قانون رقم (56) لسنة 2012

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والمحررة في لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961 والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 17 صفر 1434هـ

الموافق: 30 ديسمبر 2012م


 

معاهـــــدة

إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية

المحررة بتاريخ 5 أكتوبر1961

إن الدول الموقعة على هذه المعاهدة،

ورغبة منها في إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العامة الأجنبية،

قد عقدت العزم على إبرام معاهدة لهذا الغرض،واتفقت على الأحكام التالية:

المادة (1)

تسري هذه المعاهدة على الوثائق العامة التي يتم تحريرها في إقليم دولة متعاقدة وتقدم في إقليم دولة متعاقدة أخرى.

لأغراض هذه المعاهدة، يعتبر التالي وثائق عامة:

‌أ)       الوثائق الصادرة من سلطة عامة أو موظف عام تتعلق بمحاكم أو هيئات قضائية تابعة للدولة، بما في ذلك الصادرة عن نيابة عامة، أو كاتب محكمة أو مأمور إجراءات.

‌ب)  الوثائق الإدارية.

‌ج)    أعمال التوثيق.

‌د)      الشهادات الرسمية التي توضع على وثائق موقعة من أشخاص بصفتهم الشخصية،مثل شهادات التسجيل الرسمية التي توثق تسجيل وثيقة أو واقعة وجودها في تاريخ معين، والمصادقة والتوثيق الرسمي على التوقيعات.

مع ذلك، لا تسري المعاهدة على التالي:

‌أ)       الوثائق الموقعة من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

‌ب)  الوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية.

المادة (2)

تعفى كل دولة متعاقدة من تصديق الوثائق التي تسري عليها هذه المعاهدة التي يتم تقديمها في إقليم تلك الدولة. ولأغراض هذه المعاهدة فإن التصديق يعني فقط الإجراء الرسمي الذي يقوم به أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين للبلد التي تقدم فيها الوثيقة للتصديق على صحة التوقيع، وبأي صفة قام الشخص بتوقيع الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الدمغة التي تحملها الوثيقة.

المادة (3)

إن الإجراء المطلوب الوحيد لغرض التصديق على صحة التوقيع، وبأي صفة وقع الشخص الوثيقة،وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الدمغة التي تحملها الوثيقة، هو إضافة الشهادة المبينة في المادة (4)،الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي نتج منها الوثيقة .مع ذلك، لا يتطلب الإجراء المذكور في الفقرة السابقة إذا كانت القوانين أو الأنظمة أو الممارسة المعمول بها في الدولة التي تقدم فيها الوثيقة أو الاتفاق بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة قد ألغى أو بسط أو أعفى الوثيقة نفسها من التصديق.

المادة (4)

توضع الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (3) على الوثيقة نفسها أو وملحق لها، وتكون على شكل النموذج المرفق بهذه المعاهدة.

ومع ذلك،يجوز أن تحرر باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها. ويجوز أن تكون الشروط النموذجية التي تتضمنها بلغة ثانية. يجب أن يكون عنوان "أبوستيل "(معاهدة لاهاي 5 أكتوبر 1961) باللغة الفرنسية.

المادة (5)

يجب أن تصدر هذه الشهادة بناء على طلب من الشخص الذي وقع على الوثيقة أو حاملها. وبعدما تملأ بشكل صحيح، تصدق على صحة التوقيع و الصفة التي قام الشخص بالتوقيع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الدمغة التي تحملها الوثيقة. كما يعفى التوقيع أو الختم أو الدمغة التي تحمل الشهادة من التوثيق.

المادة (6)

تعين كل دولة متعاقدة، السلطات المختصة بإصدار الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة(3)، من خلال الإشارة إلى الوظيفة الرسمية. على أن تخطر بهذا التعيين وزارة الخارجية الهولندية وقت إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام أو الإعلان بالسريان. وتقوم أيضا بالإخطار عن أي تغيير في السلطات المعينة.

المادة (7)

تحتفظ كل سلطة معينه وفقا للمادة (6) بسجل أو ملف عند تسجيل كل شهادة صادرة، وعلى وجه الخصوص التالي:

‌أ)       رقم وتاريخ الشهادة.

‌ب)  اسم الشخص الموقع على الوثيقة العامة و بأي صفة وقعها،أو في حال الوثائق الغير الموقعة، اسم السلطة التي وضعت ختمها أو طابعها.

وبناء على طلب أي شخص له مصلحة، تقوم السلطة التي تصدر الشهادة بالتحقق مما إذا كانت البيانات في الشهادة تتطابق مع تلك الموجودة في السجل أو الملف.

