قانون رقم (51) لسنة 2006

بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون  رقم (26) لسنة ،1986 المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

تُستبدل كلمة "سجل" بكلمة " دفتر " الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ  هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في: قصر الرفاع:

بتاريخ: 8  رجب 1427هـ

الموافق: 2 أغسطس 2006م