قانون رقم (51) لسنة 2009
بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، وتعديلاته،
وعلى قانون المرور رقم (9) لسنة 1979، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام « القانون « الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1997 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
- اللجنة الوطنية: اللجنة المعنية بتنفيذ حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المشكلة طبقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
- الأغراض غير المحظورة:
أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى.
ب) الأغراض الوقائية التي تتصل مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية.
ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.
د) الأغراض المتصلة بتنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي.
- المادة الكيميائية السامة: أية مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أوالحيوان، أياً كان منشؤها أو طريقة إنتاجها وسواء كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو في غير ذلك.
- السليفة: أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي من مراحل إنتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت، ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
- الأسلحة الكيميائية: تشمل كل أو بعض ما يلي:
أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.
ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام أي منها من خواص سامة للمواد الكيميائية المحددة فى البند السابق.
ج) أية معدات مصممة خصيصاً لاستعمال الذخائر والنبائط المحددة فى البند السابق.
- المواد الكيميائية العضوية المميزة: أية مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبيه، إذا كانت هذه الصيغة معروفة من واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات في حالة تعيين رقم للمادة في هذه الدائرة.
- مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية: أية معدات، وكذلك أية مبان توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها كجزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية أو لتعبئة الأسلحة الكيميائية، وذلك على النحو المفصل في الاتفاقية.
- الجدول رقم (1) أو(2) أو(3): جدول المواد الكيميائية رقم (1) أو(2) أو(3) المرفق بالاتفاقية والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون.
- عامل مكافحة الشغب: أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة بالاتفاقية والتي يمكن أن تحدث بسرعة تهيجاً حسياً في الأشخاص أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من التعرض لها.
- الانتاج: تكوين مادة كيميائية من خلال تفاعل كيميائي.
- التجهيز: عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى.
- الاستهلاك: تحويل مادة كيميائية عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
- الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
- المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب أحكام المادة الثامنة من الاتفاقية.
- الدول الأطراف: الدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها لدى دخولها حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدول.
مادة (2)
تُنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة» تتبع وزارة الخارجية، ويحدد هذا القرار تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها.
وتختص هذه اللجنة بمباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة (4) من المادة السابعة من الاتفاقية.
مادة (3)
يحظر على أي شخص القيام بأي من الآتي:
أ) استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أو تخزينها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان.
ب) استعمال الأسلحة الكيميائية.
ج) أية استعدادات لاستعمال الأسلحة الكيميائية.
د) الاتفاق مع أي شخص على القيام بأي من الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.
ه) تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بأي من الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
و) استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (1) أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أو نقلها أو إعادة نقلها أو استعمالها.
ولا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة تحقق كافة الشروط الآتية:
1- أن يكون استعمال المواد المشار إليها في إقليم أي من الدول الأطراف.
2- أن يتم الاستعمال في الأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية.
3- أن يقتصر الاستعمال على القدر الضروري من أنواع وكميات تلك المواد.
4- ألا تزيد الكميات الإجمالية المستعملة من تلك المواد في جميع الأحوال على طن متري واحد خلال المدة المحددة في الترخيص.
مادة (5)
يحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (2) من أو إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
مادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية إلا بعد تقديم شهادة تبين الاستعمال النهائي للمواد المنقولة، على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات التالية:
أ) التعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية المنقولة إلا لإغراض غير محظورة.
ب) تعهد الدولة المنقول إليها بعدم إعادة نقل تلك المواد إلى دولة أخرى.
ج) أنواع وكميات تلك المواد.
د) الاستعمال النهائي لتلك المواد.
ه) اسم وعنوان المستعمل النهائي لتلك المواد.
و) أي شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الوطنية.
مادة (7)
يجب على كل شخص يزاول نشاطاً كيميائياً أو يتداول في مواد كيميائية خاضعة لأحكام هذا القانون أن يزود اللجنة الوطنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات تتعلق بهذا النشاط، ويحظر عليه الامتناع عن ذلك أو تزويد هذه اللجنة بسوء نية بأية بيانات أو معلومات مضللة أو تخالف الحقيقة.
