخص " اي فرد وشركة وأي مجموعة اخرى من الاشخاص،

‌ه.       يعني مصطلح " شركة " اي كيان اعتباري يعامل كشركة او كشخص اعتباري لأغراض الضريبية، أو اي كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ او يعترف به بموجب قوانين  دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية.

‌و.      يعني مصطلح مشروع دولة متعاقدة ومصطلح مشروع الدول المتعاقدة الاخرى على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى،

‌ز.     يعني مصطلح " النقل الدولي " اي نقل بواسطة سفينة او طائرة يتولى تشغيلها مشروع دولة المتعاقدة الاخرى،

‌ح.    يعني مصطلح " اعمال " اي نشاط يهدف الى تحقيق ربح، بما في ذلك اداء خدمات مهنية وأية أنشطة اخرى ذات طبع مستقل،

‌ط.    يعني مصطلح " السلطة المختصة " :

( 1 ) بالنسبة لمملكة البحرين، وزير المالية، او من يمثله قانونا،

( 2 ) بالنسبة لمالطا، الوزير المسئول عن الشئون المالية او من يمثله قانونا.

‌ي.    يعني لفظ " مواطن " :

( 1 ) اي فرد يتمتع بجنسية تلك الدولة المتعاقدة.

( 2 ) اية شخص اعتباري، شراكة أو جمعية تكتسب صفتها القانونية من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.

1-    فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة في أي وقت من الاوقات، اي مصطلح لم يرد تعريفه فيها، ومالم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس دلالة معناه في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة لاغراض الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية واي معنى للمصطلح وفقا للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة يتقدم على أية معنى معطى له بموجب القوانين الاخرة في تلك الدولة.

مادة ( 4 )
المقيم

1-    لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة " مقيم " في دولة متعاقدة :

أ‌)       بالنسبة للبحرين،

1)    اي مواطن بحريني و مقيم في البحرين لمدة او مدد تتجاوز في مجموعها علي 183 يوما على الاقل في السنة المالية المعينة.

2)    اي شخص آخر يخضع للضريبة بموجب قوانين البحرين، بحكم المكان او الاقامة او مكان التأسيس او مقر الادارة او اي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.

مكانه او اقامته او مكان التأسيس او مقر ادارته او اي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.

كما تشمل تلك الدولة ووحداتها السياسية الفرعية اة سلطاتها المحلية.

لكن هذه العبارة لا تشمل اي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالدخل الناجم من مصادر تلك الدولة.

2-    عندما يكون فرد ما مقيما بمقتضى البند ( 1 ) من هذه المادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يتقرر وفقا للقواعد التالية :

أ ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يملك فيها سكنا دائما، فإن كان يملك سكنا دائما في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي تكون له فيها علاقات شخصية واقتصادية اوثق ( مركز المصالح الحيوية ).

ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، او لم يكن لديه مسكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها اقامة معتادة،

ج) اذا كان له مقر اقامة معتاد ف يكلتا الدولتين المتعاقدتين او لم يكن له مقر اقامة معتاد في اي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها،

د) اذا كان من مواطني كلتا الدولتين المتعاقدتين او لم يكن من مواطني اي منهما، عندئذ يجب على السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تسوية هذا الامر بإتفاق مشترك.

3- حيثما يتبين وفقا لاحكام البند ( 1 ) من هذه المادة ان شخصا غير فرد مقيم، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكان ادارته الفعلية.

 

مادة ( 5 )
المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت للأعمال الذي يتم من خلاله مزاولة عمل المشروع كليا او جزئيا.

2-    تشمل عبارة " االمنشأة الدائمة " على وجه الخصوص ما يلي :


أ ) مقر ادارة،
ب ) فرع،
ج ) مكتب ،
د) مصنع،
هـ ) ورشة،
و ) منجم ، بئر نفط او غاز محجر او اي مكان آخر لاستكشاف او استخراج او استغلال موارد طبيعية.
ز ) مصفاة.
ح ) منفذ مبيعات،
ط ) المستودع الذي يوفر من خلاله الشخص تسهيلات التخزين للآخرين.

3-    يشكل موقع البناء او مشروع التشييد او التجميع او التركيب منشأة دائمة فقط اذا امتد مثل هذا الموقع او المشروع اكثر من اثني عشر شهرا.

