قانون رقم (60) لسنة 2014
بشأن جرائم تقنية المعلومات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013،
وعلى القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
فصل تمهيدي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
تقنية المعلومات: وتشمل كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها.
المعلومات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله باستخدام وسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور الثابتة والمتحركة والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها.
وسيلة تقنية المعلومات: أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.
نظام تقنية المعلومات: أداة أو مجموعة أدوات متصلة أو ذات صلة ببعضها، ويقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية لبيانات وسيلة تقنية المعلومات وفقاً لبرنامج.
بيانات وسيلة تقنية المعلومات: تمثيل لحقائق أو لوقائع أو لمعلومات أو لمفاهيم في صورة مناسبة تسمح لنظام تقنية المعلومات بمعالجتها.
برنامج: مجموعة تعليمات معبراً عنها بكلمات أو رموز أو طرق أو بصورة أخرى، إذا تضمنتها أي من الوسائط التي يمكن قراءتها آلياً، تكون قادرة على جعل وسيلة تقنية المعلومات تؤدي عملاً معيناً أو تحدث نتيجة محددة.
مزود خدمة، أي مما يأتي:
أ) أية جهة عامة أو خاصة توفر لمستخدمي خدمتها إمكانية الاتصال بواسطة نظام تقنية المعلومات.
ب) أية جهة أخرى تقوم بمعالجة أو تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات نيابة عن الجهة المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة أو عن مستخدمي خدماتها.
بيانات خط السير: بيانات وسيلة تقنية المعلومات ينتجها نظام تقنية المعلومات خاصة بالاتصال بواسطة نظام تقنية المعلومات تشكل جزءاً من سلسلة هذا الاتصال.
بيانات المحتوى: بيانات وسيلة تقنية المعلومات، خلافاً لبيانات خط السير، يتم إرسالها كجزء من اتصال.
تلف: تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات، أو تعييب أو إعاقة نظام تقنية المعلومات.
التشفير: عملية تحويل المعلومات أو نظم أو وسائل تقنية المعلومات أو الاتصالات إلى رموز غير مفهومة أو مبعثرة بحيث يصعب قراءتها أو معرفتها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية باستخدام كلمة سرية معينة أو أداة التشفير المستخدمة.
الفصل الأول
العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات
الفرع الأول
الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات
مادة (2)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه.
وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.
مادة (3)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفاً في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات.
وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما يلي:
أ) إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة.
ب) تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم.
ج) مساس بسلامة بدن إنسان.
د) تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات.
و إذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده.
مادة (6)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4، 5) من هذا القانون بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة:
أ) أداة - بما في ذلك أي برنامج - تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.
ب) كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة، يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو أي جزء منه.
الفرع الثاني
الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات
مادة (7)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.
مادة (8)
يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال أي فعل مما يلي:
أ) إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات.
ب) القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات.
ويسري بشأن هذه الجريمة الظرف المشدد المنصوص عليه في كل من المادتين (391) فقرة ثانية و(392) فقرة ثانية من قانون العقوبات.
مادة (9)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
الفرع الثالث
الجرائم ذات الصلة بالمحتوى
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر:
1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أياً مما يلي:
أ) أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات.
ب) استورد
أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح
مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في
متناولهم.
2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يلي:
أ) حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
ب) حاز
مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في
متناولهم.
3) في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة "مادة إباحية عن الأطفال" التعريف الوارد للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
الفصل الثاني
الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات
مادة (11)
تسري أحكام هذا الفصل على ما يلي:
أ) الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون.
ب) الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات.
ج) ج- جمع الأدلة التي تكون في صورة إلكترونية والمتعلقة بأية جريمة.
مادة (12)
1) للنيابة العامة أن تأمر أي شخص بالقيام على وجه السرعة بالحفاظ على سلامة بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات، بما في ذلك بيانات خط السير المخزنة داخل نظام تقنية المعلومات، تكون في حيازته أو تحت سيطرته وبالإبقاء على سلامة هذه البيانات متى رأت الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في أية جريمة وتوافرت لديها دلائل تحملها على الاعتقاد بأن هذه البيانات عرضة للفقد أو التغيير.
2) للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالحفاظ على البيانات والإبقاء على سلامتها لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، وللمحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة أن تأذن للنيابة العامة، بناء على طلب مشفوعٍ بالمبررات يقدم قبل انقضاء المدة المشار إليها بثلاثة أيام، مد هذه الفترة لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى. وعلى المحكمة – كلما أمكن ذلك - سماع أقوال الشخص المشار إليه.
3) للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالمحافظة على سرية الأمر الصادر له وفقاً لأحكام أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى وبالإجراء المنصوص عليه بالفقرة (2) المشار إليها.
مادة (13)
1) للنيابة العامة أن تأمر أي شخص يكون حائزاً أو تحت سيطرته بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات بتقديمها على وجه السرعة بما في ذلك البيانات المخزنة داخل نظام تقنية معلومات أو أية وسيلة تقنية المعلومات.
2) للنيابة العامة أن تأمر أي مزود خدمة بتقديم أية معلومات تكون في حيازته أو تحت سيطرته عن أي مشترك في خدماته أو مستخدم لها، سواء كانت هذه المعلومات في صورة بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو في أية صورة أخرى ولا يدخل في ذلك بيانات خط السير والمحتوى.
