قانون رقم (50) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعدبلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تُضاف فقرة أخيرة إلى كل من المواد أرقام (39،41، 57) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976, نصوصها الآتية:

مادة (39) فقرة أخيرة:

(ويُضاف إلى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3? في يناير من كل سنة بدءاًً من شهر يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون, فإن قلت فترة صرف المعاش عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي، ويستمر صرف هذه الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (135) من هذا القانون، أو تجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، على ألا يتجاوز المعاش الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للإشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون).

مادة (41) فقرة أخيرة:

(وفي جميع الأحوال, يُضاف إلى المعاش زيادة سنوية طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون).

مادة (57) فقرة أخيرة:

(وفي جميع الأحوال، يُضاف إلى المعاش زيادة سنوية طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون).

المادة الثانية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رمضان 1430هـ

الموافق: 26 أغسطس 2009م