4-    يعتبر مشروع له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة ويقوم بمزاولة اعمال تجارية من خلال هذا المنشأة الدائمة اذا ما زاول اي نشاط له صلة مباشرة باستكشاف او انتاج النفط الخام او استخراج الهيدروكربونات الطبيعية من باطن الارض سواء على حسابة الخاص او تكرير نفط خام يمتلكه او لأشخاص آخرين اينما تم انتاجه في مرافق تابعة لتلك الدولة.

5-    بالرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة، تعتبر عبارة " المنشأة الدائمة" غير شاملة لما يلي :

أ ) استخدام مرفق فقط لغرض تخزين او عرض او تسليم البضائع او النفع العائدة للمشروع.

ب ) الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع عائدة للمشروع فقط لأغراض التخزين او العرض او التسليم،

ج ) الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع العائدة للمشروع فقط لاغراض التصنيع من قبل مشروع آخر،

د ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض شراء بضائع او سلع او لجمع معلومات للمشروع، تحضيرية او مساعدة للمشروع،

و ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط للجمع بين أي من الانشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( هـ ) من هذا البند، شريطة ان يكون مجمل نشاط المقر الثابت للاعمال الناتج عن مثل هذا الجمع ذات طبيعة تحضيرية او مساعدة.

6-    بالرغم من احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة، عندما يتصرف شخص – بخلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي ينطبق عليه البند ( 6  ) من هذه المادة – نيابة عن مشروع وله سلطة ابرام عقود بإسم المشروع يمارسها في دولة متعاقدة بشكل اعتيادي، فيعتبر ان لذلك المشروع منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يخص اي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إلا اذا كانت انشطة ذلك الشخص مقتصرة على الانشطة المذكورة في البند ( 5 ) من هذه المادة، والتي اذا نفذت من خلال مكان ثابت للاعمال لا تجعل ذلك المكان الثابت منشأة دائمة بمقتضى احكام ذلك البند.

7-    لا يعتبر المشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامة بنشاط تجاري في هذه الدولة من خلال سمسار او وكيل عام بعمولة او اي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة ان يتصرف هؤلاء الاشخاص في الاطار العادي لنشاطهم.

8-    اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم او تخضع لتحكم شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرة، او تزاول اعمالا في تلك الدولة الاخرى ( سواء كان ذلك من خلال منشأة دائمة او خلافه ) فإن ذلك لا يجعل ايا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الاخرى.

 

مادة ( 6 )
الدخل المتحقق من الاموال غير المنقولة

1-    الدخل الذي حصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الاموال غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل المتحقق من الزراعة ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرة، يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    يكون لمصطلح " الاموال غير المنقولة " المعنى المقصود به في قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الاموال المعنية. وف يجميع الاحوال، تشمل هذه العبارة الملكية الملحقة بالاموال غير المنقولة والموشي والآلات المستخدمة في الزراعة والغابات، والتي تسري على حقوق استخدامها احكام القانون المتعلقة بملكية الاراضي والعقارات، وحق الانتفاع بالاموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة او الثابتة كمقابل لاستغلال او الحق في استغلال الرواسب المعدنية، والمنابع، وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن او القوارب والطائرات من الاموال غير المنقولة.

3-    تسري احكام البند ( 1 ) من هذه المادة على الدخل المتأتى من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة او من تأجيرها او استغلالها بأي شكل آخر.

4-    تسري احكام البندين ( 1) و ( 3 ) من هذه المادة ايضا على الدخل من الاموال غير المنقولة لمشروع.

 

مادة ( 7 )
أرباح الاعمال

1-    تخضع ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط مالم يقم المشروع بنشاط تجاري في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها. وإذا قام المشروع بنشاط تجاري على النحو السالف الذكر، يجوز فرض الضريبة على ارباح المشروع في الدولة الاخرى على ان لا تفرض الا بمقدار الربح المنسوب الى تلك المنشأة الدائمة.

2-    مع مراعاة احكام البند ( 3 ) من هذه المادة، وعندما يقوم مشروع دولة متعاقدة بنشاط تجاري في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة فيها، تنسب الى تلك المنشأة الدائمة في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التي يتوقع ان تحققها فيما لو كان المشروع مشروعا متميرزا ومستقلا يقوم بأنشطة مماثلة او مشابهة في ظروف مماثلة او مشابهة، وتعمل باستقلال تام مع المشروع التي هي منشأة دائمة له.