وذلك كله متى رأت النيابة العامة الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في الجريمة.
مادة (14)
لقاضي المحكمة الصغرى، بناء على طلب النيابة العامة، وبعد اطلاعه على الأوراق أن يأمر بما يلي:
أ) القيام على وجه السرعة بالحفاظ على بيانات خط السير المتصلة بالجريمة سواء كان الإرسال قد تم بثه من خلال مزود خدمة واحد أو أكثر.
ب) الكشف عن قدر كاف من بيانات خط السير لتمكين النيابة العامة من تحديد مزود الخدمة والمسار الذي تم إرسال هذه البيانات من خلاله، متى كان ذلك يساهم في إظهار الحقيقة في جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر. ويصدر القاضي أمره في هذه الحالة مسبباً.
مادة (15)
1) للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالدخول إلى ما يلي وتفتيشه:
أ) نظام تقنية المعلومات المتصل بالجريمة أو أي جزء منه وأية بيانات لوسيلة تقنية المعلومات مخزنة فيه.
ب) أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي من المحتمل أن يكون مخزناً عليها بيانات متصلة بالجريمة.
2) إذا قامت لدى النيابة العامة أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أمارات قوية بأن البيانات المتصلة بالجريمة مخزنة في نظام تقنية المعلومات آخر أو في جزء منه، وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول إليها من خلال نظام تقنية المعلومات الأول أو متاحة من خلاله على نحو مشروع، فإن للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بمد الدخول والتفتيش إلى النظام الآخر.
مادة (16)
1) للنيابة العامة سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي يتم الدخول إليها استناداً إلى أحكام المادة (15) من هذا القانون، ويشمل ذلك ما يلي:
أ) الضبط والتحفظ على نظام تقنية المعلومات، أو أي جزء منه، أو أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات.
ب) استنساخ بيانات وسيلة تقنية المعلومات والاحتفاظ بالنسخة.
ج) المحافظة على سلامة بيانات وسيلة تقنية المعلومات.
د) رفع بيانات وسيلة تقنية المعلومات من نظام تقنية المعلومات الذي تم الدخول إليه أو جعل الدخول إليها غير متاح.
2) لا تشمل سلطة الضبط والتحفظ المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يكون قد وضعه المتهم تحت تصرف المدافع عنه أو الخبير الاستشاري لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
مادة (17)
لقاضي المحكمة الصغرى، بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد اطلاعه على الأوراق أن يأمر أي شخص مختص أو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية المعلومات وبالتدابير المطبقة لحماية البيانات المخزنة في هذا النظام بأن يوفر لها، وبالقدر المعقول، المعلومات اللازمة لتمكينها من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15) و(16) من هذا القانون. ويقدر القاضي – إن كان لذلك مقتضى – أتعاب من قام بتكليفه بأداء الأمر.
مادة (18)
1) مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (14) من هذا القانون، يجوز للنيابة العامة بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة الصغرى القيام بما يلي:
أ) تكليف أي شخص مختص بالقيام بجمع وتسجيل بيانات خط السير وبيانات المحتوى، أو أي منهما، المتعلقة باتصالات محددة يتم إرسالها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وذلك حين حدوث هذه الاتصالات.
ب) تكليف أي مزود خدمة، بالقيام بالأعمال المشار إليها في البند (أ) أو تقديم المساعدة اللازمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال.
ج) تكليف أي شخص مختص للقيام بحجب بيانات محتوى أية
وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها ارتكبت بواسطتها أي من جرائم تقنية المعلومات.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة
أو مدد أخرى مماثلة.
2) يحظر على من تم تكليفه وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة الكشف دون مسوغ في القانون لأي شخص آخر عن هذا التكليف أو بأية معلومات ذات صلة به أو الانتفاع بها بأية طريقة.
مادة (19)
1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل، قبل انقضاء المهلة التي حددها قاضي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة بحسب الأحوال، لأمر أو تكليف صدر له وفقاً لحكم أي من الفقرتين (1) أو (2) من المادة (12)، أو أي من المادتين (13) أو (14)، أو الفقرة (1) من المادة (18) من هذا القانون.
2) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف:
أ) الأمر المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (12) من هذا القانون.
ب) حكم الفقرة (2) من المادة (18) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
الفصل الثالث
أحكام متفرقة
مادة (20)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري.
وفي حال العود يجوز أن تحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري أو غلق المقر الذي تمت فيه الجريمة أو المقار التي يمارس فيها نشاطاً يتعلق بالجريمة غلقاً نهائياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
مادة (22)
1) فيما عدا ما ورد النص عليه في الفصل الثاني من هذا القانون، تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتناسب مع، وبقدر ما تسمح به، طبيعة نظام وبيانات وسيلة تقنية المعلومات ووسائط تخزين هذه البيانات.
2) في تطبيق أحكام هذا القانون، تشمل معنى كلمة "شيء" أو "أشياء" الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة "نظام تقنية المعلومات" أو "أي جزء منه" و "بيانات وسيلة تقنية المعلومات" و "أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات" الواردة في هذا القانون.
ويشمل معنى كلمات "الأوراق" و"المستندات و"المحررات" و"الخطابات" و"الرسائل و"المطبوعات" الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة "بيانات وسيلة تقنية المعلومات" الواردة في هذا القانون.
مادة (23)
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
مادة (24)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 ذي الحجة 1435هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2014م