قانون رقم (49) لسنة 2014
بشأن البريد
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982 في شأن الموافقة على اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
باب تمهيدي
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياقُ النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة المواصلات أو التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: وزير المواصلات أو الذي يصدر بتسميته مرسوم.
بريد البحرين: الجهة التي تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون بالوزارة، أو أية جهة أخرى يصدر بتحديدها مرسوم.
الاتفاقيات الدولية: اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية المعمول بها في المملكة.
المادة البريدية: كافة بعائث بريد الرسائل ومنها: الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومكتوبات المكفوفين، والرزم الصغيرة، كما تشمل الطرود البريدية، والحوالات البريدية، وأي شيء آخر يتم نقله عن طريق البريد، وذلك على التفصيل التالي:
1) الرسائل: كل مكتوب له صفة التراسل، وتشمل الخطابات المحلية والبرية والجوية والظروف المقوية والمواد الصوتية كالأسطوانات والأقراص المدمجة وأشرطة التسجيل وأية وسائط أخرى لتخزين المعلومات.
2) البطاقات البريدية: قطعة من الورق المقوى مصورة مخصص الجزء الأيمن أو الأعلى منها لكتابة عنوان المرسل إليه وإجراءات التخليص البريدية واللصائق، والجزء الأيسر أو الأسفل منها مخصص للعبارات التي يريد أن يكتبها المرسل، وترسل مكشوفة، وإذا فقدت الأوصاف السابقة أو أحدها تعامل معاملة الرسالة.
3) المطبوعات: الجرائد والمجلات والكراسات والكتب المجلدة أو المجزأة والنشرات والإعلانات التجارية والنوت الموسيقية ومسودات الطباعة وأوراق البصمة والصور الفوتوغرافية واليدوية والألبومات وأوراق التهنئة والتعزية والإعلانات المكتوبة بالأحرف البارزة أو المحفورة وغيرها من المواد المشابهة.
4) مكتوبات المكفوفين: أوراق مكتوبة بالأحرف البارزة لاستخدامها من قبل مكفوفي البصر للقراءة والكتابة (برايل)، أو تسجيلات صوتية أو أوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين.
5) الرزم الصغيرة: ملفات صغيرة قد تشتمل على أشياء لها قيمة أو أوراق أو مستندات لها صفة التراسل الشخصي ولا تماثل المطبوعات، وتغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها.
6) الطرود البريدية: كل رزمة أو علبة أو كيس تحتوي على سلع وأشياء ليس لها صفة الرسائل، وذلك بغرض نقلها و توزيعها.
7) أية مواد أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
التخليص: دفع الأجور المستحقة أو المقررة على الخدمة البريدية، إما بطوابع بريدية ملصقة أو مطبوعة على غلافها أو مدفوعة نقداً بمكاتب بريد البحرين أو بأختام آلات التخليص المصرح باستعمالها من الجهة المختصة، أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير.
الباب الأول
الخدمات البريدية
مادة (2)
أ) مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من هذه المادة، يختص بريد البحرين دون غيره بالقيام بجميع الخدمات البريدية في أنحاء المملكة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص ما يلي:
1) قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المواد البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة.
2) إصدار وطباعة الطوابع البريدية والحوالات البريدية والقسائم الجوابية والأذون البريدية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها.
3) فتح وإلغاء مكاتب البريد في جميع أنحاء المملكة.
4) تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل.
5) تنظيم خدمات بريدية أخرى بموافقة الوزير.
ب) يجوز لبريد البحرين بقرار من الوزير تأدية أية خدمات بالنيابة عن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة مقابل أجر، وذلك بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المستفيدة من الخدمات.
ج) يجوز بقرار من الوزير، الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المتعلقة بمنح الترخيص وتجديده وإلغائه وفئات الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
د) للوزارة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع البريد في المملكة بإشراف وتوجيه الوزير، وعلى الأخص ما يلي:
1) إتباع الطريق الأمثل بشأن حماية مصالح مستخدمي الخدمات البريدية والمرخص لهم فيما يتعلق بالرسوم والأجور المفروضة عليهم، وتوفر تلك الخدمات وجودتها.
