قانون رقم ( 46 ) لسنة 2011
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة بومودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل الموقعة في مدينة واشنظن بتاريخ 22 أبريل 2010،
اقر مجلس الشورى، ومجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه :

المادة الاولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 22 ابريل 2010 والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة – تنفيذا احكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 27 محرم 1433 هـ
الموافق : 22ديسمبر2011م

 

 

 

 

 

اتفاقية

 

بين

 

حكومة مملكة البحرين

 

و

 

حكومة برمودا

 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي

 

ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل

 

 

 

ان حكومتي مملكة البحرين وبمودا ( وفقا للتصريح المفتوح لها من قبل حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ) رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.
فقد اتفقتا على الآتي :

الفصل الاول
المادة – 1 -
الاشخاص المعنين بالاتفاقية

تسري احكام هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الطرفين المتعاقدين او في كليهما.

المادة – 2  -
الضرائب المعنية

1-    تسري احكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة طرف متعاقد او اقسامة السياسية او سلطاته المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2-    تعتبر الضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، او على مجموع رأس المال، او على عناصر الدخل او رأس المال بما في تلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الاموال المنقولة او الغير منقولة والضرائب على مجموع الاجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع، بالاضافة للضرائب على قيمة رأس المال.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الاخص :
( أ ) بالنسبة للبحرين : ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1979 ( ضريبة النفط ) ( ويشار اليها فيما بعد بضريبة البحرين,
( ب ) بالنسبة لبرمودا : جميع انواع الضرائب باستثناء ضريبة المرتبات ( ويشار اليها فيما بعد بضريبة برمودا ).

4-    تسري احكام هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوى على الضرائب الحالية او بدلا منها، وتقوم السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بإخطار كل منهما الآخر بأية تغييرات هامة تطرأ على قوانينهما الضريبة.

 

الفصل الثاني
المادة – 3 -
تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، ومالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

‌أ.        ( 1 ) يعني مصطلح " البحرين " اقليم مملكة البحرين ومياهها الاقليمية وقاع البحر وباطن الارض مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية طبقا لاحكام القانون الدولي.
( 2 ) يعني مصطلح " برمودا " حين يستخدم بالمعني الجغرافي جزر برمودا بما في ذلك مياهها الاقليمية.

‌ب.   تعني عبارتا " الطرف المتعاقد " والطرف المتعاقد الاخر البحرين او برمودا وفقا لما يقتضية سياق النص.

‌ج.    تعني كلمة " ضريبة " اية ضريبة نصت عليها المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية

‌د.        يشمل مصطلح " شخص " الافراد والشركات وأي كيان اخر يتألف من اشخاص

‌ه.       يعني مصطلح " شركة " اية هيئة اعتبارية او اي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للاغراض الضريبية او اي كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ او يعترف به بموجب قوانين طرف متعاقد كهيئة اعتبارية.

‌و.      ينطبق مصطلح " مشروع " على القيام بمزاولة اي عمل تجاري.

‌ز.      تعني عبارتا " مشروع طرف متعاقد " ومشروع الطرف المتعاقد الآخر على التوالي، مشروع يقوم بع مقيم  طرف متعاقد ومشروع يقوم به مقيم في الطرف المتعاقد الآخر.

‌ح.    يعني مصطلح " النقل الدولي " اي نقل بواسطة سفينة  او طائرة يشغلها مشروع يكون مركز ادارته الفعلي في طرف متعاقد ويستثنى منذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن تقع في الطرف المتعاقد الاخر فقط.

‌ط.    يعني مصطلح " السلطة المختصة " :
1- بالنسبة لمملكة البحرين : وزير المالية او من يمثله قانونا.
2- بالنسبة لبرمودا : وزير المالية او من يمثله قانونا.

‌ي.    يعني مصطلح " مواطن " بالنسبة للطرف المتعاقد المتعاقدة :
1- اية فرد يتمتع بجنسية الطرف المتعاقد.
2 – اية مجموعة او شركة او اشخاص قانونين او شراكة او صندوق ائتمان او جهة عقارية او كيان آخر يكتسب هذه الصفة من القوانين المعمول بها في الطرف المتعاقد.

‌ك.    يشمل مصطلح " عمل تجاري " اداء خدمات مهنية وانشطة اخرى ذات طبيعة مستقلة.

2- عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية في اي وقت من قبل طرف متعاقد، فإنه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في قانون ذلك الطرف المتعاقد بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتضي النص خلاف ذلك ويرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذا الطرف على المعنى المقرر لهذا المصطلح بموجب القوانين الاخرى فيه.

 

المادة – 4 -
المقيم

1.     لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في طرف متعاقد " مواطن اي من الطرفين المتعاقدين الذي يقيم اقامة طبيعية في اي من الطرفين المتعاقدين.

‌أ.        بالنسبة للبحرين، الفرد الذي يعد مواطنا في مملكة البحرين والذي يكون موجودا في البحرين لمدة او لمدد يبلغ مجموعهت ما لا يقل عن 183 يوما في السنة المالية المعنية، والشركة او الكيان القانوني الاخر المؤسس في البحرين او الذي يكون مكان ادارته فيها.

