قانون رقم (46) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بتعريف "العمليات الحربية" وبتعريف "الشهيد" الواردين بنص المادة (1) وبنصي المادتين (18) الفقرتين الأولى والرابعة، و(21) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، النصوص الآتية:
مادة (1):
تعريف "العمليات الحربية" وتعريف "الشهيد":
العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يقرر القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية أو رئيس الحرس الوطني أو رئيس جهاز الأمن الوطني – كل فيما يخصه – أنها على مستوى العمليات الحربية.
الشهيد: الضابط أو الفرد الذي يُستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته.
مادة (18) الفقرة الأولى:
يربط للمستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.
مادة (18) الفقرة الرابعة:
ويصرف للمستحقين عن الشهيد أو ممن يُعتبر في حكم الشهيد تعويض من دفعة واحدة يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن ثلاث سنوات، ويسري على هذا التعويض حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21).
مادة (21):
إذا قُتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته أو بسبب وظيفته، ربط للمستحقين عنه معاشاً شهرياً يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة خدمته.
ويُصرف للمستحقين فضلاً عن المعاش، تعويضاً نقدياً يعادل راتب الضابط أو الفرد وعلاواته الشهرية التي حسب على أساسها المعاش عن مدة سنة كاملة.
ويُوزع التعويض على المستحقين كل بحسب نصيبه في المعاش الوارد بجدول توزيع المعاش على المستحقين الملحق بهذا القانون.
فإن لم يوجد أي منهم وزع التعويض على الورثة بحسب الفريضة الشرعية، وإلا آل التعويض أو الباقي منه إلى صندوق التقاعد العسكري.
المادة الثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء والمعنيين – كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 ذي القعدة 1435هـ
الموافق: 3 سبتمبر 2014م