قانون رقم (60) لسنه 2009

بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكه البحرين

 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى اتفاقيه التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 12/9/2005م.

 

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 12/9/2005م والمرافقة لهذا القانون .

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

ملك مملكه البحرين

حمد بن عيسى آل خليفه

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ :6 محرم 1431هـ

الموافق:23ديسمبر2009م

 

 

 

 

                               


اتفاقيه للتعاون الأمني

بيـــــــــــن

حكومة مملكه البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

 أن حكومة مملكه البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ((المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين )) ..

 

أدركا منهما لعلاقات التآخي بين البلدين الشقيقين ..

ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالحها المشتركة .

وحرصا منهما على تحقيق اكبر قدر من التعاون في المجال الأمني في إطار تشريعاتهما الداخلية.

فقد اتفقنا على ما يأتي :-

                                                        

                                         

 

القسم الأول

في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة

 

المادة الأولى :

 يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالية وحازمة لمنع الأعمال المعادية والإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها وذلك بالحيلولة دون العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية أو الإقامة داخل أراضي الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على دعم مادي أو معنوي أو تلقيهم تدريبات عسكرية .

 

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة التهريب والاتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات لمنع إساءة استعمالها والسيطرة على استيرادها ونقلها وتداولها وتصديرها .

 

المادة الثالثة:

يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية بالاستناد إلى التشريعات الداخلية للطرفين المتعاقدين .

 

المادة الرابعة :

يتعاون الطرفان المتعاقدان ويتبادلان المساعدات في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص المطلوبين والهاربين من متهمين او محكوم عليهم .

 

المادة الخامسة :

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والبيانات في مجالات الأمن المختلفة وبخاصة ما يأتي :-

1.    المعلومات حول نشاطات وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية والمعادية والمخلية بأمن واستقرار البلدين .

2.    المعلومات والبيانات عن الجرائم الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة .

3.    أسماء المبعدين المحكوم عليهم من مواطني الطرف الأخر أو المحكوم عليهم في جرائم خطيرة تمس الطرف الآخر .

4.    المعلومات المتعلقة بتزييف العملات وترويجها وتداول وترويج الأوراق والوثائق وجوازات السفر المزورة وعمليات غسل الأموال .

5.    المعلومات الخاصة حول نظم ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين وغيرها من المعلومات الخاصة بمكافحه العبور والهجرة غير المشروعة .

6.    المعلومات عما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لتعقبها ومكافحتها .

7.    المعلومات البيانات المتعلقة بتهريب الأسلحة النارية وذخائرها والمتفجرات والأسلحة والعاملة بأشعة الليزر الحارقة والاتجار غير المشروع بها ومرتكبيها .

 

المادة السادسة :

يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوفر لديه عن أي عمليات إجرامية تمس أمنه وسلامته سواء تمت أو يتم التحضير لها على أرضيه أو على أراضي الدولة الأخرى .

 

المادة السابعة:

يقوم كل طرف بموافاة الطرف الأخر بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم واحتياطيا أو المتهمين أو المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.

 

المادة الثامنة :

يكفل الطرفان المتعاقدان سريه المعلومات والبيانات الأمنية والمواد المتبادلة التي يتلقاها احدهما من الأخر ويلتزم كلاهما بعدم إطلاع أو وضع الوثائق والمعلومات والبيانات والمواد المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية تحت تصرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشأن .

 

 

القسم الثاني

في مجال التعاون الفني والتدريب

المادة التاسعة :

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التدريب والتأهيل وأعداد الكوادر الأمنية و الشرطية المختلفة ويعملان على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين بما في ذلك تخصيص مقاعد للعاملين من رجال الشرطة في الكليات والمعاهد التابعة لكل طرف للحصول على مؤهلات جامعية أو عليا أو دورات تخصصية على أن تتولى جهات التدريب في البلدين التنسيق بينهما وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة.

 

المادة العاشرة :                                   

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية ذات الاختصاص المتمايل في البلدين وتبادل الخبرات والبحوث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل ايفاد قيادات وضباط الشرطة وإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين .

ويحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات والدورات في مجال العمل الشرطي وبصفه خاصة في مجالات مكافحه الجريمة وسلامه المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة ولإسهام فيها متى رغب في ذلك .

 

المادة الحادية عشرة :

يتبادل الطرفان المتعاقدان الأنظمة والبحوث والكتب والمجلات والمطبوعات  والنشرات التي تصدها وزاره الداخلية في البلدين ووسائل الإيضاح ولأفلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما .

 

                                                                                   

القسم الثالث

في مجال تسليم المجرمين

المادة الثانية عشرة :

يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يسلم كلا منهما الأخر الأشخاص الموجودين على أراضيه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة في البلد الآخر أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية فيه وذلك وفقا لأحكام المواد الآتية .

 

المادة الثالثة عشرة :

يتم التسليم في الحالتين الآتيتين :-

أ‌-       إذا كانت لأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها في قوانين أي من الطرفين تشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيده للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر أو بعقوبة اشد ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي أي من البلدين طالما أن القوانين والأنظمة فيها تعاقب على تلك الجريمة حال ارتكبتها خارج  أراضيها .

ب‌-  إذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في أي من البلدين حضوريا أو غيابيا يقضي بعقوبة مقيدة للحرية لمدو لا تقل عن ستة أشهر أو بعقوبة أشد .

 

المادة الرابعة عشر :

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :-

‌أ.        إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفقا لقوانين الدولة الطالبة .

‌ب.   إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم سياسية ولا تعتبر من الجرائم السياسية :-

1-    جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال إكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص ضد الأفراد والسلطات الحكومية أو المحلية وجرائم اختطاف الطائرات أو غيرها من وسائل النقل والمواصلات وجرائم والتخريب والإرهاب وخطف الأشخاص .