المادة (8)

في حال تضمنت اتفاقية أو معاهدة تم إبرامها بين اثنين أو أكثر من الدول المتعاقدة أحكاما تكون خاضعة لتصديق التوقيع أو الختم أو الطابع إجراءات معينة، فإن هذه المعاهدة ستسود على هذه الأحكام إذا كانت هذه الإجراءات أكثر صرامة من الإجراء المشار إليه في المادتان (3 و 4).

المادة (9)

تتخذ كل دولة متعاقدة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لها من القيام بالتصديق في الحالات التي تعفيها هذه المعاهدة من التصديق.

المادة (10)

تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي حول القانون الدولي الخاص و أيسلندا، وايرلندا،وليختشتاين، وتركيا، ويتم التصديق وتودع وثائق التصديق لدى وزارة الخارجية الهولندية.

المادة (11)

تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ في اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (10).

تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة تصدق في وقت لاحق في اليوم الستين من إيداع وثيقة التصديق.

المادة (12)

يجوز لأي دولة من الدول غير المشار إليها في المادة (10) الانضمام إلى هذه المعاهدة بعد دخولها حيز النفاذ وفقا للفقرة الأولى من المادة (11).وتودع وثيقة التصديق لدى وزارة الخارجية الهولندية.

يكون للانضمام تأثير فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقد التي لم تقدم أي اعتراض على انضمامها في ستة أشهر بعد استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية(د) من المادة (15). ويخطر عن أي اعتراض من هذا القبيل إلى وزارة الخارجية الهولندية.

تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي ليس لديها اعتراض على انضمامها في اليوم الستين بعد انقضاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة (13)

يجوز لأي دولة،وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن ان هذه المعاهدة تسري على جميع الأقاليم التي هي مسؤولة عن علاقاتها الدولية، أو إلى واحد أو أكثر منهم. يجب أن يكون هذا الإعلان نافذاً اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.

يجب، في أي وقت لاحق، أن يخطر مثل هذا السريان إلى وزارة الخارجية الهولندية.

عندما يتم الإعلان عن سريان من قبل الدولة التي وقعت وصدقت، تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للأقاليم المعنية وفقا للمادة (12).

المادة (14)

يجب أن تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وفقا للفقرة الأولى من المادة (11)، حتى بالنسبة للدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها في وقت لاحق.

 إذا لم يكن هناك أي انسحاب، يجب أن تجدد المعاهدة ضمنياً كل خمس سنوات.

ويخطر عن أي انسحاب إلى وزارة الخارجية الهولندية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية مدة الخمس سنوات.

قد يكون الانسحاب مقصوراً على بعض الأقاليم التي تنطبق عليها المعاهدة.

لا يكون للانسحاب أثر إلا فيما يتعلق بالدولة التي أخطرت به.تبقى المعاهدة سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.

المادة (15)

تخطر الخارجية الهولندية الدول المشار إليها في المادة (10)، والدول التي انضمت إليها وفقا للمادة (12)، بما يلي:

‌أ)       الإخطارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (6).

‌ب)  التوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة (10).

‌ج)    التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز النفاذ وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11).

‌د)      الانضمامات والاعتراضات المنصوص عليها في المادة (12) وتاريخ بدا نفاذ الانضمامات.

‌ه)       سريان الأحكام المشار إليها في المادة(13) والتاريخ الذي يصبح فيها نافذاً.

‌و)     الانسحاب المشار إليه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (14).

وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول بالتوقيع على هذه المعاهدة.

حررت في لاهاي في 5 أكتوبر 1961م، باللغتين الفرنسية والانكليزية، وفي حالة الاختلاف بين النصين فانه يرجح النص الفرنسي، تودع نسخة واحدة لدى الحكومة الهولندية. كما ترسل نسخة مصدقة عبر القنوات الدبلوماسية لكل دولة ممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي حول القانون الدولي وكذلك إلى أيسلندا وليختشتاين وايرلندا وتركيا.


 

مرفق الاتفاقية

نموذج للشهادة

 تكون الشهادة على شكل مربع مع جوانب لا تقل طولها عن 9 سنتيمترا.

أبوستيل

(معاهدة لاهاي 5 أكتوبر 1961)

 1. البلد:................................................

 هذه وثيقة عامة

 2. وقعت من قبل........................................................

 3. بصفة.................................................

 4. يحمل ختم / طابع.................................................

........................................................................................

مصدق

 5. في..................................    6. .........................

 7. بواسطة...................................................................................

........................................................................................

 8. .................................

 ..................................................

 9. ختم / طابع:

10. التوقيع

 ..............................                                 ..............................