قانون رقم (50) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (55) و(56) و(59) و(62) و(63) و(67) و(68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النصوص الآتية:
مادة (55):
يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعاً المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (56):
تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، ويحيط النائب العام الجهة المختصة بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
مادة (59):
يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام، ويجوز فصل أيّ منهم بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته.
مادة (62):
يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها".
ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك.
ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام النائب العام.
مادة (63):
يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (67):
للنائب العام أن يوجه تنبيهاً شفاهة أو كتابة لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله.
ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً.
فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، جاز رفع دعوى التأديب على العضو.
مادة (68):
يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية
يُعمل بأحكام هذا القانون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في: قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 رجب 1427هـ
الموافق: 2 أغسطس 2006م