‌ب.   بالنسبة لبرمودا، الفرد الذي يقيم بشكل معتاد في برمودا، وأي شركة، شراكة، ائتمان، او مؤسسة يتم انشاءها وفقا لقوانين دولة برمودا.

‌ج.    المكتب.

‌د.       المصنع .

‌ه.       الورشة.

‌و.      المنجم او بئر البترول او الغاز، او المحجر او اي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية.

‌ز.     معمل التكرير.

‌ح.    الاماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

‌ط.    المستودع الذي يقدم من خلاله شخص ما خدمات التخزين للاخرين.

 

2.     موقع البناء او مشروع الانشاء او التكريب يشكا منشأه دائمة فقط حين يستمر لاكثر من اثني عشر شهرا.

3.     يجب ان يعتبر بأن للمشروع منشأة دائمة في طرف متعاقد وبأنه يزاول أعمالا تجارية من خلال تلك المنشأة الدائمة، اذا زاول في ذلك الطرف اي نشاط يرتبط مباشرة بإنتاج النفط الخام او غيره من المواد الهيدروكربونية الطبيعية في ارض ذلك الطرف او التنقيب عنها، سواء لحسابه الخاص او لتكرير النفط الخام المملوك له او للاخرين في منشآته في ذلك الطرف اينما تم استخراجه.

4.      استثناء من الاحكام السابقة في هذه المادة، فإن عبارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يلي :

‌أ.        استخدام المرافق لمجرد تخزين او عرض او تسليم البضائع او السلع الخاصة بالمشروع.

‌ب.   الاحتفاظ بمخزون البضائع او السلع الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين او العرض او التسلم.

‌ج.    الاحتفاظ بمخزون البضائع او السلع الخاصة بالمشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع آخر.

‌د.       الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل. لمجرد شراء البضائع والسلع او لجمع المعلومات للمشروع.

‌ه.       الاحتفاظ بمقر ثابت للاعمال التجارية فقط لغرض القيام، لصالح المشروع، بأي انشطة اخرى ذات طبيعة تحضيرية او مساعدة.

5.     اذا ما اعتبر شخص ما، وفقا لاحكام الفقرة ( 1 )، مقيما في الطرفين المتعاقدين فإن حالته هذه تحدد على النحو التالي :

‌أ.        يعتبر مقيما بالطرف المتعاقد الذي يكون له مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الطرفين المتعاقدين فإنه يعتبر مقيما فقط في الطرف المتعاقد الذي له فيه علاقات شخصية او اقتصادية اوثق ( مركز المصالح الحيوية ).

‌ب.   في حالة عدم امكان تحديد الطرف المتعاقد الذي يوجد به مركز مصالحه الحيوية او في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في اي الطرفين المتعاقدين فيعتبر مقيما فقط بالطرف المتعاقد الذي فيه محل اقامته المعتاد.

‌ج.    اذا كان له محل اقامة معتاد في الطرفين المتعاقدين او اذا لم يكن له محل اقامة معتاد في اي منهما فيعتبر مقيما فقط في الطرف المتعاقد الذي يعد من مواطنيها.

‌د.       اذا كان مواطنا لكل من الطرفين المتعاقدين او لم يكن مواطنا لأي منهما، تقوم السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

6.     اذا ادت احكام الفقرة ( 1 ) الى اعتبار اي شخص من غير الاشخاص الطبيعين مقيما بكل من الطرفين المتعاقدين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الطرف الذي يوجد به مكان ادارته الفعلي.

 

المادة – 5 -
المنشأة الدائمة

1-    لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المقر الثابت للعمل التجاري الذي يزاول فيه المشروع كل او بعض اعماله التجارية.

2-    تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بوجه خاص ما يلي "

‌أ.        مقر الادارة.

‌ب.   الفرع.

‌ج.    الاحتفاظ بمقر ثابت للاعمال التجارية لغرض القيام بأي مجموع من الانشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( هـ ) شريطة ان النشاط الناتج من هذا لمجموع هو نشاط ذو ذات طبيعية تحضيرية او مساعدة.

7.     استثناء من احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة حينما يمارس شخص غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه احكام الفقرة ( 6 ) من هذه المادة لمصلحة مشروع، بشكل معتاد في الطرف المذكور اولا صلاحية ابرام عقود باسم المشروع، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بأية انشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع ما لم تقتصر انشطة هذا الشخص على الانشطة المذكورة في الفقرة ( 5 )، والتي ااذا تمت مزاولتها من خلال مقر ثابت للاعمال فإنها لا تجعل هذا المقر الثابت للاعمال منشأة دائمة بموجب احكام تلك الفقرة.

8.      لا يعتبر اي مشروع مالكا لمنشأة دائمة في طرف متعاقد لمجرد قيامة بأعمال تجارية في ذلك الطرف المتعاقد من خلال مسار او وكيل عام بالعمولة او اي وكيل آخر ذي صفة مستقلة شريطة ان يزاول اولئك الاشخاص تلك الاعمال وفقا للمجرى العادي لاعمالهم التجارية.

9.     ان مجرد كون اية شركة مقيمة في طرف متعاقد تسيطر او تخضع لسيطرة شركة تقيم في الطرف المتعاقد الآخر، او تزاول نشاطا في ذلك الطرف ( سواء من خلال منشأة دائمة او خلاف ذلك ) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل اي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الاخرى.