مادة (8)
يجب على كل شخص حصل على أية بيانات أو معلومات سرية من مملكة البحرين أو من أية دولة طرف أخرى أو من المنظمة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أن يحافظ على سريتها، وألا يفشيها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر صادر من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة أو تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.
مادة (9)
أ) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة باستحداث أو إنتاج أو إحراز أو حيازة أو تخزين أو نقل أو استعمال المواد الكيميائية المدرجة في الجداول أرقام (1) و(2) و(3) أو استحداث أو إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة أو المحتوية على فوسفور أو كبريت أو فلور، وذلك دون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب) يقدم
طلب الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى اللجنة الوطنية
على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض.
وتصدر اللجنة الوطنية قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه
وبتحديد أوجه استعمال المواد الكيميائية الواردة في الجداول أرقام (1) و(2) و(3).
ج) يكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا بعد موافقة اللجنة الوطنية.
مادة (10)
تفرض رسوم على التراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى تجديدها ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها قرار من اللجنة الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (11)
يجب على كل شخص يقوم باستحداث المواد الكيميائية السامة وسلائفها أو إنتاجها أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أو نقلها أو تخزينها أو استعمالها مراعاة ما يلي:
أ) إخطار اللجنة الوطنية بالمواد الكيميائية وبالمرافق
ومواقع المعامل المتعلقة بتلك المواد، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
القيام بأي من الأفعال المشار إليها.
ويقدم الإخطار كتابة إلى اللجنة الوطنية على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ب) الاحتفاظ بسجلات خاصة بالمواد الكيميائية والمرافق ومواقع المعامل المتعلقة بتلك المواد وبالغرض الذي خصصت له. وتصدر اللجنة قواعد تنظم هذه السجلات من حيث عددها ونماذجها والبيانات الواجب إثباتها بها.
ج) إعداد تقارير سنوية من واقع السجلات المشار إليها
في البند السابق عن المواد الكيميائية والمرافق ومواقع المعامل، على أن تتضمن هذه التقارير
البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.
ويجب إرسال هذه التقارير إلى اللجنة الوطنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة
المالية للمنشأة.
مادة (12)
أ- يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيس اللجنة للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له سلطة:
1- دخول المحال والمنشآت ذات الصلة بمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- الإطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة بأعمال التفتيش.
3- طلب البيانات والمعلومات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش.
ب- يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وممثليهم والمسؤولين عن إدارتهم الفعلية تمكين مفتشي اللجنة الوطنية من أداء مهمة التفتيش وعدم إعاقتهم عن أداء هذه المهمة.
ج- تتعاون اللجنة الوطنية مع الأمانة الفنية للمنظمة في القيام بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية.
د- يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل والشؤون
الإسلامية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس اللجنة
الوطنية.
مادة (13)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.
مادة (14)
تسري الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية ومرفقاتها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بما في ذلك ما يتعلق منها بضوابط إنتاج ونقل المواد الكيميائية الواردة بالجدولين رقمي (1) و (2) في إطار النظام المحدد بالاتفاقية.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المحددة فيها.
مادة (16)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن أي من هذه الأفعال موت شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة أو بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام.
مادة (17)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (4) من هذا القانون.
مادة (18)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أياً من أحكام المواد (5) و (6) و (9) من هذا القانون.
مادة (19)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المواد (7) و(8) و(11) والفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون.
مادة (20)
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 والمواد 17، 18، 19 من هذا القانون في حالات العود.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي طبقاً لأحكام هذا القانون يعاقب الشخص الإعتباري بغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون بعلمه أو لحسابه.
وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز أن تأمر المحكمة بحرمان الشخص الإعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله.
وإذا ارتكبت أي من هذه الجرائم عمداً تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويحكم بحله و بغلق مقره وجميع فروعه.
مادة (22)
تقضي المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة بمصادرة أو إتلاف أو تدمير الأسلحة والمواد الكيميائية محل الجريمة وغيرها من مرافق انتاج الأسلحة الكيميائية والمعدات والأشياء المصممة خصيصاً للاستعمال في ارتكاب الجريمة.
مادة (23)
تصدر اللجنة الوطنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (24)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 19 رمضان 1430هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2009م