2) تشجيع المنافسة الشريفة والفعالة بين المرخص لهم.
3) المراقبة والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتزام المرخص لهم بشروط الترخيص.
4) منح تراخيص استيراد وبيع واستخدام آلآت التخليص البريدي وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (3)
ينظم بريد البحرين وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المسائل التالية:
1) كيفية استلام وتسليم كل نوع من أنواع المواد البريدية.
2) تحديد مدة حفظ المواد البريدية ورسوم التخزين وتحصيلها.
3) طريقة التصرف في المواد البريدية المهملة أو غير القابلة للتوزيع.
4) كافة الإجراءات الأخرى المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية بشأن المواد البريدية.
مادة (4)
يحظر إرسال أو استيراد أو نقل المواد التالية داخل كافة المواد البريدية:
1) المواد التي تكون بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها مما قد يعرض موظفي البريد للخطر، أو قد تلوث أو تتلف المواد البريدية الأخرى أو المعدات البريدية، أو قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية.
2) المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة والمواد الأخرى الممنوعة والتي تمنعها القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لأغراض طبية أو علمية إلى جهات مصرح لها بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة قانوناً.
3) المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال والمواد الأخرى الخطرة.
4) المواد المشعة غير المهيأة أو المغلفة كما ينبغي وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها قانوناً بالتعامل بها رسميا من السلطات المختصة.
5) المواد المخلة بأسس العقيدة الإسلامية أو التي تثير الفرقة أو الطائفية أو المنافية للآداب والأخلاق والنظام العام.
6) الأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها أو تداولها في المملكة، وكذلك المواد التي تقرر السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون حظر استيرادها أو تصديرها بواسطة البريد.
مادة (5)
يجب على موظفي بريد البحرين في حالة وجود دلائل أو ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود إحدى المواد المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون تحرير محضر بالواقعة وإحالته الى السلطة المختصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم.
الباب الثاني
سرية المراسلات البريدية
مادة (6)
سرية المراسلات البريدية مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها أو إفشاء سريتها أو ضبطها إلا في الأحوال وبالإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
مادة (7)
استثناء من أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز الاطلاع على المراسلات البريدية ومراقبتها في الأحوال التالية:
1) المراسلات البريدية المهملة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية.
2) المراسلات البريدية التي تقرر السلطة القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية أو جنحة.
3) الأحوال الأخرى التي يجيز فيها أي قانون آخر الاطلاع على محتويات المراسلات أو مراقبتها.
مادة (8)
لا يجوز الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين ولا إعطاء صورة منها إلا بناء على طلب من السلطة المختصة قانوناً.
مادة (9)
على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية إلى بريد البحرين مؤشراً عليها في حال فضها مع بيان بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله.
مادة (10)
تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية:
1) الاطلاع عمداً دون ترخيص بأية وسيلة على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية.
2) إفشاء محتوى أية مادة بريدية مودعة لدى بريد البحرين.
3) إعطاء معلومات أو صور من الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية الخاصة ببريد البحرين، أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المواد البريدية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
الباب الثالث
أجور الخدمات البريدية لبريد البحرين
مادة (11)
يصدر بتحديد فئات الأجور البريدية المستحقة على الخدمات البريدية أو تعديلها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (12)
تستوفى الأجور البريدية المقررة على المواد البريدية بإحدى الطرق التالية:
1) الطوابع البريدية المطبوعة أو الملصقة.
2) بصمات آلات تخليص معتمدة رسمياً من بريد البحرين.
3) مبالغ تدفع نقداً بمكاتب بريد البحرين.
4) بصمات آلات طباعة أو طرائق أخرى للطباعة معتمدة رسمياً من بريد البحرين.
5) اشتراك بريدي بالنسبة للمواد البريدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
6) أي طريقة أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (13)
يجب على المرسل أن يسدد الأجور البريدية كاملة على المواد البريدية، وفي حالة المراسلات غير المسدد عنها الأجور أو ناقصة الأجور، يكون لبريد البحرين اتخاذ أحد الطريقين التاليين:
أ) إعادة المواد البريدية إلى المرسل لكي يتولى بنفسه استكمال سداد الأجور البريدية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية.