 

الفصل الثالث
ضريبة الدخل
المادة – 6 -
الدخل من الاموال الغير منقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في طرف متعاقد من اموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة او الغابات ) توجد في الطرف المتعاقد الاخر يخضع للضريبة في هذا الطرف الاخر.

2-    يكون لعبارة " الاموال الغير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الطرف المتعاقد الذي تقع فيه الاموال المعنية. وتشمل العبارة على اية حال، ملحقات الاموال الغير منقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها احكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق الارتفاق والانتفاع بالاراضي والحق في المدفوعات الثابتة او المتغيرة التي تدفع نظير استغلال او امتياز او استخراج المعادن الطبيعية ومصادرها وغيرها من الموارد الطبيعية الاخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الاموال غير المنقولة.

3-    تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للاموال غير المنقولة او تأجيرها او استخدامها بأي شكل من الاشكال.

4-    تسري احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 3 ) ايضا على الدخل الناتج عن الاموال الغير منقولة الخاصة بأي مشروع.

 

المادة – 7 -
أرباح الاعمال التجارية

1-    تخضع الارباح التي يحققها مشروع طرف متعاقد للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط، ما لم يمارس من ذلك المشروع اعمالا في الطرف المتعاقد الاخر من خلال منشأة دائمة توجد به، فإذا مارس المشروع اعمالاعلى النحو السالف الذكر، فإن ارباحه تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر بقدر ما تتعلق بتلك المنشأة الدائمة فقط.

2-    مع مراعاة احكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة، إذا كان مشروع احدى الطرفين المتعاقدين يزاول نشاطا في الطرف المتعاقد الآخر عن طريق منشأة دائمة توجد في ذلك الطرف الآخر، فإنه تحدد في كل الطرفين المتعاقدين الارباح التي تخص المنشأة الدائمة على اساس الارباح التي كانت ستحققها المنشأة الدائمة في الطرف المتعاقد الآخر، كما لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط او نشاطا مماثلا في نفس الظروف او في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي تعتبر منشأة دائمة له.

3-    عند تحديد ارباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة على سبيل تحقيق اعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والادارية العامة سواء تحملتها في الطرف المتعاقد الذي توجد فيه المنشأة الدائمة او في مكان آخر.

4-    اذا جرى العرف في طرف متعاقد على تحديد الارباح التي تنسب الى منشأة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباج الاجمالية للمشروع على مختلف اجزائه، فإن احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لا تمنع ذلك الطرف المتعاقد من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، ويجب ان تؤدي طريقة التقسيم النسبي المعتمدة الى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5-    لن تنسب اية ارباح لمنشأة دائمة بمجرد شراء تلك المنشأة لبضائع او سلع لمصلحة المشروع.

6-    لاغراض الفقرات السابقة، تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافي للعمل بغير ذلك.

7-    اذا اشتملت الارباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد اخرى من هذه الاتفاقية، فإن احكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة – 8 -
النقل البحري والملاحة الداخلية والنقل الجوي

1-    تخضع الارباح التي يحقهها مشروع من عمليات تشغيل السفن او الطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مقر ادارته الفعليه.

2-    تخضع الارباح الناتجة عن تشغيل مراكب تقوم بملاحة داخلية للضريبة في الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مركز الادارة الفعلي للمشروع.

3-    في حالة كون مركز الادارة الفعلي لمشروع النقل البحري او الملاحة الداخلية على متن السفينة او المركب فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة التي تتبع لها السفينة او المركب او اذا لا يوجد ميناء الدولة فإنه يكون في الطرف المتعاقد الآخر الذي يقيم فيه مشغل السفينة او المركب.

4-    تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الارباح الناتجة من المشاركة في اتحاد او عمل تجاري او وكالة نقل دولية.

المادة – 9 -
المشاريع المشتركة

1-    اذا ما :

‌أ.     ساهم مشروع في طرف متعاقد بشكل مباشر او غير مباشر في رأس مال مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر او في ادارته او مراقبته، أو

‌ب.   ساهم نفس الاشخاص بشكل مباشر او غير مباشر في رأس مال مشروع او ادارة او الرقابة على مشروع تابع لاحدى الطرفين المتعاقدين ومشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر.

‌ج. وفي اي من الحالتين، اذا وضعت او فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها او فرضها بين مشروعين مستقلين، فإن اية ارباح، كان من الممكن – لولا تلك الشروط – تحقيقها بواسطة اي من المشروعين إلا انه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها، يجوز ضمها الى ارباح المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2-    اذا قام اي من الطرفين المتعاقدين بتضمين ارباح مشروع تابع لها واخضاعها للضرائب تبعا لذلك، فإن ارباح المشروع التابع للطرف المتعاقد الاخر الذي تم اخضاعه للضريبة في هذا الطرف المتعاقد الاخير تعتبر ارباحا كان يمكن تحقيقها للمشروع التابع للطرف الاول لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن ان توجد بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإنه يتوجب على الطرف المتعاقد الاخر ان يجري تعديلا مناسبا على الضريبة التي تم فرضها على تلك الارباح ويراعى عند تحديد مقدار ذلك التعديل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية وعلى السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما عند الضرورة.