3-    عند تحديد ارباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصاريف التي تم تحملها لاغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والادارية العامة التي تم تحملها على هذا النحو، سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة او اي مكان آخر، والمسموح بها بموجب الاحكام المتعلقة بالمصاريف غير المباشرة في القانون المعمول به في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.

4-    حيثما جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الارباح المنسوبة الى منشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف اقسامه، فإن احكام البند ( 2 ) من هذه الماده، لا تمنع تلك المادة المتعاقدة من تحديد الارباح التي ستخضع للضريبة على اساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير ان طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب ان تؤدي الى نتيجة تتفق مع المبادئ التي تتضمنها هذا المادة.

5-    لا تتسبب اية ارباح الى منشأة دائمة استنادا فقط الى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.

6-    لأغراض البنود السابقة من هذه المادة، تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بنفس الاسلوب سنة بعد اخرة مالم يكن هناك سبب جيد وكاف ليفيد عكس ذلك.

7-    حيثما تشتمل الارباح على عناصر للدخل او الارباح الرأسمالية تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد اخرى من هذه الاتفاقية، فإن احكام تلك المواد يجب ان لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة ( 8 )
النقل البحري والجوي

1-    تخضع الارباح التي يجنيها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة.

2-    لأغراض هذه المادة، تشمل الارباح الناتجة عن عمليات تشغيل سفن او طائرات في النقل الدولي بما في ذلك الارباح الناتجة عن تأجير السفينة عندما تستخدم تلك السفينة أو الطائرة في عملية النقل الدولي او وتكون هذه الارباح مماثلة للأرباح المشار اليها في الفقرة ( 1 )م هذه المادة.

3-    تسري احكام البند ( 1 ) من هذه المادة ايضا على الارباح المتأنية من الاشتراك في تجمع ( pool  ) او عمل ممشترك او في وكالة تشغيل عالمية.

 

المشروعات المشتركة

1-    حيثما :

أ ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة، بشكل مباشر او غير مباشر، في إدارة او رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى او النحكم به، او

ب ) يشارك نفس الاشخاض، بشكل مباشر او غير مباشر، في ادارة او رقابة او في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة، وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى، وفي أي هاتين الحالتين، اذا وضعت او فرضت شروط فيما بين المشروعين بشأن علاقتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإن أية ارباح كان يمكن لأي من المشروعين تحقيقها لو لم تكن هذه الشروط، الا انه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز تضمينها من قبل دولة متعاقدة في ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2-    اذا ادرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح مشروع تابع لها، واخضعت للضريبة تبعا لذلك، ارباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة عليها في تلك الدولة الاخرى، وكانت الارباح التي تم ادراجها على هذا النحو تشكل ارباحا كان من الممكن ان تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المذكورة اولا، اذا كانت الشروط الموضوعة بين المشروعيم هي نفسها التي كان من الممكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإنه يجب على تلك الدولة الاخرى ان تقوم بإجراء التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المفروضة على تلك الارباح عند تحديد ذلك التعديل، يجب مراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينهما ان دعت الضرورة لذلك.

 

مادة ( 10 )
أرباح الأسهم

1-    تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى شريطة ان يكون هذا المقيم المالك المستفيد من ارباح الاسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على ضرائب الشركة ذات الصلة بالارباح التي تدفع منها أرباح الاسهم.

2-    تعني عبارة " ارباح الاسهم " الواردة في هذا المادة الدخل المتحقق من اسهم او من حقوق اخرى، على ان لا تكون متطلبات ديون، مشاركة في الارباح، وكذلك الدخل المتحقق من حقوق اعتبارية اخرى خاضعة النص المعاملة الضريبية تدخل متحقق من اسهم بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها، وكذلك تشكل أي بند آخر يعامل، وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الاسهك، كأرباح أسهم او توزيع شركة.

3-    لا تطبق احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم – كوفه مقيما في دولة متعاقدة – يزاول اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة الارباح الاسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت الملكية التي تدفع عنها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة في مثل هذه الحالة، تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

4-    عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الاخرة ان تفرض اية ضريبة على ارباح الاسهم التي تدفعها الشركة الا بقدر ما يدفع من ارباح هذا الاسهم الى مقيم في تلك الدولة الاخرى، او بالقدر التي تكون فيه الملكية التي تدفع عنها ارباح الاسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة الاخرى، ولا يجوز لها ايضا ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على الارباح غير الموزعة، وحتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح غير الموزعة تتكون بشكل كلي او جزئي من ارباح او دخل متحقق في تلك الدولة الاخرى.