2-    كل تعدى مادي كل رئيس أو ملك أي من الدولتين أو أصولهما أو فروعهما أو زوجاتهما .

3-    جرائم الاعتداء على نائب رئيس الدولة أو ولي العهد أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو من في حكمهم في إحدى الدولتين.

4-    الجرائم العسكرية.

‌ج.     إذا ارتكبت الجريمة أو احد الأفعال المكونة لها في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم.

‌د.        إذا كان المطلوب تسليمه متمتعا بالحصانة الدبلوماسية حسب القانون الدولي أو أي عهود أو مواثيق أخرى .

‌ه.        إذا كان المطلوب تسليمه قد سبق  محاكمته أو كان قيد المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها أو كان قد صدر عفو عام أو خاص عن العقوبة .

‌و.      إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمته وفقا لقوانينها وتكون العبرة في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة .

 

المادة الخامسة عشرة :

مع الإخلال بما يرتبط به احد الطرفين من اتفاقيات إذا كان لديه عدة طلبات تسليم من دول مختلفة- ويرتبط معها باتفاق مماثل – بحق الشخص نفسه من اجل الجريمة ذاتها تكون الأولوية للتسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها أو بمواطنيها أو بمصالحهم ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها وأخيرا للدولة التي يكون الشخص المطلوب احد مواطنيها وإذا كانت الطلبات المتعددة مبنية على الجرائم مختلفة فتتقرر الأولوية بالاستناد إلى خطورة الجريمة ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات والتعهد بإعادة الشخص المطلوب تسليمه.

 

المادة السادسة عشرة:

يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم ويجب أن يرفق بالطلب الأتي:-

1-      بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وجنسيته أو أوصافه وكل ما يعين على تحديد شخصيته على وجه الدقة وصورته إذا أمكن .

2-      أمر القبض أو الإحضار الصادر من سلطه مختصة إذا كان المطلوب غير المحكوم عليه.

3-      صوره الحكم إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقتضي به أم لم يحزه.

4-      صوره النصوص القانونية التي يعاقب على الفعل المنسوب إلى الشخص المطلوب والأدلة التي تثبت مسئوليته مع تأكيد عدم انقضاء الدعوة أو عدم سقوط العقوبة .

 

في كل الأحوال يجب أن تكون الوثائق المشار إليها رسميا من السلطة القضائية المختصة في الدولة طالبة التسليم .

 

المادة السابعة عشرة:

يجوز في أحوال الاستعجال بناء على طلب الجهة المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا .

ويبلغ طلب القبض أو رقيا أو هاتفيا أو بأيه وسيله أخرى يمكن إثباتها كتابة ويجب أن تضمن الطلب أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن وبيان الجريمة المطلوب التسليم بسببها والعقوبة المقررة أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة .

وعلى الدولة المطلوب منها التسليم إحاطة الدولة الطالبة بما اتخذ من إجراءات بشان طلبها.

 

المادة الثامنة عشرة :

تفصل الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم في الطلب وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب وتبلغ المختصة في الدولة طالبة التسليم بقرارها مع إيضاح الأسباب في حالة الرفض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ استلام طلب التسليم .

 


المادة التاسعة عشرة:

يوقف الشخص المطلوب تسليمه وفقا للمادة السابعة عشر من هذه الاتفاقية مده لا تجاوز ثلاثين يوما يخلي سبيله بعدها إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها التسليم الوثائق المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت .

ولا يجوز أن تتجاوز مده التوقيف ستون يوما من تاريخ بدئه سواء تلقت الدولة المطلوب منها التسليم الوثائق المشار إليها أو تم تمديد التوقيف بناء على طلب الدولة طالبة التسليم .

يجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم ذلك.

 

المادة عشرون :

 

يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه مما لا علاقة بالجريمة وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة بقدر ما تسمح به قوانين الدولة المطلوب منها التسليم .

 

المادة الحادية والعشرين :

لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة تسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه ويجوز محاكمته عن غيرها من الجرائم بشرط موافقته أو إذا  أتيحت له وسائل الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يمكنه فيه الخروج.

 

المادة الثالثة والعشرون :

تدفع الدولة طالبه التسليم أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال  ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بقرار التسليم وإلا فالدولة المطلوب منها التسليم حق إخلاء سبيله ولا يجوز القبض عليه مره أخرى من اجل الجريمة ذاتها إلا بناء على طلب جديد .

 

القسم الرابع

أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرين:

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين آو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منها طرفا فيها .

 

المادة الخامسة والعشرون :

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة بالتناوب في البلدين .

 

المادة السادسة والعشرين:

تنفيذا لهذه الاتفاقية تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المبشرة بين الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لدى كل منهما أو من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

المادة السابعة والعشرين:

تتم تسوية الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية والدبلوماسية .

 

المادة الثامنة والعشرون:

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة مماثله في كل مرة ما لم يفصح احد الطرفين عن رغبته في إلغائها قبل انتهاء مدتها بستة أشهر وتظل أحكام هذه الاتفاقية ويجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض نصوصها خلالها خلال مدة سريانها .

 

المادة التاسعة العشرين :

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل بها بعد شهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق .

 

التوقيع على هذه الاتفاقية المحررة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة صنعاء في اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 1426هـ الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر 2005م .

 

 

 

عن الجمهورية اليمنية                              عن مملكه البحرين

 

الدكتور/                                               الفريق الركن الشيخ/

                                                                   راشد بن عبدالله آل خليفة

رشاد محد العليمي                           وزير الداخلية

وزير الداخلية