المادة – 10 -
ارباح الاسهم

1-    تخ1ع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في طرف متعاقد لمقيم في الطرف المتعاقد الاخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الاخر.

2-    ومع ذلك فإن ارباح الاسهم يجوز ان تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الذي توجد به الشركة الدافعة لهذه الارباح طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم مقيم في الطرف المتعاقد الاخر فإن الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز :
أ ) 0% من اجمالي ارباح الاسهم اذا كان المالك المستفيد شركة ( غير الشريك ) تمتلك مباشرة على الاقل 25 % من رأسمال الشركة التي تدفع الارباح.
ب ) 0% من اجمالي ارباح الاسهم في الحالات الاخرى.
ينبغي على السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها على طريقة تطبيق هذه النسب.
لا تؤثر هذه الفقرة على ضريبة الشركة بخصوص ارباح الاسهم المدفوعة.

3-    يقصد بعبارة " ارباح الاسهم " في هذه المادة الدخل الناتج عن الاسهم او اسهم " التمتع" او حقوق " التمتع" او خصص التنقيب عن المعادن او حصص المؤسسين او اية حقوق اخرى لا تعد سندات مديونية والمشاركة في الارباح وكذلك تعني الايرادات الاخرى الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل المستمد من الاسهم بموجب تشربعات الطرف المتعاقد الذي تقيم فيه الشركة الموزعة للارباح.

4-    لا تسري احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من ارباح الاسهم مقيما في طرف متعاقد ويزاول نشاطا تجاريا في الطرف المتعاقد الاخر الذي تقيم فيه الشركة التي توزع ارباح الاسهم من خلال منشأة دائمة في ذلك الطرف المتعاقد، وكانت ملكية وحيازة الاسهم التي تدفع عنها ارباح الاسهم مرتبطة فعليا بتلك المنشاة الدائمة او المقر الثابت، وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) .

5-    اذ حققت شركة مقيمة في طرف متعاقد ارباحا او دخلا من الطرف المتعاقد الاخر فإنه لا يجوز لهذا الطرف المتعاقد الاخر ان يفرض اية ضريبة على ارباح الاسهم التي تدفعها الشركة الا بالقدر الذي تدفع فيه الارباح لمقيم في الطرف المتعاقد الاخر او بالقدر الذي تكون فيه ملكية الاسهم التي تدفع عنها الارباح مرتبطة فعليا بالمنشأة الدائمة او المقر الثابت الموجود في الطرف المتعاقد الاخر، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للارباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للارباح، حتى او كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح الغير مدفوعة تحوي كليا او جزئيا ارباح او دخل نشأ في ذلك الطرف المتعاقد الاخر.

6-    استثناء من احكام الفقرة ( 2 ) ، فإن ارباح الاسهم التي تنشأ في طرف متعاقد وتدفع لحكومة الطرف لمتعاقد الاخر او لسلطتها المحلية او لكيان قانوني او وكاله تابعان لها او لبنك وطني او لأية شركة مملوكة كليا لهذا الطرف الاخر، يجب ان تعفى من الضرائب في الطرف المتعاقد المذكور اولا.

 

المادة – 11 -
الدخل الناتج عن سندات المديونية

1-    الدخل الناتج عن سندات المديونية التي تنشأ في احدى الطرفين المتعاقدين والذي يدفع لشخص مقيم في الطرف المتعاقد الاخر يجوز ان يخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الاخر.

2-    ومع ذلك يجوز فرض ضريبة على هذا الدخل ايضا في الطرف المتعاقد الذي ينشأ فيه طبقا لقوانين هذه الطرف، اما اذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيما في الطرف المتعاقد الاخر فإن الضريبة التي تفرض يجب ان لا تتعدى ( 0 % ) من اجمالي الدخل.
وينبغي على السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينهما على طريقة تحديد هذه النسبة.

3-    يقصد بعبارة " الدخل الناتج عن سندات المديونية " او كلمة " الدخل " في هذه المادة الدخل الناتج من مطلبات سندات المديونية ايا كان نوعها سواء كانت او لم تكن مضمونة برهن وسواء منحت او لم تمنح حق المساهمة في ارباح المدين على وجه الخصوص الدخل من الضمانات او السندات الحكومية و الدخل من الصكوك او سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات والصكوك او سندات الدين. على ان لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخولا ناتجة من سندات مديونية لاغراض هذه المادة.

4-    لا تسري احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2  )، اذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج عن سندات المديونية شخصا مقيما في طرف متعاقد ويزاول نشاطة في الطرف المتعاقد الاخر الذي نشأ فيه الدخل من سندات المديونية من خلال منشأة دائمة تقع فيه، او كان يمارس خدمات شخصية مستقلة في ذلك الطرف المتعاقد الاخر من مقر ثابت يقع فيه وكانت سندات المديونية التي يسدد بشأنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة او المقر الثابت، اذا تسري في هذه الحالة احكام المادة ( 7 ).