 

مادة ( 11 )
الدخل من سندات المديونية

1-    يجوز ان يخضع الدخل من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرة للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    يعني مصطلح " الدخل من سندات المديونية " او " الدخل " حسب استخدامه في هذا المادة الدخل الناشئ من سندات المديونية لكافة انواعها سواء كانت مضمونة او غير مضمونه برهن، وسواء كانت تحمل او لا تحمل حق المشاركة في ارباح المدين، وبالتحديد، الدخل المتحقق من الاوراق المالية الحكومية، ومن السندات او سندات المديونية، ولا يشمل المصطلح غرامات التأخير ولا أي دخل يعامل كأرباح اسهم بمقتضى احكام البمد ( 3 ) من المادة ( 10 ) من هذه الاتفاقية.

3-    لا تطبق احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من الدخل كونه مقيما في دولة متعاقدة، يزاول اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي ينشأ فيها الدخل من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت سندات المديونية التي يدفع عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة، في مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

4-    حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، او بينهما معا وبين شخص اخر، بأن قيمة الدخل تتجاوز لأي سبب من الاسباب القيمة التي يمكن ان يكون قد تم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة الاخيرة المشار اليها، وفي مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبية وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وذلك مع مراعاة الاحكام الاخرة الواردة في هذه الاتفاقية.

 

مادة ( 12 )
الانارات

1-    الانارات التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    تعني عبارة " الانارات " كما هو استعمال اي حقوق نشر أعمال ادبية او فنية او علمية ( بما في ذلك الافلام السينمائية والافلام او الاشرطة المعدة للبث الاذاعي او التلفزيوني )، او حقوق اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او مخطط او تركيبة سرية او عملية سرية، او معلومات ( تقنية ) خاصة بخبرات صناعية او تجارية او علمية.

3-    لا تطبق احكام البند ( 1 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من الانارات، كونه مقيما في دولة متعاقدة، يزاول اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الانارات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق او الملكية اللذان تدفع عنهما الانارات يرتبطن ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

4-    حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، او بينهما معا وبين شخص اخر، ان مبلغ الانارات المدفوعة يتجاوز لأي سبب من الاسباب المبلغ الذي يمكن ام يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة، عندئذ، تطبق احكام هذه المادة فقط على القيمة الاخيرة المشار اليها في مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع ضرورة مراعاة الاحكام الاخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

 

مادة ( 13 )
الأرباح الرأسمالية

1-    الارباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الاموال غير المنقولة المشار اليها في المادة ( 6 ) من هذه الاتفاقية الكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    الارباح المتحققة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزء من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، بما في ذلك الارباح التي تتحقق من التصرف في ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة ( بمفردها او مع المشروع ككل ) فإنه يجوز اخضاعها للضريبية في تلك الدولة الاخرى.

3-    الارباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في ملكية سفن او طائرات يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من قبل مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة، او اموال منقولة متعلقة بتشغيل تلك السفن او الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

4-    الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من توزيع الأسهم التي تساهم في رفع قيمة الممتلكات في دولة متعاقدة اخرى بقيمة 50 % او اكثر بطريق مباشر او غير مباشر تخضع للضريبة في تلك الدولة.

5-    تخضع الارباح المتحققة من التصرف في اي ملكية غير التي أشير اليها في البنود ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من هذه المادة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.

مادة ( 14 )
الدخل المتحقق من الوظائف

1-    مع مراعاة احكام المواد ( 15 ) و ( 17 ) و ( 18 ) من هذه الاتفاقية، تخضع الرواتب والاجور والكافآت المماثلة التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة فيها للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الاخرى، فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز اخضاع تلك المكافآت للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    بالرغم من احكام البند ( 1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة اولا إذا :

أ‌)       تواجد المستفيد في الدولة الاخرى لفترة او لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اي فترة اثني عشر شهرا تبدأ وتنتهي في السنة الضريبة المعنية.\

ب‌)  ودفعت المكافآت من قبل او نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الاخرى.

