قانون رقم (55) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان:

مادة (18):

إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي.

وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك.

ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

مادة (30):

تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيباً في معاش ابنها المتو فى  من تاريخ الترمل أو الطلاق ، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة الثانية

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 رجب 1427هـ

الموافق: 8 أغسطس 2006م