5-    يعتبر الدخل الناتج عن سندات المديونية ناشئا في طرف متعاقد عندما يكون دافعه ذلك الطرف المتعاقد، او احدى سلطاته المحلية او مقيم فيه، ومع ذلك عندما يكون الشخص دافع الدخل – سواء كان مقيما في طرف متعاقد او لم يكن مقيما فيه – يمتلك في ذلك الطرف المتعاقد منشأة دائمة او مقر ثابت له صلة بالمديونية التي يدفع بسببها الدخل وكانت تلك المنشأة الدائمة او المقر الثابت يتحمل ذلك الدخل فإن هذا الدخل يعتبر انه قد نشأ في الطرف الذي يوجد به هذه المنشأة الدائمة او المقر الثابت.

6-    اذا تبين استنادا الى علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد او بين كليهما وشخص اخر، ان مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن سندات المديوينة يزيد عن الدخل الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فتطبق احكام هذه المادة فقط على المبلغ الاخير المذكور. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين مع وجود مراعاة الاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية.

7-     استثناء من احكام الفقرة ( 2 )، فإن الناتج من سندات المديونية الناشئ في طرف متعاقد ويدفع لحكومة الطرف المتعاقد الاخر او لسلطته المحليه او لكيان قانوني او وكالة تابعان له او لبنك وطني او لأية شركة مملوكة كليا لهذا الطرف الاخر، يجب ان يعفى من الضرائب في الطرف المتعاقد المذكور اولا.

 

المادة – 12 -
الانارات

1-    الانارات التي تنشأ في طرف متعاقد وتدفع الى شخص مقيم في الطرف المتعاقد الاخر يجوز ان تخضع للضريبة في ذلك الطرف الاخر.

2-    يقصد بلفظ " الانارات " الوارد في هذه المادة المدفوعات من اي نوع التي يتم تحصيلها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق نشر الاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما في ذلك الافلام السينمائية او اية براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خريطة او معادلات او اساليب سرية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية او تجارية او علمية.

3-    لا تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، اذا كان المالك المستفيد من هذه الانارات مقيما في احدى الطرفين المتعاقدين ويمارس اعمالا في الطرف الاخر الذي تنشأ فيه الانارات من خلال منشأة دائمة توجد في الطرف المتعاقد الاخر وكان الحق او الملكية الناشئة عنها هذه الانارات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع هذه المنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ).

4-    اذا كانت قيمة الانارات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كل منهما وشخص اخر بالقياس الى استعمال ما تدفع عنه او الحق فيها او في المعلومات المتعلقة بها تزيد عن القيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن احكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الاخيرة. وفي مثل الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين مع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

المادة – 13 -
ارباح رأس المال

1-    الارباح التي يستمدها شخص مقيم في احدى الطرفين المتعاقدين من التصرف في الاموال الغير منقولة المشار اليها في المادة ( 6 )، والموجودة في الطرف المتعاقد الاخر تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الاخر.

2-    الارباح الناتجة من التصرف في الاموال المنقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الطرفين المتعاقدين في الطرف المتعاقد الاخر بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( وحدها او مع المشروع كله ) بجوز ان تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد.

3-    الارباح الناتجة من التصرف في سفن او طائرات تعمل في النقل الدولي او في مراكب تعمل في الملاحة الداخلية او من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن او الطائرات تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مركز الادارة الفعلي للمشروع.

4-    الارباح الناتجة من تصرف مقيم في طرف متعاقد في اسهم محصل اكثر من 50 % من قيمتها بشكل مباشر او غير مباشرمن اموال غير منقولة تقع في الطرف المتعاقد الاخر تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الاخر.

5-    الارباح الناتجة من التصرف في أية اموال غير تلك المشار اليها في الفقرات ( 1 )، ( 2 )، ( 3 )، ( 4 )، من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الطرف المتعاقدة الذي يقيم فيه المتصرف.

 

المادة – 14 -
الدخل الناتج عن العمل

1-    مع عدم الاخلال باحكام المواد ( 15 ) و ( 17 ) و ( 18 ) فإن المرتبات والاجور وغيرها من المكافآت المشابهة التي يحققها مقيم في طرف متعاقد مقابل عمل تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الطرف المتعاقد الآخر. فإذا تمت ممارسة العمل على هذا النحو فإن المكافآت التي يتم تحقيقها منه تخضع للضريبة في ذلك الطرف الاخر.

2-    استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) فإن المكافآت التي يحققها مقيم في طرف متعاقد مقابل ممارسة عمل في الطرف المتعاقد الاخر تخضع للضريبة في الطرف المذكور اولا فقط وذلك وفقا للشروط التالية :

(أ ) ان يكون المستلم مقيما في الطرف المتعاقد الآخر لمدة او لمدد لا تتجاوز في مجموعها ( 183 ) يوما خلال اية فترة تبلغ اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في الفترة الضريبية المعنية.

( ب ) ان تدفع المكافآت من قبل صاحب عمل ليس مقيما في الطرف الاخر او نيابة عنه.