ت‌)  ولم تكن المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.

 

3-    بالرغم من الاحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المتعلقة من مزاولة وظيفة على من سفينة او طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي بواسطة مشروع دولة متعاقدة يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة.

أتعاب المديرين

اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفتة عضوا في مجلس ادارة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

مادة ( 16 )
الفنانون والرياضيون

 

1-    بالرغم من احكام المادتين ( 7 ) و ( 14 ) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا، كممثل مسرحي او سينمائي او اذاعي او تلفزيوني، او موسيقيا او رياضيا من نشاطاته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الاخرى، يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2-    حينما يتحقق دخل مقابل انشطة شخصية يزاولها فنانون او رياضيون بصفتهم المذكورة، وكان ذلك الدخل ليس للفنان او للرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، فإن تلك الدخل، وعلى الرغم من احكام المادتين ( 7 ) و ( 14 ) من هذه الاتفاقية، يجوز اخضاعه للضريبية في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة انشطة الفنان او الرياضي.

 

مادة ( 17 )
المعاشات التعاقدية

1-    مع مراعاة احكام البند ( 2 ) من المادة ( 18 ) من هذه الاتفاقية فإن المعاشات التقاعدية وأي مكافآت اخرى مماثلة تدفع نظير وظيفة سابقة يجب ان تخضع للضريبية في تلك الدولة فقط.

 

مادة ( 18 )
الخدمات الحكومية

1       – أ ) الرواتب والاجور والمكافآت المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة او أي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية الى فرد نظير خدمات قدمها لهذه الدولة المتعاقدة او اي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب ) وعلى الرغم من تلك فإن مثل هذه الرواتب والاجور والمكافآت المماثلة الاخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا كانت الخدمات قد قدمت في تلك الدولة ويكون الفرد مقيما فيها، وكان :

 (  1 ) احد مواطني تلك الدولة، او
( 2 ) لم يصبح مقيما في تلك الدولة من اجل تقديم الخدمات فقط.

2       – أ ) على الرغم من احكام البند ( 1 ) من هذه المادة، فإن اي معاش تقاعدي والمكافآت الاخرى المدفوعة من قبل – او من خلال صناديق يتم انشاؤها م نقبل – دولة متعاقدة او اي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية الى فرد مقابل خدمات قدمها لتلك الدولة او اي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب ) وعلى الرغم من ذلك، فإن مثل هذا المعاش التعاقدي والمكافآت الاخرى المماثلة يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الاخرى إذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة الاخرة واحد مواطنيها.

3_ تطبق احكام المواد ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) و ( 17 ) من هذه الاتفاقية على الرواتب والاجور والمعاشات التعاقدية والمكافآت المماثلة المتعلقة بتأدبة خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة او أي من وحداتها السياسية الفرعية او احدى سلطاتها المحلية.

 

مادة ( 19 )
الطلبة

المبالغ التي يتسلمها طالب او متدرب مهني، يكون او كان قبيل زيارته دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وتواجد في الدولة المذكورة اولا فقط لغرض الدراسة او تلقي تدريب، من اجل معيشته او تعليمه او تدريبه، لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة اولا، شريطة ان تكون تلك المدفوعات تنشأ من مصادر خارج تلك الدولة.

 

مادة ( 20 )
الدخل الآخر

1-    تخضع عناصر الدخل التي يملكها مستفيد مقيم في دولة متعاقدة، اينما تنشا، والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، للضريبة فقط في تلك الدولة.

2-    لا تطبق احكام البند ( 1 ) من هذه المادة على الدخل، من غير الدخل من اموال غير منقولة كما حدد من البند ( 2 ) من المادة ( 6 ) من هذه الاتفاقية، اذا كان المالك المستفيد لمثل ذلك الدخل، كونه مقيما في دولة متعاقدة، يمارس اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق او الممتلكات التي دفع عنها الدخل يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق احكام المادة ( 7 ) من هذه الاتفاقية.

 

مادة ( 21 )
تجنب الازداوج الضريبي

1-    بالنسبة للبحرين، يجب ان يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي :
مع مراعاة قوانين البحرين، حول السماح باحتساب خصم مقابل ضريبة البحرين المتعلقة بضريبة الاجانب وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، فإنه يجب ان تتضمن عند تقييم البحرين الدخل المتحقق من مصادر دخل مالطا بأن يخصم ضريبة هذا الدخل عند احتسابها لضريبة البحرين واجبة الدفع.

