قانون رقم (59) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته ،
أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
يستبدل بنصوص المواد (6) فقرة أولى و (8) فقرة أولى و (8) مكرراً البند (1) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 النصوص الآتية: -
المادة (6) فقرة أولى:
إذا أعيد إلى الخدمة بقوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو اية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الانظمة السابقة أو بموجب هذا القانون وجب – لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة – أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه بشرط ان يقدم الضابط أو الفرد إلى الجهة التي أعيد للعمل بها طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق، وإذا لم يتقدم خلال هذه الفترة جاز له أن يضم مدة خدمته السابقة بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون ويستثنى من الرد راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (8) فقرة أولى:
إذا أعيد إلى الخدمة بقوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب الانظمة السابقة أو بموجب هذا القانون وجب – لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة - أن يدفع مبلغا مساويا للاشتراكات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على اساس آخر مرتب يتقاضاه.
المادة (8) مكرراً البند (1):
1 – أن يقدم طلبا بذلك في ميعاد أقصاه سنة واحدة من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية.
المادة الثانية
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 26 رجب 1427 هـ
الموافق 20 أغسطس 2006 م