( ج ) استثناء من الاحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت التي تتحقق مقابل ممارسة عمل على متن سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي او على متن مركب يعمل في الملاحة الداخلية تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الذي يقع به مركز الادارة الفعلي للمشروع

 

المادة – 15 -
اتعاب المدراء

اتعاب المدراء والمدفوعات الاخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد بصفته عضوا في مجلس الادارة او اي جهاز مماثل في شركة مقيمة في الطرف المتعاقد الاخر يجوز اخضاعها للضريبة في ذلك الطرف المذكور اولا.

 

المادة – 16 -
الفنانون والرياضيون

1- على الرغم من احكام المادتين ( 7 ) و ( 14 )، فإن الدخل الذي يكتسبة شخص مقيم في طرف متعاقد من عمله كفنان في المسرح او السينما او الاذاعة او التفزيون او كموسيقى او كرياضي من انشطته الشخصية التي تزاول في الطرف المتعاقد الآخر، يخصع للضريبة في ذلك الطرف الاخر.

2- اذا كان الدخل الذي يحققه الفنان او الرياضي بصفته تلك من مزاولة انشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص اخر فإن هذا الدخل يجوز اخضاعه على الرغم من احكام المواد ( 7 ) و ( 14 ) للضريبة في الطرف المتعاقد الذي يزاول فيها الفنان او الرياضي انشطته.

 

المادة – 17 -
المعاشات التقاعدية

مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 18 )، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الاخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في طرف متعاقد مقابل وظيفة سابقة تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.

 

المادة – 18 -
الخدمات الحكومية

1-    ( أ ) تخضع المرتبات والاجور والمكافآت الاخرى المماثلة التي يدفعها الطرف المتعاقد او احد اقسامة السياسية او سلطته المحلية الى فرد مقابل خدمات اداها لذلك الطرف او احدى وحداتها او سلطاتها للضريبة فقط في ذلك الطرف.
( ب ) ومع ذلك، فإن المرتبات والاجور والمكافآت الاخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الطرف المتعاقد الاخر اذا ادى الخدمات في ذلك الطرف فرد وكان الفرد مقيم فيه شريطة ان :
1- يكون من مواطنى ذلك الطرف، او
2- لم يصبح مقيما في ذلك الطرف فقط لغرض تادية الخدمات.

2-    ( ا ) على الرغم من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، فإن اي معاش تقاعدي بدفعه او مكافآت مشابهة يدفعها او يساهم في دفعها طرف متعاقد او احد اقسامه السياسية او سلطته المحليه الى أي فرد مقابل خدمات تؤدي لذلك الطرف او القسم او السلطة محلية يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.
( ب ) ومع ذلك، يخضع للضريبة هذا المعاش التعاقدي في الطرف المتعاقد فقط اذا كان الفرد مواطنا المتعاقد الاخر ومقيما فيه.

3-    تسري احكام المواد ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) و ( 17 ) على المرتبات والاجور والمعاشات التعاقدية و المكافآت الاخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمات تمت تأديتها بسبب اعمال تجارية يزاولها طرف متعاقد او احد اقسامة السياسية او سلطاته المحلية.

 

المادة – 19 -
الطلبة

المبالغ التي يتسلمها الطالب او المتدرب الذي يكون او كان مباشرة قبل زيارته الى الطرف المتعاقد مقيما في الطرف المتعاقد الاخر والذي يكون حضوره الى الطرف المذكور اولا لمجرد الدراسة او الحصول على تدريب والتي يتسلمها بغرض اعالته او التعليم او التدريب لا تخضع للضريبة في ذلك الطرف شريطة ان تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج ذلك الطرف.

 

المادة – 20 -
الايرادات الاخرى

1-    ان عناصر دخل اي شخص مقيم في طرف متعاقد، اينما نشأت والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد.

2-    لا تسري احكام الفقرة ( 1 ) على الدخل – خلافا للدخل الناتج من الاموال الغير منقولة المعروفة في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 6 ) – اذا كان مستلم هذا الدخل مقيما في طرف متعاقد ويزاول اعمالا تجارية في الطرف المتعاقد الاخر من خلال منشأة دائمة توجد وكان الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق او ملكية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة ( 7 ) .

 

الفصل الرابع
ضريبة راس المال
المادة – 21 -
رأس المال

 

 

1- يجوز اخضاع رأس المال المتمثل في الاموال الغير منقولة المشار اليها في المادة ( 6 ) والمملوكة لمقيم في طرف متعاقد والتي تقع في الطرف المتعاقد الاخر للضريبة في تلك الطرف الاخر.

2- يجوز اخضاع رأس المال المتمثل في اموال منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع طرف متعاقد موجود في الطرف المتعاقد الاخر، للضريبة في ذلك الطرف الاخر.

3- يخضع رأس المال المتمثل في السفن او الطائرات العاملة في النقل الدولي والمراكب التي تعمل في الملاحة الداخلية والاموال المنقولة الخاصة بتشغيل هذه السفن والطائرات والمراكب للضريبة فقط في تلك الطرف المتعاقد الذي يقع فيه مركز الادارة الفعلي للمشروع.

4- تخضع كافة عناصر رأس المال الاخرى للمقيم في طرف متعاقد للضريبة في ذلك الطرف فقط.