2-    بالنسبة لمالطا، يجب ان يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي :
مع مراعاة قوانين مالطا، حول السماح باحتساب خصم مقابل ضريبة مالطا المتعلقة بضريبة الاجانب وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجب ان تتضمن عند تقييم مالطا الدخل المتحقق من مصادر دخل مالطا بأن يخصم ضريبة هذا الدخل عند احتسابها لضريبة البحرين واجبة الدفع.

 

المادة ( 22 )
عدم التمييز

1-    لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضريبة او أية متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة او اكثر عبثا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع او يجوز ان يخضع لها في ظروف مماثلة، وخاصة فيما يتعلق بالاقامة، مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الاخرى، يسري هذا الحكم، اسثناء من احكام المادة ( 1 )، على الاشخاص الغير مقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

2-    يجب عدم فرض ضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى بشكل اقل رعاية في تلك الدولة الاخرى من فرض الضريبية على مشاريع تلك الدولة الاخرى بمزاولة نفس النشاطات، لا يفسر هذا الحكم على ان يلزم اي سن الدولتين المتعاقدتين بمنح مقيم الدولة المتعاقدة الاخرى اي علاوات والاعفاءات والتخفيضات الشخصية لاغراض الضريبة بسبب وضعهم المدني او مسؤوليتهم العائلية والتي تمنحها للافراد المقيمين فيها.

3-    باستثناء ما ينطبق عليه البند ( 1 ) من المادة ( 9 )، او البند ( 4 ) من المادة ( 11 ) ، او البند ( 4 ) من المادة ( 12 ) من هذه الاتفاقية، يكون الدخل من سندات المديونية والانارات واي مدفوعات اخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى قابلى للخصم، من اجل تحديد الارباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع، تحت نفس الشروط التي ستخصم بها لو انها دفعت الى مقيم في الدولة المتعادقة المذكورة اولا.

4-    مشاريع دولة متعاقدة التي يملك رأسمالها جزئيا او كليا، او يسيطر عليه بشكل مباشر او غير مباشر، مقيم او اكثر في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب ان لا تخضع في الدولة المذكورة اولا لأية ضريبة او متطلبات متعلقة بها تكون مغايرة او اكثر عبثا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها او يجوز لها مشاريع اخرى مماثلة تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة اولا.

5-    تسري احكام هذه المادة مع مراعاة احكام المادة ( 2 ) على جميع انواع الضرائب.

 

مادة ( 23 )
اجراءات الاتفاق المتبادل

1-    حيثما يعتبر مقيم في دولة متعاقدة ان اجراءات احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او سوف تؤدي فيما يخصه الى فرض ضريبة غير متفقة مع احكام هذه الاتفاقية، يجوز له، ويغض النظر عن الحلول التي ينص عليها القانون المحلي في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عرض قضيته للسطلة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، او للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو من مواطتبيها اذا كانت قضيته تتدرج تحت البند ( 1 ) من المادة ( 22 ) من هذه الاتفاقية يوجب عرض القضية في غضون ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ اول اخطار لاتخاذ الاجراء بسبب فرض ضريبة مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.

2-    تسعى السلطة المختصة، اذا تبين لها ان الاعتراض مسوغا واذا لم تكن هي قادرة على التوصل الى حل مرضي، ان تسعى الى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى، وذلك من اجل تجنب فرض الضريبة بشكل يخالف احكام هذه الاتفاقية.

3-    يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسعى من خلال الاتفاق المتبادل فيما بينهما الى التغلب على الصعوبات او الغموض الذي قد ينشأ جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لازاله الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز ان تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضهما البعض بشكل مباشر من خلال لجنة مشتركة تتألف من السلطتين او ممثليهم لاجل التوصل الى اتفاق على معنى البنود السابقة.

 

مادة ( 24 )
تبادل المعلومات

1-    يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان يتبادلا المعلومات كلما كان ذلك ذا صلة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او لادارة او تنفيذ القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين الخاصة بالضرائب من اي نوع او وصف المفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين او وحداتهما السياسية الفرعية اوسلطاتهما المحلية طالما ان تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية، وبشكل خاص، لمنع الاحتيال ولتسهيل ادارة الاحكام القانونية ضد التهرب الضريبي، ولا تحد المادتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الاتفاقية من تبادل المعلومات.