ب) التخليص على المواد غير المخلص عنها أو استكمال التخليص على المراسلات ناقصة التخليص وتُحصل المبالغ الناقصة من المرسل أو المرسل إليه وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية.
مادة (14)
تعفى من الأجور البريدية المواد البريدية المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد وكيفية الإعفاء من أجورها.
مادة (15)
تنظم بقرار من الوزير الأحكام المتعلقة بإصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية وتحديد الأحكام والشروط الخاصة بها.
مادة (16)
يجوز لبريد البحرين تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على المواد البريدية وتسديد حصيلة هذه الرسوم لحساب الجمارك، وذلك بالطريقة التي يتفق عليها بين الجهتين.
مادة (17)
أ) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية، المواد البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء خاضعة لتراخيص استيراد أو رسوم جمركية.
ب) يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة المواد البريدية كافة الواردة إلى المملكة عن طريق الخطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج.
الباب الرابع
مسئولية بريد البحرين
مادة (18)
بريد البحرين غير مسئول عن فقد أو تلف أي مادة بريدية مصدرة بالطريق العادي أو عن التأخير أو الخطأ في تصديرها أو تسليمها.
مادة (19)
أ) يكون بريد البحرين مسئوولاً عن فقد أو تلف الطرود البريدية والرسائل المسجلة المودعة لديه بإيصال الإيداع، ويتم دفع قيمة التعويض وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية لصاحب الشأن طبقاً للشروط التالية:
1) ألا يكون الضرر ناتجاً عن قوة قاهرة.
2) ألا يكون الفقد أو التلف ناشئاً عن خطأ المرسل أو إهماله أو طبيعة الشيء المرسل.
3) ألا تكون محتويات المادة البريدية من المواد المحظور إرسالها بموجب المادة (4) من هذا القانون.
4) ألا تكون قد تم الاستيلاء عليها بمعرفة إحدى السلطات المختصة.
ب) يسقط الحق في إقامة دعوى التعويض بانقضاء سنة تبدأ من اليوم التالي للتاريخ الثابت بإيصال الإيداع.
مادة (20)
أ) على كل من سلمت إليه مادة بريدية عن طريق الخطأ أو عثر عليها أن يردها إلى بريد البحرين بدون تأخير.
ب) يحق لبريد البحرين المطالبة باسترداد المادة البريدية المسلمة عن طريق الخطأ أو المستولى عليها بدون وجه حق.
الباب الخامس
العقوبات
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية بالمخالفة لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.
ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون.
ج) يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون.
د) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف أياً من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) والبند(4) من الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (8) والمادة (15) من هذا القانون.
ه) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1) قام دون وجه حق بإعاقة أو تأخير نقل أو توزيع أو تسليم المواد البريدية.
2) استلم مادة بريدية دون وجه حق بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة.
3) امتنع عن إعادة مادة بريدية سلمت له عن طريق الخطأ.
4) أخفى المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها بالمخالفة لأحكام القانون.
5) تعامل في الطوابع البريدية المقلدة أو المزورة على أي نحو مع علمه بذلك.
6) استعمل آلات التخليص البريدي بقصد الغش أو قلد بصماتها.
7) استعمل طابعاً بريدياً سبق استعماله مع علمه بذلك.
مادة (22)
أ) مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسئول آخر في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
ب) يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، المقررة لتلك الجريمة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (23)
لموظفي الجهة المختصة الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (24)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة وقف نشاط أية منشأة أو غلق محلها إدارياً مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية مسببة من الوزير إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة الخدمات البريدية المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.
ويصدر الوزير المختص بشئون التجارة، بعد التنسيق مع الوزير، قراراً بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إدارياً.
مادة (25)
تسري أحكام الاتفاقيات الدولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (26)
على الأفراد والشركات والمؤسسات التي تعمل في نشاط الخدمات البريدية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (27)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (28)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها وقت صدور هذا القانون، والتي لا تتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور القرارات المشار إليها.
مادة (29)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 16 ذي القعدة 1435هـ
الموافق: 11 سبتمبر 2014م