 

الفصل الخامس
تجنب الازدواج الضريبي
المادة – 22 -
تجنب الازدواج الضريبي

1-  اذا حصل مقيم في طرف متعاقد على دخل او امتلك رأس مال يجوز اخضاعه طبقا لاحكام هذا الاتفاقية للضريبة في الطرف المتعاقد الاخر، فإن على الطرف المذكور اولا مع مراعاة احكام الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) ان يعفى هذا الدخل او رأس المال من الضريبة.

2- اذا حصل المقيم في طرف متعاقد على عناصر دخل تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الاخر، وفقا لاحكام المادتين ( 10 ) و ( 11 )، فيجب على الطرف المذكور اولا ان يسمح بإجراء خصم من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بمبلغ مساو للضريبة المدفوعة في ذلك الطرف الاخر. ومع ذلك، فيجب ان لا يتجاوز ذلك الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحسوب قبل اجراء الخصم والذي ينسب لتلك العناصر من الدخل المتأنية ذلك الطرف الاخر.

3- اذا حدث بسبب اي من احكام هذه الاتفاقية ان تم اعفاء الدخل الذي اكتسبه مقيم في طرف متعاقد او رأس المال الذي يمتلكه من الضريبة في تلك الدولة، فيجوز لتلك الدولة – عند احتسابها مبلغ الضريبة على المتبقي من دخل ذلك المقيم او رأس ماله – ان تأخذ بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي.

4- لا تسري احكام الفقرة ( 1 ) على الدخل المكتسب او رأس المال المملوك من قبل مقيم في طرف متعاقد اذا كان الطرف المتعاقد الاخر تطبق احكام الاتفاقية على اعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 10 ) او المادة ( 11 ) على ذلك الدخل.

 

الفصل السادس
احكام خاصة
المادة – 23 -
عدم التمييز في المعاملة

1- لا يجوز ان يخضع مواطني طرف متعاقد في الطرف المتعاقد الاخر لأية ضرائب او التزامات ضريبة تختلف او تزيد عبثا عن الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الطرف المتعاقد الاخر وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الاقامة. ويسري هذا الحكم على  الرغم من احكام المادة ( 1 ) على الاشخاص غير المقيمين في احدى الطرفين المتعاقدين او كيلهما.

2- لا يخضع الاشخاص عديمو الجنسية المقيمون في طرف متعاقد في اي من الطرفين المتعاقدين لأية ضرائب او التزامات ضريبية تختلف او تزيد عبثا عن الضرائب والالتزامات الضريبية التي يخضع او قد يخضع لها مواطني الطرف المعفي في نفس الظروف، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالاقامة.

3- لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع طرف متعاقد والموجود في الطرف المتعاقد الاخر لمعاملة اقل تفضيلا من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الطرف المتعاقد الاخر الذي يزاول نفس الانشطة ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم طرف متعاقد بمنح المقيمين في الطرف الاخر اية خصومات شخصية او اعفاءات او تخفيضات ضريبية تمنحها لمقيمها بسبب الحالة المدنية او المسئوليات العائلية.

4- باستثناء الحالات التي تطبق عليها احكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) او الفقرة ( 6 ) من المادة ( 11 ) او الفقرة ( 4 )  من المادة ( 12 ) بشأن الدخل الناتج عن سندات المديونية، والانارات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع طرف متعاقد الى مقيم في الطرف المتعاقد الاخر، يجب لغرض تحديد ارباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة ان يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو انها دفعت لمقيم تابع للطرف المتعاقد المذكور اولا.
وبذات الطريقة، فإن اية ديون يلتزم بها المشروع الخاضع للضريبة، يتم خصمها بذات الشروط كما لو انها مستحقة لمقيم في الطرف المذكور اولا.

5- لايجوز اخضاع مشروع طرف متعاقد، يمتلك رأس مال كله او بعضه او يتحكم فيه بطريق مباشر او غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الطرف المتعاقد الاخر، لاية ضرائب او لاية التزامات ضريبية في الطرف المذكور اولا تختلف او تزيد عبثا عن الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع او قد تخضع لها المشروعات الممثلة في الطرف المتعاقد المذكور اولا.

6- على الرفم من احكام المادة ( 2 )، تطبق احكام المادة على الضرائب من اي ذو وصف.

 

المادة – 24 -
اجراءات الاتفاق المتبادل

1- اذا تبين لشخص ان تصرفات احدى الطرفين المتعاقدين او كليهما تؤدي او سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل طرف متعاقد ان يعرض قضيته على السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه او اذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة ( 1) من المادة ( 24 ) فإنه يعرض قضيته على السلطة المختصة بالطرف المتعاقد الذي يعتبر من مواطنيه، ويتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول اخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية.

2- اذا تبين للسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل الى حل مناسب له فإنها تسعى الى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية. واي اتفاق يتوصل اليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن اي قيد زمني في القوانين المحلية لذلك الطرف المتعاقد.