2-    تعامل اي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقا للبند ( 1) من هذه المادة بسرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى القانون المحلي لتلك الدولة، ولا يتم الكشف عنها الا للأشخاص او السلطات ( بما ذلك المحاكم والهيئات الادارية ) التي تعمل في مجال تقدير قيمة او تحصيل الضرائب المشار اليها بالبند ( 1 ) من هذه المادة او تنفيذ او اقامة الدعوى فيما يختص بهذه الضريبة ا و البت بالطعون المتعلقة بها وكذلك الاشخاص المسؤولين عن الاشراف على الاشخاص والسلطات والانشطة المذكورة، وعلى هؤلاء الاشخاص او السلطات استخدام تلك المعلومات لمثل هذه الاغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في اجراءات المحكمة العلنية او في الاحكام القضائي.

3-    لا يجوز بأي حال من الاحوال تفسير احكام البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة بشكل يؤدي الى الزام دولة متعاقدة بما يلي :

أ‌)       تنفيذ اجراءات ادارية مخالفة للقوانين او الممارسات الادارية في تلك الدولة او في الدولة المتعاقدة الاخرى،

ب‌)  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية او في الدولة المتعاقدة الاخرى،

ت‌)  تقديم معلومات من شانها ان تكشف اسرار التجارة او الاعمال او الصناعة او المعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او اي معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسية العامة.

4-    اذا تم طلب معلومة من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، يجب على الدولة المتعاقدة الاخرى ان تستخدم اجراءاتها للمتبعة لجمع المعلومات للحصول على المعلومة المطلوبة، حتى وان لم تكن هذه الدولة الاخرى تحتاج تلك المعلومة لاغراضها الضريبية، ويخضع الالتزام الوارد بالجملة الاخيرة الى الحدود الواردة بالبند ( 3 ) من هذه المادة، لكن لا يجوز بأي حال من الاحوال تفسير تلك الحدود على أنها تسمح المعلومة.

5-    لا يجوز بأي حال من الاحوال تفسير احكام البند ( 3 ) من هذه المادة على أنها تسمح لدولة متعاقدة ان ترفض تقديم المعلومة فقط لان المعلومة في حوزة بنك، او مؤسسة مالية أخرى، او شخص مسمى او شخص يتصرف بصفته وكيلا او امينا على الممتلكات او لان المعلومة تتعلق بحصص ملكية في شخص ما.

 

مادة ( 25 )
اعضاء البعثات الدبلوماسية او الدائمة
والبعثات القنصلية

لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية او الدائمة القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي او بموجب احكام اتفاقية خاصة.

مادة ( 26 )
نفاذ الاتفاقية

 

1-    يجب ان تخطر الدولتان المتعاقدتان كل منهما الاخرى، من خلال القنوات الدبلوماسية، باكتمال الاجراءات التي تتطلبها قوانينهما من اجل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ.

2-    تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ الاخطارين المشار اليهما في الفقرة ( 1 ) ةتصبح احكامها نافذة :
أ ) بالنسبة للبحرين :
بالنسبة للضرائب المفروضة عن اية سنة ميلادية او عن مدة مقيدة في الحساب حسب اي من الحالتين، تبدأ من او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ.
ب ) بالنسبة لمالطا :
بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ميلادية او عن مدة مقيدة في الحساب حسب اي من الحالتين، تبدأ من او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ.

 

مادة ( 27 )
انهاء الاتفاقية

1-    تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لحين انهائها من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية، وبواسطة اخطار انهاء خطي قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية اي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية:
ا ) في البحرين :
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، بالنسبة الى المبالغ المدفوعة او المقيدة في الحساب في او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تسليم الاخطار،

ب ) في مالطا :
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، بالنسبة الى المبالغ المدفوعة او المقيدة في الحساب في او بعد اليوم الاول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تسليم الاخطار.


واشهادا على ذلك، قام الموقعان ادناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت من نسختين في المنامة بتاريخ 12ابريل2010 باللغتين العربية والانجليزية، ويتساوى النصان في الحجية وفي حال الاختلاف يرجح النص الانجليزي.

 

 

          عن                                                                 عن

حكومة مملكة البحرين                                               حكومة مالطا