3- تسعى السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين الى تسوية اية خلافات تنشأ عن تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل، كما نتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسطات المختصة في الطرفين المتعاقدين التواصل فيما بينهما مباشرة او من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين او ممثليهم لغرض الوصول الى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة :

5- اذا :
أ ) عرض شخص قضيته، وفقا للفقرة ( 1 )، على السلطة المختصة في طرف متعاقد استنادا الى ان تصرفات احدى الطرفين المتعاقدين او كليهما قد ادت لخضوعه للضريبة بما يخالف احكام هذه الاتفاقية، و
ب ) لم تتمكن السلطات المختصة من التوصل لاتفاق لحل تلك القضية وفقا للفقرة ( 2) خلال سنتين من عرض القضية على السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الاخر.
فإن اي مستقل لم يتم حلها تكون ناشئة من القضية يجب ان تحال للتحكم اذا طلب الشخص ذلك. ومع ذلك، يجب ان لا تحال هذه المسائل التي لم يتم حلها للتحكيم اذا صدر بشأنها قرار من قبل محكمة او هيئة ادارية في اي من الطرفين. ما لم يكن الشخص المتضرر مباشرة من القضية قد رفض الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم ويكون هذا القرار ملزما للطرفين المتعاقدين ويجب ان ينفذ على الرغم من اية قيود زمنية في القوانين المحلية لها بين الطرفين وتعين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل طريقة تنفيذ هذه الفقرة.

 

المادة – 25 -
تبادل المعلومات

1-    تقوم السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او لادارة او انقاذ القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة لمصلحة الطرف المتعاقد بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الضرائب مع احكام الاتفاقية، على ان تبادل المعلومات لا يتقيد بالمادتين المادة ( 1 ) و ( 2 ) .

2-    تعامل اية معلومات يحصل عليها الطرف المتعاقد على انها سرية وبنفس الطريقة التي يتعامل بها هذا الطرف بشأن الحصول على المعلومات طبقا لقوانينه المحليه، ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا للاشخاص او السلطات ( بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية المعنية ) المختصة بتقدير الضرائب المشار اليها في الفقرة ( 1 ) او يجمعها او بإنفاذها او باجراءات قضائية او الفصل في الطعون المتعلقة بها، ويجوز لهؤلاء الاشخاص او الهيئات الكشف عن هذه المعلومات في اجراءات المحاكم او القرارات القضائية، واستثناء مما سبق، يجوز استخدام المعلومات التي يحصل عليها طرف متعاقد لاغراض اخرى حين تكون تلك المعلومات قابلة للاستخدام في تلك الاغراض الاخرى وفقا لقوانين الطرفين وحين ترخص السلطة المختصة في الطرف المقدم للمعلومات بذلك الاستخدام.

3-    لا تفسر في جميع الاحوال احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة على انها تقيد الطرف المتعاقد بالالتزامات التالية :
أ- اتخاذ اجراءات ادارية بما يتعارض مع القوانين والنظم الادارية المعمول بها في هذا الطرف المتعاقد او في الطرف المتعاقد الاخر.
ب –تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجل القوانين او الاجراءات الادارية المعتادة فيه او في الطرف المتعاقد الاخر.
ج – تقديم معلومات تكشف عن اية اسرار تجارية او صناعية او مبنية او عملية تجارية او معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة.
د – تقديم معلومات ليست في حوزته او ليست تحت تصرف او عهدة اشخاص خاضعين لولايته القضائية.

4-    يحال طلب المعلومات من طرف متعاقد وفقا لهذه المادة، يتوجب على الطرف المتعاقد الاخر استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغايتها الضريبية. ويحدد هذا الالتزام المشار اليه في العبارة السابقة وفقا للحدود المذكورة في الفقرة ( 3 )، وبأي حال يجب ان لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للطرف المتعاقد بعدم التعاون بتقديم المعلومات فقط لانه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

 

المادة – 26 -
اعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية المقررة لاعضاء البعثات الدبلوماسية او القنصلية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقيات الخاصة.

 

الفصل السابع
احكام عامة
المادة – 27 -
نفاذ الاتفاقية

يخطر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الاجراءات اللازمة وفقا لقانونها الداخلي لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اخر الاخطارين، وتكون احكامها نافذة في اليوم الاول من شهر يناير من السنة التالية لدخولها حيز النفاذ على الضرائب المتعلقة باية فترة ضريبية تبدأ في او بعد تاريخ دخولها حيز النفاذ.

 

المادة – 28 -
انهاء الاتفاقية

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم انهائها من قبل طرف متعاقد ويجوز لأي من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية من خلال اعطاء اخطار انهاء قبل ستة اشهر على الاقل من نهاية كل سنة ميلادية بعد انقضاء فترة ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

وفي هذه الحالة، يتوقف مفعول سريان هذه الاتفاقية على الضرائب المتعلقة بأية فترة ضريبية تبدأ في او بعد اليوم الاول من شهر يناير من السنة التالية لاعطاء الاخطار فيما يتعلق باية فترة ضريبية تبدأ في او بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتنتهي في او قبل اليوم الاول من شهر يناير من السنة التالية لاعطاء اخطار الانهاء.

واشهادا على ذلك، قام الموقعان ادناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة واشنطن بتاريخ 22 ابريل 2010 باللغتين العربية والانجليزية، وتتساوى جميع النصوص في الحجية، وفي حال الاختلاف بين النصوص يرجح النص الانجليزي.

 

 

 

 

 

 

 

  عن حكومة                                                       عن حكومة
مملكة البحرين                                                        برمودا